اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 مرافعات 2

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

مرافعات 2 Empty
مُساهمةموضوع: مرافعات 2   مرافعات 2 Emptyالجمعة 01 يونيو 2012, 21:42

س1/ أكتب في المواعيد الإجرائية ؟
يعرفها الفقه بأنها الآجال التي حددها القانون لمباشرة إجراءات المرافعات أو للحضور & فالميعاد الإجرائي هو الذي يتعلق بعمل إجرائي يتم وفقاً لسلطة إجرائية أي سلطة نشأت أثناء الخصومة أو بسببها & وتنقسم المواعيد الإجرائية إلى ما يلي
1- مواعيد يتعين اتخاذ الإجراء في خلالها ومثالها: مواعيد الطعن في الأحكام وهذه المواعيد تنتهي بانقضاء اليوم الأخير فيها لذا فهي مواعيد ناقصة ويقصد بهذه المواعيد تعجيل رفع الطعون حتى تستقر الحقوق لدى أصحابها
2- مواعيد يجب اتخاذ الإجراء قبلها وهي المواعيد المرتدة: أي اللاحقة لاتخاذ الإجراء كميعاد تقديم الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وإلا سقط الحق في الاعتراض & ومن المواعيد ما هو محدد في القانون ومنها ما هو متروك تحديده للقضاء كالمواعيد التي تمنحها المحكمة للخصوم للاطلاع على المستندات والرد عليها ولكن كيف يتم احتساب مواعيد المرافعات؟
كيفية حساب المواعيد؟ أن الميعاد إذا كان مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد
امتداد مواعيد المرافعات : أولاً: امتداد المواعيد بقوة القانون: تمتد مواعيد المرافعات بقوة القانون لأحد سببين إما عطلة رسمية أو بسبب مسافة الطريق وهو ما يعرف بميعاد المسافة
أ- العطلة الرسمية: إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعدها
ب- المسافة: يضاف إلى الميعاد الأصلي الذي حدده القانون للحضور أو لمباشرة أي إجراء آخر ميعاد آخر يقدر على أساس المسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه لمباشرة الإجراء & واحتساب ميعاد المسافة مميزا بين ثلاث طوائف من الأشخاص الذين يستفيدون منه
أ- الطائفة الأولى: الأشخاص الذين يكون موطنهم في داخل الجمهورية استثناء مناطق الحدود هؤلاء يلزم لإضافة ميعاد مسافة بالنسبة لهم أن تكون المسافة المذكورة خمسين كيلو متر على الأقل & ويمتد الميعاد يوما ً لكل مسافة قدرها خمسين كيلو متر
ب- الطائفة الثانية: الأشخاص الذين يكون موطنهم في مناطق الحدود فقد نصت الفقرة الأخيرة على أن يكون بالنسبة لهم خمسة عشر يوماً أيا كان بعده بالكيلو متران
ج- الطائفة الثالثة: الأشخاص الذين يكون موطنهم خارج الجمهورية وميعاد المسافة بالنسبة لهم ستون يوماً
ثانياً: امتداد المواعيد بحكم القضاء: فأجاز المشرع للقاضي استثناء تعديل المواعيد الإجرائية بالنقصان أو بالزيادة
إنقاص المواعيد: تجيز المادة 66 مرافعات لقاضي الأمور الوقتية إنقاص مواعيد التكليف بالحضور ووفقاً للمادة السابقة فإن ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محكمة المواد الجزئية ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة على التوالي
مد المواعيد: مد الميعاد لمن يكون موطنه خارج الجمهورية إذ قررت المادة السابق الإشارة إليها أن ميعاد المسافة
س2/ تكلم عن الآثار المترتبة على رفع الدعوى ؟
تسمى آثار المطالبة القضائية
أولاً: الآثار الإجرائية: ومن أهم هذه الآثار :

1- تحريك النشاط القضائي : فيلتزم القاضي بنظر الدعوى وإصدار حكم فيها وإلا عد منكراً للعدالة
2- تحديد المحكمة المختصة وبيان مدى ولايتها : فيترتب على رفع الدعوى إلى محكمة ما مختصة به نزع اختصاص سائر المحاكم بالفصل فيه
3- تحديد نطاق الخصومة محلاً وسبباً وأشخاصا
ثانياً: الآثار الموضوعية:
1- انقطاع التقادم: ينقطع التقادم الذي يسري لمصلحة المدعي عليه بمجرد رفع الدعوى ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة
2- سريان الفوائد التأخرية: للمدين من تاريخ المطالبة القضائية إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها
3- لا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة إلا إذا كان المورث قد طالب به أمام القضاء قبل وفاته
4- حظر التعامل في الحق المتنازع فيه فلا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا المحامين ولا لكتبة المحاكم ولا المحضرين أن يشتروا
س3/ عر ف سقوط الخصومة ؟
تعريف سقوط الخصومة: سقوط الخصومة يقصد به زوال إجراءاتها بحكم بسبب عدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي
شروط الحكم بسقوط الخصومة:
1- إهمال المدعي : فيجب أن يكون عدم السير في الدعوى راجعاً إلى إهمال المدعي فإذا لم يكن عدم السير فيها راجعاً إلى فعله أو امتناعه فلا تسقط الخصومة
2- عدم السير في الخصومة لمدة ستة أشهر: وهذا يعني أن يستمر عدم السير في الدعوى لمدة سنة تبدأ كقاعدة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي اتخذ في الخصومة
آثار سقوط الخصومة: أمام محكمة الدرجة الأولى : يترتب على الحكم بسقوط الخصومة زوالها بأثر رجعي ويؤدي ذلك إلى اعتبار إجراءات الخصومة كأن لم تكن وزوال آثار هذه الإجراءات ويشمل هذا صحيفة الدعوى فتعتبر كأن لم تكن & كما لا يترتب على السقوط أي مساس بأصل الحق الذي رفعت به الدعوى ويكون للمدعي الحق في تجديد دعواه ما لم يكن حقه قد انقضى بالتقادم & لا يتناول السقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام
والحكم القطعي: هو الحكم الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه
2- في الاستئناف: متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائنا في جميع الأحوال
3- في الالتماس بإعادة النظر: التماس إعادة النظر طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام يرفع للمحكمة التي أصدرت الحكم سواء أكان أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة
س4/ أكتب في ترك الخصومة ؟
التعريف بالترك وحكمته: ترك الخصومة هو تنازل المدعي عنها وعن كافة إجراءاتها أو عن إجراء من إجراءاتها مع احتفاظه بأصل الحق المدعي به بحيث يجوز تجديد المطالبة به بدعوى أخرى
شروط الترك: 1- أن يصدر من المدعي فالخصومة تبدأ بناء على إرادة المدعي ولذا يجيز له القانون أن ينهيها بإرادته
2- أن يتم الترك في الشكل الذي بنص عليه القانون ووفقاً لنص المادة 141 مرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها

آثار الترك: إذا توفرت شروط الترك فعلى المحكمة أن تقضي به ويرتب الترك آثاره بمجرد توفر شروطه & ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى والحكم على التارك بالمصروفات ولكن ذلك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى فيكون للتارك أن يطالب به بدعوى جديدة ما لم يكن قد سقط بسبب من أسباب السقوط كالتقادم & كما أن الترك لا يرتب أثره إلا بالنسبة للخصم الذي تنازل عن الإجراءات والخصم الذي حصل التنازل له
س5 / تكلم عن ماهية الحكم ؟
تعريف الحكم: الحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في منازعة معينة بما لها من سلطة قضائية حاسم للنزاع فيها أو في شق منها وفق إجراءات معينة والحكم بهذا المعنى نهاية المطاف في كل الخصومات
شروط صحة إصدار الحكم : أولاً: مباشرة القاضي جميع إجراءات الدعوى: لا يجوز للقاضي أن يفصل في الدعوى ما لم يكن قد اشترك في جميع إجراءات تحقيقها النهائي بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها & ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً & والواقع أن القانون يتطلب وجود علاقة إجرائية مباشرة بين القاضي والدعوى فيتطلب اشتراكه المباشر في الإجراءات واستماعه شخصياً للمرافعة فيها ولذا إذا حدث تغير في تشكيل المحكمة بسبب نقل القاضي أو وفاته أو لأي مانع أخر ألم به بعد قفل باب المرافعة وقبل إصدار الحكم فإن القاضي الذي يحل محله لا يكون صالحا للحكم في الدعوى وإنما يجب إعادة الإجراءات وفتح باب المرافعة من جديد حتى يكتسب القاضي هذه الصفة
ثانياً: المداولة: متى أقفل باب المرافعة وحجزت القضية للحكم تبدأ عملية المداولة وهي شرط للتكوين الداخلي لاقتناع المحكمة ويعرفها البعض بأنها التشاور في الحكم بين أعضاء المحكمة إذا تعددوا & ويجب أن تكون المداولة سرية فلا يحضرها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة & والأصل أن تتم المداولة في غرفة المشورة إلا أنه لا يوجد ما يحول دون إجرائها على منصة المحكمة طالما أنها تمت في سرية
ثالثاً: النطق بالحكم في جلسة علنية: يتعين لصحة إصدار الحكم أن تنطق المحكمة به بعد انتهاء المداولة ويقصد بالنطق بالحكم قراءته بصوت مرتفع في الجلسة أمام الجمهور ويجب النطق بالحكم بكيفية تبين مضمون الحكم وذلك بقراءة أسبابه ومنطوقة أو الاقتصار على المنطوق وحده
شروط قبول الطعن :
1- الصفة: لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ويشترط في الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء أكان خصماً أصلياً أم متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة
2- المصلحة: يجب أن يهدف الطاعن من وراء طعنه إلى تعديل الحكم فيما أضر به وهذه المصلحة يجب أن تكون شخصية ومباشرة
س6 / تكلم عن الأحكام الجائز استئنافها ؟
الأحكام الجائز استئنافها: القاعدة أن كل الأحكام التي تصدر من محكمة أول درجة يجوز استئنافها لأن في هذا أكبر ضمان لتحقيق أقصى ما يمكن من العدالة & ويطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الجزئية الصادرة ابتدءا أمام المحكمة الابتدائية ويطعن في الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف ولكن لاعتبارات قدرها القانون عدل عن هذه القاعدة ومن هذه الاعتبارات كون القضية قليلة الأهمية
النصاب ألانتهائي: ويضاف إلى هذه القواعد في خصوص الاستئناف &
1- العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وتقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم

2- ولا يدخل في تقدير القيمة الطلبات غير المتنازع عليها فإذا أقر المدعي عليه ببعض طلبات خصمه بحيث أصبح النزاع منحصراً في مبلغ دون النصاب النهائي للمحكمة لم يجز الاستئناف
4- وإذا قدم المدعي عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض
أحكام تستأنف استثناء:
1- الأحكام المستعجلة : الطعن بالاستئناف في الأحكام المستعجلة جائز في جميع الأحوال وأيا كانت المحكمة التي أصدرتها & أن الحكم المستعجل تقتضي طبيعته أن يكون محلاً للمراقبة والمراجعة من محكمة أعلى
2- استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم & فالمشرع أجاز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب ألانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى متى توفر شرطان أساسيان
أولهما وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه
ثانيهما: أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات على النحو الوارد بتلك المادة وإذا تخلف هذان الشرطان كان الاستئناف غير جائز
3- الأحكام الأنتهائية الصادرة من محكمة الدرجة الأولى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي
4- الأحكام الصادرة في طلب رد قاضي المحكمة الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم به نهائياً من قبل طالب الرد
أحكام لا تستأنف: نص المشرع في بعض الحالات على منع الطعن بالاستئناف ولو على الحكم في حدود نصاب الاستئناف
1- الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية المختصة والمقصود هنا بحكم الإحالة غير القابل للطعن بالاستئناف هو الحكم بالإحالة وحده
2- والحكم الصادر من قاضي التنفيذ في المنازعة في اقتدار الكفيل أو الحارس
3- والحكم الصادر من قاضي التنفيذ في دعوى الاستحقاق الفرعية بإيقاف البيع أو المضي فيه
4- كما أنه لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لسبب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره
5- وقد يكون الحكم جائز الاستئناف طبقاً لقواعد العامة في ذلك ولكن يمنع من استئنافه اتفاق الخصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

مرافعات 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرافعات 2   مرافعات 2 Emptyالسبت 09 يونيو 2012, 09:55

الله عليك يا كمبيو اية الجمال دة ربنا يجعله في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

مرافعات 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرافعات 2   مرافعات 2 Emptyالسبت 09 يونيو 2012, 17:13

ياريس ده من بعض ما عندكم ربنا يجازي الي كتب خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرافعات 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثالث :: تيرم سادس-
انتقل الى: