اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 اسئلة اصول الفقه واجاباتها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

اسئلة اصول الفقه واجاباتها  Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة اصول الفقه واجاباتها    اسئلة اصول الفقه واجاباتها  Emptyالأحد 13 يناير 2013, 15:21

أصول الفقه
س1/ عرف القرآن الكريم ، وبين خصائصه ، ثم اذكر آراء العلماء في العمل بالقراءة غير المتواترة مرجحاً الرأي الذي تختاره ؟
ج- القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي للإعجاز بسورة منه ، المكتوب في المصاحف ، والمبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس ، المنقول إلينا نقلاً متواتراً .
خصائص القرآن الكريم :
أولاً : القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الموحي بلفظه ومعناه وعليه فلا يجوز لأحد مهما بلغ من منزلة أن يغير فيه شيئاً بالإضافة أو الحذف ، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وينيبني على هذه الخاصة ما يلي :
1- الأحاديث بنوعيها القدسي والنبوي ليست قرآناً
2- ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى ليست قرآناً وإنما هي نوع من التفسير
3- تفسير القرآن الكريم لا يعد قرآناً
ثانياً : القرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر ، وبالتالي يفيد القطع واليقين بأن هذا القرآن من عند الله تعالى .
أراء العلماء في العمل بالقراءة غير المتواترة :
اتفق العلماء على أن القراءات غير المتواترة لا تعتبر قرآناً ، غير أنهم اختلفوا في الاحتجاج بها ومدى إمكانية استنباط الأحكام منها
الرأي الأول : يرى الحنفية أنه يصح الاحتجاج بالقراءات غير المتواترة لأن الذي نقلها لابد وأن يكون قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المنقول في منزلة السنة الثابتة عن رسول الله ، والسنة يجب الاستدلال بها
الرأي الثاني : ويرى جمهور العلماء أنه لا يصح الاحتجاج بالقراءات غير المتواترة ، لأنها ليست قرآناً لعدم تواترها ، وليست سنة لأن راويها لم ينقلها على أنها سنة
الرأي الراجح :
والذي نراه راجحاً هو رأي الجمهور ، لأن القراءات غير المتواترة ليست قرآناً ولا سنة ، وإنما تؤخذ عند الترجيح بين المذاهب في حكم من الأحكام ، لاحتمال أنها مذهب للصحابي وهو حجة على رأي بعض العلماء
رابعاً : أنه محفوظ من الزيادة والنقصان لقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "
خامساً : القرآن الكريم معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
س2/ " من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم إخباره بالمغيبات " بين ذلك في ضوء دراستك ؟
ج- 1- الإخبار بالمغيبات في الماضي
2- الإخبار بالمغيبات في زمن نزول القرآن الكريم .
3- الإخبار بالمغيبات في المستقبل .
أولاً : الإخبار بالمغيبات في الماضي :
لقد نص القرآن الكريم على أخبار الأمم السابقة كأهل الكهف وما حدث لهم وعاد وثمود وموسى وفرعون ، ويوسف وإخوته وقوم لوط وقوم نوح وأخبار مريم وولادتها وولادة يحيى وما إلى ذلك من الأخبار الصادقة التي تتفق مع المنقول في الكتب السماوية ومع ما ذكره المؤرخون .
والكل يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يمكن أن تكون مثل هذه الأخبار من عنده وكيف يمكنه صلى الله عليه وسلم بعد سن الأربعين أن يأتي بمثل هذه الأخبار وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب فهذا إن دل فإنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله والكلام الذي جاء به هو أيضا من عند الله قال تعالى :" تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فأصبر إن العاقبة للمتقين "
ثانياً : الإخبار بالمغيبات في زمن نزول القرآن الكريم :
سوف نذكر نموذجين على ذلك :
1- أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية كانت تقع بعيداً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم بها . ومن أمثلة هذا النوع قول الله تعالى :" ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
فالآية الكريمة تبين أن قوماً من المنافقين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون " هو أذن " أيي من قال له شيئاً صدقه فينا ومن حدثه صدقه فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا .
فبين لهم القرآن الكريم أنه أذن خير لا أذن شر يسمع الخير فيعمل به ولا يعمل بالشر إذا سمعه .
2- إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يدور داخل النفس الإنسانية قبل التلفظ به وهذا دليل قاطع على الإعجاز.
ومن أمثلة ها النوع قول الله تعالى " ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير "
فالآية تبين أن بعض اليهود والمنافقين عندما كانوا يحيون رسول الله يقولون : السام عليكم أي الموت عليكم ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم .
وكانوا يقولون لو كان محمد نبياً لما أمهلنا الله بسبه والاستخفاف به . ونسوا أن الله حليم لا يعاجل من سبه فكيف من سب نبيه قال تعالى " وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ".
ثالثاً : الإخبار بالمغيبات في المستقبل :
ومن أمثلة هذا النوع :
1- النصر في غزوة بدر الكبرى :
فقد وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر في غزوة بدر الكبرى في قوله تعالى : " وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم "
وقال :" سيهزم الجمع ويولون الدبر "
2- كذلك إخبار القرآن الكريم بانتصار الروم على الفرس :
في قوله تعالى " ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد "
والإعجاز هنا وجهين :
الأول : أن حرباً ستقع بين الفرس والروم وسيكون ذلك في بضع سنين وهذا بلا شك إخبار بالغيب .
الثاني : أن الآيات حددت نتيجة المعركة مقدماً ومن الذي سينتصر فيها وهذا إعجاز ما بعده إعجاز
س4/ قسم السنة : أولاً : باعتبار النص الوارد فيها & ثانياً : باعتبار سندها ؟
ج- أولً : أقسام السنة باعتبار النص الوارد فيها :
1- السنة القولية : وهي الأقوال التي صدرت من بين شفتي الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص التشريع والهداية .
ومن أمثلتها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه " لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لا بد متمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي "
2- السنة الفعلية : هي ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال مقصود بها التشريع مثل أدانه صلى الله عليه وسلم للعبادات المشروعة مثل مناسك الحج وأداة الصلوات المفروضة ومقادير الزكاة وما إلى ذلك من الفرائض وكذلك الحال بالنسبة للنوافل
3- السنة التقريرية : لآوهي سكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عند رؤيته شخصاً يفعل شيئاً بشرط قدرته على الإنكار وعدم وجود علم بإنكاره ذلك الفعل سابقاً
ومن أمثلتها : ما روي أن قوماً من الصحابة أكلوا الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينههم عنه ومع أنه امتنع عن أكله قائلاً إنه بأرض قومي ولكن نفسي تعافه "
ثانياً : أقسام السنة باعتبار سندها :
1- السنة المتواترة : هي التي نقلها جمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يتفقوا على الكذب ثم نقلها عن هذا الجمع مثله من التابعين ثم نقلها جمع مثله من تابعى التابعين وهكذا حتى وصلت إلينا .
ومعظم السنن القولية والمتواترة فهي نادرة جداً مثل قوله صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار "
أنواع السنن المتواترة :
أ- المتواتر اللفظي : وهو الذي يتفق جميع رواته على كل لفظ من ألفاظه كالحديث السابق .
ب- المتواتر المعنوي : وهو الذي يتفق جميع رواته على معناه وإن كان اللفظ مختلفاً مثل حديث رفع اليدين في الدعاء فقد روي فيه نحو مائة حديث بعبارات مختلفة ولكنها اتفقت في معنى واحد
والسنة المتواترة بنوعيها تفيد العلم اليقيني ويجب العمل بها
2- السنة المشهورة : وهي ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم راو واحد أو أثنان أو عدد قليل من الصحابة لا يصل إلى حد التواتر ثم استقاضت بعد ذلك عصر التابعين وتابعي التابعين
ومن أمثلتها : قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "
فقدروي هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم رواه عنه عدد من التابعين وتابعي التابعين يمتنع عادة اتفاقهم على الكذب
والسنة المشهورة تفيد الطمأنينة وهي درجة بين اليقين والظن ومنكر السنة المشهورة لا يحكم بكفره بل هو مخطئ فقط .
3- سنة الآحاد : وهي التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر في العصور الثلاثة & وسنة الأحاد تفيد الظن ونكرها غير كافر
س6/ ما علاقة السنة بالقرآن ؟
ج- السنة النبوية قد تأتي موافقة للقرآن الكريم أو مؤكدة لما جاء به وقد تأتي مبينة لما أجمله كما أنه قد تدل على حكم سكت عنه القرآن
أولاً : السنة المؤكدة للقرآن :
أي أنها تأتي بنفس الحكم الذي جاء به القرآن الكريم :
فالقرآن الكريم يحرم أكل أموال الناس بالباطل " يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
وقد جاءت السنة بنفس هذا الحكم قال صلى الله عليه وسلم " لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب من نفسه"
ثانياً : السنة المبينة للقرآن الكريم :
حيث تبين ما أجمله القرآن الكريم أو تخصص عامه أو تقيد مطلقه
1- السنة تبين ما أجمله القرآن الكريم : فالقرآن الكريم قد جاء بأحكام مجملة في الآيات الخاصة بالصلاة والزكاة مثلا ثم جاءت السنة فبينت أوقات الصلاة وعدد ركعاتها وكيفية أدائها كذلك بينت النصاب في الزكاة والمقادير الواجب إخراجها وهكذا القول في الصوم والحج ونحو ذلك من الأحكام التي جاءت مجملة في القرآن الكريم
2- كذلك خصصت السنة اللفظ العام من القرآن : كتخصصه صلى الله عليه وسلم لفظ الظلم الوارد في قوله تعالى " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم " بالشرك بالله تعالى
3- كذلك قيدت السنة المطلقة : كما في قوله تعالى :" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " فالآية الكريمة ذكرت الأيدي مطلقاً ولم تحدد أهي اليمنى أو اليسرى ومن أين يكون القطع؟
فجاءت السنة وقيدتها باليمنى والقطع يكون من الراسغ لا من المرفقين
ثالثاً : السنة قد تدل على حكم سكت عنه القرآن :
فمثلاً القرآن الكريم لم ينص على رجم الزاني المحصن ثم جاءت السنة النبوية بهذا الحكم حيث رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية كذلك جاءت السنة بنصيب للجدة في الميراث وهو السدس غير أن القرآن الكريم لم ينص عليه
س7/ أ- عرف الإجماع في اصطلاح الأصوليين واشرح التعريف
ب- بين أراء العلماء في حجية الإجماع ألسكوتي وأدلتهم والرأي الذي ترجحه
أ- الإجماع هو :اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي عملي
شرح التعريف :
اتفاق : أي اتفاق كلمة المجتهدين على حكم واحد
جميع المجتهدين : أي لا بد أن يكون هذا الاتفاق من جميع المجتهدين فلو خالف بعضهم لم يتحقق الإجماع ويخرج أيضاً بهذا القيد اتفاق العموم فإنه لا عبرة باتفاقهم
من أمة محمد : أي لا بد أن يكون هؤلاء المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم : أي لا بد أن يكون هذا الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا وجود للإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم فالوحي كان المصدر الوحيد للتشريع
في عصر من العصور : أي أنه يتم الاتفاق بين جميع المجتهدين على الحكم الشرعي في العصر الذي حدثت فيه الواقعة لا في كل العصور
على حكم شرعي : أي لا بد أن يكون هذا الإنفاق على حكم شرعي كالوجوب أو الحرمة أو الإباحة أو غيرها في واقعة مستحدثة ليس فيها نص من الكتاب أو السنة
س10/ أذكر آراء الفقهاء في حجية القياس وأدلتهم والرأي الذي ترجح ودليلك ؟
ج- أختلف العلماء في حجية القياس على النحو التالي :
الرأي الأول : يرى جمهور العلماء أن القياس أصل من أصول الشرعية ومصدر يجب العمل به
الرأي الثاني : ويرى النظام والظاهرية وبعض الشيعة إلى أن القياس ليس حجة شرعية وهؤلاء يطلق عليهم نفاه القياس
الأدلة : استدل الجمهور على حجية القياس بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول
أولاً : من القرآن الكريم آيات كثيرة منها :
قوله تعالى " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا "
وجه الاستدلال : إن الله تعالى أمرنا عند التنازع في شيء من أمر ديننا يرد هذا الأمر المتنازع فيه إلى الله والرسول والرد يكون بواسطة المجتهدين والمجتهد يستخدم القياس وذلك بقياس الواقعة غير المنصوص على حكمها على الواقعة المنصوص على حكمها لاتحادها في علة الحكم
ثانياً : من السنة :
أ- حديث معاذ عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسن رسول الله صلى الله عليه وسلمه قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : اجتهد رأيي ولا آلو ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ، وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله
وجه الاستدلال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على الاجتهاد والقياس نوع من أنواع الاجتهاد .
ثالثاً : الإجماع :
حيث أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل بالقياس من ذلك : أنهم أجمعوا على توريث البنتين الثلث قياساً على الأختين
وقاس ابن عباس رضي الله عنهما الجد على ابن الأبن في حجب الأخوة
رابعاً :المعقول :
أن نصوص القرآن والسنة متناهية ، والوقائع المستحدثة كثيرة وغير متناهية وبالتالي لا يمكن أن تكون النصون المتناهية وحدها هي التي تحكم تلك الوقائع غير المتناهية وعليه فلا بد من ملاحظة العلل والمعاني التي تضمنتها النصوص أو أشارت إليها وإعطاء الحكم المنصوص عليه كل واقعة جديدة تتحقق فيها علة الحكم .
أدلة المنكرين لحجية القياس :
استدلوا بالقرآن والسنة وبإنكار الصحابة للقياس وبالمعقول :
أولاً : من القرآن آيات كثيرة منها :
قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله "
وجه الدلالة : الآية الكريمة تنهي عن العمل بغير الكتاب والسنة .
والقياس تقديم بين يدي الله ورسوله ، فالعمل بالقياس عمل بغيرهما وهو منهي عنه
ثانياً : من السنة :
قوله صلى الله عليه وسلم " تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا "
فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل العمل بالقياس موجباً للضلال
ثالثاً : إنكار الصحابة للقياس والعمل به :
ويدل على ذلك : ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا والرأي هو القياس
رابعاً : المعقول :
قالوا : أن القياس يؤدي إلى التنازع والاختلاف بين المجتهدين لاختلاف وجهات النظر فيكون ممنوعاً
الرأي الراجح :
لا شك أن الرأي الراجح هو الرأي الأول لقوة الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا الرأي .
س19/ عرف أصول الفقه ، وما الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه ؟
ج- لأصول الفقه معنيان :
الأول : باعتباره مركباً أضافياً : نعرف كلمة أصل ، وكلمة فقه
الأصل له عدة معان :
1- الدليل : يقال الأصل في وجوب الصوم قوله تعالى : " كتب عليكم الصيام " أي الدليل على وجوب الصوم
2- الراجح : يقال الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح
3- القاعدة : يقال الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب أي القاعدة
4- المستصحب : يقال الأصل في الإنسان البراءة
5- الأصل ما قابل الفرع : والمعنى المراد من الأصل هنا هو الدليل
أما كلمة " فقه " فمعناها في الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية
شرح التعريف :"العلم " مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق
" الأحكام الشرعية " قيد لإخراج الأحكام العقلية كالجزاء أصغر من الكل والأحكام الحسية كالنار محرقة والأحكام الوضعية مثل الفاعل مرفوع وخرج بهذا القيد كل حكم يخالف الشرع
" العملية " قيد لإخراج الأحكام الاعتقادية والأحكام الخلقية
والأحكام الشرعية العملية هي أحكام الشرع في الأفعال الصادرة عن الناس كإقامة الصلاة وقطع يد السارق
" الأدلة التفصيلية " أي الأدلة الجزئية التي تدل على الأحكام الشرعية كالآيات والأحاديث
الثاني : تعريف أصول الفقه باعتباره علماً :
هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتواصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه :
1- من ناحية حقيقة كل منهما
2- من ناحية الاستمداد :
أ- يستمد علم الفقه بحوثه من الأدلة الشرعية كالقرآن والسنة ومن أفعال المكلفين على أساس أنها الأفعال التي يبحث لها عن حكم
ب- أما علم الأصول فيستمد بحوثه من أمور ثلاث
الأول : علم الكلام
الثاني : اللغة العربية
الثالث : الأحكام الشرعية
3- من ناحية الموضوع :
يختلف موضوع علم الأصول عن موضوع علم الفقه إلا أن هناك علاقة وثيقة بينهما
فموضوع علم الأصول : الأدلة والأحكام وما يتعلق بها
وموضوع علم الفقه : فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية
أما عن العلاقة بينهما : نجد أن علم الأصول يبحث في استنباط القواعد الكلية أما علم الفقه فيبحث في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بواسطة القواعد الكلية التي توصل إليها الأصولي
فالأصولي يبحث في الأدلة الكلية لاستنباط قواعد كلية كالأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم
أما الفقيه فيستنبط الحكم الجزئي من الدليل الجزئي بواسطة القواعد الكلية التي توصل إليها الأصولي
س20/ عرف الواجب وما الفرق بين الفرض والواجب ثم أذكر صيغ الواجب مع التمثيل ؟
الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه ويمدح فاعله
الفرق بين الفرض والواجب :
عند الجمهور هما لفظان مترادفان خلافاً للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل
- فالفرض ما كان دليله قطعياً ، والواجب ما كان دليله ظنياً
مثال الفرض قراءة القرآن في الصلاة فهي ثابتة بدليل قطعي وهو قوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن )
ومثال الواجب قراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بخبر الواحد فيما رواه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
صيغ الواجب
1- صيغة الأمر : ومن أمثلتها في القرآن والسنة قوله سبحانه ( أن الله يأمركم أن تؤدو الأمانات إلى أهلها )
2- صيغة المصدر النائب: عن فعله كقوله تعالى ( فأضربوا الرقاب )
3- صيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر: قوله تعالى ( وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )
4- أسم فعل الأمر : قولة تعالى ( يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعلمون )
5- وهناك ألفاظ تدل على الأمر بمدلولها لا بلفظها: مثل قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام )
س21/ ما الفر بين الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب ذي الشبهين ؟
أ- الواجب الموسع : وهو الذي يتسع وقته لفعله ويتسع لفعل غيرة من جنسه ويلزم تحديد النية وقد ينقلب الواجب الموسع إلى واجب مضيق كصلاة الظهر فأن وقتها يتسع لها ويتسع لغيرها مما هو من جنسها كصلاة التنقل
ب- الواجب المضيق : هو الواجب الذي لا يتسع وقته لأداء غيره من جنسه كصوم رمضان فالشهر مخصص للصوم المفروض فقط
* لا يلزم تحديد النية لأنه لا يجوز صيام مع صوم رمضان فيصح مطلق النية ويصح النية لصيام
ج- الواجب ذو الشبهين : وهو الذي لا يتسع وقته لأداء غيره من جهة ويتسع لغيره من جهة آخري
مثل الحج فوقته لا يتسع لأداء غيره من جنسه لأن القرآن الكريم نص على هذا الوقت ومن المعلوم أن الحج لا يكون إلا مرة في العام ولا يتكرر في هذا الوقت من الشخص الواحد فهو من هذه الجهة شبيه بالواجب المضيق
ومن جهة أخرى يتسع وقت الحج لأداء بعض الأفعال الأخرى التي هي من جنس أعمال الحج حيث يمكن للشخص الذي يحج أن يقوم بالطواف تطوعاً أو يفعل عمره مثلاً في هذا الوقت لأن مناسك الحج لا تستغرق كل أشهر الحج فهو من هذه الناحية شبيه بالواجب الموسع
والواجب ذو الشبهين يأخذ حكماً بين حكمي الشبهين فلشبه بالموسع إن ذوي الشخص بأعمال الحج التطوع كان حجه تطوعاً وبقيت ذمته مشغولة بالحج الفرض
ولشبهة بالواجب المضيق لو أدى الإنسان أعمال الحج في هذا الوقت ولم يعين بالنية الحج عليه انصرف حجه إلى الواجب وبرئت ذمته منه
س22/ عرف الحرام وأذكر صيغه مع التمثيل ثم بين أقسام الحرام وحكم كل قسم ؟
تعريف الحرام أو المحرم :
ما طلبه الشارع من المكلف الكف عنه وتركه تركاً جازماً مثل حرم عليكم لحم الخنزير
صيغه :
1- النص صراحة على الحرمة : مثل فتح الكتاب الحكيم أو السنة ونلاقي فيها كلمة حرمت نكون أمام حرام
قال تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله "
2- نفي الحل : أي أن يقول الشيء ذلك ليس حرام " قال تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد )
3- صيغة النهي المقترن بما يدل على حتمية الترك والكف : قال تعالى " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا "
4- الأمر بالاجتناب : إذا أمر الله اجتناب الشيء يكون حرام قال تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والألازام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه "
5- ترتيب العقوبة على الفعل : إذا وضع فعل وحدد له عقوبة يكون حرام مثل الزاني والزانية ، والسارق والسارقة
أقسام الحرام وحكم كل قسم :
ينقسم الحرام عند الأصوليين إلى قسمين :
الأول : الحرام لذاته : إذا كان الفعل في ذاته محرم
هو ما حرمه الشارع ابتداءاً من أول الأمر لما فيه من الإضرار والمفاسد الذاتية كبيع الميتى
حكمه : غير مشروع ويحرم على الإنسان أن يفعله وإذا كان محلاً للعقد بطل العقد إلا أن بعض أنواع المحرم لذاته ألا أنه إذا اضطر إليه فلا أثم عليه
الثاني : المحرم لغيره : الفعل في حد ذاته مشروع ولكنه حرم من أجل شيء أخر مثل البيع وقت نداء صلاة الجمعة أن البيع في حد ذاته مشروع ولكن وقت صلاة الجمعة يكون حرام
الحكمة : أنه مشروع لأجله ولكنه محرم من حيث الصفة إنما الفعل في حد ذاته مشروع والإثم لأنك تبيع في وقت الصلاة
س23/ عرف السبب مع التمثيل ثم بين أقسام السبب باعتباره فعلاً للمكلف ؟
تعريف السبب : هو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع معرفاً للحكم بحيث يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم
مثل زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر
أقسام السبب باعتباره فعلاً للمكلف : قسمان
الأول : سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدوراً له ومع ذلك جعله الشارع أمارة على وجود الحكم وجعل انتقاءه علامة على انتفاء الحكم
كزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب
القسم الثاني : سبب هو فعل للمكلف وفي قدرته
فالسرقة سبب في قطع اليد لأنها من فعل السارق والزنا جعله الشارع سبباً في وجوب حد الجلد أو الرجم
س26/ عرف الشرط ومثل له ثم بين علاقة الشرط بالسبب وما الفرق بين الشرط والركن ؟ ثم بين أقسام الشرط باعتبار الواضح له
الشرط : هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وكان خارجاً عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولكن يلزم من عدمه عدم الحكم
مثاله : الوضوء شرط في صحة الصلاة
علاقة الشرط بالسبب :
هناك علاقة وثيقة بينهما حيث لا يترتب المسبب على السبب إلا إذا تحقق في السبب شروطه لأن الشروط هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه
فالقتل سبب لا يجاب القصاص ولكن ليس كل قتل يعد سبباً للقصاص فيشترط في القتل الموجب للقصاص أن يكون قتلاً عمداً عدواناً بغير حق
ويختلفان في أن وجود المسبب وهو الميراث إلا إذا وجد مانع كالقتل أو اختلاف الدين
أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الحكم فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي
الفرق بين الشرط والركن :
يتفق كل من الشرط والركن في أن كلاً منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً شرعياً فالصلاة لا تصح بدون وضوء ( وهو شرط ) كما لا تصح بدون قراءة ( وهي ركن )
ويختلفان في أن الشرط ليس داخلاً في ماهية الشيء أما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء وماهيته فالوضوء ليس داخلاً في حقيقة الصلاة بخلاف الركوع فإنه جزء من الصلاة
أقسام الشرط باعتباره الواضع له : شرط شرعي وشرط جعلي
أولاً : الشرط الشرعي : وهو ما اشترطه الشارع الحكيم سواء كان مكملاً للسبب أو للمسبب كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم
ثانياً : الشرط ألجعلي : وهو كل شرط اشترطه المكلف في تعامله مع الناس ولم يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو أجماع كاشتراط تقديم معجل المهر في الزواج
أما إذا خالف الشرط مقصود العقد فيكون باطلاً كاشتراط الزواج ألا ينفق على زوجنه
س28/ عرف العلة وهل هناك فرق بين العلة والحكمة ؟ ثم فرق بين العلة والسبب ؟
العلة في اصطلاح الأصوليين : هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذي ربط به الحكم الشرعي وجوداً وعدماً
مثالها : السفر علة لإباحة الفطر في نهار رمضان
العلة والحكمة : نعم هناك فرق بين العلة والحكمة :
أ- فالعلة وصف ظاهر منضبط كالسفر
أما الحكمة فهي وصف غير ظاهر وغير منضبط لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة بخلاف العلة
ب- لا يلزم من وجود العلة وجود الحكمة دائماً مع العلم أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد العلة فليس كل مسافر تلحقه المشقة فالسفر عله وإذا وجد السفر وجد الحكم الشرعي وهو الإفطار في نهار رمضان ولكن لا يلزم من وجود السفر " العلة " وجود المشقة
العلة والسبب :
يتفقان في أن وجودهما يدل على وجود الحكم وعدمهما يدل على عدم الحكم
إلا أنهما يختلفان في أنه إذا كان الوصف الظاهر المنضبط مما تدركه العقول سمي علة وسبب وأن كان مما لا تدركه العقول سمي سبب ولم يسم علة كزوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر
ويرى بعض الأصوليين قصر العلة على ما يدركه العقل كالسفر لقصر الصلاة الرباعية وقصر السبب على ما تدركه العقل كزوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر
س31/ عرف كلاً من أهلية الوجوب وأهلية الأداء وبين الأساس إلي تقوم عليه كل منهما ثم بين أقسام أهلية الأداء مع التمثيل ؟
أهلية الوجوب : وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل إنسان حي
وأساس هذه الأهلية : الحياة
أهلية الأداء : هي صلاحية الإنسان لصدور التصرفات عنه على وجه يعتد بها شرعاً وتترتب عليها الأحكام كالصلاة والصوم
وأساس هذه الأهلية البلوغ والتمييز
أقسام أهلية الأداء :
الأول : أهلية الأداء الناقصة : هي صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات دون بعض على وجه يعتد بها شرعاً وتترتب عليها الأحكام وأساس هذا النوع هو من التمييز وهي سبع سنوات
الثاني : أهلية الأداء الكاملة : وهي صلاحية الإنسان لصدور كل التصرفات القولية والفعلية عنه على وجه يعتد بها شرعاً وتترتب عليها الأحكام وأساس هذه الأهلية البلوغ والرشد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كيمو كيمو




الجنس : ذكر عدد المساهمات : 68
نقاط : 150
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011

اسئلة اصول الفقه واجاباتها  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة اصول الفقه واجاباتها    اسئلة اصول الفقه واجاباتها  Emptyالسبت 26 يناير 2013, 17:22

الله ينور عليك يبرنس......جزاك الله خيرا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كيمو كيمو




الجنس : ذكر عدد المساهمات : 68
نقاط : 150
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011

اسئلة اصول الفقه واجاباتها  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة اصول الفقه واجاباتها    اسئلة اصول الفقه واجاباتها  Emptyالسبت 26 يناير 2013, 17:25

الله ينور عليك يبرنس......جزاك الله خيرا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئلة اصول الفقه واجاباتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتب الكترونية في الفقه.
» اسئلة واجوبتها
» اسئلة القانون الاداري
» اسئلة مهمة فى القانون الجنائى
» اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الرابع :: تيرم سابع-
انتقل الى: