اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 القانون البحري والجوي تيرم ثامن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

القانون البحري والجوي تيرم ثامن  Empty
مُساهمةموضوع: القانون البحري والجوي تيرم ثامن    القانون البحري والجوي تيرم ثامن  Emptyالإثنين 24 يونيو 2013, 14:09


أولاً: القانون البحري
السؤال الأول:. عرف السفينة ثم أكتب في طبيعتها القانونية.
ج1:.  تعريف السفينة:.
السفينة هي كل منشأة عائمة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح.
الطبيعة القانونية للسفينة:.
 هل السفينة تعتبر منقولاً أم عقاراً؟
السفينة مال:. تعتبر السفينة كجسم مادي بمكوناته الفنية المعروفة من الأموال وفي إطار قواعد القانون المصري فإن السفينة دائماً محلاً للتعامل عليها سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن أو البناء أو استغلالها، فهي دائماً محلاً للحقوق المالية ولا تعتبر السفينة محلاً للحقوق المالية إذا اعتبرها المشرع كذلك كأن يخصصها لخدمة عامة أو لأعمال حربية بحيث لا يجوز أن تكون محلاً للحقوق المالية.
السفينة مال منقول:. السفينة كوسيلة من وسائل النقل لا يمكن أن تتصور أن تكون عقاراً وإلا فقدت قيمتها فنحن نحتاج إلى السفينة وهي متحركة وليست وهي ثابتة، والمنقول من سماته أنه يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر دون أن يتلف أو يهلك.
وتثور المشكلة بالرغم من أنها مال منقول إلا أن المشرع أسبغ عليها بعض العناصر مما أدى إلى اختلاطها بالعقار وأدى أيضاً إلى اختلاطها بالشخصية القانونية، إذ نص المشرع على أن مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة فالمشرع أخضع السفينة للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول إلا أنه نص على جنسية السفينة والجنسية لا تكون إلا للأشخاص سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين، وكذلك النص على ضرورة بيان المواصفات الخاصة بالسفينة ودرجتها، والنص كذلك على أن تقع التصرفات المتعلقة بإنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي فهذه من السمات الخاصة بالتصرفات العقارية، وبذلك نستطيع القول بأن السفينة منقول ليس كسائر المنقولات فهي من طبيعة خاصة مختلفة بين المنقول والعقار والشخصية القانونية.
استثناء السفينة من قاعدة تملك المنقول بالحيازة:. ويرجع السبب في ذلك إلى ضخامة القيمة المالية للسفينة واحتمال تعرضها لمخاطر السطو في عرض البحر، مما يمكن من يسطو على السفينة من التصرف فيها ويتمسك المتصرف إليه بقاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية الحائز، لذلك لم يسمح المشرع بسريان حكم هذه القاعدة على السفينة كمنقول، كما أن المشرع لم يأخذ بقاعدة الرضا منفرداً كسند للتصرفات التي ترد على السفينة وإنما اشترط الرسمية فلا تتفق قاعدة الرسمية في التصرف مع قاعدة اكتساب ملكية السفينة بحيازتها.
=====================================================================
السؤال الثاني:. أكتب في عقد السفينة.
ج2:. تعريف عقد بيع السفينة:.
يشترط في بيع السفينة بصفة عامة كافة الشروط والأركان اللازمة لقيام العقد بصفة عامة وعقد البيع بصفة خاصة، فيشترط توافر الرضاء وأن يتطابق الإيجاب والقبول، كما يشترط أن يوجد المحل وقت إبرام العقد أو من الممكن وجوده، وأن يكون السبب مشروعاً. وما يهم في هذه الأركان المحل، فالسفينة هي محل عقد البيع في هذه الحالة، لذلك يشترط أن يتوافر هذا الوصف في المنشأة محل العقد فإذا لم يصدق على المنشأة وصف السفينة فلا يوجد العقد، ويشترط أن تكون السفينة موجودة وقت إبرام العقد، فإذا فقدت السفينة هذا الوصف وقت إبرام العقد فلا ينعقد وإن تم العقد يقع باطلاً.
 الشروط الموضوعية:. الأصل أنه في بيع المنقول لا توجد شروط خاصة في البائع والمشتري إلا تلك المتعلقة بالأهلية، ولكن في بيع السفينة فإن الأمر مختلف إذ اشترط المشرع شرطاً هاماً بالنسبة لطرفي العقد وهما البائع والمشتري وهو شرط الجنسية المصرية. فالمشرع يفترض أن البائع مصري الجنسية فلا يجوز له أن ينقل ملكية السفينة إلى المشتري إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص، إذا كان البائع مصري والمشتري أجنبي، أما إذا كان المشتري مصري والبائع أجنبي فلا يشترط الإذن، والأساس في ذلك أن المشرع يسعى إلى دعم القدرة التجارية البحرية، فأجاز اكتساب ملكية السفينة لأن ذلك يتضمن زيادة في عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية ووضع القيود على نقل هذه الملكية إلى أجنبي وكذلك لا يشترط الإذن إذا كان الرفان مصريين. وقد وضع المشرع قيد الإذن الوزاري على نقل ملكية السفينة إلى أجنبي ووضع ذات القيد بالنسبة إلى عقد إيجار السفينة إذا زادت المدة عن سنتين، ويستطيع البائع أن يوكل أي شخص في القيام بالبيع، فالأصل أن يقوم البائع بالبيع بنفسه، ولم يشترط المشرع أي شروط متعلقة بالجنسية بالنسبة للوكيل. ونص المشرع على أن يعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز، ونص كذلك على أن يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، فإذا كان المجهز هو المالك للسفينة فيكون الربان نائباً قانونياً عن المالك، فهل يجوز أن يبيع السفينة بموجب هذه النيابة؟ حسم المشرع هذا الموضوع حيث نص على أنه لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص، ومتى انتقلت ملكية السفينة إلى أجنبي ترتب على ذلك فقدها الجنسية المصرية ولا تلتزم برف العلم المصري.
 الشروط الشكلية:. نص المشرع على أن تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطله. فلا يكفي مجرد الاتفاق بين الأطراف ولو تم تحريره في محرر مكتوب، وإنما يشترط بأن يفرغ في محرر رسمي بالإجراءات المنصوص عليها قانوناً وإلا كان العقد باطلاً. وإذا وقع بيع السفينة في بلد أجنبي يتم تحرير العقد أمام القنصل المصري في البلد التي تم فيه البيع، وإذا لم يوجد قنصل مصري في البلد الأجنبي يتم تحرير العقد أمام الموظف المحلي المختص، ويشترط أيضاً إشهار العقد لينفذ البيع في مواجهة الغير ويتم الشهر بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد في السجل، ويشترط الرسمية أيضاً إذا كان هناك وعد بالبيع.
 التزامات الأطراف:
1-  التزامات البائع:. يلتزم البائع بنقل ملكية السفينة إلى المشتري:. فإذا كان المشتري مصرياً انتقلت الملكية بمجرد إبرام العقد إذا لم يشترط المشرع في قانون موطن البائع إجراء آخر غير رضاء الأطراف، أما إذا كان البائع مصرياً فلا يستطيع نقل ملكية السفينة للمشتري إذا كان أجنبياً. ويرد البيع على كامل السفينة بعد استفاء الشكل الذي تطلبه المشرع.
 2- الالتزام بالتسليم:. فيلتزم البائع بتسليم السفينة محل العقد إلى المشتري وقت إبرام العقد إذا لم يكن هناك اتفاق آخر، أو في اليوم المحدد والمكان المحدد، كما يلتزم بتسليم جميع ما يعد من ملحقات السفينة لأنها تعتبر جزءاً من السفينة. ويلتزم البائع بضمان أي عيوب تظهر بالسفينة لن تكون ظاهرة عند إبرام العقد وظهرت بعد التسليم واستخدام السفينة. وهو الضمان الخاص بالعيوب الخفية. كما يلتزم البائع بضمان خلو السفينة من أية مطالب للغير وهو ضمان الاستحقاق. وتنقضي هذه الحقوق بمضي ستون يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن، ولكن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلاً من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر خلال ستون يوماً بمعارضتهم في دفع الثمن فتظل هذه الحقوق قائمة على الثمن.
 التزامات المشتري:. يلتزم المشتري بمعاينة السفينة وفحصها قبل استلامها:. ولا يخل ذلك بحقه في الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق، وتقع المعاينة أو الفحص بواسطة المشتري نفسه أو خبير يختاره أو يتفق عليه مع البائع، وإذا كانت السفينة مؤجرة فلا يترتب على بيعها إنهاء عقد إيجارها، كما يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وبالطريقة التي يتم تحديدها مع البائع، وإذا كانت السفينة مرهونة وقت البيع انتقلت إلى المشتري وهي محملة بهذا الرهن، وإذا كان المشتري أجنبي كان البيع باطلاً ما لم ينزل الدائن المرتهن في عقد البيع عن الرهن.
 الجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات:. إذا أخل أي من البائع أو المشتري بالتزام من التزاماته الناشئة عن عقد بيع السفينة خضع للجزاءات المنصوص عليها في القواعد العامة، فيجوز التزام البائع بالتنفيذ العيني، كما يجوز فسخ العقد مع التعويض، وإذا تبين للمشتري أن السفينة محملة برهن وتخضع لحق التتبع من الدائنين ولم يكن البائع قد بين ذلك عند إبرام العقد جاز له أن يطلب إنقاص الثمن أو يفسخ العقد مع التعويض.
=====================================================================
السؤال الثالث:. أكتب في الربان، وكيل السفينة، وكيل الشحنة، والمقاول البحري.
ج3:. تعريف الربان:. هو الشخص الذي يتولى إدارة السفينة وقيادتها ملاحياً وهو تابع لمالك السفينة أو مجهزها ومن ثم فهو يلتزم بالتعليمات التي تصدر له منهم وهو يتولى قيادة السفينة، فيلتزم بأوامره كافة العاملين على السفينة، ونص المشرع على أن يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، والربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى ووفقاً للقواعد العامة.
التزامات الربان:
1- التزامات الربان الملاحية:. وأولى هذه الالتزامات قيادة السفينة: على الربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية، وإذا توفي الربان أثناء الرحلة البحرية أو غاب أو أصيب بمرض أثناء الرحلة لا يتمكن معه من قيادة السفينة أسندت القيادة إلى الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة، ويلتزم الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية، كما يلتزم الربان بأن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كافة المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية، ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضابطها، وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك، كما يلتزم الربان أن يتولى توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض عقبات خاصة ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد، ويلتزم الربان أيضاً بأن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة، فيلتزم بمسك دفتر الحوادث الرسمي للسفينة ويجب عليه ترقيم صفحاته والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة، كما يمسك دفتراً خاصاً بالآلات في السفن التي تدار بمحرك يذكر فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة.
2-  التزامات الربان التجارية:. نص المشرع على أن:" يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة، ولا يثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه، ويستطيع الربان أن يقوم بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم في المكان الذي يوجد به المجهز، ويلتزم الربان بالنسبة للوظائف التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره بكل أمر قاص بالسفينة أو الشحنة، فإذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة فيستطيع الربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز له الاقتراض بضمان الشحنة بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالجهة التي توجد بها السفينة إذا كانت في مصر، أو من القنصل أو السلطة القضائية المحلية في البلد التي توجد بها السفينة، ويلتزم الربان أيضاً بإصلاح السفينة أثناء السفر، والمستأجر في هذه الحالة إما الانتظار حتى تمام الإصلاح أو إخراج بضائعه من السفينة ويلتزم بدفع الأجرة.
3-    السلطات التي منحها المشرع للربان على السفينة:.
1-       سلطة التوثيق على السفينة.
2-       حفظ النظام على السفينة.
3-       توقيع عقوبات تأديبية.
4-       قيد المواليد والوفيات
5-       تقديم علاج للمرضى.
6-       التحقيق في الجرائم.
 وكيل السفينة:. يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلاً عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة. ويجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسلم البضائع لشحنها في السفينة عند القيام أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز، ويسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلاً بأجر، وإذا كان الوكيل فرع لشركة فتكون الصفة للشركة ممثلة في شخص الممثل القانوني لها وليس للتوكيل الفرعي، ولا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع إلا عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه، ويعتبر وكيل السفينة نائباً عن المجهز في الدعاوي التي تقام منه أو عليه في مصر، ويعد موطنه موطناً للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغيرها.
وكيل الشحنة:. ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن في تسليم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها، ويلتزم وكيل الشحنة بالقيام بالإجراءات والتدابير التي يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل، وإلا افترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويسأل وكيل الشحن قبل أصحاب الشأن في البضاعة التي تسلمها بوصفه وكيلاً بأجر، ولا يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها إلا عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه.
 المقاول البحري:. يقوم المقاول البحري بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة وتفريغها منها، ويجوز أن يعهد إليه القيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ باتفاق كتابي صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة، ويقوم بهذه الأعمال لحساب من كلفه بها وإلا يسأل إلا قبل هذا الشخص الذي يكون له وحده توجيه الدعوى إليه، وإذا كان الناقل هو الذي عهد إيجار السفينة فوجب عليه أن يخطر المقاول البحري بذلك. ويسأل المقاول البحري عن الأعمال التي يتولاها، وأجاز المشرع الاتفاق على تحديد مسئولية المقاول البحري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون.
=====================================================================
السؤال الرابع:.  عرف عقد تأجير السفينة غير المجهزة ثم أكتب في آثارها.
ج4:. تعريف عقد تأجير السفينة غير المجهزه:. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزاً غير كامل، ويسمى أحياناً عقد إيجار السفينة عادية. فإيجار السفينة غير مجهزة إذن عقد يتعهد بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر ولمدة معينة سفينة في حالة صالحة للملاحة ولكن خالية من التجهيز المادي (المؤن والوقود) والبشر (الربان والطاقم) أو تكون مجهزة تجهيزا جزئياً يشكل الحد الأدنى من الأدوات والأجهزة اللازمة لسيرها في البحر على نحو آمن، وذلك للانتفاع بها وفقاً لشروط العقد ولقاء أجر معلوم.
أولاً: التزامات المؤجر:
 1- الالتزام بتسليم السفينة صالحة للملاحة:. فيجب أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية، وذلك من حيث بنائها والموصفات الفنية اللازم توافرها لإمكان مواجهة المخاطر البحرية ولكنة غير ملزم بتزويد السفينة بما يلزمها للرحلة البحرية إذ الغرض أن العقد يرد على سفينة غير مجهزة يتولى المستأجر أمر تجهيزها، وذلك كله مع مراعاة إمكانية وجود تجهيز جزئي، فإذا تعلق الأمر بنقل فواكه معينة أو منتجات ألبان مثلاً، وجب إعداد الأماكن الملائمة وتكييفها للدرجة اللازمة للمحافظة على البضائع.
 2- الالتزام بإصلاح السفينة:. يلتزم المؤجر بإصلاح كل ما يعيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة أثناء العقد إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في السفينة أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه، ليس ذلك فحسب بل يلتزم المؤجر إذا زادت مدة تعطل السفينة عن أربع وعشرين ساعة بعدم الحصول على الأجرة عن المدة اللازمة التي تبقى السفينة معطلة، وكل ذلك مشروط بألا تنص مشارطة الإيجار على أحكام مخالفة كتحمل المستأجر أعمال الصيانة والإصلاح أثناء تنفيذ العقد.
 ثانياً: التزامات المستأجر:
 1- الالتزام بدفع الأجرة:. يلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها في العقد أياً كان أساس تحديدها الشهر أو السنة وفي المواعيد المحددة، والوفاء بدفع الأجرة مشروط بقدرة السفينة على مواصلة الملاحة دون توقف، أما إذا تعطلت السفينة عن الملاحة لسبب يضمنه المؤجر توقف دفع الأجرة طوال مدة هذا العطل إلا إذا كان هذا التوقف مؤقتاً لا يزيد عن أربعة وعشرين ساعة، أما التوقف الذي يرجع لأي عطل آخر فلا أثر له على الالتزام بدفع الأجرة.
 2- الالتزام بالمحافظة على السفينة:. يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في حدود الغرض المتفق عليه ووفقاً للأصول الفنية الواجب مراعاتها وإذا تعطلت السفينة فعليه إصلاحها واستبدال ما يتلف من قطع الغيار أو الآلات أو الأجهزة إلا إذا أثبت أن التلف ناشئ عن عيب ذاتي في السفينة أو عن قوة قاهرة أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه.
 3- الالتزام بمصروفات استغلال السفينة والتأمين عليها:. يستأثر المستأجر بالإدارة الملاحية والتجارية، وهذا يعني التزامه بكافة التزامات رب العمل كالالتزام بالإعاشة والعلاج وترحيل البحارة، كما يتحمل مصاريف الاستغلال كدفع نفقات تزويد السفينة بالوقود والمؤن ونفقات الصيانة إذا وقع عبؤها عليه، كما يلتزم بالتأمين وتحمل نفقات الشن والتفريغ.
4-  الالتزام برد السفينة:. يلتزم المستأجر بإعادة السفينة إلى المؤجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار على أن يتم الرد في الميناء الذي تسلمها فيه، إلا إذا اتفق على غير ذلك، ويجب أن تكون السفينة في حالتها التي كانت عليها وقت تسلمها مع اعتبار ما قد يطرأ عليها من تغييرات تنتج عن الاستعمال العادي فثمة استهلاك للعمر الافتراضي للآلات والأجهزة والأدوات، وإذا كانت السفينة محملة عند تسليمها بمؤن أو وقود أعادها محملة بها أو بمثلها إذا كانت تستهلك بالاستعمال، ويلتزم المستأجر بدفع ما يعادل الأجرة إذا تأخر عن الرد خمسة عشرة يوماً أما إذا تجاوز ذلك فيدفع ما يعادل مثلي الأجرة عن كل يوم من أيام التأخير التالية لمدة الخمسة عشر يوماً الأولى. ويجوز إلزامه بدفع ما يزيد على ذلك إذا ثبت المؤجر أن الضرر الذي لحقه يجاوز هذه المبالغ كما لو أثبت أنه فاته تسليم السفينة لمستأجر جديد بأجرة تفوق المبالغ التي حددها المشرع، ولا يستطيع المستأجر التمسك بتحديد العقد لأنه لا يفترض تجديد العقد بعد انتهاء مدته.
=====================================================================
السؤال الخامس:. أكتب في مسئولية الناقل البحري للأشخاص.
ج5:. أولاً: حالات المسئولية:
1- حالة الوفاة أو الإصابات البدنية:. وهي من أهم الحالات التي تناقش فيها مسئولية الناقل، يلتزم الناقل بسلامة المسافر أي أن الالتزام يكون عقدياً والمسئولية التي تنشأ عن الإخلال به مسئولية عقدية، حيث يسأل الناقل عن وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية بشرط أن يقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل، ويعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة في ميناء القيام أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء متوسط أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها، ويلتزم الناقل بالمسئولية عن وفاة المسافر أو إصابته إلا إذا كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ويعد من قبيل السبب الأجنبي خطأ المسافر كقفزة من السفينة وغرقه في البحر.
 2- عدم تنفيذ النقل:. التزام الناقل بنقل المسافر هو التزام بتحقيق نتيجة يتم الإخلال به إما بعدم تنفيذه كلية وإما بعدم إتمام جزء من الرحلة، فإذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل، فسخ العقد دون تعويض وإذا تعذر ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك، أما إذا توقف السفر بعد بدئه لمدة تجاوز الثلاثة أيام جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عن الاقتضاء، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه، ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى.
3-التأخير في تنفيذ النقل:. الالتزام بميعاد القيام أو الوصول التزام بنتيجة إلا إذا أثبت الناقل فعل القوة القاهرة أو فعل الغير أو خطأ المسافر، ولكن المشرع وإن أقام قرينة مسئولية لا تقبل إثبات العكس، بمعنى عدم جواز نفي الخطأ وإثبات بذل العناية، إلا أن التعويض يفترض وجود ضرر نشأ عن التأخير وهو ضرر على المسافر إثبات تحققه ومداه حتى يتسنى تحديد التعويض.
 4- التعديل الجوهري في ظروف السفر:. قد يلحق الضرر بالمسافر كتأخير وصوله أو تفويت مواعيد أو فرص مهمة بالنسبة له، ولذلك أجاز المشرع للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً في مواعيد السفر أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو المتوسطة المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل
5- المسئولية عن هلاك أو تلف أمتعة المسافر:. تسري على نقل الأمتعة المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر، ويعني ذلك أن الناقل يضمن هلاك أو تلف الأمتعة المسجلة التي تسلمها مادام الضرر قد حدث في الفترة ما بين التسلم وحتى التسليم في ميناء الوصول، والتزام الناقل هنا هو التزام بنتيجة، فلا خلاص له من المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي، ومساءلة الناقل عن الأمتعة غير المسجلة وما يلحقها من أضرار يتوقف على قيام المدعي بإثبات أن هذه الأضرار نتجت عن خطأ الناقل أو من ينوب عنه أو تابعيه، لأن الأمتعة تكون تحت سيطرة وفي حوزة المسافر فأي ضرر يلحقها يرجع أنه ناتج عن إهماله وهو إذا أدعى غير ذلك، فعليه عبء الإثبات.
 ثانياً: تحديد مسئولية الناقل:. لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة وفاة المسافر أو إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار، ويشمل التعويض مجموع طلبات التعويض التي تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة، ويسري تحديد المسئولية أيضاً على وكلاء الناقل وتابعيه.
ثالثاً: سقوط الحق في تحديد المسئولية:. لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صرمنه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
 رابعاً: بطلان شروط الإعفاء من المسئولية:. يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:.
1-       إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم.
2-       تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتقه.
3-    تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر في القانون. 4- النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر.
خامساً: دعوى المسئولية:. على المسافر في حالة الإصابة البدنية إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ مغادرة المسافر السفينة، وترفع الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات، ويجوز حسب اختيار المدعي أن ترفع الدعوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة، وتتقادم دعوى التعويض الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضي سنتين تسريان اعتباراً من يوم مغادرة المسافر السفينة في حالة الإصابة البدنية أو اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل، أو يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى على أية حال بمضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر للسفينة وتتقادم دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر السفينة، وللمسافر امتياز على السفينة وأجرة النقل لضمان التعويض المستحق له عن الإصابات البدنية التي تحدث له أو عن هلاك الأمتعة أو تلفها.
=====================================================================
السؤال السادس:. تكلم في عقد البيع البحري سيف C. I. F  أو كاف C. A. F.
ج6:. أولاً: تعريف العقد:.
 يقصد بالبيع سيف ذلك العقد الذي يلتزم فيه البائع بتسليم البضاعة إلى المشتري في ميناء القيام والتعهد بشحنها والتأمين عليه، وذلك مقابل التزام المشتري بدفع مبلغ جزافي يشمل ثمن البضائع وقسط التأمين عليها بالإضافة إلى أجرة نقل هذه البضائع، وملكية البضائع تنتقل مع تبعة المخاطر إلى المشتري منذ شحن البضائع على السفينة.
ثانياً: آثار العقد:
1- التزامات البائع:.
أ- التزام البائع بتسليم البضاعة المتفق عليها للمشتري في ميناء القيام:.
ويظل البائع ضامناً لسلامة هذه البضائع حتى يتم شحنها في ميناء القيام، إذ تنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة، ويعتبر التسليم هنا حكمياً وليس فعلياً لأنه يتم بتسليم سند الشحن. ويترتب على انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري في ميناء القيام تبعة الهلاك أو التلف الذي يحدث للبضاعة بعد شحنها وطوال مدة الرحلة البحرية تقع على عاتق المشتري، وقد جرت عادة البائعين على إجراء معاينة للبضاعة من قبل خبراء متخصصين واستصدار شهادة بنوعها وحالتها، وإن كانت هذه الشهادة لا تتمتع بحجية مطلقة ويجوز للمشترين وإعادة فحص البضاعة في ميناء الوصول بمعرفة خبراء آخرين لتحديد حالتها وصفاتها الحقيقية عند الشحن، بل يجوز للمشتري طلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له محل لعدم مطابقة البضاعة لشروط العقد. ولكن القضاء يذهب إلى أن اختلاف الصنف واختلاف الكمية لا يترتب عليه فسخ البيع بل للتخصيص الثمن فحسب.
ب- التزام البائع بالشحن والتأمين:. وفقاً للشروط المتفق عليها أو الشروط المعتادة في مينا الشحن، ويحدد العقد الميعاد الذي يتم فيه الشحن والذي يثبت بسند الشحن الذي يحمل بياناً بتاريخ الشحن، وإذا لم يقم البائع بشحن البضاعة في الميعاد المحدد، جاز للمشتري فسخ العقد والمطالبة بالتعويض دون الحاجة لأعذار البائع بتنفيذ التزامه، والبائع حق اختيار السفينة التي تنقل عليها البضاعة.
ج- التزام البائع بإرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشتري:. حتى يتمكن من تسليم البضاعة لدى الوصول الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف. وهذه المستندات هي: سند الشحن المثبت لشحن البضاعة، ووثيقة التأمين المثبتة للتأمين، وفاتورة البضاعة وتتضمن وصفاً للباعة وبياناً بالثمن الواجب دفعه، وقد يشترط تقديم مستندات أخرى ثانوية كشهادة بنوع البضاعة وهي شهادة تحرر بمعرفة خبراء قبل شحن البضاعة لإثبات نوعها، وشهادة المنشأ وهي شهادة تثبت أن البضاعة من إنتاج الدولة التي شحنت فيها، وشهادة الجودة لإثبات مدة جودتها، أو شهادة بذبح الحيوانات أو الدواجن وفقاً للشريعة الإسلامية.
2- التزامات المشتري:. يلتزم المشتري بدفع الثمن الإجمالي الذي يتكون من ثلاثة عناصر هي: قيمة البضاعة، أجرة النقل، وقسط التأمين. ونظراً لاختلاف بلد المشتري عن البائع ويعد المسافة بينهما فعادة ما يتفق الطرفان على كيفية وفاء الثمن عن طريق توسيط بنك بينهما يقوم بعملية دفع الثمن للبائع لقاء الحصول على المستندات الخاصة بالمشتري، وذلك عن طريق فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ويكون من حق البائع سيف أن يمتنع عن شحن البضاعة في حالة إخلال المشتري بالتزامه بفتح الاعتماد المصرفي، وفتح الاعتماد يتم عن طريق طلب المشتري من البنك الذي يتعامل معه بفتح اعتماد لصالح البائع وذلك بقيمة البضاعة المبيعة وإذا لم يقم المشتري بدفع الثمن يكون للبنك وهو حائز المستندات حق لتنفيذ على البضاعة والحصول من ثمنها على ما دفعه من مبالغ.
=====================================================================
 
 
 
 
 
السؤال السابع:. أكتب في عقد بناء السفينة.
ج7:. تعريف عقد السفينة:.
عقد بناء السفينة كاملة أو بتقديم المواد اللازمة لبنائها لا يعتبر عقداً بحرياً وبالتالي لا يخضع لأحكام وقواعد القانون البحري، وكذلك في حالة إذا كان هيكل السفينة موجود ولكن لا يؤدي وظيفة السفينة وإنما يحتاج إلى تجهيزات ضخمة لكي يكتسب هذا الهيكل وصف السفينة. ولا يثور في عقد بناء السفينة مسألة اكتساب المتعاقد لملكية السفينة وقت إبرام العقد وإنما تنتقل الملكية عندما يكتمل بناء السفينة، ويمكن تعريف عقد السفينة بأنه الاتفاق الذي يلتزم به المقاول بإنشاء سفينة مجهزة للملاحة البحرية في مقابل ثمن يدفعه طالب البناء.
إثبات العقد:. ولا يعتبر عقد بناء سفينة عقد بيع لها، فيختلف العقدان من حيث الإثبات، فبينما يشترط في عقد البيع أن يكون العقد رسمياً، فإنه في عقد البناء يرتد الأمر إلى القواعد العامة فيمكن أن يكون العقد شفهياً يتم بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، ومع ذلك فقد خرج المشرع على القواعد العامة في هذا العقد ونص على أن: " لا يثبت عقد السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة" فأصبحت الكتابة شرطاً لازماً لإثبات وجود العقد ولكن لا تعتبر ركناً في العقد وإنما هي وسيلة إثبات.
إبرام العقد:. يخضع لكافة القواعد العامة في العقود ولكافة الشروط اللازمة لقيام أي عقد من العقود، فلا بد أن يكون هناك رضاء بين الأطراف وأن يكون الرضاء صحيحاً وأن تنصرف الإرادتين إلى بناء سفينة لاستخدام محدد، فإذا انصرفت نية أحد المتعاقدين فلا ينعقد العقد، وذلك نادر الحدوث، لأن المتعاقدين دائماً ما يتفقان بألفاظ دقيقة في العقد للتعبير عن إرادتهم وذلك نتيجة شرط الكتابة. ويكون المحل موجوداً أو ممكن وجوده، وأن يكون السبب مشروعاً ولم يشترط أن يفرغ العقد في محرر رسمي كما في حالة بيع السفينة ورهن السفينة.
الآثار المترتبة على إبرام العقد:.
التزامات متعهد البناء:. عادة ما يكون شخصاً فيقوم بعملية بناء السفينة وتجهيزها بمواصفات محددة معروفاً سلفاً، فيلتزم بمراعاة هذه الأصول الفنية والتجهيزات عندما يقوم بتنفيذ البناء، ولكن قد يقدم المشتري الرسومات والمواصفات الخاصة بالسفينة، ففي هذه الحالة يكون المقاول قد وفي بالتزامه إذا نفذ العمل طبقاً للرسومات والمواصفات المقدمة من المشتري، كما يلتزم أيضاً بأن تكون المواد المستخدمة في صناعة السفينة مطابقة للمواصفات السائدة، كما يلتزم بجودة وقوة جميع أجزاء السفينة بما فيها الآلات والمعدات والأجهزة المحركة، وصانع السفينة وإن كان التزامه في النهاية ينصرف إلى تقديم سفينة كاملة الصنع ومجهزة للغرض المخصصة له، إلا أنه لا يبيع سفينة جاهزة وإنما يقوم بتصنيعها، فهو مقاول وعقود المقاولة من العقود التي تنصرف إلى العمل فلذلك يلتزم صانع السفينة بأن يكون على مستوى المهارة اللازمة لهذا العمل. ويلتزم صانع السفينة بنقل الملكية وهذا الالتزام يقع على عاتق البائع، فالمشرع يعتبر عقد بناء السفينة طيلة فترة صنعها في ملكية المقاول فلا تنتقل الملكية بمجرد انعقاد العقد لأن السفينة غير موجودة ولا تنتقل ملكية أي جزء تم إتمامه ولكن يتم نقل الملكية بالالتزام بالتسليم، ويلتزم المقاول بتسليم السفينة تامة الصنع في الميعاد والمكان وبالمواصفات والشروط المتفق عليها، ويشمل التسليم السفينة وجميع ملحقاتها. إذا اهلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع. الالتزام بالعيوب الخفية ولو قبل المشتري طالب تسلم السفينة بعد تجربتها. وتنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنه من وقت العلم بالعيب كما تنقضي بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
التزامات المشتري:. يلتزم المشتري بدفع الثمن بالطريقة المتفق عليها، وكذلك يلتزم بفحص السفينة، ويلتزم كذلك باستلام السفينة، وربط المشرع بين استلام السفينة وتجربتها وبذلك تنتقل الملكية إلى المشتري وتعد هذه الحالة من الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة في انتقال ملكية المبيع وحتى تم التسليم وانتقلت الملكية انتقل إلى المشتري تبعة هلاك السفينة.
=====================================================================

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

القانون البحري والجوي تيرم ثامن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون البحري والجوي تيرم ثامن    القانون البحري والجوي تيرم ثامن  Emptyالإثنين 24 يونيو 2013, 14:10


 السؤال الثامن:. تكلم في عقد البيع البحري فوب F. O. B.
ج8:. تعريف العقد:.
هو بيع يلتزم فيه البائع بتسليم البضاعة المبيعة في ميناء القيام على ظهر السفينة التي يتعاقد معها المشتري، وقد يتفق على أن يتم التسليم لا على ظهر السفينة بل بجوارها على الرصيف، ويسمى البيع في هذه الحالة فاس F. A. S.
آثار العقد: 1- التزامات البائع:.
أ- التزام البائع بتسليم البضاعة في ميناء القيام على ظهر السفينة التي يتعاقد معها المشتري:.
الأصل أن المشتري هو الذي يتعاقد على نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول والتأمين عليها، إلا أن الطرفين قد يتفقان بمقتضى اتفاق خاص على أن يقوم البائع بإبرام عقدي النقل والتأمين لحساب المشتري، وهنا يتعلق الأمر بوكالة متميزة عن البيع، بمعنى أن البائع يبرم عقدي النقل والتأمين تنفيذاً للوكالة، فإن هذا الإخلال لا يبرر فسخ عقد البيع، حيث يلتزم البائع بمقتضى عقد البيع ذاته بإبرام عقدي النقل والتأمين، ويكون جزاء الإخلال بهذا الالتزام فسخ العقد لا مجرد مسئولية البائع عن التعويض، ويجب على المشتري فوب أن يرسل إلى البائع أجرة النقل وقسط التأمين.
ب- التزام البائع بتقديم المستندات المتعلقة بالبضائع إلى المشتري:.
وأهم هذه المستندات فاتورة الثمن وسند الشحن إذا كان لم يتم تسليمه حسب الأصل في البيع فوب وكان قد اتفق على تسليمه للبائع الذي يقوم عندئذ بدور الشاحن في عقد النقل.
2- التزامات المشتري:.
يلتزم المشتري بدفع ثمن البضاعة بمجرد شحنها على ظهر السفينة وكذلك أجرة النقل وقسط التأمين إذا كان المشتري قد طلب من البائع إبرام عقدي النقل والتأمين لحسابه، أما إذا كان المشتري هو الذي يتعاقد على نقل البضاعة فيجب عليه أن يخطر البائع باسم السفينة وميعاد القيام وميعاد الشحن حتى يتسنى للبائع تدبير أموره ووضع البضاعة على الرصيف أو على ظهر السفينة حسب الاتفاق، ويحق للبائع إذا أخل المشتري بالتزامه أن يطلب فسخ العقد مع طلب تعويض ما لحقه من أضرار كما لو أضطر إلى تخزين البضاعة لحين الشحن الذي تراخى نتيجة الإخطار المتأخر أو المعيب، وتأسيساً على أن البائع هو الذي يختار السفينة الناقلة في البيع سيف والمشتري هو الذي يختار هذه السفينة في البيع فوب، تنصح الدول عادة رعاياها تشجيعاً للنقل على سفنها الوطنية بالبيع سيف والشراء فوب حتى يمكن لمواطنيها الذين يقومون بالتصدير والاستيراد حق اختيار النقل على سفنهم الوطنية. =====================================================================
 
 
 
ثانياً: القانون الجوي
السؤال الأول:. أكتب في وظائف قائد الطائرة.
ج1:. المركز القانوني لقائد الطائرة:.
قائد الطائرة هو الطيار الأول الذي يقوم بقيادة الطائرة، وهو الرئيس الأعلى لطاقم الطائرة بشقية الفني والخدمي، ويعتبر المسئول الأول عن تشغيل وسلامة الطائرة، ويجب عليه حفظ النظام على متن الطائرة أثناء الطيران، فضلاً عن أنه يتعين عليه اتخاذ بعض الإجراءات أو يقوم ببعض الأعمال نيابة عن مستثمر الطائرة تتعلق بنشاط النقل الجوي.
أولاً: وظائف قائد الطائرة:. يعتبر قائد الطائرة مسئولاً عن قيادة وسلامة الطائرة أثناء الطيران وفي حالة حدوث أي عارض لقائد الطائرة كوفاته أو مرضه يحل محله الطيار الذي يأتي تالياً له في المرتبة. ويخضع قائد الطائرة في ممارسته لوظائفه لسلطتين: سلطة مستغل الطائرة (شركة الطيران مثلاً) لأنه يرتبط معه بعقد عمل، وسلطة جهة الإدارة التي تصدر أوامر وتعليمات من شأنها المحافظة على سلامة الملاحة الجوية.
وهناك ثلاث وظائف لقائد الطائرة هي: الوظيفة الفنية، الوظيفة الإدارية، الوظيفة التجارية.
1- الوظيفة الفنية:. وهي أهم وأخطر وظائف قائد الطائرة، وتعتبر الركيزة الأساسية لما له من سلطات تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لممارسة هذه الوظيفة، ويحتوي تنفيذ الوظيفة الفنية على ثلاث مراحل: تبدأ الأولى بالاستعداد للإقلاع، وتقوم الثانية أثناء الطيران، أما الثالثة في مرحلة الهبوط. ويدخل ضمن وظيفة قائد الطائرة في مرحلة الاستعداد للإقلاع التأكد من سلامة الطائرة والأجهزة كافة، وأن يكون على علم تام بكل المعلومات اللازمة لإتمام الرحلة، وأن يقوم بدراسة آخر توقعات الأرصاد الجوية، وأن يضع في اعتباره دائماً كفاية وقود الطائرة لاحتمال تعرض الرحلة لتغيرات مفاجئة، وعلى قائد الطائرة قبل الإقلاع أن يحرر ويودع خطه لطيرانه، أي خط السير الذي سيتبعه لإتمام الرحلة ويحدد فيه مطار الإقلاع ومطار الوصول والمناطق التي يمر من فوقها والمحطات الجوية التي يهبط بها، والسرعات المختلفة ومستويات الارتفاع، والمدى الزمني للوصول إلى أول محطة جوية، وحمولة الطائرة، وعدد أعضاء الطاقم واسم مستغل الطائرة. ولقائد الطائرة الحق في تأجيل أو إيقاف أو حتى إلغاء إقلاع الطائرة متى تبين له بحكم الوظيفة الفنية أن ثمة أخطاراً حقيقية تهدد الرحلة كعدم ملائمة الظروف الجوية، أو عدم كفاية المحروقات أو الأكسجين اللازم لإتمام الرحلة. وحلقت أقلعت الطائرة وحلقت في الجو أصبح قائدها كما يحلو لبعض الفقهاء وصفه بأنه:" السيد بعد الله"، إذ يكن من المحتم عليه أحياناً اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة كل الاحتمالات الطارئة، وعليه أن يتبع في طيرانه الأصول الفنية وأن يكون دائماً على صلة بالأرض، ويجوز لقائد الطائرة أن يغير من خط سيره متى قدر أن ذلك أمر ضروري لسلامة الطائرة، كوجود خلل مفاجئ أو تغيير في الظروف والأحوال الجوية، كما يجوز له إلقاء جزء من الحمولة في الحالات الاضطرارية. ويجب على قائد الطائرة عند الشروع في الهبوط أن يراعي القواعد والأصول الفنية من حيث السرعات ومستويات الانخفاض، وأن يتبع تعليمات برج المراقبة وإشارات الملاحة الجوية، ومتى وصلت الطائرة إلى أرض مطار الوصول تعين عليه، أن يقدم إلى الجهات المختصة بالمطار تقرير فور هبوطه يعلن فيه إتمام الرحلة وإنهاء خطة الطيران.
2- الوظيفة الإدارية:. يقصد بهذه الوظيفة مجموعة السلطات المخولة لقائد الطائرة تجاه أعضاء الطاقم والركاب معاً. فلقائد الطائرة سلطة رئاسية على أعضاء الطاقم وله بهذه الصفة أن يصدر إليهم الأوامر وعليهم الانصياع له لإتمام الرحلة بسلام، ولقائد الطائرة أن يأمر أحد أفراد الطاقم بأداء عمل مغاير لعمله المقرر متى استلزمت ذلك الظروف التي تجتازها الطائرة، أما بالنسبة للركاب، فلقائد الطائرة سلطات عديدة يدور محورها حول ضرورة التزامهم بالنظام المقرر داخل الطائرة حفاظاً على أمنها وسلامتها وأيضاً على حياتهم، ويجوز لقائد الطائرة متى اعتقد بطريقة يقينية أن راكباً قد ارتكب أو في طريقة إلى ارتكاب مخالفة أو جريمة تعرض أمن الطائرة وسلامتها للخطر أو أمن وسلامة المسافرين أو البضاعة، كمحاولة فتح باب الطائرة أو الاعتداء على أحد الركاب، ولقائد الطائرة في مثل هذه الحالة أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية والمناسبة لضمان سلامة الطائرة وإعادة النظام فيها، بما في ذلك إجراءات القسر الضرورية، فله أن يأمر بقيد هذا الراكب بالسلاسل أو الحبال أو أن يتخذ حياله أي إجراء آخر كإعطائه عقاراً مخدراً، وله في سبيل ذلك أن يأمر أحد أفراد الطاقم بمساعدته أو أن يطلب هذه المساعدة ممن يتطوع لها من المسافرين، كما أن لقائد الطائرة أن ينزل هذا الراكب في أول محطة جوية في الطريق ويسلمه إلى السلطات المختصة على يقدم لها تقرير عما نسب إليه من مخالفات أو جرائم، وعلى الرغم من ندرة حدوث واقعات ميلاد أو وفيات أو إبرام لعقود الزواج على متن الطائرة إلا أن قائد الطائرة يختص بتحرير الوثائق أو الشهادات الخاصة بها، وذلك حتى يتم تسجيل هذه الواقعة أو العقود عند انتهاء الرحلة الجوية.
4-    الوظيفة التجارية:. لقائد الطائرة أن يجري بعض التصرفات القانونية دون الحاجة إلى وجود إذن سابق أو تفويض خاص من مالك الطائرة أو مستغلها متى كان ذلك ضرورياً لإتمام الرحلة، فله أن يجري كل المشتريات اللازمة وإجراء الإصلاحات الضرورية للطائرة وعقد القروض الضرورية للإنفاق منها وتعيين أفراد إضافيين للطاقم وفصل البعض منهم عند الضرورة غير أنه لا يجوز لقائد الطائرة دون إذن خاص أو تفويض أن يبيع الطائرة أو يرهنها أو يقرر أي حق عيني عليها، وإذا كان قانون الطيران المدني المصري لم ينظم هذه الوظيفة التجارية لقائد الطائرة لأي أن حسن أداء مرفق النقل الجوي وسلامته تقيض الاعتراف له بمثل السلطات التي يعترف له بها في التشريعات الأجنبية.
=====================================================================
السؤال الثاني:. أكتب في مسئولية قائد الطائرة.
ج2:. مسئولية قائد الطائرة:.
قيادة الطائرة من الأمور الفنية المعقدة، ويزيد من تعقيد هذه المهمة أنه يتعين على قائد الطائرة أن يتخذ قرارات سريعة،لا سيما في الطائرات النفاثة، في مدى زمني يجب ألا يتجاوز خمس عشر ثانية، ومن المفروض عليه أن يكون قد عرف ما تواجهه الطائرة وأستقرأ ما نطقت به أجهزتها، وعليه أن يواجه هذه الاحتمالات بالعناية الفنية المطلوبة في مثل هذه الظروف وفي نوع الطائرة التي يقودها، وإلا ابتعد الحادث عن مجال القدرية، وإذا كان صحيحاً أن مستغل الطائرة يعتبر مسئولاً عن أخطار قائد الطائرة على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعية وفقاً للقواعد العامة، ومسئولية قائد الطائرة هي ثلاثة مسئوليات وهي: المسئولية المدنية، المسئولية الجنائية، المسئولية التأديبية.
1-  المسئولية المدنية:. يسأل قائد الطائرة عن أخطائه الشخصية قبل المستغل الجوي والغير وتعتبر المسئولية تجاه المستغل عقدية حيث يربطها عقد عمل يجعل من القائد تابعاً للمستغل بينما تعتبر مسئوليته في مواجهة الغير مسئولية تقصيرية، وأن قائد الطائرة غالباً ما يكون تابعاً لمؤسسة أو شركة أو هيئة طيران وعندئذ يسأل في مواجهة الغير وفقاً لقواعد مسئولية المتبوع والتابع بالتضامن مع المستغل باعتباره تابعاً له، وإذا كان يجوز للمستغل بعد دفع التعويض للغير أن يعود على قائد الطائرة بما دفعه، إلا أن ذلك لا يحدث عملاً لعدم ملائمة قائد الطائرة، ولا يسأل قائد الطائرة عن أخطائه الناتجة عن تنفيذ أوامر المستغل متى كانت هذه الأوامر لا تدخل في وظيفته الفنية، ولا يسأل قائد الطائرة عن أخطاء أفراد الطاقم وول كان هو الذي قام بتعيينهم، لأنه ليس متبوعاً لهم، وإنما فعل ذلك بصفته ممثلاً للمستغل الذي يسأل عن أخطائهم، إلا إذا كان الخطأ الصادر عن أفراد الطاقم يرجع إلى تقصي قائد الطائرة في اختيارهم أو خطئه في الإشراف عليهم فتكون مسئوليته تقصيرية أساسها الخطأ الشخصي الصادر عن قائد الطائرة، كما لا يسأل قائد الطائرة عن الأخطاء الصادرة من الركاب إلا إذا ثبت أنه قصر في الإشراف والرقابة عليهم وعندئذ تكون مسئوليته تقصيرية أساسها الخطأ الشخصي.
 الخطأ الفني في قيادة الطائرة والغلط في التقدير:. يجب التمييز بين الخطأ الفني والغلط في التقدير، فالخطأ الفني يتحقق إذا خالف قائد الطائرة قواد وأحكام الملاحة الجوية، كأن يعدل خط سيره دون إخطار برج المراقبة والحصول على موافقته، أو أن يهمل في التزود بكمية وقود كافية، أما الغلط في التقدير فيفترض أن هناك حلولاً عديدة أمام قائد الطائرة للتغلب على مشكلة صادفته فإذا أختار أحد هذه الحلو دون أن يصادف نجاحاً فلا تقوم مسئولية. لأن قائد الطائرة يسأل عن أخطائه الفنية وعن خطئه الذي يتمثل في عدم اختيار أحد الحلول المتاحة أمامه، ولكنه لا يسأل عن الغلط في التقدير.
2-  المسئولية الجنائية:. تقوم مسئولية قائد الطائرة الجنائية إذا ارتكب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، كأن يعتدي على أحد الركاب أو أحد أفراد الطاقم ولكن هناك أفعال تقيم مسئولية قائد الطائرة الجنائية بالتطبيق لنصوص قانون الطيران المدني المصري على أن :" يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه مصري، وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أرتكب فعلاً من الأفعال التالية".
1-    قيادة طائرة وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من سلطات الطيران المدني وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة.
2-    قيادة طائرة فوق منطقة محرمة، أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها.
3-       عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الجمهورية.
4-    الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة، وبدون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني في غير حالات القوة القاهرة. 5
5-       - التحليق بالطائرة داخل إقليم الجمهورية دون تصريح وعلى متنها:
أ‌-        أسلحة وذخائر أو أية مواد أخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها.
ب‌-      نقل أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب وارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
6-    تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني.
7-    قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني.
8-       قيادة طائرة في حالة سكر.
9-    تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعية تدوينها في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء نية أو تدوين بيانات مخالفة للواقع إذا كان من شأن ذلك تعريض أو احتمال تعريض الطائرة للخطر.
10-  الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظورة والدخول فيها أو ترك حيوانات أو أي أشياء بداخلها تؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطائرة". وقد نص قانون الطيران المدني على أنه لا يجوز لسلطات الطيران المدني أن توقف إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو تسحبها نهائياً وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.
3- المسئولية التاديبيه :. يسأل قائد الطائرة مسئولية تأديبية في مواجهة المستغل باعتباره أحد أفراد الطاقم إذا خالف أحكام التشريع أو النظام الذي يطبق على الطاقم.
=====================================================================
السؤال الثالث:. أكتب في شروط تطبيق اتفاقية وارسو سنة 1929م.
ج3:. شروط تطبيق اتفاقية وارسو: أولاً: النقل الجوي الدولي:. لما كان الهدف الأساس من إبرام اتفاقية وارسو سنة 1929م هو محاولة توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي تلافياً لصعوبات تحديد القانون واجب التطبيق، فكان من المنطقي ألا يطبق حكمها إلا على النقل الجوي الذي يتعدى حدود إقليم الدولة، ومقتضى ذلك أن النقل الجوي يعد دولياً في الحالتين التاليتين
: الحالة الأولى: وقوع نقطتا القيام والوصول في دولتين موقعتين على الاتفاقية:. وفقاً لهذه الحالة يشترط لاعتبار النقل دولياً خاضعاً لحكم اتفاقية وارسو 1929، أن يتم بين نقطتين تقعان في إقليم دولتين موقعتين على الاتفاقية، مثال ذلك: النقل بين مطار القاهرة الدولي ومطار باريس وهما من الدول الموقعة على الاتفاقية. ومعنى ذلك عدم انطباق الاتفاقية إذا كانت نقطة القيام أو الوصول واقعة في دولة غير موقعة على الاتفاقية هذا ولا يغير من طبيعة النقل الدولي في هذه الحالة الأخيرة وقوف الطائرة على محطة أو أكثر لدول متعاقدة، ذلك أن العبرة طبقاً للنص المشار إليه بنقطة القيام ونقطة الوصول. ومثال ذلك: النقل بين مصر وهي موقعة على الاتفاقية والهند إذا فرض أنها ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية، ذلك حتى ولو كانت هناك نقطة توقف أي هبوط للطائرة بدولة الكويت وهي موقعة على الاتفاقية.
الحالة الثانية: وقوع نقطتا القيام والوصول في إقليم دولة واحدة متعاقدة بشرط وجود محطة في إقليم دولة أخرى:. مقتضى هذه الحالة اعتبار النقل دولياً ولو كانت نقطة القيام ونقطة الوصول تقعان في دولة واحدة على أن تمر هذه الرحلة بمحطة في إقليم دولة أخرى، ولا أهمية لكون دولة إقليم هذه المحطة موقعة على الاتفاقية من عدمه. والعبرة في تحديد هذه الشروط بما يتم الاتفاق عليه في عقد النقل وليس ما تم فعلاً من خط سير الطائرة، وتطبيقاً لهذه الحالة يعد النقل الجوي دولياً إذا اتفق على النقل بين مطار القاهرة الدولي إلى مطار أسوان، وكان من المقرر هبوط الطائرة بمطار الخرطوم، ويعتبر النقل الجوي في هذه الحالة دولياً ولو أخطر قائد الطائرة إلى تغيير مسارها لظروف جوية اضطرارية فلم يتمكن من الهبوط بمطار الخرطوم واكتفى بتنفيذ الرحلة حتى مطار أسوان، ويكفي لإثبات طبيعة الاتفاق أن تكون محطة الهبوط في إقليم الدولة الأخرى مدرجة ضمن خط سير الطائرة دون اشتراط ورود ذلك صراحة في تذكرة السفر، وعلى العكس يعد النقل داخلياً إذا تم الاتفاق في عقد النقل الجوي على أن تكون نقطتا القيام والوصول داخل إقليم الدولة ولو أخطرت الطائرة إلى تغيير مسارها وتوقفت بمطار دولة أخرى. وبالنسبة للرحلات الجوية المتضمنة الاتفاق على رحلتي الذهاب والعودة كما إذا اتفق على النقل جواً من مدينة الإسكندرية إلى مدينة الرباط، مع افتراض عدم انضمام المغرب إلى الاتفاقية، والعودة من ذات نقطة الوصول إلى الإسكندرية، فإنه وفقاً للرأي الراجح تعتبر رحلتي الذهاب والعودة رحلة واحدة ومن ثم يعد النقل الجوي دولياً لوجود القيام والوصول في بلد متعاقد ما دامت الطائرة قد توقفت في إقليم دولة أخرى وفقاً لخط السير المعلن عنه مسبقاً وحتى ولم تصدر تذكرة واحدة لهذه الرحلة في الذهاب ما دام الاتفاق قد تضمن رحلتي الذهاب والعودة معاً.
 تجارية النقل:. تستلزم الاتفاقية أن يتم النقل الذي يخضع لها مقابل أجر، أي يكون الغرض منه تحقيق الربح ويقصد بالمقابل أي مقابل يقوم بأدائه الطرف الآخر في عقد النقل مع الناقل سواء كان هذا المقابل مبلغاً نقدياً أو عينياً أو التزاماً بأداء عمل وتطبيقاً لذلك يخضع للاتفاقية تذاكر السفر المجانية التي تعطي للمستخدمين لدى الناقل وفقاً لما يجري عليه العرف في عقود الاستخدام في مجال شركات النقل الجوي ما دامت هي جزء من مرتباتهم أو تمثل مزايا عينية تؤخذ في الاعتبار عند التعاقد في عقود استخدامهم. فالمهم هو وجود مقابل يكشف عن تجارية نشاط الناقل ويذهب البعض إلى ضرورة أن يكون المقابل متناسباً مع قيمة الخدمة أما قيام المسافرين بالمساهمة في نفقات رحلة سياحية أو الاكتفاء بدفع أجور رمزية فإن النقل لا يعتبر قد تم بمقابل في هذه الحالة وتفتقد مع البعض الأخر أن التناسب ليس حتمياً لتوافر المقابل، وكان الطبيعي أن يخرج النقل المجاني من نطاق تطبيق الاتفاقية إلا أن المادة الأولى تخضع هذا النقل لأحكام الاتفاقية إذ باشرته مؤسسة النقل الجوي. والمقصود بهذا الاستثناء مواجهة صور النقل المجاني التي تباشرها المؤسسات التي تحترق مهنة النقل الجوي فقد تلجأ هذه المؤسسات إلى النقل الجماعي بهدف الدعاية كنقل الفنانين المشاهير أو الزعماء السياسيين أو الأدباء كما أن هذه المؤسسات قد يفرض عليها القيام بعمليات نقل مجانية لصالح الدولة التي منحت هذه المؤسسة التزام النقل فسواء في الحالتين نجد أن المجانية ليست قائمة على فكرة الكرم والأريحية، وإنما تختلط بأغراض دعائية تتمشى وفكرة الاحتراف وغاية الربح.
=====================================================================
السؤال الرابع:. أكتب في رهن الطائرة.
ج4:. رهن الطائرة:. يمكن أن ترهن الطائرة ضماناً لدين، ورهن الطائرات من الأمور الشائعة، إذ هو وسيلة من وسائل الحصول على الائتمان في مجال الاستغلال الجوي، ويتلافى في ذات الوقت العقبات التي يمكن أن تحول دون استغلالها في مثل هذه الحالة، بحسبان أن الطائرة وهي مال منقول، لا يرد عليها الرهن إلا حيازياً، وقد أخضع المشرع رهن الطائرة لأحكام الرهن الرسمي، حيث الإبقاء على حيازتها في يد المدين الراهن، وضرورة في سجل الطائرات.
أولاً: محل الرهن:. يرد الرهن على الطائرات كأصل عام، إلا أن القانون أجاز رهن الأسطول الجوي أو جزء منه المملوك لشخص واحد، كما أجاز رهن قطع غيار الطائرات.
1-    رهن الطائرات:. عرف القانون: بأن الطائرة كل آله أو جهاز يرتفع ويسير في الهواء بقوة آلية محركة اعتماداً على رد فعل الهواء، وبذلك يستبعد من نطاق نظام الرهن الرسمي البالونات والمناطيد والطائرات الشراعية والحافات الهوائية. ولا ينطبق كذلك على الطائرات العسكرية ولا تخضع لنظام الرهن الرسمي، أما بالنسبة لطائرات الدولة الأخرى كطائرات الشرطة والجمارك، فيشملها نظام الرهن الرسمي ويشمل الرهن الوارد على الطائرات مشتملاتها من هيكل وأجزاء مختلفة ولو أمكن نصل الأشياء عن الطائرات كالأجهزة والمعدات، وكما يرد الرهن على الطائرة بأكملها يمكن أن يرد على حصة شائعة فيها، فإذا تعدد ملاك الطائرة على الشيوع يستطيع أحدهم رهن حصته الشائعة رهناً رسمياً، ويراعي أنه في حالة هلاك الطائرة ينتقل الرهن بقوة القانون إلى حطامها، لكنها لا ينتقل إلى ما يستحقه المدين الراهن من تعويض أو تأمين إلا إذا اتفق صراحة على ذلك.
 2- رهن الأسطول الجوي:. يجوز أن يترتب الرهن بقصد واحد على كل أو جزء من أسطول جوي مملوك لنفس الشخص، ويشترط لصحة رهن الأسطول أو جزء منه:.
أ- أن يتم الرهن الوارد على مجموعة الطائرات بعقد واحد.
ب- أن تكون جميع الطائرات المرهونة مملوكة لشخص واحد.
ج- أن يشتمل عقد الرهن على بيان تفصيلي بالطائرات المشمولة بالرهن.
د- أن يتم قيد رهن كل طائرة على حدة في سجل الطائرات.
2-    رهن قطع الغيار:. نص القانون على أنه يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يشتمل الرهن على قطع الغيار المملوكة لمالك الطائرة المرهونة والخاصة بطراز هذه الطائرة وملكية مالك الطائرة لقطع الغيار شرط ضروري تطبيقاً للقواعد العامة التي تقتضي أن يكون المال المرهون مملوكاً للراهن من جانب، ولتبعية رهن هذه القطع لرهن الطائرة ذاتها من جانب آخر، إلا أن رهن الطائرة لا يمتد إلى قطع الغيار بقوة القانون، وإنما يجب أن يتفق على اشتمالها صراحة في عقد رهن الطائرة.
 ثانياً: أحكام الرهن:. نص القانون على أن الرهن الرسمي على الطائرة ينعقد بورقة رسمية تحرر أمام الجهة المختصة بتسجيل الطائرات وهي الهيئة العامة للطيران المدني، وكذلك ضرورة قيد الرهن في سجل الطائرات، وإذا كان الرهن وارداً على أسطول جوي أو جزء منه يتعين قيد الرهن بالنسبة لكل طائرة يشملها، وإذا كان الرهن يشمل قطع الغيار فلا بد من تفريدها وبيان المكان الذي توجد فيه، ولا يكون الرهن نافذاً في مواجهة الغير إلا إذا تم قيده في سجل الطائرات، وينتج القيد آثاره لمدة عشر سنوات ويتعين عندئذ تجديده وإلا سقط، وينتج كل تجديد آثاره لذات المدة أيضاً أي عشر سنوات، وتتحدد مرتبة الرهن حسب أسبقية تاريخ القيد في سجل الطائرات فإذا تعددت الرهون الرسمية الواردة على طائرة واحدة تتحدد مرتبة كل دائن مرتهن على ضوء تاريخ القيد وبصرف النظر عن تاريخ انعقاد الرهن ذاته، وبعد ذلك يخضع رهن الطائرات لأحكام تقترب من أحكام الرهن الرسمي للعقارات، فيظل الراهن حائزاً للطائرة يستمر في استغلالها، بينما يتقرر للدائن المرتهن حق تتبع هذه الطائرة في أي يد تكون ما دام الرهن مقيداً، فالقيد معطل لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. وينقضي الرهن بانقضاء الدين المرتهن حقه من نتاج بيعها بالألوية على ضوء مرتبة الرهن الذي يتمتع به والتي يحددها تاريخ القيد.
=====================================================================
السؤال الخامس:. عرف الطائرة، ثم أكتب في النظام القانوني لها.
ج5:. أولاً: تعريف الطائرة:. وفقاً لقانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981م أن الطائرة هي " أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سح الأرض، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك".
ثانياً: الطبيعة القانونية للطائرة:. تعتبر الطائرة مالاً منقولاً، ومع ذلك فهي كالسفينة يمكن أن تتمتع بجنسية دولة معينة، وتعتبر الطائرة منقولاً من طبيعة خاصة إذ تخضع للتسجيل ويجوز رهنها دون نقل حيازتها إلى الدائن المرتهن.
ثالثاً: تسجيل الطائرة:. ينظم تسجيل الطائرة في القانون المصري قرار وزير الدفاع الذي ينص على أن تحفظ مصلحة الطيران المدني وهي الآن هيئة الطيران المدني سجلاً تقيد فيه جميع الطائرات المصرية وتشطب منه الطائرة الهالكة أو التي تغيرت جنسيتها، وتقدم طلبات التسجيل على نموذج معين حيث يتقرر للطائرات علامات تسجيلها وتعطي شهادة بالتسجيل، ويلتزم مالك الطائرة أو ورثته بأن يبادر بإخطار هيئة الطيران المدني بأي تغيير في ملكية الطائرة أو في نصيب منها، وعليهم كذلك إخطارها إذا هلكت الطائرة أو ضاعت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك بإرسال شهادة التسجيل مبيناً عليها هذا التغيير وتنصيله، ويتم تمييز الطائرات المصرية بعلامات خاصة تدل على جنسيتها المصرية وتدل على نوعيتها وعلى تسجيلها
. رابعاً: وثائق الطائرة: 1شهادة الصلاحية للطيران:. تعتبر شهادة الصلاحية بمثابة شهادة ميلاد الطائرة، فيجب أن تحصل عليها الطائرة قبل استخدامها وتعد من أهم وثائقها، وتصدرها سلطات الطيران المدني تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، وشهادة الصلاحية عبارة عن دوسيه لا بد أن تحمله الطائرة في كل رحلة، ويجب أن تتضمن شهادة الصلاحية بيانات إجبارية عديدة أهمها: نوع الطائرة ورقم تسجيلها، وصور لأجهزتها، والرقم الصناعي لها ومكان وسنة الصنع، وشروط الاستعمال، وغالباً ما تعطي الشهادة لمدة قصيرة نسبياً كستة أشهر أو سنة يجب تجديدها بعد الفحص الفني الذي يجري على الطائرة، كما يجب أن يحدد في شهادة الصلاحية الأغراض التي يصرح باستعمال الطائرة فيها، ويجوز إلغاء أو إيقاف شهادة الصلاحية للطيران في الأحوال التالية:.
أ- إذا استخدمت الطائرة بشكل يخالف الشروط والمواصفات الفنية الواردة بالشهادة أو انخفاض مستوى الكفاءة الفنية في الطائرة. ب- إذا حدث تحوير أو تغيير في الطائرة بدون موافقة السلطة أو عدم صلاحية طرازها للطيران.
ج- إذا حدث خلل خطير في أجهزة الطائرة الرئيسية.
د- امتناع شركة أو مؤسسة الطيران عن تمكين مفتش الطيران المدني من التفتيش الدوري أو الفجائي.
وتستلزم التشريعات المختلفة أن يصدر للطائرة ما يسمى بشهادة السلامة، وهي شهادة يوضح فيها أن الكشف عليها خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة على الطيران، أثبت صلاحيتها وسلامة أجهزتها ومعداتها، ويجب أن يتم الكشف من قبل الفنيين المتخصصين في شئون الطيران.
3-    الوثائق الأخرى اللازمة للطائرة:. 1- شهادة القيد في سجل الطائرات. 2- سجل الرحلات الخاص بها. 3- الإجازات العلمية الخاصة بكل أعضاء طاقمها كل حسب اختصاصه. 4- قائمة بأسماء الركاب والمكان الذي سافروا منه والمكان الذي يذهبون إليه وكذلك الوثائق الأخرى التي تحددها سلطات الطيران المدني.
 خامساً: جنسية الطائرة:. الرأي الراجح يميل إلى قياس الطائرة على السفينة من هذه الناحية لذات الاعتبارات التي منحت الجنسية للسفينة على أساسها والسفينة والطائرة هما فقط ما يرى الفقهاء منح جنسية لهما دون سائر الأموال الأخرى، ولم يتضمن القانون نصوص لتحديد جنسية الطائرة، ولكن نصوصه في مجموعها تؤدي إلى أنه يأخذ بمكان التسجيل كمعيار الجنسية، وقرر المرسوم بقانون أن كل طائرة مقيدة في السجل المصري تكتسب الجنسية المصرية ولا يجوز تسجيل الطائرة كطائرة مصرية إلا إذا كانت مملوكة لمصريين وإذا كانت الملكية لشركة فيلزم التفرقة بين الأنواع المختلفة للشركات ففي شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من المصريين، وإذا كانت الملكية لشركة مساهمة فيجب أن تكون جنسية الشركة مصرية وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس من المصريين، إلا إن القانون رقم 28 لسنة 1981م ألغي ذلك المرسوم، ويترتب على اكتساب الطائرة لجنسية دولة معينة أن تتمتع الطائرة بحماية هذه الدولة ومنحها مزايا تقتصر عليها كامتياز احتكار النقل الداخلي ومنحها إعانات مالية.
=====================================================================
السؤال السادس:. أكتب في حالات عدم انطباق اتفاقية وارسو 1929م.
ج6:. أولاً : النقل الجوي الدولي للرسائل والطرود البريدية:.
أن نقل الرسائل والطرود البريدية لا يخضع لاتفاقية وارسو، وإنما يخضع لاتفاقية دولية أخرى هي اتفاقية القاهرة للبريد وكذلك يخضع هذا النقل في معظم الأحوال لأحكام الاتفاقات الثنائية التي تتم في هذا المجال.
ثانياً: النقل الجوي الدولي الذي يتم على سبيل التجارب الأولى:.
يقصد بهذا النوع من النقل الجوي الدولي الرحلات الأولى التي تقوم بها مؤسسات وشركات الطيران بهدف اكتشاف خطوط جوية منتظمة، ويراعي في هذا الصدد أن المقصود بالتجربة الأولى هو كون التجربة أولية بالنسبة للملاحة الجوية على إطلاقها دون الاعتياد بما إذا كانت الرحلة هي الأولى بالنسبة لبعض مؤسسات وشركات الطيران بمعنى أنه إذا كانت الملاحة الجوية تعرف طرقاً وخطوطاً جوية منذ زمن بعيد، ولكن إحدى مؤسسات النقل قررت لأول مرة إدراج هذه المناطق ضمن خط سيرها وافتتاح خط جوي جديد، فلا تعد هذه الرحلة الأولى معفاة من نطاق تطبيق الاتفاقية، مما تتعرض له مثل هذه الرحلات لصعوبات ومخاطر، مما يجعل من المناسب عدم إخضاعها لأحكام الاتفاقية، وتمكين شركات الطيران من الاتفاق على عدم مسئوليتها قبل المتعاقدين معها للوصول إلى مثل هذه المناطق، هذا بالإضافة إلا أن إخراج مثل هذا النقل من نطاق الاتفاقية فيه تشجيع لكل منشآت ومؤسسات النقل لإنشاء خطوط جوية جديدة. وجدير بالذكر أن بروتوكول لاهاي لسنة 1955 المعدل لاتفاقية وارسو، قد ألغي هذا الاستثناء، ذلك أن معظم الخطوط والطرق الجوية قد أصبحت معروفة أو على الأقل يسهل التوصل إليها دون التعرض للمخاطر التي كانت تلازم مثل هذه الرحلات الأولية، وذلك بفضل تقدم التكنولوجيا في هذا المجال تقدماً خطيراً.
ثالثاً: النقل الجوي الاستثنائي:.
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل التي تتم في ظروف غير عادية خارج عن كل عملية مألوفة في الاستغلال الجوي، ويقصد بالنقل الاستثنائي، النقل الجوي الذي يتم في ظروف غير عادية، كما إذا تعلق النقل باكتشافات علمية أو جغرافية معينة، أو عمليات النقل للإنقاذ في المناطق الجبلية أو الجليدية أو في عرض البحر، وجدير بالإشارة أن بروتوكول لاهاي سنة 1955 قد ألغي هذا الاستثناء وأخضع مثل هذا النقل الجوي لأحكام الاتفاقية، غاية الأمر أن البروتوكول أعفى الناقل من تقديم المستندات الواجب توافرها والمنصوص عليها في الاتفاقية والخاصة بتذكرة النقل واستمارة تسجيل الأمتعة وخطاب النقل بالنسبة للبضائع، اعتماداً على أن النقل حالياً أصبح لمثل هذه العمليات دون حاجة إلى تقرير استثناء لها. 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون البحري والجوي تيرم ثامن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون التجاري 3 تيرم ثامن
» التحكيــــــــــــــــــــــــــم التجــــــــــــــــــــاري تيرم ثامن
» التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن
» الاداره العامه تيرم ثامن
» اجرائات جنائيه 2 تيرم ثامن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الرابع :: تيرم ثامن-
انتقل الى: