اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 المهم في جرائم الأشخاص والأموال

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

المهم في جرائم الأشخاص والأموال Empty
مُساهمةموضوع: المهم في جرائم الأشخاص والأموال   المهم في جرائم الأشخاص والأموال Emptyالخميس 11 أغسطس 2011, 17:48

جرائم الأشخاص والأموال
أولاً:جرائم الأموال: جرائم الاعتداء على الأموال هي الجرائم التي تصيب بالضرر حق من الحقوق المالية للإنسان وأهم هذه الحقوق هو حق الملكية وأهم هذه الجرائم هي جريمة النصب وجريمة خيانة الأمانة وسوف نتناول كل جريمة على حدة بشيء من التفصيل ولكن قبل ذلك ينبغي أن نعرف أن
الأحكام المشتركة بين هذه الجرائم هي
1- أن موضوع الجريمة يقع على حق الملكية
2- الركن المعنوي لهذه الجرائم مشترك حيث إنها كلها جرائم عمديه تتطلب توافر القصد بنوعية القصد الجنائي العام مع القصد الجنائي الخاص
الأحكام المميزة بين هذه الجرائم: السرقة النصب خيانة الأمانة جرائم الاعتداء على الأموال هي الجرائم التي تصيب الأمانة
الركن المادي للسرقة: هو الاستيلاء على منقول مملوك للغير دون رضاه
الركن المادي للنصب:- هو استخدام وسائل احتيالية من شأنها وقوع المجني عليه في الخطأ
الركن المادي لخيانة الأمانة: هو تغير النية والامتناع عن تسليم الشيء المسلم كأمانه
التسليم لا سرقة مع التسليم النافي للاختلاس: التسليم في النصب نقل الحيازة الكاملة للمال طواعية بغرض الاحتيال & التسليم في خيانة الأمانة نقل الحيازة الكاملة للمال بغرض الائتمان
س1/ تكلم عن موضوع الجريمة كأحد أركان جريمة السرقة موضحاً المقصود بجريمة السرقة؟
المقصود بجريمة السرقة: هي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير دون رضاه بنية التملك
موضوع السرقة: يتطلب الفقه في المال محل السرقة عدة شروط هي
1- أن يكون موضوع السرقة مالاً &2- أن يكون موضوع السرقة مالاً ذات طبيعة مادية
3- أن يكون المال موضوع السرقة منقولاً &4- يجب أن يكون المال مملوكاً لغير الجاني
1- أن يكون موضوع السرقة مالاً:والمقصود بالمال: هو كل شيء يمكن تملكه ويكون له قيمة اقتصادية ويكون كذلك أذا صلح أن يكون محلاً لحق من الحقوق المالية وهي كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون مثل الهواء والشمس والمياه في البحار والرمال في الصحراء أما هذه الأشياء لو أستحوذ عليها الإنسان ودخلت في حيازته فإنها تصبح مالاً مثل استخلاص الأكسجين من الهواء وصيد السمك في البحر ويجب أن يكون المال ذات قيمة فإذا انعدمت قيمته لا يصلح أن يكون مالاً تقع علية جريمة السرقة ولا تشترط القيمة المادية فتكفي القيمة المعنوية أو الأدبية مثل الخطابات الشخصية أو الصور العائلية & وتعتبر تفاهة قيمة المال المسروق من الأعذار المخففة للعقوبات في معظم التشريعات العربية والأجنبية وتقدر هذه القيمة لحظة الاستيلاء على المال المسروق فإذا كان منعدم القيمة لحظة الاستيلاء علية ثم أصبح له قيمة بعد ذلك فلا يترتب على ذلك قيام جريمة السرقة ولا يشترط أن تكون حيازة المال مشروعة حتى لو كان القانون يحظر التعامل فيه وعلى ذلك فإن سرقة المخدرات والسلع المغشوشة والأسلحة تقوم عليها وتقع بها جريمة السرقة
ولا يصح أن يكون الإنسان موضوعاً للسرقة ولكن تقع به جريمة الخطف أو الحبس أما الأعضاء الصناعية به فتقع عليها جريمة السرقة والجثة تعتبر مالاً ولكن الاستيلاء عليها لا يعد سرقة لأنها غير مملوكة للغير وبالنسبة لجثة الإنسان هل مالاً أم لا ؟ ذهب جانب من الفقه إلى أن جثة الإنسان المدفونة في قبر لا تعد مالاً ولا تصلح موضوعاً لسرقة فمن خرج جثة من قبرها أو استولى عليها لا يعتبر فعلة سرقة ويذهب الجانب الأخر من الفقه إلى أن الجثة تعتبر مالاً ولكن الاستيلاء عليها لا يعد سرقة لأنها غير مملوكة لأحد
2- أن يكون موضوع السرقة مالاً ذا طبيعة مادية: يتعين أن يكون المال مادياً وذلك الشيء المادي ذا الطبيعة المادية هو الذي يصلح للحق العيني موضوعاً بصفة عامة & وبالتالي فإن السرقة لا تقع إلا على الأشياء المادية والشيء المادي هو ما يشغل حيزاً من الفراغ بصرف النظر عن حجمه أو وزنه سواء كانت مادة صلبه أو غازية والسوائل ومن أمثلة المواد ألصلبه النقود والمعادن وأمثله الغازية الفلور والبوتاجاز والأكسجين ومن أمثلة السوائل الزيت والماء ونفسر الاستيلاء على المياه قبل مرورها على العداد سرقة ولكن إذا مرت على العداد ثم حدث تلاعب في العداد عن طريق المؤشر لا تعد جريمة سرقة والخلاصة أن جريمة السرقة تقع على كل ما يمكن حيازته وتملكه ويكون له قيمة مادية
3- أن يكون موضوع السرقة مالاً منقولاً: يتطلب المشرع أن تقع السرقة على المنقولات دون العقارات فالمنقول هو الذي يتصور إخراجه من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة شخص أخر والمنقول في القانون الجنائي هو كل شيء يمكن نقلة من مكان إلى أخر سواء أصابه التلف أو لم يصيبه ولو كانت قابليته للانتقال لا تتحقق إلا بفعل المتهم الذي نقلة من موضعه الذي كان مثبتاً فيه وبذلك يعد منقولاً الأسمدة والبذور والالآت الزراعية والأدوات داخل المصانع ونوافذ المباني وأبوابه ويعد سارقاً كل من استولى على الأتربة والمعادن والرمال والأحجار المستخرجة من باطن الأرض & ويذهب الرأي الغالب في الفقه: أن السرقة لا تقع على المنافع والأفكار والحقوق لأن هذه الأشياء ليست مادية وليست قابلة للاختلاس لأنه لا يمكن حيازتها ولا يمكن اعتبارها من المنقولات لأنها ليست ذات كيان مادي ولا يمكن نقلها من مكان إلى أخر غير أن السندات التي تثبت هذه الأفكار والحقوق تعد من الأموال المنقولة وتصلح موضوعاً للسرقة مثل براءة الاختراع أو المؤلف
س/ هل تقع السرقة على المعلومات؟
يجمع الفقه على أن السرقة تقع على الدعامة والأسطوانة والشرائط باعتبار هذه الأشياء مالاً مادياً يصلح أن يكون محلاً لجريمة السرقة أما بالنسبة للمعلومات ذاتها فنحن بصدد رأيين
الرأي الأول: يرى أن المعلومات المختزنة في جهاز الحاسب لا تعتبر أشياء ولا يتصور نزع حيازتها وبالتالي لا تصلح أن تكون محلاً لجريمة السرقة لأن الاعتداء في السرقة ينصب على ملكية الأشياء المنقولة وتتمثل في المال وأخذة وحرمان صاحبة منه بصفة دائمة وذلك لا يحدث في الاستيلاء على المعلومات لأن اقتناء المعلومة
لا يعني أخذها أو نزع حيازتها بل ستظل مع صاحبها
الرأي الثاني: يرى أن المعلومات تعد مالاً يصلح أن يكون موضوعاً لجريمة سرقة لأن المعلومات نتاجها ذهنياً لمبتكرها وبذلك تكون هناك علاقة بين المعلومة ومبتكرها مثل التي تنشأ بين المالك والشيء الذي يملكه وتعتبر المعلومات ذات قيمة اقتصادية وسلعة مثلها مثل أي سلعة تطرح في الأسواق وهي لها أيضاً قيمة اقتصادية كبيرة وخاصة في العصر الحديث وهذا الرأي هو الجدير بالتأثير وهو الرأي الراجح في الفقه
4- يجب أن يكون المال مملوكاً لغير الجاني: يتعين أن يكون المال موضوع السرقة مملوكاً لشخص أخر غير الجاني لأن جريمة السرقة تمثل اعتداء على ملكية الغير فإذا كان المال مملوكاً لمن استولى علية أو غير مملوك لأحد فلا محل لجريمة السرقة أما إذا كان المال مملوكاً للغير هنا تقع جريمة السرقة وملكية المال تأخذ ثلاث فروض هي &1- المال المملوك للمتهم: في هذه الحالة لا تقع جريمة السرقة فإذا استولى شخص على مال مملوك له فلا تقع جريمة السرقة حتى لو اعتقد وقت الاستيلاء على المال أنه مملوك للغير فمن استولى على منقول إليه عن طريق الميراث أو الوصية وهو لا يدري بذلك فإنه لا يعتدي على ملكية الغير ولا تنسب إليه جريمة السرقة ولا تقع جريمة السرقة إذا انتزع المالك ماله الذي يوجد في حيازة غيرة ولا يعد سرقة من استرد خفية أو عنوة المال المملوك له من حيازة المستعير أو المستأجر أو الدائن المرتهن ولكن في هذه الحالة يعتبر اعتداء على الحيازة فقط في حين أن جريمة السرقة اعتداء على الحيازة والملكية معاً غير أنه قد يستولى شخص على مال يتنازع على ملكيته مع الغير أو يستولى على جزء من مال يملكه مع غيرة على الشيوع فما حكم هذه الحالات&أ- حالة الشيء المتنازع على ملكيته:- إذا وقع الاختلاس على الشيء المتنازع علية فينبغي على القاضي أن يحكم أولاً في مسألة النزاع على الملكية قبل الفصل في قيام السرقة من عدمه فإذا ثبت للمحكمة أن المتهم يملك المال فلا تقع جريمة السرقة لن هذا الحكم يعتبر كاشفاً للحق وليس منشئاً له وليس هنالك أي اعتداء على الملكية وأيضا لا تقع جريمة السرقة إذا اختفى القصد الجنائي أو كان يعتقد اعتقاداً جدياً أن الشيء مملوك له ويظهر هذا القاضي بوضوح من المستندات
ب: حالة الشيء المملوك على الشيوع: الأموال الشائعة هو المال الذي يمتلكه أكثر من شخص دون تحديد نصيب كل منهم فيه عن طريق الإفراز فإذا حدث واستولى شخص على مال مملوك له على الشيوع فإننا نكون أمام أحد فرضين:1- الفرض الأول: وفيه يكون المال الشائع غير قابل للقسمة على الإطلاق مثل العدد والآلات فإذا استولى عليه شخص من الشركاء أو المالكيين له فإنه بذلك يعد سارقاً له فإذا اختلس شخص حيواناً مملوكاً له مع شريك ثم قام ببيعة فإنه يعد سارقاً
2- الفرض الثاني: إذا كان المال المملوك للمختلس على الشيوع قابلاً للقسمة في هذه الحالة إذا اختلس الشخص مقداراً أكبر من نصيبه المملوك له على الشيوع فإنه بذلك يعد سارقاً أما إذا استولى على نصيب مساوي لنصيبه أو اقل من قيمته فإنه لا يعد سارقاً هذا رأي
أما الرأي الآخر: فإنه يعتبر كل من استولى على مال مملوك له على الشيوع في مالاً لا يقبل القسمة فإنه يعتبر
سارقاً أياً كانت قيمة المال الذي استولى علية سواء زادت عن نصيبه أو نقصت وفي هذا تشديد واضح إذا جعل الشريك الذي يستولى على مال مملوك له على الشيوع مع الغير أسوا وضعاً ممن يستولى على مال لا تقوم بشأنه أي شبهة تملك
2-المال غير المملوك لأحد: إذا كان المال الذي تم الاستيلاء عليه غير مملوك لأحد ويجوز لكل شخص الاستيلاء عليه ويعد هذا الاستيلاء سبباً لكسب ملكيتها فلا يعد هذا الشخص سارقاً إذ أن هذا الاستيلاء لا يعد اختلاساً وهو الركن المادي لجريمة السرقة ويعد سبباً مشروعاً لتملك الشيء والمال غير المملوك لأحد أما أن يكون مالاً مباحاً أي لم تنشا ملكية من قبل ويجوز لكل شخص أن يملكه أو مالاً متروكاً ثبتت علية ملكيته منذ زمن ثم زالت عنه هذه الملكية والأشياء المتروكة غير مملوكة لأحد ولا تعد الاستيلاء عليها سرقة بل تسير ملكاً لمن استولى عليها وعند إذن تجوز أن تقع عليها جريمة السرقة
3- المال المملوك لغير المتهم: إذا كان المال مملوكاً لغير المتهم بالسرقة فإن الاستيلاء علية يعد اعتداء على الملكية وتقع به جريمة السرقة إذا توافرت أركانها الأخرى يستوي أن يكون المال مملوكاً لشخص طبيعي أو شخص معنوي ولا يؤثر في وقوع جريمة السرقة عدم معرفة صاحب المال المسروق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

المهم في جرائم الأشخاص والأموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: المهم في جرائم الأشخاص والأموال   المهم في جرائم الأشخاص والأموال Emptyالخميس 11 أغسطس 2011, 17:50

وأن شاء الله سوف أكمل باقي المادة قريباً والمواد الآخرى
ابراهيم حسان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

المهم في جرائم الأشخاص والأموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: المهم في جرائم الأشخاص والأموال   المهم في جرائم الأشخاص والأموال Emptyالخميس 11 أغسطس 2011, 17:58

مشكور جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

المهم في جرائم الأشخاص والأموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: المهم في جرائم الأشخاص والأموال   المهم في جرائم الأشخاص والأموال Emptyالخميس 11 أغسطس 2011, 18:04

الشكر لله والمهم أن تحتفظ بهذا حتى تاتي إلى الترم السادس أن شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تهانى محمد

تهانى محمد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 1378
نقاط : 2405
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 27/10/1983
تاريخ التسجيل : 02/08/2011
العمر : 40

المهم في جرائم الأشخاص والأموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: المهم في جرائم الأشخاص والأموال   المهم في جرائم الأشخاص والأموال Emptyالجمعة 12 أغسطس 2011, 00:39

مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

المهم في جرائم الأشخاص والأموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: المهم في جرائم الأشخاص والأموال   المهم في جرائم الأشخاص والأموال Emptyالجمعة 12 أغسطس 2011, 00:41

شكراً لمرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

المهم في جرائم الأشخاص والأموال Empty
مُساهمةموضوع: باقي مادة جرائم الأشخاص والأموال   المهم في جرائم الأشخاص والأموال Emptyالجمعة 12 أغسطس 2011, 13:44

س2/ تكلم عن الركن المادي في جريمة السرقة؟
الركن المادي في جريمة السرقة: الركن المادي في جريمة السرقة يتطلب بيان مفهوم الاختلاس وعناصره مفهوم الاختلاس: جوهر الاختلاس إنه اعتداء على حيازة ذلك إلى حيازة المال كانت ثابتة للمجني علية مقام المتهم بإنهاء هذه الحيازة وأنشأ لنفسه حيازة جديدة
النظرية التقليدية في مفهوم الاختلاس: تضفي هذه النظرية على الاختلاس معنى ضيق يتمثل في انتزاع الشيء أو أخذة أو نقلة إلى الجاني بنية تملكه دون رضاء المجني عليه وطبقاً لهذه النظرية لا تقع جريمة السرقة وإذا لم يصدر عن الجاني أي عمل مادي في انتزاع الشيء من مالكة أو حائزه فإذا تسلم الجاني هذا الشيء فلا مجال لوقوع الاختلاس أو جريمة السرقة وظهرت مشكلة في التطبيق إذ من الممكن أن يسلم المجني عليه المال أو الشيء للاطلاع عليه فيأخذه المجني عليه ولا يرده مما جرى بالقضاء إلى الأخذ بفكرة التسليم الاضطراري ومقتضاه أن التسليم الذي نقتضيه ضرورة التعامل بين الناس لا يحول دون وقوع جريمة الاختلاس
النظرية الحديثة في الاختلاس: نظراً لأن النظرية التقليدية لم تقدم حلولاً لجميع المشكلات التي ظهرت في التطبيق فقد كانت النظرية الحديثة على يد فقيه فرنسي الذي قال أن الشروط القانونية للاختلاس تتطلب لتحديدها الرجوع إلى المبادئ المستقرة بشأن الحيازة في القانون المدني & فالحيازة تقوم على عنصرين عنصر مادي وعنصر معنوي وقسم الحيازة
1- حيازة كاملة: وفيها يكون حائز الشيء أو مالكة السلطة الكاملة على الشيء في الاستعمال أو الانتفاع والتصرف في ذلك لا يتصور أن يقوم باختلاسه
2-حيازة ناقصة: يتوفر للحائز سلطة الحيازة فقط دون سلطة التصرف فيه وذلك تكون يده على الشيء يد عارضة فإذا استولى على الشيء بنية تملكه يعد سارقاً
والخلاصة هي: أن الاختلاس يعرف بأنه الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشيء بعنصريها المادي والمعنوي بغير رضاء المالك أو الحائز & ومن هذا التعريف نستخلص عناصر الاختلاس وهي &1- الاستيلاء على الحيازة
2- عدم رضاء مالك الشيء أو حائزة &3- التسليم النافي للحيازة &4- التسليم غير الناقل للحيازة
أولاً: الاستيلاء على الحيازة: وهو العنصر الأول من عناصر الاختلاس وهي أخراج الشيء من حيازة المالك وادخالة في حيازة أخرى أو استخلاصه من صاحب اليد العارضة ثم ادخالة إلى حيازة الجاني الكاملة ويتطلب ذلك من الجاني القيام بعمل مادي لإخراج الشيء من حائزة أو مالكة ولذلك يعد مختلساً من يخرج النقود من جيب الجالس بجواره ويسلمها إلى زميل حتى يقربها
ثانياً: عدم رضاء المجني عليه: ويعتبر هذا العنصر عنصراً جوهرياً في جريمة السرقة ولذلك فإن موافقة أو رضاء صاحب الشيء ينفي الاختلاس أما إذا كان الحائز غير المالك فيعين حصول الرضا منهما معاً ويعد الاستيلاء على الحيازة بدون علم المجني عليه قرينة على عدم الرضا وإذا توافر الرضا يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ولا تقع جريمة السرقة إذا سلم المجني علية المال للجاني برضاه إذ أنه لا سرقة مع التسليم وهذا يجرنا إلى الحديث عن التسليم النافي للاختلاس وشروطه
ثالثاً: التسليم النافي للاختلاس وشروطه: شروط التسليم النافي للاختلاس
1- أن يصدر التسليم من شخص ذي صفة على المال: لا ينتج التسليم أثرة في نفي الاختلاس إلا إذا كان صادراً من شخص له صفه على المال كمالكة فإذا صدر التسليم من مالك الشيء أو مدعي الملكية أو المستأجر أو المستعير أو المودع إليه أو حائزه فإن هذا التسليم ينفي ركن الاختلاس لصدوره عن شخص له صفة على المال أما إذا صدر التسليم لا ينفي ركن الاختلاس والأمثلة على ذلك كثيرة مثل تسليم العامل في المطعم معطفاً لشخص غير صاحبة معتقداً أنه صاحبة فإن هذا التسليم لا ينفي جريمة الاختلاس أو السرقة أما إذا كان المعطف سلم للعامل على سبيل الأمانة ثم سلمه إلى شخص آخر فإن هذا التسليم ينفي ركن الاختلاس لأنه صدر من ذي صفة على المال وهو العامل الذي أودع المعطف إليه على سبيل الأمانة
2- أن يكون التسليم صادراً عن إرادة يعتد بها القانون: يتعين أن يكون التسليم ثابتاً للاختلاس أن يكون صادراً من شخص غير مميز أو غير مدرك أو التسليم الصادر دون رضاء أو اختيار مثل التسليم الصادر من سكران أو صبي أو طفل فلا يحول هذا التسليم دون قيام جريمة السرقة وإذا كان التسليم صادراً عن اكراة مادي أو معنوي فلا يعتد به القانون أيضاً ويعد المستلم مرتكباً فعل الاختلاس الذي تقوم به جريمة السرقة مثل قيد المجني علية أو تهديده تحت أي ظرف & وتثور حالتان
أ- التسليم المبني على غلط: وهنا قد يأتي سؤال يجوز أو لا يجوز مثل ( هل تقع السرقة في حالة التسليم المبني على غلط) سواء كان الغلط متعلقاً بشخص التسليم أو متعلقاً بالشيء محل التسليم ومثال الغلط في شخص المتسلم أن يسلم المدين مبلغ الدين إلى شخص يعتقد أنه الدائن في حين أنه ليس كذلك فإن هذا التسليم يأتي بأثرة ولا يقوم فعل الاختلاس فيه وبالتالي ليس هناك مكان لوقوع جريمة السرقة طالما أن التسليم قد تم عن رضاء المجني علية
ب- التسليم المبني على غش أو تدليس: الفارق بين الغلط والغش في أنه في حالة الغلط يتوافر لدى المتسلم اعتقاد مخالف للحقيقة دون تدخل من المتسلم أما في حالة الغش فإن المتسلم قام بفعل ايجابي ترتب علية تكوين اعتقاد لدى المتسلم مخالف للواقع مما دفعه إلى تسليم الشيء وأيضاً نفس التسليم المترتب على الغلط التسليم المترتب على الغش والتدليس ينفي ركن الاختلاس لأنهما حصلا برضاء المسلم واختياره وليس من شأنهما نفي رضاء صاحب المال أو الشيء بتسليمه ولكن تقع جريمة أخرى هي جريمة النصب
3- أن يكون الهدف من التسليم نقل الحيازة كاملة أو الناقصة: التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو التسليم الذي يهدف إلى نقل الحيازة الكاملة أو ناقصة ويكون الهدف نقل الحيازة كاملة إذا كان يهدف تمليك الشيء لمن تسلمه وما يترتب علية من صلاحيات وسلطات الانتفاع والتصرف المادي والقانوني أما الذي يهدف إلى نقل الحيازة الناقصة فهذا التسليم يتم على سبيل الأمانة وهو الذي يعطي سلطات أقل في الاستعمال دون التصرف فيه مع الالتزام برده عند طلبة أو حلول أجل معين
رابعاً: التسليم غير الناقل للحيازة أو التسليم غير النافي للاختلاس: تحديد المقصود بالتسليم غير الناقل للحيازة هو التسليم الذي لا يهدف إلى نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة فهو تسليم يقتصر على مجرد تمكين اليد العارضة من الشيء أي تمكين المتسلم من الإمساك بالشيء مادياً دون تخويله أي صفة قانونية علية والتسليم الناقل لليد العارضة لا ينقل الحيازة إلى المتسلم فإذا استولى على الشيء بنية تملكه فإنه بذلك يقع منه فعل الاختلاس المكون للركن المادي لجريمة السرقة
وتوجد تطبيقات عديدة للتسليم غير الناقل للحيازة نعرض أهمها:
1- تسليم الشيء بقصد الاطلاع علية ورده : مثل تسليم شخص ساعته إلى آخر بقصد الاطلاع عليها وردها فهذا التسليم يجعل يد المتسلم على الشيء يد عارضة لا تحول دون قيام ركن الاختلاس المكون للركن المادي لجريمة السرقة إذا رفض المتسلم إعادة الساعة إلى مالكها أو حائزها
2- الاستيلاء على الشيء معروض للبيع نقداً: مثل تسليم البائع للمشتري شيء معروض للبيع نقداً وأخبره بثمنها فهرب بهذا الشيء دون أن يدفع الثمن ففي هذه الحالة يعتبر سارقاً ولكن أختلف الفقهاء حول السند القانوني لقيام هذه الجريمة فالفريق الأول: قال أن السند القانوني هو الإرادة ألباطنه للبائع والمشتري غير أن العقد ينعقد بالإرادة الظاهرة وليس ألباطنه & والرأي الثاني: يذهب إلى أن البيع بالنقد ينعقد تحت شرط فاسخ يتمثل في عدم أداء الثمن وهذا الرأي لا يمكن التعويل عليه لأن الفسخ يكون قضاء أو اتفاقاً & أما الرأي الثالث وهو الأفضل فإن البيع معلق على شرط ضمني واقف يتمثل في أداء الثمن فلا يتحقق البيع إلا به فرضه البائع وقبل به المشتري فإذا أخذ المشتري الشيء وفر به يقوم ركن الاختلاس وتقع به جريمة السرقة
3- التسليم الرمزي: هو الذي يتم بوضع المال تحت تصرف المتسلم بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ودون أن يتخذ موقفاً مادياً يتمثل في المناولة مثل تسليم مفتاح الشقة المفروشة أو المخزن الذي توجد به الغلال فهل يعد هذا التسليم نافياً للاختلاس أم لا ؟ للإجابة على هذا السؤال بفرض القصد بين ثلاثة فروض
الفرض الأول: يكون القصد منه نقل الحيازة الكاملة بعد عقد بيع مثلاً & الفرض الثاني: يكون الهدف منه نقل الحيازة الناقصة مثل التسليم بناء على عقود الأمانة كالوكالة أو الوديعة أو الإيجار هذين الفرضين لا يترتب عليهما قيام جريمة السرقة في الفرض الأول يعد المشتري مالكاً حتى ولو لم يدفع الثمن أما الفرض الثاني فيعد خائناً للأمانة إذا قام ببيع شيء من منقولات الشقة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المهم في جرائم الأشخاص والأموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» باقي مادة جرائم الأشخاص والأموال
» ملخص القانون الجنائي جرائم الاموال والاشخاص
» المهم في العقود المدنية
» المهم في مادة المنازعات الإدارية
» الأسئلة المهمة في مادة جرائم المصلحة العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثالث :: تيرم سادس-
انتقل الى: