اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 التأمينات الاجتماعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

التأمينات الاجتماعية Empty
مُساهمةموضوع: التأمينات الاجتماعية   التأمينات الاجتماعية Emptyالخميس 14 يونيو 2012, 19:47

س1/ عرف الخطر الاجتماعي وما هي أهم صور الخطر الاجتماعي ؟ مهم جداً (مكرر )
تعريف الخطر الاجتماعي : هو كل حدث يجبر الإنسان على أن يتوقف على أداء عملة بصفة مؤقتة أو دائمة والخطر الاجتماعي يمكن أن يكون فسيولوجياً يواجه الفرد مثل المرض – العجز – الشيخوخة – الوفاة ويمكن أن يكون متعلقاً بالحياة المهنية مثل البطالة وإصابة العمل ومرض المهنة ويترتب علية المساس بالمركز الاقتصادي للشخص سواء من حيث نقص دخله أو فقده أو زيادة أعبائه
صور الخطر الاجتماعي : 1- المخاطر المهنية &2- المخاطر الإنسانية
1- المخاطر المهنية:1- إصابة العمل &2- الأمراض المهنية & 3- البطالة
1- إصابة العمل: مع قيام الثورة الصناعية دخلت الالآت ذاد النشاط الصناعي مما أدى إلى تعرض العامل لخطر الإصابة إلى حد أصبح يشكل خطراً يجب حماية العمال منه مع انتشار مبدأ ( لا مسئولية بدون خطأ) ظل العامل المصاب بعيداً عن الحماية القانونية لأن الحصول على تعويض ينبغي إثبات خطأ صاحب العمل ومن ثم المسئولية العقدية والتقصيريه ظلت فترة طويلة عاجزة عن تعويض العامل المصاب ثم تطورت الحماية للعامل وأصبحت ترتب التعويض على أساس نظرية الخطأ المفترض ومع هذا فإن التأمينات الاجتماعية جاءت بأساس أفضل منه لمسئولية صاحب العمل في هذه الحالة ألا وهو أساس " مخاطر المهنة " ويعد هذا الأساس في الوقت نفسه تخفيفاً من حدة مبدأ تحمل التبعة الذي كان موجوداً لفترة طويلة من الزمن
2- الأمراض المهنية : وهي التي تنشأ نتيجة مزاولة المهنة ويختلف المرض باختلاف المهنة وغير المهنة حيث دلت التجربة على انتشار المرض المهني نتيجة اتصال العمال ببعض المواد أو أداء بعض الأعمال التي ينجم عنها المرض مثل التسمم وأمراض الرئة الناتجة عن استعمال الرصاص والزئبق والزرنيخ وكذلك تعرض العمال للغبار في أماكن العمل ويلزم حتى تعتبر الإصابة التي تلحق بالعامل من الأمراض المهنية أن يكون المرض وارد في الجدول المرفق في قانون التأمينات ويلاحظ أن الإصابة بالمرض المهني قد تكون بطيئة وتلزم وقتاً طويلاً حتى يستقر في الجسم بعد تغلبه مع الوقت على المناعة الطبيعية وهنا يمكن القول أن العامل أصيب بالمرض & والأمراض المهنية تشترك مع حوادث العمل في السبب وهو ظروف العمل وطبيعته وقد تكون سريعة مثل الحوادث وفي كلتا الحالتين يحتاج إلى المساعدة والعلاج خلال الإجازة والتعويض إذا ترتب على أي منهما العجز المستديم أو الوفاة & ولكن الفارق بين أمراض المهنة وحوادث العمل هو إثبات علاقة الإصابة بالعمل حيث إن هذا الإثبات سهل في الإصابة وأكثر صعوبة في المرض
3- البطالة : من الممكن أن يتعرض العامل لفقد عملة لأسباب لا يد له فيها كرد فعل لأزمة اقتصادية قد تصيب النظام الاقتصادي أو إحدى القطاعات وتصيب بعض المشروعات فتطرها للاستغناء عن بعض عمالها كعدم قدرتها على دفع أجورهم
فعلى ذلك فإن البطالة من المخاطر المهنية الرهيبة التي يترتب عليها فقدان العامل لمصدر رزقه ومن حماية العامل ضد هذا الخطر وذلك بضمان دخل بديل له خلال فترة زمنية يستطيع خلالها البحث عن عمل آخر
2- المخاطر الإنسانية : وهي الصورة الثانية للمخاطر الاجتماعية ولكنها لا تصيب العامل بصفته عاملاً فقط بل قد تصيب الأفراد جميعاً وظل العامل يتحمل هذه المخاطر لفترة من الزمن حتى بدأت مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل حماية الأفراد ضد هذه المخاطر وهي كما يلي :1- المرض غير المهني & 2- الشيخوخة & 3- الأعباء العائلية
1- المرض غير المهني : يعتبر المرض من العوارض المألوفة التي تصيب الفرد فتسبب له مشاكل صحية واقتصادية فهي تؤدي إلى توقف الفرد عن العمل فترة طويلة أو قصيرة يفقد خلالها دخلة كله علاوة على أن المرض يتطلب نفقات أطباء وعلاج وقد يخلف هذا المرض عجز يفقد الفرد دخلة مدى الحياة
2- الشيخوخة : بحسب طبيعة الزمن يفقد الفرد شيئاً فشيئاً قدراته الجسمانية والذهنية ويصبح غير قادر على العمل ويصاحب ذلك فقدان الدخل ويصبح الشخص معرضاً لخطر داهم إذا لم يكن له دخل آخر يستعين به في مواجهة أعباء الحياة ومن هنا يجب ضمان دخل بديل وهو ما يحقق نظام التأمينات الاجتماعية
3- الأعباء العائلية : ظل الأجر ولفترة طويلة مرتبطاً بالعمل نوعاً وكيفاً دون مراعاة للأعباء العائلية وهذا الوضع يتنافى مع العدالة الاجتماعية بين العامل ورب العائلة – وغيره العامل الأعزب مع أن أعباء المتزوج أكبر من الأعزب وينعكس هذا الوضع على أسرة العامل المتزوج لذلك تهدف التأمينات الاجتماعية إلى تعويض العامل والمتزوج عما يتحمله من أعباء عائلية في صورة أجر إضافي يصطبغ بالصبغة الاجتماعية & تلك كانت المخاطر التي قد يتعرض لها أي شخص يعمل فبفقد الأجر يتعرض لخطر يتعين مواجهته وهذا ما ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية
س2/ تكلم عن( أو اشرح) شروط خضوع عمال قانون العمل(أو القانون الخاص ) لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ؟ مهم م
أشترط المشرع شرطين لخضوع هؤلاء لقانون التأمين الاجتماعي وهي :ألا يقل عمر المؤمن علية عن 18 سنة
وانتظام علاقة العمل
1- شرط السن : يشترط لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العمال الخاضعين لأحكام قانون ألا يقل سنهم عن ثمانية عشر عاماً(18) مع مراعاة أن السن القانونية للالتحاق بالعمل حدها الأدنى أربعة عشر عاماً وهذا معناه أن العمال أقل من 14 سنة بعيدين عن مظلة القانون الاجتماعي لحكمة عدم الإثقال على أصحاب العمل لتجنبهم عن تدريب الصبية وتعلمهم أصول المهنة وأن العامل في هذا السن أجره ضعيف وخصم جزء منه للتأمينات الاجتماعية يرهقه كثيراً
وفي هذه السن تكون أخطار العجز والشيخوخة ضئيلة للغاية ولكن يمكن اشتراكهم في التأمينات مع تحمل الدولة عبء هذه الاشتراكات
ويقصد بالعامل المتدرب : هو كل من يلتحق بمهنة يعقد مع صاحب العمل لتعلم أصول هذه المهنة وقد أفتى مجلس الدولة بعدم سريان قانون التأمين الاجتماعي على المحامي تحت التمرين لأن المحامي لا يتقاضى أجراً بالمعنى الصحيح
2- انتظام علاقة العمل :أشترط القانون الاجتماعي لسريان أحكامه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن علية بصاحب العمل علاقة منتظمة فلا يكفي علاقة العمل فقط بل يجب أن تكون منتظمة وأصدر وزير التأمينات الاجتماعية قراراً يحدد فيه القواعد والشروط التي يجب توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وهي أن تكون فترة عمل العامل لدى صاحب العمل ستة أشهر (6) متصلة ويترتب على هذا القرار خروج العمال العارضين والمؤمن ( عمال المقاولات
وعمال الشحن) من تحت مظلة التأمينات وأيضاً تهرب أصحاب العمل من التأمينات على العمال 6 أشهر ثم استبدالهم وانخفضت بذلك حصيلة التأمينات الاجتماعية نظراً لذلك نغير القرار مصدر حديد ووضع معيارين لاعتبار علاقة العمل منتظمة وهما
أ- معيار طبيعة العمل :وفقاً لهذا المعيار تعتبر علاقة العمل منتظمة ومن ثم يخضع العامل لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان العمل الذي يزاوله العامل مما يدخل في نشاط صاحب العمل أي دخلاً في حرف صاحب العمل أو مهنة فهنا تعتبر علاقة العمل منتظمة حتى ولو لم يمضي عليها مدة 6 أشهر & ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولة – وعمال الشحن
ب- معيار مدة العمل: إذا لم يكن العمل يزاوله العامل يدخل في حرفة صاحب العمل فهنا يجب النظر إلى مدة العمل فإذا كانت أقل من ستة أشهر فهو لا يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أما إذا كان العمل أستمر مدة ستة أشهر منتظمة ومتصلة فإنه يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
س3/ بين الفئات المستحقة للمعاش بعد وفاة المؤمن علية ؟ وشروط استحقاقها ؟ مهم مكرر
نص قانون التأمينات الاجتماعي على 4 فئات تستحق المعاش بعد وفاة المؤمن علية وهي
أولاً : فئة المستحقون المعاش على أساس الاعاله القانونية:
1- الأرملة : هي التي انتهت حياتها الزوجية بوفاة زوجها ويشترط لاستحقاق المعاش أن يكون زواجها موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت أثناء حياة الزوج وبذلك لا يصلح العقد العرفي لاستحقاق المعاش & وأعطى المشرع فسحه من الوقت ثلاث سنوات لتعديل الوضع لمن كان زواجه عرفياً قبل صدور القانون وأشترط أيضاً القانون أن يكون الزواج الموثق قد تم قبل صدور القانون واشترط أيضاً القانون أن يكون الزواج الموثق قد تم قبل بلوغ المؤمن علية سن الستين حتى لا يمكن التحايل على قانون التأمين الاجتماعي ولكن المشرع لم يترك هذا المبدأ على إطلاقه بل أور علية عدة استثناءات
أ- حالة الأرملة التي يكون المؤمن عليه قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد بلوغه هذه السن
ب- حاله الزواج التي يكون فيها سن الزوجة وقت الزواج 40 سنة على الأقل بشرط ألا يكون للمؤمن علية زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة يكون قد طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة ولا تستحق الأرملة معاشاً إذا كان المؤمن علية مطلقة مستحقة للمعاش طلقت بعد بلوغ سن الستين حسب رأي المشرع الذي يرى إنها ربما تكون قد طلقت بسبب زواجه بزوجة جديدة
ج- حالات الزواج قبل العمل بأحكام القانون 1/9/1975 وهو تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الحالي وأساس استحقاق الأرملة للمعاش في هذه الحالات هو أن الزوج هو الذي كان ينفق عليها أثناء الحياة فنفقة الزوجة تقع على الزوج وقد حل المعاش محل الدخل الذي كان ينفقه الزوج على زوجته فاستحقت المعاش
2- البنات : يشترط لاستحقاق المعاش للبنات ألا تكون البنت قد تزوجت وقت حياة أبيها بغض النظر عن السن لأن الأب ملتزم بالإنفاق على البنت حتى تتزوج فإن تزوجت وقع الإنفاق على زوجها فإن توفي الأب قبل زواج البنت استحقت معاشاً وتأخذ حكم الغير متزوجة أيضاً – المترملة والمطلقة ولو كان الطلاق ما يزال رجعياً وتستحق المعاش من تاريخ الوفاة
3- الأبناء : يشترط لاستحقاق الأبناء المعاش ألا يكون الأبن قد بلغ سن 21 سنة ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب والطالب الذي يدرس بمراحل التعليم المختلفة التي لا تتجاوز الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط ألا يتجاوز سنه 26 سنة ويكون متفرغاً للدراسة كذلك من حصل على مؤهل دراسي ولم يعمل به حتى سن26 سنة للمؤهل العالي و24 سنة للمؤهل المتوسط واستحقاق المعاش وفق ما تقدم لأن الأب يتولى الإنفاق على أبناؤه في مثل هذه الحالات فإن توفي حل المعاش محل الأجر
ثانياً: المستحقون للمعاش على أساس الإعالة الفعلية وهم : الأخوة والأخوات
وجاء استحقاقهم للمعاش بشروط وهي نفس شروط الأبناء والبنات ولكن تطلب المشرع تقديم شهادة إدارية تثبت إعالة لأن الأخ غير ملزم بالإنفاق على أخوته في حال حياته ويستحقون معاشاً في وجود الاثنين معاً وفي حالة وجودهم مع أياً منهم استحقوا ربع المعاش فقط وجاء لفظ الإخوة لأم متى كان المتوفى يعولهم فعلاً
ثالثاً : المستحقون للمعاش على أساس نص القانون مباشرة وهم الوالدان – الزوج العاجز عن الكسب
أ- الوالدان : يستحق الوالدان معاشاً دون شروط لا الإعالة الفعلية ولا الحاجة فالوالدة مثلا تستحق المعاش حتى ولو كانت في عصمة رجل آخر يلزم الإنفاق عليها سواء كان والد المتوفي صاحب معاش أو غيره ولا يشترط ثبوت أن الابن كان يعولهم فعلاً حتى قيل أن هذا توريث للمعاش
ب- الزوج العاجز عن الكسب : ويشترط لاستحقاق الزوج للمعاش ما يلي
1- أن يكون عقد الزواج موثقاً
2- أن يكون عاجزاً عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي
3- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن علية أو صاحبة المعاش سن الستين ويلاحظ إنه لا يمكن رد استحقاق الزوج للمعاش إلى الشريعة الإسلامية لأن الزوجة غير ملتزمة بالإنفاق على زوجها حتى ولو كانت ميسورة ولكن ذلك يرد نص القانون ولا يرد أيضاً هذا الاستحقاق إلى أساس الإعالة الفعلية ولكن يستحق لمجرد أنه عاجز عن الكسب ولا يمكن أيضاً رده إلى أساس فلم يشترط القانون الجديد مثل هذا الشرط ولكنة أي القانون لم يشترط سوى الثلاثة شروط السابق ذكرها
رابعاً: المستحقون للمعاش على أساس الحاجة : وهي حالة واحدة فقط حالة المطلقة
المطلقة: الأصل أن المطلقة لا يعولها من طلقت منه وتستحق فقط نفقة لمدة سنة بعد الطلاق وبعد ذلك هو غير مسئول عنها والقواعد العامة لا تقضي باستحقاق معاش وفاة مطلقها للمعاش هذا عدة شروط وهي:
1- أن يكون طلقها رغم إرادتها
2- أن يكون زواجها من المؤمن علية أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن 20 عاماً
3- ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة المستحق لها من المعاش أو يزيد علية فإذا كان الدخل يقل عما تستحق من المعاش يربط لها معاش بمقدار الفرق وتستحق الأرملة والمطلقة المستوفية لهذه الشروط المعاش معاً
وتفسير طلاقها رغم إرادتها أي يكون الطلاق راجعاً إلى الزوج أما استمرار الزواج 20 عاماً فإذا تخلل هذه المدة وتخصم مدته ويبدأ حساب مدة جديدة من تاريخ العقد الجديد ويشترط ألا تتزوج المطلقة بشخص آخر
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
س4/ بين أو(أشرح) مدى جواز الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل ؟ مهم مكرر
القاعدة العامة في هذا الموضوع هي عدم جواز الجمع بين أكثر من معاش سواء كان مصدره صندوق التأمين على موظفي الحكومة أو التأمينات الاجتماعية أو أي معاش تلزم به الخزانة العامة وهذه الجهات تعددت على سبيل الحصر فإذا استحق المؤمن علية أي معاش من جهة أخرى فلا يسري علية هذا الحظر وقد كان المشرع يعطي للمستحق لأكثر من معاش قيمة المعاش الأكبر إلا أنه عدل عن هذا الموقف ووضع قواعد معينة في هذا الشأن
1- يستحق المعاش المتقدم في الترتيب على من يليه أي عن نفسه أولاً ثم زوجة ثم الوالدان ثم الأخوة والأخوات
2- إذا استحق أكثر من معاش منهم يأخذ المتقدم في الترتيب
3- إذا نقص المعاش المستحق عن الذي يليه أكمل المبلغ الناقص من المعاش التالي
إذا كانت القاعدة العامة عدم جواز الجمع بين أكثر من معاش أو المعاش والدخل إلا أن المشرع أدخل عليها عدة استثناءات
1- الجمع بين أكثر من معاش : يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود وحكمة ذلك أن الوالدين هم الملزمين بالإنفاق على الأولاد وكلاهما قام بدفع الإقساط الشهرية طوال فترة العمل فمن المنطق استحقاق المعاش عند تحقق الحظر & والأرملة تجمع بين استحقاق المعاش عن نفسها ومعاشها عن زوجها دون حدود لأن الأرملة كانت تدفع أقساطها للتأمين وأيضاً كان يفعل ذلك زوجها
2- الجمع بين المعاش والدخل : يجوز الجمع بين المعاش والدخل في عدة حالات فقد يكون جمعاً بلا حدود مثل الأرملة التي تجمع بين معاش زوجها ودخلها الناتج عن المهنة أو العمل & ويجوز الجمع بين المعاش والدخل للوصول للحد الأدنى اللازم للمعيشة وهو 100 جنية
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
س5/ عدد حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة؟
يلاحظ بداية أن هناك فارقاً بين أحوال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وأحوال صرف هذا التعويض & فليس كل من يستحق تعويضاً يصرفه فوراً &فالأصل في تعويض الدفعة الواحدة هو الاحتفاظ به في الصندوق لرعاية ومصلحة المؤمن علية وأسرته
الحالة الأولى: بلوغ المؤمن علية سن الستين: والهدف من هذا هو ألا يتسلمه المؤمن علية كلما ترك الخدمة عند صاحب العمل قبل بلوغ سن الستين مع قدرته على العمل فيبدده ويتعرض بعد ذلك هو ومن يعولهم للحاجة والحرمان & لذلك حرص المشرع على نقل الالتزام بدفع التعويض من على عاتق صاحب العمل إلى عاتق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وأشترط عدم صرفها إلا بعد بلوغ سن الستين التي تحددت في جهة عملة للمعاش & وكذلك إذا استمر في العمل بعد بلوغ سن المعاش فلا يستحق تعويض الدفعة الواحدة
الحالة الثانية: مغادرة الأجنبي البلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولية: تتعلق هذه الحالة بغير المصريين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المصري بحكم عملهم في مصر فإذا كان الأجنبي من الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية المصري وانتهت خدمته على نحو لا يحتمل عودته فيها إلى مصر استحق تعويض الدفعة الواحدة وهذا يتحقق إذا غادر الأجنبي البلاد بصفة نهائية سواء كانت تلك المغادرة إجبارية كأن يسقط حقه في الإقامة أو اختيارية
كما يستحق الأجنبي هذا التعويض إذا عمل في الخارج بصفة دائمة وهذا يفترض أن يكون له أقامة صالحة في مصر &
يشترط في هذه الحالة أن يكون عقد العمل في الخارج غير محدد المدة
كما يستحق الأجنبي صرف تعويض الدفعة الواحدة في حالة التحاقه بالبعثة الدبلوماسية لدولته في مصر وهذه الحالة الأصل ألا تسري علية قوانين مصر طبقاً لقواعد القانون الدولي وإنما تسري علية قوانين دولته ومن ثم أصبح مستحقاً لتعويض الدفعة الواحدة لأنه خرج من نطاق تطبيقه
الحالة الثالثة: هجرة المؤمن علية: تفترض هذه الحالة أن يكون المؤمن عليه مصرياً ويقصد بالهجرة مغادرة الوطني للبلاد بقصد الإقامة الدائمة في الخارج فالهجرة تقطع الصلة بين المهاجر والعمل في مصر بحيث يعتبر عودته لمصر وخضوعه للتأمينات الاجتماعية احتمال ضعيف & ولذلك قرر المشرع صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه في حالة الهجرة
ويشترط لصرف هذا التعويض ثبوت أن المؤمن علية قد هاجر وأن يرفق بطلب الصرف صورة فوتوغرافية من تأشيرة السفر بالموافقة على الهجرة وأنه في حالة عدم نجاحه وعودته لأرض الوطن سيجد العمل السابق موجوداً & وإذا عاد المهاجر إلى أرض الوطن والتحق بعمل من الأعمال التي من شأنها أن تخضعه لقانون التأمينات الاجتماعية فإنه يلتزم برد ما صرفه من تعويض الدفعة الواحدة ويكون الرد دفعة واحدة أو بالتقسيط وتحتسب المدة التي صرف عنها تعويض الدفعة الواحدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين & ويشترط أن يكون عودته خلال سنتين من الهجرة
ومتى كانت مدة اشتراك المؤمن علية المهاجر تعطيه الحق في المعاش فيجوز له الاختيار بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة
الحالة الرابعة: الحكم نهائياً على المؤمن علية بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغ سن الستين أيهما أقل:من حالات صرف التعويض حالة المحكوم عليه بعقوبة السجن عشر سنوات فأكثر وذلك احتمال عودته إلى العمل والخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية ضعيف كما أن مبلغ الدفعة الواحدة قد يساعد أسرة المسجون في مشروع صغير يكون مورد رزق لهم & وإذا كانت مدة المحكوم بها تصل بالمؤمن عليه إلى سن الستين فيصرف مبلغ التعويض دفعة واحدة قبل بلوغ هذه السن ولا ينتظر حتى يكملها
الحالة الخامسة:إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل: تتعلق هذه الحالة بالمؤمن المسجون علية لمدة تقل عن عشر سنوات وأقل من المدة الباقية لبلوغه سن الستين ثم يصاب بعجز يمنعه من العمل فهنا احتمالات عودته للعمل منعدمة
الحالة السادسة: انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة: تتعلق هذه الحالة برجال الدين المسيحي والراهب وفقاً لشريعة الأقباط
هو نمت تبتل لله واعتزال الناس إلى بعض الأديرة طلباً للعبادة
الحالة السابعة: التحاق المؤمن علية بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية:
1- أن يكون بالجهة التي التحق بها المؤمن عليه نظام للمعاشات يتضمن مزايا لا تقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ويسمح بضم عدد الخدمة السابقة
2- أن توافق إدارة النظام الخاص البديل على استخدام قيمة التعويض المستحق للمؤمن علية وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي في إدارة تكاليف ضم المدد السابقة في نظامها
الحالة الثامنة: عجز المؤمن علية عجزاً كاملاً: إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كامل ولم يكن قد توافرت في حقه شروط صرف والمعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة
الحالة التاسعة: وفاة المؤمن عليه :يقصد بها وفاة المؤمن علية دون توافر شروط استحقاق المعاش أي عدم حدوث الوفاة خلال مدة الخدمة أي خلال سنة من انتهائها
الحالة العاشرة: الزوجة أو المطلقة أو الأرملة أو من تبلغ سنة 51 سنة: حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة حالة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة أو من تبلغ سنة 51 سنة ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالة إلا مرة واحدة طوال مدد الاشتراك المؤمن عليها في التأمين
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
س6/ تكلم عن أو (وضح) شروط اعتبار حادثة الطريق إصابة عمل؟ مهم مكرر
يعتبر حادث عمل يقع للعامل خلال فترة ذهابه للعمل أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي للذهاب للعمل أو الرجوع منه
أولاً: بداية الطريق ونهايته: حدد المشرع بداية الطريق ونهايته بأنه الطريق الطبيعي الذي يسلكه العامل للذهاب إلى عمله والرجوع منه إلى منزله الذي يقيم فيه هذا في التشريع الفرنسي أما المشرع المصري فقد حدد نقطة الذهاب فقط إلى العمل بغض النظر عن نقطة البداية أي أخذ بمعيار زمني وهو أن الحادث يقع للعامل كونه متجهاً للعمل أو عائداً منه إذن العبرة بتحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث إي يكون الحادث في وقت قريب من ساعات بداية العمل ونهايته
ويرى البعض أن المشرع كأن يجب علية تحديد المعيار المكاني مع المعيار الزمني أي تحديد نقطة البداية وهي المنزل ونقطة النهاية وهي المنشأة والعكس صحيح حتى تستطيع أن نحدد مسلك العامل في الطريق هل هو الطبيعي أم غير طبيعي فإذا كان طبيعياً استحق مبلغ التأمين والعكس صحيح
ثانياً: الوقت العادي لطريق العمل: يجب لاعتبار الحادثة حادثة طريق تستوجب التعويض أن تقع خلال الزمن العادي لرحلة الذهاب والإياب لمباشرة العمل فيجب أن يكون هناك تناسب زمني مع مواعيد بدء العمل ونهايته كما يجب أن يتم قطع الطريق في الزمن المناسب للرحلة ولا بأس من زيادته قليلاً تحسباً لسوء الأحوال الجوية مثلاً أو زحمة المواصلات أو حصول العامل على إذن بالتأخير من صاحب العمل أما إذا لم يوجد هذا التناسب فلا يستحق العامل مبلغ التأمين ولا تعتبر الإصابة حادث طريق
ويكون الطريق الطبيعي هو الطريق المألوف للرحلة والذي يجب على الإنسان أن يسلكه ولا يشترط أن يكون الأقصر ولا يعتبر من قبيل الطريق الطبيعي الطريق المغلق المحظور المرور فيه وأيضاً الطريق الغير ممهد حتى ولو كان قصيراً عن الطريق المألوف
ثالثاً : عدم التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي:
1- التوقف :في حالة التوقف ولا يعتبر العامل من الطريق المألوف الذي سلكه في الذهاب والإياب وكان توقفاً طبيعياً أي لا يستغرق وقتاً طويلاً فلا يترتب عليه استبعاد أحكام تأمين إصابة العمل وعلى ذلك فالتوقف العابر غير الملموس لمدة قصيرة ولا يترتب علية حرمان العامل من التأمين
2- التخلف: يفترض في التخلف عدم الانحراف عن الطريق الطبيعي فالعامل على الطريق ولكنة تخلف ونحن لا ندري هل هو تخلف زماني أو مكاني فإذا كان تخلف زماني فيتساوى مع التوقف وإذا كان تخلف مكاني فيتساوى مع الانحراف على ذلك كان أولى بالمشروع أن يكتفي بالتوقف والانحراف عن الطريق ولا داعي لذكر التخلف طالما كانت نتيجة واحدة مع كل منهم
3- الانحراف : يقصد بالانحراف سلوك العامل طريقاً مغايراً للطريق الطبيعي فالعامل في الانحراف قد ترك الطريق الطبيعي وسلك غيره فإذا كان فعل ذلك بقصد الترويح عن نفسه يكون قد انحرف عن الطريق الطبيعي وغير الطريق لزيارة أحد أقاربه أو دخول السينما مثلا يكون قد انحرف عن الطريق الطبيعي
أثر الباعث في الاعتداء بهذه العوارض : يرى بعض الفقه: الاعتداء بالباعث فإذا توقف العامل لأداء الصلاة أو توصيل ابنه للمدرسة أو لشراء خبز مثلاً وأصيب أثناء هذا فإن الحادث الذي يقع له يعد إصابة عمل أما إذا كان التوقف أو التخلف أو الانحراف ليس بقصد قضاء الحاجات الضرورية فإن إصابة العامل خلال فتراته لا تشمل بالحماية التأمينية ولا تعد من قبيل إصابة العمل مثل زيارة الأصدقاء أو دخول المسرح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التأمينات الاجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نتيجة الخدمة الاجتماعية
» اوائل برنامج الخدمه الاجتماعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثالث :: تيرم سادس-
انتقل الى: