اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 خلاصه المرافعات المدنيه 1

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

خلاصه المرافعات المدنيه 1  Empty
مُساهمةموضوع: خلاصه المرافعات المدنيه 1    خلاصه المرافعات المدنيه 1  Emptyالسبت 12 نوفمبر 2011, 19:07


يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة. اشرح ذلك تفصيلا موضحا أهم الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة ثم بين مدى إمكانية رفع دعوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية؟يشتمل هذا السؤال على ثلاثة عناصر هي :
1- شرح شرط المصلحة الشخصية المباشرة .
2- شرح أهم الاستثناءات التي ترد على هذا الشرط .
3- بيان مدى إمكانية رفع دعوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية .
وتكون الإجابة على هذا السؤال بكل عناصره على النحو التالي :
1- المصلحة الشخصية والمباشرة :
يشترط المشرع لقبول الدعوى أن تكون مصلحة المدعى فيها شخصية ومباشرة ، ويقصد بالمصلحة الشخصية والمباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته ، وهو ما درج الفقه والقضاء على تسميته بشرط الصفة .
فإذا لم يتوافر هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة ، وتطبيقا لهذا لا يجوز قبول الدعوى التي ترفعها الزوجة في حياة زوجها لأبطال التصرف الحاصل منه لبعض أولاده بمقولة انه قد خرج بهذا التصرف عن أحكام الميراث لأنه لا صفة للزوجة في رفع هذه الدعوى ما دام زوجها حيا لان حق الزوجة في الميراث لا يتقرر إلا بوفاة الزوج. وكذلك أيضا لا يجوز رفع دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية إلا من النيابة العامة لان القانون قد اسند لها وحدها الحق في رفع هذه الدعوى .
وترجع العلة في عدم قبول الدعوى إلا من صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته إلى أن صاحب الحق هو الأقدر على ترجيح مصلحته وتقدير الوسيلة التي يحمي بها حقه فقد يري أن الدعوى ليست الوسيلة الأفضل لحماية حقه فضلا عن أن اللجوء للقضاء حق لصاحب الحق ولا يجبر الشخص على استعمال حقه أو يستعمل هذا الحق شخص غيره وإلا عد هذا فضولا منه ولا تجوز الفضالة في التقاضي. وقد كان يثور خلاف في الفقه بشان مدى اعتبار الدفع بعدم قبول الدعوة من النظام العام ، وقد حسم المشرع هذا الخلاف بتعديله المادة الثالثة بحيث أصبح لا يوجد أي خلاف بشأن اعتبار هذا الدفع من النظام العام ، وبالتالي يجوز التمسك به من كل ذي مصلحة كما يجوز للمحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها ، كذلك يجوز التمسك به فى أي مرحلة ولولأول مرة أمام محكمة النقض .
2- أهم الاستثناءات الواردة على شرط المصلحة الشخصية والمباشرة:
إذا كان الأصل أن الدعوى لا تقبل إلا ممن له مصلحة شخصية ومباشرة فيها أي من صاحب الحق المراد حمايته بهذه الدعوى فان المشرع قد أورد بعض الحالات التي تقبل فيها الدعوى من غير صاحب هذا الحق فتعتبر استثناءات على هذا الأصل واهم هذه الحالات:
‌أ- الدعوة غير المباشرة :
وهي الدعوى التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينة لدي الغير ، فقد اجاز القانون للدائن رفع هذه الدعوى رغم انه ليس صاحب الحق المطلوب في الدعوى .
‌ب- دعاوى النيابة العامة :
يجيز المشرع للنيابة العامة في بعض الحالات الحق في رفع الدعوى أو التدخل في الخصومة حماية للمصلحة العامة وحفظ للنظام العام والآداب كالحق في رفع دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والحق في رفع دعوى بطلب شهر الإفلاس ودعوى حل جمعية من الجمعيات .
‌ج- دعاوى النقابات والجمعيات :
تعتبر النقابات والجمعيات أشخاصا معنوية لها ذمة مالية مستقلة وبالتالي لا يوجد اختلاف بشان حقها في رفع الدعوى للمطالبة بحقوقها الخاصة إذا اعتدي عليها كالدعوى التي ترفعها النقابة أو الجمعية للمطالبة بالتعويض نتيجة اعتداء وقع على أحد حقوقها أو لمطالبة شخص تعاقد معها بتنفيذ التزاماته تجاهها .
والتساؤل هنا بشأن حق النقابة أو الجمعية في رفع الدعوى دفاعا عن حق خاص بأحد أعضائها أو للدفاع عن المصلحة المشتركة:
أ‌- دعاوى الدفاع عن المصلحة الخاصة بأحد الأعضاء :
الأصل انه لا يجوز للنقابة أو الجمعية رفع هذه الدعوى لانتفاء صفتها في رفعها لأنها ليست صاحبة الحق أو المركز المراد حمايته.
على أن المشرع قد أورد استثناء على هذا الأصل بالنسبة للنقابة ، فأجاز لنقابات العمال واتحادها التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك الحق في رفع الدعاوى التي تنشأ عن الإخلال بهذا العقد إذا اخل ذلك بمصلحة عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك ، فالنقابة ترفع هذه الدعاوى لحماية حق خاص بأحد أعضائها وليس حقا خاصا بالنقابة ، على انه يلاحظ أن تخويل النقابة الصفة في رفع هذه الدعاوى لا يحول دون حق العضو صاحب الحق المعتدى عليه في رفع الدعوى لحماية حق استقلالا عن النقابة كما يجوز له التدخل في الخصومة الناشئة عن الدعوى المرفوعة من النقابة .
ب‌- دعاوى الدفاع عن المصلحة المشتركة " المصلحة الجماعية ":
يقصد بالمصلحة المشتركة المصلحة التي تتعلق بمهنة معينة كالطب والمحاماة ، أو بتحقيق غرض معين كالرفق بالحيوان أو الدفاع عن المرآة أو حماية البيئة. ولا يثور اختلاف بشان حق النقابة في رفع الدعوى دفاعا عن هذه المصلحة ، وتطبيقا لهذا نص المشرع على انه لنقابات العمال الحق في رفع ومباشرة جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل المشترك والادعاء بالحقوق المدنية المترتبة على الجرائم التي تلحق ضررا بالمصالح المشتركة بأرباب المهنة التي تمثلها .
أما بالنسبة للجمعيات فلا يوجد مثل هذا النص، ولذا فقد اختلف الرأي بشان صفتها في رفع الدعوى دفاعا عن المصلحة المشتركة، إذ رأي البعض عدم توافر صفتها في رفع هذه الدعوى وبرروا هذا بان الجمعية عكس النقابة لا تضم أعضاء ينتمون لمهنة واحدة فلا تمثل مهنة أعضائها. والراجح انه لا يجوز التفرقة في هذا الشأن بين النقابة والجمعية، فالجمعيات معترف بها قانونا، وقد نشأت لتحقيق غرض معين ومن ثم يجب الاعتراف لها بالحق في حماية هذا الغرض بكل الوسائل القانونية ومن أهم هذه الوسائل الدعوى القضائية.
وقد أيد القضاء المصري هذا الرأي فأجاز للاتحاد النسائي التدخل في الدعوى دفاعا عن حقوق المرآة الاجتماعية والسياسية باعتبار أن حماية هذه الحقوق احد مبادئه ورسالته .
3- مدى إمكانية رفع دعوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية :
نص المشرع على حق النيابة العامة دون غيرها في تحريك دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية أما في غير مسائل الأحوال الشخصية فلا يوجد مثل هذا النص وبالتالي فان الحق في رفعها يخضع المادة للقاعدة العامة فيقضي توافره توافر المصلحة الشخصية والمباشرة.
وقد نص المشرع صراحة على وجوب ان تكون المصلحة في الدعوى شخصية ومباشرة لمواجهة ظاهرة كثرة رفع المواطنين لدعاوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية ، ولكن طبقا للرأي الراجح فان هذا الشرط لا يحول دون قبول مثل هذه الدعاوى لان تحديد مدلول المصلحة الشخصية المباشرة مسألة قانون يخضع القاضي في تقديره لرقابة محكمة النقض ،
يشترط لقبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة قائمة. اشرح مبيناً الحالات التي تكفي فيها المصلحة المحتملة ؟1- المصلحة القائمة .
2- الحالات التي تكفي فيها المصلحة المحتملة .
1- المصلحة القائمة : معناها وأهميتها :
المصلحة القائمة يعني أن يكون الاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد وقع بالفعل أي يكون الضرر متحققا فان يكون اجل الدين قد حل ولم يقم المدين بالوفاء أو تكون حيازة المدعي قد سلبت بالفعل. وقد استوجب المشرع توافر هذا الشرط ضمن شروط قبول الدعوى لان توافره هو الذي يعبر عن الحاجة العملية للجوء للقضاء لأنه لا تكون هناك حاجة لصاحب الحق في اللجوء للقضاء لحماية حقه إذا لم ينازعه احد في هذا الحق ، كما أن مهمة القضاء حل المنازعات ولا يصح أن يشغل القضاء وقته بمنازعات لم تحل بعد .
2- المصلحة المحتملة . معناها وحالات كفايتها لقبول الدعوى :
جري الفقه والقضاء على كفاية المصلحة المحتملة لقبول بعض الدعاوى وقد قنن المشرع هذا ونص عليه صراحة. وتعني المصلحة المحتملة أن الاعتداء لم يقع بعد على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته وإنما يحتمل وقوعه، أي أن المدعي لا يرمى من دعواه إلى علاج ضررا واقع فعلا وإنما تفادي ضرر يحتمل وقوعه ولهذا فان هذه المصلحة مصلحة وقائية .
ويري بعض الفقهاء بحق أن وصف الاحتمال كما أورده المشرع لا يرد على شرط المصلحة وإنما على شرط وقوع الضرر ، فالمصلحة يجب توافرها دائما لقبول الدعوى والأصل أن تتوافر هذه المصلحة بوقوع الأعتداء على الحق أو المركز القانوني إذ تتمثل المصلحة في علاج الضرر الناتج عن هذا الاعتداء ، ولكن استثناء من هذا الأصل قد تتوافر المصلحة ولو لم يقع الاعتداء بالفعل ولكن يكون من المحتمل وقوعه وتكون المصلحة هنا للوقاية من هذا الاعتداء وتفادي ما قد ينتج عنه من أضرار .
ونظرا لان كفاية المصلحة المحتملة يعد استثناء فقد حدد المشرع الدعاوى التي تكفي هذه المصلحة لقبولها ونص على ذلك صراحة في المادة الثالثة من قانون المرافعات، وطبقا لما ورد في هذا النص يمكن تقسيم الدعاوى التي تكفي لقبولها المصلحة المحتملة إلي نوعين:
1- الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع ضرر محدق.
2- الدعاوى التي يكون الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه.
 أولا : الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع ضرر محدق:
ويستند قبول هذه الدعاوى إلى توافر مصلحة صاحبها في رفعها ، فلما يكون للشخص مصلحة في رفع الدعوى لعلاج الضرر الواقع فعلا بحقه أو مركزه القانونى يكون له أيضا مصلحة في تفادي وقوع ضرر تشير دلالات وإمارات إلى احتمال وقوعه مستقبلا ، إذ تتمثل المصلحة في الحالة الأخيرة إلى الاطمئنان إلى عدم منازعة صاحب الحق في حقه مستقبلا ، فضلا عما يترتب على الالتجاء إلى القضاء في مثل هذه الحالات من القضاء على مصدر النزاع في المستقبل وذلك بتأكيد القضاء للحق ، ومن أمثلة هذه الدعاوى :
1- دعوى قطع النزاع :
وصورة هذه الدعوى ان يشيع شخص مزاعم تتضمن الادعاء بحق له قبل شخص أخر فيرفع الأخير دعوى ضده مطالبا إياه بإقامة الدليل على ما يدعيه وألا حكم بعدم أحقيته في ادعاءاته وامتنع عليه في المستقبل مطالبته به أمام القضاء .
وقد اختلف الفقه في قبول هذه الدعوى ، فذهب البعض إلى عدم جواز قبولها استنادا إلى أنها تتضمن إجبار صاحب الحق على اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه وهذا لا يجوز لان صاحب الحق قد لا يكون مستعدا بدرجة كافية ، فضلا ان هذه الدعوى تتضمن قلباً لقواعد الإثبات إذ تجعل عبء الإثبات على المدعي عليه وليس على المدعي .
و يذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى قبول هذه الدعوى لان من مصلحة الشخص أن يضع حدا لما يثار ضده من مزاعم قد تضر بحقه المادي أو الأدبي ولكن يشترط ان تكون هذه المزاعم جدية وان تصدر بفعل علني يضر بمركز المزعوم ضده المادي أو الأدبي.
2- الدعوى التقريرية :
ويقصد بها الدعاوى التي يكون الغرض منها تقرير حق أو مركز قانوني لم ينازع احد في صحته ، كدعوى صحة عقد أو دعوى بطلانه ودعوى ثبوت النسب .
ويختلف الفقه والقضاء حول قبول هذه الدعاوى فيري البعض ضرورة قبولها على أساس أن للشخص مصلحة في الاطمئنان على حقوقه وإزالة ما يثور حولها من تجهيل ، ويري البعض الأخر أن الأصل عدم قبول هذه الدعاوى لعدم توافر مصلحة صاحبها لان هذه المصلحة لا تتوافر إلا بالمنازعة في الحق أو المركز القانوني وان وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات وليس مجرد تقرير الحقوق والمراكز القانونية ، ولكن الاستثناء هو جواز ما جري عليه القضاء من قبول دعاوى المطالبة ببطلان العقود والشروط الباطلة ، لان للشخص في مثل هذه الحالات مصلحة في الاطمئنان على حقوقه بالتخلص مما يجعلها عرضه للنزاع .
3- دعوى المطالبة بحق مؤجل :
ويقصد بها الدعوى التي ترفع للمطالبة بدين قبل حلول اجله ، والأصل أن هذه الدعوى لا تجوز ، ولكن المشرع استثني من هذا الأصل الحالات التي يكون فيها المدعى عليه قد أخل بتنفيذ الالتزامات التي حل اجلها مما يعد قرينة على انه سوف يخل بتنفيذ الالتزامات المستقبلة مما يجعل للدائن مصلحة في الوقاية من الضرر الذي يحتمل وقوعه عليه بسبب احتمال عدم الوفاء بهذه الالتزامات في ميعادها ، كما لو رفع مؤجر دعوى ضد مستأجر منه لمطالبته بدفع ما حل اجله من أجره وما يحل منها مستقبلاً .
4- دعوى وقف الأعمال الجديدة :
وهي الدعوى التي يرفعها الحائز على من شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا له في حيازته وقد نص المشرع على قبول هذه الدعوى باعتبار أن للمدعى فيها مصلحة في توقى الضرر الذي سيلحق بحقه إذا اكتمل العمل الذي تم البدء فيه وتهدف الدعوى إلى الحيلولة دون اكتماله.
5- دعوى إثبات الحالة :
وصورة هذه الدعوى أن يخشى شخص مع ضياع معالم واقعة معينة قد تكون محل نزاع أمام القضاء في المستقبل فيرفع الدعوى بطلب إثبات هذه الواقعة للاستناد إليها أمام القضاء في المستقبل كما لو تسبب جار في إغراق مزروعات جاره أو أحدث مستأجر عند إخلائه للعين المؤجر بعض التلفيات بهذه العين فيقوم صاحب الأرض برفع دعوى لإثبات واقعة إغراقها أو المؤجر برفع دعوى لإثبات التلفيات تمهيدا لرفع دعوى التعويض. وقد أجاز القانون رفع هذه الدعوى بالطرق العادية أمام قاضي الأمور المستعجلة ويتم تحقيق هذه الدعوى بانتقال القاضي بنفسه للمعاينة أو بندب احد خبراء للمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
6-دعوى تحقيق الخطوط الأصلية :
وصورة هذه الدعوى ان يكون بيد شخص محرر عرفى مثبت لحقه الذي لم يحل اجله بعد ، ويخشى ضياع فرصته في الاستفادة من هذا المحرر في المطالبة بحقه عند حلول اجله ، كما لو كان مهددا بإنكار هذا المحرر ممن يشهد عليه أو وفاته فيصعب التحقق من خطه أو توقيعه إذا ما أنكر الورثة المحرر ، فيقوم برفع الدعوى ضد من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بنسبة المحرر إليه .
وقد أجاز المشرع قبول هذه الدعوى استنادا إلى مصلحة صاحبها في الاحتفاظ بدليل حقه وتفادي الضرر المترتب على ضياعه عند حلول اجل هذا الحق ، وترفع هذه الدعوى بالإجراءات العادية أمام قاضي الموضوع ، ويتحمل المدعى مصاريفها .
فإذا حضر المدعى عليه واقر بصحة المحرر أثبتت المحكمة إقراره ، وكذلك يعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه ، أما إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فان المحكمة تأمر بإجراء التحقيق طبقا للقواعد التي نص عليها القانون .
 ثانياً : الدعاوى التي يكون الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه :
الأصل أن تحقيق الدليل يتم مع الحق الموضوعي عند المنازعة فيه فيقدم المدعي الدليل على صحة ادعاءاته وهدم أدلة خصمه ولا يجوز رفع دعوى مستقلة لإثبات دليل أو هدمه لان هذا يتعارض مع وظيفة القضاء التي تتمثل في الفصل في المنازعات وليس تحقيق الأدلة المتعلقة بمسائل ليست محل نزاع أمام القضاء.
ولكن قد توجد ظروف تبرر فصل مسألة تحقيق الدليل عن الحق الموضوعي وذلك إذا وجدت مظاهر تهدد بضرر محتمل ناتج عن احتمال ضياع الدليل الذي يمكن لصاحب الحق الإستناد إليه إذا نوزع فى حقه ، أو ضياع الوسيلة التى يمكنه بها هدم دليل قد يستند إليه خصمه ، وبالتالي تكون من مصلحة صاحب الحق رفع دعوى مستقلة لإثبات هذا الدليل أو هدمه تفادياً لهذا الضرر ، وقد أجاز المشرع رفع هذه الدعوى في هذه الحالات ، ويطلق الفقه عليها تعبير . دعاوى تحقيق الدليل " أو دعاوى الأدلة " ، ومن أهم صور هذه الدعاوى :
1- دعوى سماع الشهود :
وصورتها أن يخشى شخص فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضة عليه كأن يكون الشاهد مريضا مرضا خطيرا ومشرفاً على الموت أو على وشك الهجرة الدائمة إلى دولة بعيدة فيرفع دعوى ضد ذوى الشأن بطلب سماع هذا الشاهد واثبات شهادته أمام القضاء. وقد أجاز القانون قبول هذه الدعوى استنادا إلى مصلحة صاحبها في المحافظة على دليل حقه حتى يمكنه الاستناد إليه إذا ما نوزع في هذا الحق وترفع هذه الدعوى بالطرق العادية أمام القاضي المستعجل ويتحمل المدعى مصاريفها. ويشترط لقبول هذه الدعوى أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، فإذا تحقق هذا الشرط حكمت المحكمة بسماع الشاهد واثبات شهادته في محضر التحقيق ويكون للمدعى الحق في استلام صورة من هذا المحضر للاستناد إليه عند المنازعة في حقه ، على انه يجوز لخصمه الاعتراض أمام المحكمة على قبول هذا الدليل ، كما يجوز له طلب شهود نفى لمصلحته .
2- دعوى التزوير الأصلية : وصورة هذه الدعوى أن يخشى شخص من الاحتجاج ضده بورقه مزورة – رسمية أو عرفية – فيرفع دعوى ضد من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها .
وقد اجاز القانون قبول هذه الدعوى على أساس توافر مصلحة صاحبها في هدم الدليل الذي قد يحتج به ضده للوقاية من الضرر الذي يحتمل وقوعه مستقبلاً نتيجة هذا الاحتجاج .
وترفع هذه الدعوى بالطرق العادية ويتم تحقيقها طبقا لما نص عليه القانون ، فإذا حكم بتزويرها امتنع الاحتجاج بها في المستقبل .
تكلم عن الحماية الوقتية للحيازة بواسطة النيابة العامة: بمقتضى القانون 23 لسنة 1992 يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن الحيازة سواء كانت منازعة مدنية أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً، أي تحقق النيابة في هذه المنازعة وتفصل فيها بقرار تصدره، فلا يجوز للنيابة أن تحفظ الأوراق أو تأمر ببقاء الوضع على ما هو عليه.
وتقوم النيابة بتحقيق المنازعة في الحيازة بالإجراءات اللازمة كسماع الخصوم وبحث مستنداتهم وسماع الشهود والمعاينة، ويجوز أن تتم هذه التحقيقات بواسطة أحد أعضاء النيابة أو من تنتدبهم من غير أعضائها كأحد رجال الشرطة، على أن يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ويجب أن يكون هذا القرار مسبباً وهذا القرار واجب التنفيذ فور صدوره أي يجوز تنفيذه ولو بالقوة الجبرية.
ويجب إعلان قرار النيابة العامة لذوي الشأن، أي للخصوم وغيرهم ممن يتعلق القرار بمصالحهم، وذلك –طبقاً للرأي الراجح- طبقاً للقواعد العامة لإعلان أوراق المحضرين، ويجب أن يتم هذا الإعلان خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على مخالفة هذا المعيار أي جزاء سوى تأخير سريان ميعاد التظلم من هذا القرار. ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوما من إعلانه ويختص بنظر التظلم قاضي الأمور المستعجلة، ويرفع إليه بالطريق العادي لرفع الدعوى.
ولا يترتب على مجرد التظلم من القرار وقف تنفيذه، ولكن يجوز للمتظلم أن يطلب ذلك من القاضي الذي ينظر التظلم، ولا يشترط تقديم هذا الطلب في نفس صحيفة التظلم، وإنما يجوز تقديمه على استقلال بعد رفع التظلم، ويخضع الأمر بوقف التنفيذ أو استمراره لسلطة القاضي التقديرية، ويعتبر الحكم بوقف التنفيذ أو باستمراره صادرا أثناء سير الخصومة فلا يجوز استئنافه إلا مع الاستئناف المرفوع في الحكم الصادر في التظلم. ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي سواء بتأييد قرار النيابة أو بتعديله أو بإلغائه، على أن صدور الحكم لا يمنع ذوي الشأن من رفع أية دعوى مدنية كانت أم جنائية تتعلق بموضوع الحيازة أو بأصل الحق.
اشرح كيفية تقدير قيمة الدعوى في حالة المطالبة بجزء من الحق: المطالبة بجزء من الحق: طبقاً لما ورد في القانون فإنه في حالة المطالبة بجزء من الحق تقدر قيمة الدعوى بهذا الجزء إلا إذا إمتد النزاع إلى أصل الحق فتقدر الدعوى بقيمة الحق كله ما لم يكن الجزء المطالب به هو المتبقي من الحق.
وعلى هذا فإن الأصل أن قيمة الدعوى تقدر بقيمة الجزء المطالب به فقط، ما لم يمتد النزاع إلى أصل الحق، أما إذا امتد النزاع إلى أصل الحق فإن الدعوى تقدر بقيمة كل الدين –فمثلاً- إذا كان شخص دائن لآخر بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيها واتفقاً على دفع هذا المبلغ على خمسة أقساط، فإنه الدعوى المرفوعة للمطالبة بأحد الأقساط تقدر قيمتها بقيمة هذا القسط وهو ثلاثون ألف جنيهاً، إلا إذا أثار المدعى عليه نزاعاً يتعلق بأصل الحق كما لو أنكر وجود الدين أو دفع ببطلانه، فإن الدعوى تقدر بكل الدين وفي هذا المثال مائة وخمسون ألف جنيهاً فتكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة الابتدائية وليست المحكمة الجزئية.
على أنه يشترط لتقدير قيمة الدعوى –في الحالة الثانية- بكل قيمة الحق ألا يكون الجزء المطالب به هو الجزء المتبقي من الدين وإلا قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء فقط ، ففي المثال السابق إذا كان المدين قد وفى بالأقساط الأربعة الأولى وطالبه الدائن بالوفاء بالجزء الخامس فإن الدعوى تقدر بقيمة هذا الجزء فقط فيكون الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية حتى ولو أثار المدعي نزاعاً يتعلق بأصل الحق.

اشرح قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق موضحأً المقصود بهذه القاعدة وعلتها وأثارها بالنسبة للخصوم والقاضى الذى ينظر دعوى الحيازة .
 أولاً : القاعدة وهدفها :
إذا كان القانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، فانه استكمالا لهذه الحماية فقد أوجب المشرع عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ، بمعنى أنه لا يجوز قيام الدعويين في وقت واحد أمام القضاء ، حتى لا يخل ذلك بالحماية المقررة للحيازة مجردة عن اصل الحق .
 ثانياً : أثار القاعدة :
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه " .
وعلى ذلك ، فالحظر الذي نص عليه القانون يشمل الخصوم كما يشمل القاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة . فلا يجوز ، من ناحية ، للمدعى أن يجمع بين الحيازة والحق فيما يبديه من طلبات ، ولا يجوز هذا الجمع ، من ناحية أخرى ، للمدعى عليه فيما يتمسك به من دفوع في دعوى الحيازة ، كما لا يجوز ذلك، أخيرا ، للقاضي عند حكمه في دعوى الحيازة :
أولا: لا يجوز للمدعى في دعوى الحيازة المطالبة بالحق :
إذا بادر المدعى برفع دعوى الحيازة فله إذا خسر دعواه أن يرفع دعوى المطالبة بالحق ، ولكن لا يجوز له أثناء نظر دعوى الحيازة أن يطالب بالحق، لأن هذه المطالبة تتعارض مع حكمة حماية الحيازة بصفة مستقلة عن أصل الحق الموضوعي . فإذا طالب المدعي بالحق أثناء نظر دعوى الحيازة ، يترتب على ذلك سقوط الادعاء بالحيازة ، لأنه يفترض بذلك في هذه الحالة تنازل المدعى عن الحيازة لخصمه وتسليمه له بها .
ويترتب على المطالبة بالحق من جانب المدعي سقوط دعوى الحيازة، سواء طالب بالحق أمام نفس المحكمة التي تنظر دعوى الحيازة أو أمام أي محكمة أخرى ويلاحظ في هذا الصدد أن دعوى الحيازة التي تسقط نتيجة للمطالبة بالحق هي فقط الدعوى التي نشأ سببها قبل المطالبة بالحق دون تلك التي قد ينشأ سببها بعد المطالبة به لأنه لا يمكن في هذه الحالة افتراض نزول المدعى عن هذه الدعوى لعدم توافر سببها وقت المطالبة بالحق. وإذا بادر المدعى برفع دعوى الحق ، فإنه ومن باب أولى لا يجوز له أن يرفع بعد ذلك دعوى الحيازة ، لافتراض نزوله عن الطريق الأسهل وهو دعوى الحيازة واختيار الطريق الأصعب وهو رفع دعوى الحق . وسقوط دعوى الحيازة يترتب كأثر مباشر لمجرد رفع دعوى الحق ، حتى لو انقضت الخصومة فيها بغير حكم في موضوعها ، كأن يصدر حكم بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى ، أو ببطلان صحيفتها أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أو بعدم قبولها .
ثانيا: لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع بالحق:
لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع الدعوى بالاستناد إلى الحق حيث لا يجوز للمالك أن يبرر اعتداءه على الحيازة بكونه صاحب الحق لأن القانون كما سبق القول، يحمى الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا. وتأكيدا على حماية الحيازة لذاتها فقد حظر المشرع أيضا على المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها ، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. فالمدعى عليه في دعوى الحيازة إذا أراد المطالبة بالحق فله الخيار بين أمرين :
1- إما أن ينتظر حتى يفصل في دعوى الحيازة وينفذ الحكم الصادر فيها.
2- وإما أن يتخلى عن الحيازة بالفعل للمدعى إذا تعجل المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة.
ثالثا: لا يجوز للقاضي أن يفصل في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه:
يحظر كذلك على القاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة أن يحكم في هذه الدعوى على أساس ثبوت الحق أو نفيه، لأن القانون يحمى الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا. فالحكم في دعوى الحيازة بعدم ثبوت الملكية للمدعى لا ينفى كون المدعي حائزا يتمتع قانونا بحماية حيازته من أي اعتداء يقع عليها حتى ولو صدر هذا الاعتداء من المالك ذاته.
وعلى ذلك يجب على قاضى الحيازة أن يؤسس حكمه في دعوى الحيازة على أساس توافر شروط حماية الحيازة أو عدم توافرها وليس على أساس ثبوت الحق أو نفيه. على أن الحظر الذي يقرره القانون على قاضي الحيازة من التعرض للحق لا يمنعه من بحث مستندات الحق لكي يستأنس بهذه المستندات في التحقق من توافر شروط حماية الحيازة من عدم توافرها ، أو في تفضيل حيازة على أخرى.

وبإذن الله هتعدي ..

أخيرا المادة مش وحشة ومش مطلوب من سيادتكم أكتر من الأسئلة دي وبإذن الله ربنا يجعلها بفايدة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تهانى محمد

تهانى محمد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 1378
نقاط : 2405
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 27/10/1983
تاريخ التسجيل : 02/08/2011
العمر : 40

خلاصه المرافعات المدنيه 1  Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلاصه المرافعات المدنيه 1    خلاصه المرافعات المدنيه 1  Emptyالأحد 13 نوفمبر 2011, 16:48

مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ghada




الجنس : انثى عدد المساهمات : 65
نقاط : 113
السٌّمعَة : -1
تاريخ الميلاد : 01/03/1991
تاريخ التسجيل : 26/10/2011
العمر : 33

خلاصه المرافعات المدنيه 1  Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلاصه المرافعات المدنيه 1    خلاصه المرافعات المدنيه 1  Emptyالأحد 01 يناير 2012, 20:46

جزاك الله كل خير وبارك الله فى حضرتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

خلاصه المرافعات المدنيه 1  Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلاصه المرافعات المدنيه 1    خلاصه المرافعات المدنيه 1  Emptyالأحد 01 يناير 2012, 22:23

اشكركم جدا على المتابعه والاهتمام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كيمو كيمو




الجنس : ذكر عدد المساهمات : 68
نقاط : 150
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011

خلاصه المرافعات المدنيه 1  Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلاصه المرافعات المدنيه 1    خلاصه المرافعات المدنيه 1  Emptyالسبت 07 يناير 2012, 17:33

الى سعادة الاخ أ/ ربيع لم اقد الا ان اقول ..... انت دائما سباق فى الخير....وهذا كله سوف يكون فى ميزان حسناتكم......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

خلاصه المرافعات المدنيه 1  Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلاصه المرافعات المدنيه 1    خلاصه المرافعات المدنيه 1  Emptyالثلاثاء 10 يناير 2012, 23:07

شكرا ليك وربنا يوفق الجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

خلاصه المرافعات المدنيه 1  Empty
مُساهمةموضوع: رد: خلاصه المرافعات المدنيه 1    خلاصه المرافعات المدنيه 1  Emptyالسبت 14 يناير 2012, 17:45

الله عليك يا كمبيو بس خلى بالك منها لا نها مادة ما يعلم بها ربنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خلاصه المرافعات المدنيه 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فديو شرح قانون المرافعات
» امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1
» ماده العقود المدنيه سؤال وجواب
» محاضرات في ماده المرافات المدنيه المحاضره الاولى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثالث :: تيرم خامس-
انتقل الى: