اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 13:04

على فكرة دى مادة جامدة نرجو المذاكرة والتركيز
ابراهيم حسان
امتحانات الأعوام السابقة
دور يوليو 2009
أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يلي:
السؤال الأول:
يشترط في المصلحة كشرط لقبول الدعوى أن تكون مصلحة قانونية أشرح هذا بالتفصيل ثم أشرح أهم الدعاوى غير المقبولة لعدم قانون المصلحة فيها؟
يوجب المشرع لقبول الدعوى توافر المصلحة ، والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته . فهي ضمان لجدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها لها المشرع باعتبارها وسيلة لحماية الحق .
على أن مجرد توافر المصلحة لا يكفي لقبول الدعوى بل يشترط المشرع أن تكون هذه المصلحة قائمة وقانونية وشخصية ومباشرة وبحسب ما هو مطلوب في السؤال نكتفي بشرح المصلحة القانونية :
أ -المقصود بالمصلحة القانونية وضرورة توافرها لقبول الدعوى.
من بين الأوصاف اللازم توافرها في المصلحة كشرط لقبول الدعوى أن تكون قانونية والمصلحة القانونية هي المصلحة التي يقرها القانون ، ويتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني أي حق أو مركز يحميه القانون ، كأن يكون الغرض من الدعوى، المطالبة بهذا الحق أو علاج الضرر الذي أصابه من اعتداء وقع لملكيته .
والمصلحة القانونية قد تكون مصلحة مادية أو أدبية ، والمصلحة المادية هي التي تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوى كدعوى المطالبة بالدين أو بالفوائد التأخيريه القانونية ، والدعوى التي يرفعها حائز العقار على من اغتصبه منه .
أما المصلحة المعنوية أو الأدبية فهي التي تحمي حقا أدبيا لرافع الدعوى كدعوى التعويض عن السب والقذف، ودعوى بطلان حزب مناهض للأديان ودعوى منع عرض فيلم يخل بقيم المجتمع أو معتقداته .
فإذا لم يكن للمدعي مصلحة في الدعوى أو كانت مصلحته فيها غير قانونية فان دعواه تكون غير مقبولة .
ب -أمثلة للمصلحة غير القانونية :
إذا كانت مصلحة المدعى في الدعوى غير قانونية فان الدعوى تكون غير مقبولة لأنها لا تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون ، ومن أمثله ذلك :
المصلحة غير المشروعة : وهي المصلحة التي تحمي حقا مخالف للنظام العام والآداب ، ولهذا لا يجوز مثلا قبول الدعوى التي ترفعها امرأة للمطالبة بأجر مقابل علاقة آثمة تمت بينها وبين المدعى ، لان هذه العلاقة مستندة إلى مصلحة غير مشروعة .
المصلحة الأدبية البحتة: وهي المصلحة التي تحمي مشاعر معنوية مجردة من حماية القانون ، فمثلا لا تكون مقبولة الدعوى التي ترفعها مخطوبة على خطيبها لمطالبته بالزواج منها بسبب ما نشأ بينها وبينه من مشاعر حميمة .
المصلحة الاقتصادية البحتة: وهي المصلحة التي تحمي منفعة مادية مجرده من الحماية القانونية ، كالدعوى التي يرفعها تاجر ببطلان شركة لمنافستها له منافسة مشروعة ، والدعوى التي يرفعها تاجر ضد من تسبب في وفاه عميل له لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي عاد عليه من موت هذا العميل ، فكل من هاتين الدعوتين تهدف إلى مجرد الكسب المادي دون أن تسند إلى حق يحميه القانون ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى .
الدعوى الاستفهامية: وصورتها أن يكون للشخص الحق في الخيار بين أمرين خلال مده حددها القانون، فيطالبه أخر قبل أن تنتهي هذه المدة بالإفصاح عن موقفة ، كما لو رفع شخص دعوى ضد متعاقد معه قاصر يطالبه فيها بتحديد موقفه من أجازه العقد أو التمسك ببطلانه وذلك قبل أن تنتهي المدة التي أتاح له فيها القانون تحديد هذا الموقف وهى ثلاث سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد .
وهذه الدعوى لا يجوز قبولها بإجماع الفقه والقضاء لان صاحبها لا يستند إلى حق يحميه القانون بل يريد حرمان خصمه من حق خوله له القانون وهو أمر لا يجوز .
السؤال الثاني:
" لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق " أشرح هذه القاعدة والنتائج المترتبة على إعمالها بالتفصيل؟ (مكرر فبراير ويوليو2010 )
تقتضي الإجابة على هذا السؤال شرح مضمون هذه القاعدة وحكمها وكذلك آثار تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لكل من المدعى والمدعى عليه في دعوى الحيازة والقاضي الذي ينظر هذه الدعوى ، وذلك على النحو التالي :
1- مضمون القاعدة وحكمها :
طبقا لهذه القاعدة لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق أمام القضاء في وقت واحد سواء تم رفعها معاً أو في أوقات مختلفة ، كما لا يجوز للمدعى عليه رفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ، وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
والحكمة من هذه القاعدة أن المشرع يحمي الحيازة لذاتها استقلالاً عن الحق، فيجوز حماية الحائز ولو ضد صاحب الحق، ولذا قرر المشرع هذه القاعدة منعاً للإخلال بهذه الحماية المستقلة للحيازة مجردة عن أصل الحق.

2- الآثار المترتبة على هذه القاعدة:
ترتب قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق عدة آثار سواء بالنسبة للخصوم في دعوى الحيازة أو بالنسبة للقاضي الذي ينظر دعوى الحيازة، وذلك كما يلي:
أولاً: بالنسبة للمدعي في دعوى الحيازة:
أ- لا يجوز للمدعي أن يبني ادعاءه على أساس وجود الحق كأن يطلب حماية حيازته استناداً إلى أنه صاحب الحق محل الحيازة أو يستند في هذا الطلب على أدلة الملكية، ولكن يجب عليه بناء هذا الطلب على أساس توافر شروط الحيازة.
لا يجوز للمدعي في دعوى الحيازة المطالبة بالحق:
لا يجوز للمدعي أثناء نظر دعواه بالحيازة أن يطالب بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، أي تكون دعوى الحيازة غير مقبولة.
والعلة في سقوط الحق في المطالبة بالحيازة نتيجة المطالبة بالحق هي أن المشرع يحمي الحيازة مستقلة عن الحق، وإثبات هذه الحيازة أسهل كثيراً عن إثبات الحق إذ يكفي أن يثبت سيطرته الفعلية على الشيء مدة سنة إذ يعد هذا قرينة على أنه حائز قانوني، فإذا ما لجأ إلى حماية حقه بدعوى الحق فإنه يعد مختاراً للوسيلة الأصلية وهي إثبات الحق، مما يفترض معه تنازله عن دعوى الحيازة.
ولهذا يسقط حق المدعي في المطالبة بالحيازة بمطالبته بالحق سواء تمت هذه المطالبة أمام نفس المحكمة التي تنظر دعوى الحيازة أو أمام محكمة أخرى، وسواء كان مدعي الحيازة قد رفع دعوى الحق أثاء نظر دعوى الحيازة أو –من باب أولى- قبل رفع دعوى الحيازة ، على أن هذا يقتصر على دعوى الحيازة التي كان سببها متوافر عند المطالبة بالحق، فإذا رفع المدعي دعوى الحق دون أن يكون هناك أي اعتداء على الحيازة، ثم حدث هذا الاعتداء بعد ذلك جاز له رفع دعوى الحيازة لحماية حيازته لأنه في هذه الحالة لا يمكن افتراض تنازله عن دعوى الحيازة برفعه لدعوى الحق لأن سبب رفع دعوى الحيازة لم يكن متوافر عند رفع دعوى الحق، ولذات العلة فإنه يجوز للمدعى عليه في دعوى الحق أن يرفع دعوى الحيازة في جميع الأحوال لأنه لا يجوز افتراض تنازله عن دعوى الحيازة بفعل خصمه.
ويترتب سقوط دعوى الحيازة على مجرد رفع دعوى الحق دون انتظار نتيجة الحكم في الدعوى الأخيرة، أي ولو حكم برفض طلب الحق أو حتى لم يفصل فيها كما لو حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها أو باعتبارها كأن لم تكن أو ببطلان صحيفتها أو غير ذلك من الأسباب التي لا تتعلق بالفصل في الموضوع.
أما إذا صدر الحكم في دعوى الحيازة ضد المدعي جاز له أن يرفع دعوى للمطالبة بالحق.
ثانياً: بالنسبة للمدعى عليه:
نظراً لأن لمشرع يحمي الحيازة لذاتها ولو في مواجهة صاحب الحق مما يترتب عليه ما يلي:
أ- لا يجوز للمدعي عليه في دوى الحيازة أن يرفع هذه الدعوى بالاستناد إلى الحق، لأنه لا يجوز له تبرير اعتداءه على الحيازة بملكيته للحق.
ب- لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها:
فإذا تعجل المدعى عليه وأراد المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها وجب عليه التخلي عن الحيازة بالفعل لخصمه، ثم بعد ذلك يرفع دعوى لحماية حقه.
ثالثاً: بالنسبة للقاضي الذي ينظر دعوى الحيازة:
يلتزم القاضي الذي ينظر دعوى الحيازة باحترام قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق.
ولهذا لا يجوز للقاضي الذي ينظر دعوى الحيازة بناء حكمه في الحيازة على أساس ثبوت الحق أو عدم ثبوته، وإنما يجب عيه بناء هذا الحكم على أساس توافر شروط الحيازة المراد حمايتها أم عدم توافرها، وأما بناء هذا الحكم على أسباب تتعلق بأصل الحق فإنه يعد جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى الحق مما يعيب الحكم بعيب مخالفة القانون، ولهذا لا يجوز –مثلاً- للقاضي بناء حكمه بإعادة الطريق محل النزاع إلى حالته الأولى بالاستناد إلى ثبوت ملكية المدعي ارتفاق بالمرور في ارض المدعى عليه.
على أن هذا لا يحول دون القاضي الذي ينظر دعوى الحيازة وبحث مستندات الحق إذا كان البحث ليس بقصد إثبات وجود الحق أو عدم وجوده، وإنما للاستنارة بها والتحقق من توافر شروط الحيازة أو عدم توافرها أو تفضيل حيازة على أخرى.
السؤال الثالث:
اكتب في القضاء المستعجل موضحاً المقصود به وأهميته وخصائصه وشروط الدعوى المستعجلة والمحكمة المختصة بنظرها؟
1-المقصود بالقضاء المستعجل وأهميته:
الأصل أن تكون حماية القضاء للحقوق حماية موضوعية دائمة ولكن نظراً لأن تقرير هذه الحماية قد يستغرق وقتاً طويلاً وقد تكون طبيعة المسألة أو الظروف الملابسة لها تقتضي ضرورة تقرير حماية سريعة وإلا ترتب على مرور الوقت ضرراً لا يمكن علاجه بالحصول على الحماية الموضوعية كما لو كان فوات الوقت يترتب عليه هلاك محل النزاع أو تغيير معالم الواقعة أو فقد الدليل الذي يمكن الاستناد إليه & ولهذا نظم المشرع بجانب القضاء الموضوعي القضاء المستعجل الذي يمكن بواسطته الحصول على حماية وقتية عاجلة للحق يمكن بها تفادي الخطر الناجم عن فوات الوقت لحين الحصول على الحماية الموضوعية & فيقتصر دور القاضي المستعجل على إسعاف الخصوم بحماية سريعة ووقتية دون أن يمتد إلى تأكيد وجود الحق أو نفيه أو تعديله ولذا ينص المشرع على أن يحكم القاضي المستعجل التي يخشى عليها من فوات الوقت
2-خصائص القضاء المستعجل:
من خلال تحديد طبيعة القضاء المستعجل ودوره يمكن القول بأن هذا القضاء يتميز بما يأتي:
أ- أنه ذو وظيفة مساعدة: فالحماية الوقتية ليست هدفاً لذاتها بل للمساعدة في تحقيق فعالية الحماية الموضوعية ولهذا يقال أن الدعوى الوقتية دعوى خادمة أي ترفع بحسب الأصل لخدمة دعوى موضوعية سواء كانت الدعوى الأخيرة مرفوعة بالفعل أمام القضاء أم لم ترفع بعد ولكن ينتظر رفعها
ب- أنه ذو أثر مؤقت:فالحماية القضائية المستعجلة تنتهي بتقرير الحماية الموضوعية فمثلاً ينتهي الحكم بالحراسة بصدور الحكم في الملكية وينتهي أثر الحكم بالنفقة الوقتية لدائن بصدور الحكم في دعوى الدائنية & على أن هذا لا يعني أن كل حكم مستعجل لابد أن يصدر بعد حكم موضوعي ولكن قد يؤدي صدور الحكم المستعجل إلى إنهاء النزاع من الناحية العملية فلا تكون هناك حاجة لاستصدار حكم موضوعي كما لو وجد الخصوم في الحكم المستعجل مؤشراً لمدى سلامة المركز القانوني لكل منهم فيكتفون به تجنباً لمزيد من المصاريف القضائية أو يؤدي هذا الحكم إلى إنشاء مركز واقعي يجعل من غير المفيد اللجوء إلى القضاء الموضوعي كما لو صدر حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر أو صدر بتأجير مسرح لإقامة حفل في يوم معين & وكذلك فإن القضاء المستعجل ليس تابعاً للقضاء الموضوعي فالحماية الوقتية تتقرر على أساس الاحتياط والتحفظ وليس على أساس وجود الحق أو نفيه
3-وجوب عدم الخلط بين الدعوى المستعجلة وبين الدعاوي الموضوعية التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال: توجب بعد الدعاوي تقتضي طبيعتها عدم التراخي في الفصل فيها فينص المشرع على أن يكون نظرها على وجه السرعة كما هو الشأن في دعاوي الشفعة ودعاوي شهر الإعسار على أن مثل هذه النصوص لا تغير من طبيعة الدعوى وكونها دعوى موضوعية يخضع نظرها والحكم فيها للقواعد العامة فهذه النصوص لا تعدو أن تكون توجيهاً من المشرع لقاضي الموضوع بسرعة الفصل في النزاع
4- شروط الدعوى المستعجلة: لكي تكون الدعوى مستعجلة ويختص بنظرها القضاء المستعجل يجب أن يتوافر لها شرطان:الأول: الاستعجال الثاني: أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً
أ- الاستعجال:"خطر التأخير"
فالغرض من الدعوى المستعجلة هو الحصول على حماية وقتية يمكن بها تفادى الخطر الناجم عن مرور الوقت فيجب أن تتوافر في هذه الدعوى موجبات هذه الحماية وهي الاستعجال & ويقتضي تحقق هذا الشرط وجوب تعلق الدعوى بمسألة لا تحتمل التأخير بمعنى أن يترتب على فوات الوقت وتأخر تقرير حماية القضاء إلى احتمال حدوث ضرر لا يمكن علاجه كما لو كان المال الذي يطلب الشخص استرداده عرضه للهلاك أو التلف أو للتهريب أو كان الدليل الذي يستند إليه الشخص في إثبات حقه شاهداً مريضاً بمرض خطير أو على وشك الهجرة إلى بلد أجنبي بعيد أو واقعة عرضة لتغيير معالمها بمرور الوقت & ويخضع تقدير توافر هذا الشرط لتقدير المحكمة التي تنظر الدعوى تقدرها في ضوء ظروف كل دعوى على حدة وما يحيط بها من ملابسات خاصة وظروف اجتماعية واقتصادية معينة ويجب توافر هذا الشرط في الدعوى حتى وقت الحكم فيها وليس فقط عند رفعها
ب- أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً: وهذا الشرط أيضا يقتضيه طبيعة الغرض من الدعوى المستعجلة باعتبارها ترمى إلى الحصول على حماية وقتية عاجلة فيجب أن يكون المطلوب في الدعوى مجرد الحكم بإجراء مؤقت يحمي مصلحة المدعي وليس حكماً يفصل في أصل الحق المتنازع علية لأن هذا يخرج عن نطاق سلطة القاضي المستعجل
5- المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى المستعجلة: يختلف تحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظر الدعوى المستعجلة تبعاً لطبيعة هذه الدعوى وطريقة رفعها إذ تختلف هذه المحكمة تبعاً لما إذا كانت الدعوى المستعجلة إشكالاً في التنفيذ أم ليست إشكالاً في التنفيذ وتبعاً لما إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة بصفة أصلية أم تابعة الدعوى أصلية
أ- بالنسبة لاشكلات التنفيذ (منازعات التنفيذ الوقتية)
يختص نوعياً بنظرها قاضي التنفيذ أيا كانت قيمتها أو طريقة رفعها
ب- بالنسبة لسائر الدعاوي المستعجلة الغير إشكالات في التنفيذ:
تختلف المحكمة المختصة بنظرها تبعاً لما إذا كانت الدعوى مرفوعة بصفة أصلية أم كانت مرفوعة بصفة تبعية لدعوى أصلية سبق رفعها إمام القضاء
1- إذا كانت مرفوعة بصفة أصلية:يختلف الاختصاص بنظرها تبعاً لما إذا كانت الدعوى مرفوعة تبعاً لقواعد الاختصاص المحلي داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية أم خارج دائرة هذه المدينة & فإذا كانت الدعوى المستعجلة مرفوعة داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة الأمور المستعجلة & أما إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الجزئية
2- إذا كانت الدعوى المستعجلة مرفوعة بصفة تبعية:
أي كانت تابعة لدعوى أصلية سبق رفعها كما لو طلب المدعي في دعوى الملكية تعيين حارس على الشيء المتنازع علية لحفظة من الهلاك وفي هذه الحالة تختص بنظر الدعوى المستعجلة ذات المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية سواء كانت محكمة ابتدائية أو جزئية

6- نظر الدعوى المستعجلة والحكم فيها:
تقتصر سلطة القاضي المستعجل على الأمر باتخاذ الإجراء الوقتي المطلوب أو رفض الدعوى دون أن يكون له التطرق لنظر الموضوع والإ كان متجاوزا لنطاق سلطته & ولذا أوجب المشرع على القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق فلا يجوز له الفصل له في الموضوع سواء بتقرير وجود الحق أو نفيه & كذلك لا يجوز للقاضي المستعجل أن يبحث مستندات الحق ليبنى حكمة على أساس & وجود الحق أو نفيه ولكن يجوز له أن يبحث هذا المستند بحثاً ظاهرياً لترجيح احتمال وجود الحق أو عدم وجوده لأن هذا يفيده في الفصل في الدعوى المستعجلة إذ أن الحكم فيها يبنى على أساس رجحان وجود الحق أو نفيه وليس تأكيد الوجود أو النفي وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض واستقر قضاؤها عليه إذ أجازت للقاضي المستعجل " بحث مستندات الحق بحثاً عرضياً يتحسس به ما يحتمل
لأول وهلة أن يكون هو وجه الصواب في طلب المعروض"& ويصدر الحكم بناء على هذا الترجيح من وجود الحق أو نفيه باتخاذ الإجراء المطلوب أو برفض الدعوى المستعجلة وهذا الحكم يخضع لكافة قواعد الأحكام سواء من حيث إجراءات صدوره أو الشكل الذي يصدر فيه ولكن يتميز هذا الحكم بعدة خصوصيات تتفق مع الهدف منه غذ أنه يقبل لطعن فيه الاستئناف في جميع الأحوال وميعاد هذا الاستئناف خمسة عشر يوماً وكذلك فإن هذا الحكم يكون نافذاً نفاذاً معجلاً بقوة القانون أي يجوز تنفيذه جبرياً ولو كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف أو تم استئنافه بالفعل & وعلى أن هذا الحكم ليست له أي حجية على الحكم في الموضوع كما أن صدور الحكم الأخير يؤدي إلى زوال الحكم المستعجل وزوال كافة الآثار المترتبة علية
السؤال الرابع:
اكتب في التدخل في الخصومة موضحاً المقصود به وأنواعه وأثاره ؟ (مكرر فبراير 2010 )
تعريف التدخل ومشروعيتة: هو طلب عارض مقدم من شخص من الغير ليصير طرفاً في خصومة قائمة
أ- وجود خصومة قائمة بالفعل: أي خصومة سارية وقت قبول طلب التدخل فلا يمكن القول بالتدخل في خصومة لم تنشأ بعد أو خصومة سبق أنتهاؤها لأي سبب من الأسباب
ب- أن يطلب شخص من الغير أن يصير طرفاً في هذه الخصومة:يفترض أن يتم التدخل بناء على إرادة المتدخل أي بناء على طلبة ويختلف التدخل عن الأختصام هذا من الطلب العارض يوجه ضد الغير ليجبره على أن يكون طرفاً في الخصومة القائمة يفترض أن يكون مقدم الطلب شخص من الغير أي ليس طرفاً في الخصومة سواء بنفسه أو بواسطة ممثل إجرائي له فالطرف لا يتدخل في الخصومة ولو بصفة أخرى كما لايعتبر تدخلاً مباشره الخصم الأصلي لإجراءات الخصومة بنفسه بعد أن كان يباشرها بواسطة ممثلة الإجرائي يفترض أن يصير الغير بتدخلة خصما في الخصومة فلا يحل محل أحد الخصوم ولا يمثله مثال تدخل ورثة الخصم محلة إذا توفى أثناء الخصومة جواز تدخل الغير في الخصومة باعتباره وسيلة لتجميع كل ذوي الشأن بالنزاع في خصومة واحدة مما يتيح الفرصة أمام القضاء لاستيضاح كافة عناصر النزاع وحسمة بحكم واحد مما يضمن فعالية الاحكام وعدم تعارضها
نوعا التدخل: أن التدخل ينقسم تبعاً لموضوعية إلى تدخل انضمامي وتدخل أصلي
1- التدخل الانضمامي (التبعي أو التحفظي): وهو الذي يطلب فيه المتدخل الانضمامي إلى أحد الخصوم في طلباتة أي أن المتدخل لا يطلب الحكم لنفسه بأي طلب بل يقتصر طلبة على تاييد أحد الخصوم في طلباتة ومساعدتة على الحكم له بهذه الطلبات كتدخل الدائن منضماً إلى مدينة في الخصومة وبين شخص أخر& وأن المتدخل لا يحل محل الخصم الذي يتدخل بجانبة ولا يمثلة بل يؤيدة في طلباتة ويساعده في الدفاع عنها ولا يتدخل لمحض مصلحة هذا الخصم وأنما لمصلحتة الشخصية التي تتحقق بالحكم لصالح الخصم وليس أجنبياً تماماً عن الخصوم وتوجد بينة وبين أحدهم علاقة معينة يكون أثارها أن تنعكس علية سلباً أو أيجاباً أثار الحكم الصادر ضد الخصم أو لصالحة
2-التدخل الاختصامي ( الاصلي أو الهجومي ): وهو الذي يطلب فيه المتدخل الحكم لنفسة بطلب خاص أي يدعى أن له حقاً ذاتياً يطلب الحكم له به سواء كان هذا الحق هو نفس ما يطالب به الخصوم مثال: كما لو قامت خصومة بشأن ملكية عقار فيتدخل شخص من الغير في هذه الخصومة لمطالبة بملكية العقار لنفسه وأن الغير في هذا النوع من التدخل شخص مستقل تماماً عن الخصوم ولا يتأثر بالحكم الذي يصدر في الخصومة إذا لم يتدخل وحماية حقة بدعوى مستقلة ولكن أجاز له المشرع حماية الحق بالتدخل في الخصومة لمساعدتة في الحصول على هذه الحماية
شروط قبول التدخل:1- الشروط العامة: طلب مقدم أمام القضاء فإن قبولة يفترض توافر المصلحة والصفة
أ- المصلحة: الحاجة العملية التي تبرر التدخل فلا يكون التدخل مقبولاً إذا لم يكن له أي هدف أو كان مجرد الكيد للخصوم وأن المصلحة التي تبرر التدخل الانضمامي هي مصلحة وقائية تستند إلى الضرر المحتمل وأن يكون الغير في مركز لأحد الخصوم يجعلة يتأثر سلبياً أو أيجابياً بالحكم الصادر ضد أو لمصلحة الخصم ليساعدة في الدفاع حتى يحكم لصالحة تفادياً للضرر
ب- الصفة: تثبت أيجاباً للغير صاحب المصلحة في التدخل وسلباً للخصوم الذين يوجه المتدخل طلبة ضدهم ولا تختلف في مجال التدخل عنها في مجال الدعوى وإذا كانت الخصومة ناشئة عن دعوى حصر المشرع الصفة في رفعها في أشخاص معينين كدعاوي الحجر على الأشخاص ودعاوي النسب فلا يجوز لغيرهم التدخل فيها لائنتفاء صفتة
2- الشروط الخاصة: نظراً لأن التدخل نوع من الطلبات العارضة فإنه يشترط لقبولة عن الشروط العامة شروط خاصة
أ-الارتباط بين طلب التدخل والخصومة: يشترط أن تكون هناك صلة معينة بين طلب التدخل والخصومة تبرر نظرهما معاً ويعد تقدير توافر هذه الصلة أو عدم توافره من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض أما إذا لم توجد هذه الصلة فإن التدخل لا يكون مقبولاً مثال: أن يطلب شخص من الغير منضماً إلى أحد الخصوم لمساعدتة
ب- وجوب تقديم طلب التدخل قبل اقفال باب المرافعة: لايجوز تقديم طلب التدخل بعد أقفال باب المرافعة وألا كان التدخل غير مقبول وهذا لعدم عرقلة الإجراءات ومفاجأة الخصوم بطلب عارض دون تمكينهم من الرد عليه إذا أعيد فتح باب المرافعة مرة أخرى أمكن الغير من التدخل في الخصومة ويظل ممكناً حتى يقفل باب المرافعة في هذة المرة
المركز القانوني للمتدخل: إذا قضت المحكمة بقبول التدخل يصير طرفاً في الخصومة التي تدخل فيها ويمكن المطالبة بتنفيذ هذا الحكم أو تنفيذه ضده يمكنة الطعن في الحكم ولو لم يطعن فيه الطرف الأصلي ومركزة القانوني يختلف بنوع تدخلة
1- مركز المتدخل الانضمامي: المتدخل الانضمامي ليس صاحب حق ذاتي وليس له الصفة في التقاضي على أستقلال
أ-أنه يأخذ نفس مركز الخصم الذي يتدخل منضماً إليه فيكون مدعياً أو مدعى علية وأختلاف سلطاتة واعبائة تبعاً للمركز
ب- لايجوز له أبداء أي طلبات مغايرة للطلبات التي يبديها الخصم الذي ينضم إليه لأن دورة يقتصر على تأييد هذا الخصم
ج- لايجوز له إبداء أي دفوع ليس للخصم المنضم إلية أبراءها الدفع بعدم الأختصاص المحلي للمحكمة التي تنظر الدعوى
د- يزول تدخلة بزوال الخصومة الأصلية لأي سبب من الأسباب
ه- يتحمل مصاريف تدخلة في كافة الاحوال سواء صدر الحكم في الخصومة لصالح من تدخل بجانبة أو ضده ويرجع ذلك إلى أن المتدخل الانضمامي لم يقدم أي طلب في الخصومة ولم أي طلب في مواجهتة أساساً في تحمل الخصم الأخر للمصاريف
2- مركز المتدخل الأختصامي: صاحب حق ذاتي ويمكنة التقاضي بشأن هذا الحق على أستقلال أي أنه طرف أصيل يستمد مركزة من علاقتة بأي من الخصوم فيكون له نفس مركز الخصوم الأصليين بما يرتبة هذا المركز من سلطات
أ- يعتبر مدعياً في الخصومة إذ أنه يقدم طلباتة في مواجهة الخصوم الأصليين فيأخذ مركز المدعي بما يرتبة ويجوز له إبراء كافة الطلبات العارضة التي يبديها المدعي ويمكنة التمسك بكل وسائل الدفاع التي يجوز للمدعي التمسك بها إذا كان حق الخصوم الأصليين في التمسك بها قد سقط أم أنه مازال قائماً ولايجوز له أبداء أي طلب أو دفع لايجوز للمدعي بدأوة فلايجوز له الدفع بعدم الأختصاص المحلي للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية
ب- إذا زالت الخصومة بسبب غير إرادي كما لو حكم بعدم قبول الدعوى أو ببطلان صحفياً فإن التدخل الأختصام بزوال تبعاً لهذا مالم يكن قد تم تقديمة بلأجراءات العادية لرفع الدعوى فيظل باقيا وتنتظرة المحكمة كدعوى أصلية بشرط أن تكون مختصة بنظرة من جميع الوجوة أما إذا كان سبب زوال الخصومة إرادياً فلا يترتب علية زوال التدخل الاختصاص أنما يظل هذا التدخل قائماً وتنظرة المحكمة كدعوى أصلية
ج- لايتحمل مصاريف تدخلة إلا إذا حكم ضده إما إذا حكم لصالحة فإنة لا يتحمل هذة المصاريف

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 13:06

نرجو من الأخوة الأعضاء الذين دخلو ترم خامس المشاركة وأبداء الأراء لكي يتم تكملة باقي الأسئلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 14:15

جزاك الله خيرا وربنا يذيدك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 17:22

شكراً لمرورك يا مدير
بس عاوزين باقي المشتركين يشتركو معانا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تهانى محمد

تهانى محمد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 1378
نقاط : 2405
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 27/10/1983
تاريخ التسجيل : 02/08/2011
العمر : 40

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 17:43

افادك الله ننتظر المزيد وجزاك الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 17:44

أن شاء الله
وشكراً لمرورك الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 18:18

احنا علينا نعرض البضاعه والزباين ربنا يبعتهم....... وعجبي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 18:29

هههههههههههههههههههههههههههههه
هو أحنا بنبيع التعليم
أحنا بنقدم الى ربنا يقدرنا علية والى عاوز يستفيد أوك والى مش عاوز يستفيد برحتوا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تهانى محمد

تهانى محمد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 1378
نقاط : 2405
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 27/10/1983
تاريخ التسجيل : 02/08/2011
العمر : 40

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 18:32

لا جزاك الله خير انت بتقدم فعلا مايفيد الطلبة بس ياريت تبص للمبتدئين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 19:58

ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نوسة محمد

نوسة محمد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 784
نقاط : 1681
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/07/2011

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالسبت 10 سبتمبر 2011, 21:44



مجهود رائع ياأستاذ ابراهيم
وانت مش محتاج حد يقولك تكمل ولا لا
دا عمل خير بدأته لوجه الله
وان شاء الله ربنا يقدرك وتكمله للنهاية

لك تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كيمو كيمو




الجنس : ذكر عدد المساهمات : 68
نقاط : 150
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011

امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1   امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1 Emptyالجمعة 09 ديسمبر 2011, 18:24

شكرا للاخ ابراهيم والاخ ربيع على مجهوداتكم العظيمه بس عاوزين منكم المذيد وربنا يوفق الجميع...اخوكم كيمو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
امتحانات الأعوام السابقة لمادة المرافعات 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثالث :: تيرم خامس-
انتقل الى: