أولاً: القانون البحري
السؤال الأول:. عرف السفينة ثم أكتب في طبيعتها القانونية.
ج1:. تعريف السفينة:.
السفينة هي كل منشأة عائمة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح.
الطبيعة القانونية للسفينة:.
هل السفينة تعتبر منقولاً أم عقاراً؟
السفينة مال:. تعتبر السفينة كجسم مادي بمكوناته الفنية المعروفة من الأموال وفي إطار قواعد القانون المصري فإن السفينة دائماً محلاً للتعامل عليها سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن أو البناء أو استغلالها، فهي دائماً محلاً للحقوق المالية ولا تعتبر السفينة محلاً للحقوق المالية إذا اعتبرها المشرع كذلك كأن يخصصها لخدمة عامة أو لأعمال حربية بحيث لا يجوز أن تكون محلاً للحقوق المالية.
السفينة مال منقول:. السفينة كوسيلة من وسائل النقل لا يمكن أن تتصور أن تكون عقاراً وإلا فقدت قيمتها فنحن نحتاج إلى السفينة وهي متحركة وليست وهي ثابتة، والمنقول من سماته أنه يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر دون أن يتلف أو يهلك.
وتثور المشكلة بالرغم من أنها مال منقول إلا أن المشرع أسبغ عليها بعض العناصر مما أدى إلى اختلاطها بالعقار وأدى أيضاً إلى اختلاطها بالشخصية القانونية، إذ نص المشرع على أن مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة فالمشرع أخضع السفينة للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول إلا أنه نص على جنسية السفينة والجنسية لا تكون إلا للأشخاص سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين، وكذلك النص على ضرورة بيان المواصفات الخاصة بالسفينة ودرجتها، والنص كذلك على أن تقع التصرفات المتعلقة بإنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي فهذه من السمات الخاصة بالتصرفات العقارية، وبذلك نستطيع القول بأن السفينة منقول ليس كسائر المنقولات فهي من طبيعة خاصة مختلفة بين المنقول والعقار والشخصية القانونية.
استثناء السفينة من قاعدة تملك المنقول بالحيازة:. ويرجع السبب في ذلك إلى ضخامة القيمة المالية للسفينة واحتمال تعرضها لمخاطر السطو في عرض البحر، مما يمكن من يسطو على السفينة من التصرف فيها ويتمسك المتصرف إليه بقاعدة الحيازة في المنقول سند ملكية الحائز، لذلك لم يسمح المشرع بسريان حكم هذه القاعدة على السفينة كمنقول، كما أن المشرع لم يأخذ بقاعدة الرضا منفرداً كسند للتصرفات التي ترد على السفينة وإنما اشترط الرسمية فلا تتفق قاعدة الرسمية في التصرف مع قاعدة اكتساب ملكية السفينة بحيازتها.
=====================================================================
السؤال الثاني:. أكتب في عقد السفينة.
ج2:. تعريف عقد بيع السفينة:.
يشترط في بيع السفينة بصفة عامة كافة الشروط والأركان اللازمة لقيام العقد بصفة عامة وعقد البيع بصفة خاصة، فيشترط توافر الرضاء وأن يتطابق الإيجاب والقبول، كما يشترط أن يوجد المحل وقت إبرام العقد أو من الممكن وجوده، وأن يكون السبب مشروعاً. وما يهم في هذه الأركان المحل، فالسفينة هي محل عقد البيع في هذه الحالة، لذلك يشترط أن يتوافر هذا الوصف في المنشأة محل العقد فإذا لم يصدق على المنشأة وصف السفينة فلا يوجد العقد، ويشترط أن تكون السفينة موجودة وقت إبرام العقد، فإذا فقدت السفينة هذا الوصف وقت إبرام العقد فلا ينعقد وإن تم العقد يقع باطلاً.
الشروط الموضوعية:. الأصل أنه في بيع المنقول لا توجد شروط خاصة في البائع والمشتري إلا تلك المتعلقة بالأهلية، ولكن في بيع السفينة فإن الأمر مختلف إذ اشترط المشرع شرطاً هاماً بالنسبة لطرفي العقد وهما البائع والمشتري وهو شرط الجنسية المصرية. فالمشرع يفترض أن البائع مصري الجنسية فلا يجوز له أن ينقل ملكية السفينة إلى المشتري إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص، إذا كان البائع مصري والمشتري أجنبي، أما إذا كان المشتري مصري والبائع أجنبي فلا يشترط الإذن، والأساس في ذلك أن المشرع يسعى إلى دعم القدرة التجارية البحرية، فأجاز اكتساب ملكية السفينة لأن ذلك يتضمن زيادة في عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية ووضع القيود على نقل هذه الملكية إلى أجنبي وكذلك لا يشترط الإذن إذا كان الرفان مصريين. وقد وضع المشرع قيد الإذن الوزاري على نقل ملكية السفينة إلى أجنبي ووضع ذات القيد بالنسبة إلى عقد إيجار السفينة إذا زادت المدة عن سنتين، ويستطيع البائع أن يوكل أي شخص في القيام بالبيع، فالأصل أن يقوم البائع بالبيع بنفسه، ولم يشترط المشرع أي شروط متعلقة بالجنسية بالنسبة للوكيل. ونص المشرع على أن يعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز، ونص كذلك على أن يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، فإذا كان المجهز هو المالك للسفينة فيكون الربان نائباً قانونياً عن المالك، فهل يجوز أن يبيع السفينة بموجب هذه النيابة؟ حسم المشرع هذا الموضوع حيث نص على أنه لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص، ومتى انتقلت ملكية السفينة إلى أجنبي ترتب على ذلك فقدها الجنسية المصرية ولا تلتزم برف العلم المصري.
الشروط الشكلية:. نص المشرع على أن تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطله. فلا يكفي مجرد الاتفاق بين الأطراف ولو تم تحريره في محرر مكتوب، وإنما يشترط بأن يفرغ في محرر رسمي بالإجراءات المنصوص عليها قانوناً وإلا كان العقد باطلاً. وإذا وقع بيع السفينة في بلد أجنبي يتم تحرير العقد أمام القنصل المصري في البلد التي تم فيه البيع، وإذا لم يوجد قنصل مصري في البلد الأجنبي يتم تحرير العقد أمام الموظف المحلي المختص، ويشترط أيضاً إشهار العقد لينفذ البيع في مواجهة الغير ويتم الشهر بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد في السجل، ويشترط الرسمية أيضاً إذا كان هناك وعد بالبيع.
التزامات الأطراف:
1- التزامات البائع:. يلتزم البائع بنقل ملكية السفينة إلى المشتري:. فإذا كان المشتري مصرياً انتقلت الملكية بمجرد إبرام العقد إذا لم يشترط المشرع في قانون موطن البائع إجراء آخر غير رضاء الأطراف، أما إذا كان البائع مصرياً فلا يستطيع نقل ملكية السفينة للمشتري إذا كان أجنبياً. ويرد البيع على كامل السفينة بعد استفاء الشكل الذي تطلبه المشرع.
2- الالتزام بالتسليم:. فيلتزم البائع بتسليم السفينة محل العقد إلى المشتري وقت إبرام العقد إذا لم يكن هناك اتفاق آخر، أو في اليوم المحدد والمكان المحدد، كما يلتزم بتسليم جميع ما يعد من ملحقات السفينة لأنها تعتبر جزءاً من السفينة. ويلتزم البائع بضمان أي عيوب تظهر بالسفينة لن تكون ظاهرة عند إبرام العقد وظهرت بعد التسليم واستخدام السفينة. وهو الضمان الخاص بالعيوب الخفية. كما يلتزم البائع بضمان خلو السفينة من أية مطالب للغير وهو ضمان الاستحقاق. وتنقضي هذه الحقوق بمضي ستون يوماً من تاريخ إتمام شهر عقد البيع في سجل السفن، ولكن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلاً من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر خلال ستون يوماً بمعارضتهم في دفع الثمن فتظل هذه الحقوق قائمة على الثمن.
التزامات المشتري:. يلتزم المشتري بمعاينة السفينة وفحصها قبل استلامها:. ولا يخل ذلك بحقه في الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق، وتقع المعاينة أو الفحص بواسطة المشتري نفسه أو خبير يختاره أو يتفق عليه مع البائع، وإذا كانت السفينة مؤجرة فلا يترتب على بيعها إنهاء عقد إيجارها، كما يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وبالطريقة التي يتم تحديدها مع البائع، وإذا كانت السفينة مرهونة وقت البيع انتقلت إلى المشتري وهي محملة بهذا الرهن، وإذا كان المشتري أجنبي كان البيع باطلاً ما لم ينزل الدائن المرتهن في عقد البيع عن الرهن.
الجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات:. إذا أخل أي من البائع أو المشتري بالتزام من التزاماته الناشئة عن عقد بيع السفينة خضع للجزاءات المنصوص عليها في القواعد العامة، فيجوز التزام البائع بالتنفيذ العيني، كما يجوز فسخ العقد مع التعويض، وإذا تبين للمشتري أن السفينة محملة برهن وتخضع لحق التتبع من الدائنين ولم يكن البائع قد بين ذلك عند إبرام العقد جاز له أن يطلب إنقاص الثمن أو يفسخ العقد مع التعويض.
=====================================================================
السؤال الثالث:. أكتب في الربان، وكيل السفينة، وكيل الشحنة، والمقاول البحري.
ج3:. تعريف الربان:. هو الشخص الذي يتولى إدارة السفينة وقيادتها ملاحياً وهو تابع لمالك السفينة أو مجهزها ومن ثم فهو يلتزم بالتعليمات التي تصدر له منهم وهو يتولى قيادة السفينة، فيلتزم بأوامره كافة العاملين على السفينة، ونص المشرع على أن يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، والربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى ووفقاً للقواعد العامة.
التزامات الربان:
1- التزامات الربان الملاحية:. وأولى هذه الالتزامات قيادة السفينة: على الربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية، وإذا توفي الربان أثناء الرحلة البحرية أو غاب أو أصيب بمرض أثناء الرحلة لا يتمكن معه من قيادة السفينة أسندت القيادة إلى الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة، ويلتزم الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية، كما يلتزم الربان بأن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كافة المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية، ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضابطها، وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك، كما يلتزم الربان أن يتولى توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض عقبات خاصة ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد، ويلتزم الربان أيضاً بأن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة، فيلتزم بمسك دفتر الحوادث الرسمي للسفينة ويجب عليه ترقيم صفحاته والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة، كما يمسك دفتراً خاصاً بالآلات في السفن التي تدار بمحرك يذكر فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة.
2- التزامات الربان التجارية:. نص المشرع على أن:" يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة، ولا يثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه، ويستطيع الربان أن يقوم بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم في المكان الذي يوجد به المجهز، ويلتزم الربان بالنسبة للوظائف التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره بكل أمر قاص بالسفينة أو الشحنة، فإذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة فيستطيع الربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز له الاقتراض بضمان الشحنة بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالجهة التي توجد بها السفينة إذا كانت في مصر، أو من القنصل أو السلطة القضائية المحلية في البلد التي توجد بها السفينة، ويلتزم الربان أيضاً بإصلاح السفينة أثناء السفر، والمستأجر في هذه الحالة إما الانتظار حتى تمام الإصلاح أو إخراج بضائعه من السفينة ويلتزم بدفع الأجرة.
3- السلطات التي منحها المشرع للربان على السفينة:.
1- سلطة التوثيق على السفينة.
2- حفظ النظام على السفينة.
3- توقيع عقوبات تأديبية.
4- قيد المواليد والوفيات
5- تقديم علاج للمرضى.
6- التحقيق في الجرائم.
وكيل السفينة:. يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلاً عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة. ويجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسلم البضائع لشحنها في السفينة عند القيام أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز، ويسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلاً بأجر، وإذا كان الوكيل فرع لشركة فتكون الصفة للشركة ممثلة في شخص الممثل القانوني لها وليس للتوكيل الفرعي، ولا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع إلا عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه، ويعتبر وكيل السفينة نائباً عن المجهز في الدعاوي التي تقام منه أو عليه في مصر، ويعد موطنه موطناً للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغيرها.
وكيل الشحنة:. ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن في تسليم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها، ويلتزم وكيل الشحنة بالقيام بالإجراءات والتدابير التي يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل، وإلا افترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويسأل وكيل الشحن قبل أصحاب الشأن في البضاعة التي تسلمها بوصفه وكيلاً بأجر، ولا يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها إلا عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه.
المقاول البحري:. يقوم المقاول البحري بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة وتفريغها منها، ويجوز أن يعهد إليه القيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ باتفاق كتابي صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة، ويقوم بهذه الأعمال لحساب من كلفه بها وإلا يسأل إلا قبل هذا الشخص الذي يكون له وحده توجيه الدعوى إليه، وإذا كان الناقل هو الذي عهد إيجار السفينة فوجب عليه أن يخطر المقاول البحري بذلك. ويسأل المقاول البحري عن الأعمال التي يتولاها، وأجاز المشرع الاتفاق على تحديد مسئولية المقاول البحري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون.
=====================================================================
السؤال الرابع:. عرف عقد تأجير السفينة غير المجهزة ثم أكتب في آثارها.
ج4:. تعريف عقد تأجير السفينة غير المجهزه:. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزاً غير كامل، ويسمى أحياناً عقد إيجار السفينة عادية. فإيجار السفينة غير مجهزة إذن عقد يتعهد بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر ولمدة معينة سفينة في حالة صالحة للملاحة ولكن خالية من التجهيز المادي (المؤن والوقود) والبشر (الربان والطاقم) أو تكون مجهزة تجهيزا جزئياً يشكل الحد الأدنى من الأدوات والأجهزة اللازمة لسيرها في البحر على نحو آمن، وذلك للانتفاع بها وفقاً لشروط العقد ولقاء أجر معلوم.
أولاً: التزامات المؤجر:
1- الالتزام بتسليم السفينة صالحة للملاحة:. فيجب أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية، وذلك من حيث بنائها والموصفات الفنية اللازم توافرها لإمكان مواجهة المخاطر البحرية ولكنة غير ملزم بتزويد السفينة بما يلزمها للرحلة البحرية إذ الغرض أن العقد يرد على سفينة غير مجهزة يتولى المستأجر أمر تجهيزها، وذلك كله مع مراعاة إمكانية وجود تجهيز جزئي، فإذا تعلق الأمر بنقل فواكه معينة أو منتجات ألبان مثلاً، وجب إعداد الأماكن الملائمة وتكييفها للدرجة اللازمة للمحافظة على البضائع.
2- الالتزام بإصلاح السفينة:. يلتزم المؤجر بإصلاح كل ما يعيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة أثناء العقد إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في السفينة أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه، ليس ذلك فحسب بل يلتزم المؤجر إذا زادت مدة تعطل السفينة عن أربع وعشرين ساعة بعدم الحصول على الأجرة عن المدة اللازمة التي تبقى السفينة معطلة، وكل ذلك مشروط بألا تنص مشارطة الإيجار على أحكام مخالفة كتحمل المستأجر أعمال الصيانة والإصلاح أثناء تنفيذ العقد.
ثانياً: التزامات المستأجر:
1- الالتزام بدفع الأجرة:. يلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها في العقد أياً كان أساس تحديدها الشهر أو السنة وفي المواعيد المحددة، والوفاء بدفع الأجرة مشروط بقدرة السفينة على مواصلة الملاحة دون توقف، أما إذا تعطلت السفينة عن الملاحة لسبب يضمنه المؤجر توقف دفع الأجرة طوال مدة هذا العطل إلا إذا كان هذا التوقف مؤقتاً لا يزيد عن أربعة وعشرين ساعة، أما التوقف الذي يرجع لأي عطل آخر فلا أثر له على الالتزام بدفع الأجرة.
2- الالتزام بالمحافظة على السفينة:. يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في حدود الغرض المتفق عليه ووفقاً للأصول الفنية الواجب مراعاتها وإذا تعطلت السفينة فعليه إصلاحها واستبدال ما يتلف من قطع الغيار أو الآلات أو الأجهزة إلا إذا أثبت أن التلف ناشئ عن عيب ذاتي في السفينة أو عن قوة قاهرة أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه.
3- الالتزام بمصروفات استغلال السفينة والتأمين عليها:. يستأثر المستأجر بالإدارة الملاحية والتجارية، وهذا يعني التزامه بكافة التزامات رب العمل كالالتزام بالإعاشة والعلاج وترحيل البحارة، كما يتحمل مصاريف الاستغلال كدفع نفقات تزويد السفينة بالوقود والمؤن ونفقات الصيانة إذا وقع عبؤها عليه، كما يلتزم بالتأمين وتحمل نفقات الشن والتفريغ.
4- الالتزام برد السفينة:. يلتزم المستأجر بإعادة السفينة إلى المؤجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار على أن يتم الرد في الميناء الذي تسلمها فيه، إلا إذا اتفق على غير ذلك، ويجب أن تكون السفينة في حالتها التي كانت عليها وقت تسلمها مع اعتبار ما قد يطرأ عليها من تغييرات تنتج عن الاستعمال العادي فثمة استهلاك للعمر الافتراضي للآلات والأجهزة والأدوات، وإذا كانت السفينة محملة عند تسليمها بمؤن أو وقود أعادها محملة بها أو بمثلها إذا كانت تستهلك بالاستعمال، ويلتزم المستأجر بدفع ما يعادل الأجرة إذا تأخر عن الرد خمسة عشرة يوماً أما إذا تجاوز ذلك فيدفع ما يعادل مثلي الأجرة عن كل يوم من أيام التأخير التالية لمدة الخمسة عشر يوماً الأولى. ويجوز إلزامه بدفع ما يزيد على ذلك إذا ثبت المؤجر أن الضرر الذي لحقه يجاوز هذه المبالغ كما لو أثبت أنه فاته تسليم السفينة لمستأجر جديد بأجرة تفوق المبالغ التي حددها المشرع، ولا يستطيع المستأجر التمسك بتحديد العقد لأنه لا يفترض تجديد العقد بعد انتهاء مدته.
=====================================================================
السؤال الخامس:. أكتب في مسئولية الناقل البحري للأشخاص.
ج5:. أولاً: حالات المسئولية:
1- حالة الوفاة أو الإصابات البدنية:. وهي من أهم الحالات التي تناقش فيها مسئولية الناقل، يلتزم الناقل بسلامة المسافر أي أن الالتزام يكون عقدياً والمسئولية التي تنشأ عن الإخلال به مسئولية عقدية، حيث يسأل الناقل عن وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية بشرط أن يقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل، ويعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة في ميناء القيام أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء متوسط أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها، ويلتزم الناقل بالمسئولية عن وفاة المسافر أو إصابته إلا إذا كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ويعد من قبيل السبب الأجنبي خطأ المسافر كقفزة من السفينة وغرقه في البحر.
2- عدم تنفيذ النقل:. التزام الناقل بنقل المسافر هو التزام بتحقيق نتيجة يتم الإخلال به إما بعدم تنفيذه كلية وإما بعدم إتمام جزء من الرحلة، فإذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل، فسخ العقد دون تعويض وإذا تعذر ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك، أما إذا توقف السفر بعد بدئه لمدة تجاوز الثلاثة أيام جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عن الاقتضاء، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه، ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى.
3-التأخير في تنفيذ النقل:. الالتزام بميعاد القيام أو الوصول التزام بنتيجة إلا إذا أثبت الناقل فعل القوة القاهرة أو فعل الغير أو خطأ المسافر، ولكن المشرع وإن أقام قرينة مسئولية لا تقبل إثبات العكس، بمعنى عدم جواز نفي الخطأ وإثبات بذل العناية، إلا أن التعويض يفترض وجود ضرر نشأ عن التأخير وهو ضرر على المسافر إثبات تحققه ومداه حتى يتسنى تحديد التعويض.
4- التعديل الجوهري في ظروف السفر:. قد يلحق الضرر بالمسافر كتأخير وصوله أو تفويت مواعيد أو فرص مهمة بالنسبة له، ولذلك أجاز المشرع للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً في مواعيد السفر أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو المتوسطة المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل
5- المسئولية عن هلاك أو تلف أمتعة المسافر:. تسري على نقل الأمتعة المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر، ويعني ذلك أن الناقل يضمن هلاك أو تلف الأمتعة المسجلة التي تسلمها مادام الضرر قد حدث في الفترة ما بين التسلم وحتى التسليم في ميناء الوصول، والتزام الناقل هنا هو التزام بنتيجة، فلا خلاص له من المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي، ومساءلة الناقل عن الأمتعة غير المسجلة وما يلحقها من أضرار يتوقف على قيام المدعي بإثبات أن هذه الأضرار نتجت عن خطأ الناقل أو من ينوب عنه أو تابعيه، لأن الأمتعة تكون تحت سيطرة وفي حوزة المسافر فأي ضرر يلحقها يرجع أنه ناتج عن إهماله وهو إذا أدعى غير ذلك، فعليه عبء الإثبات.
ثانياً: تحديد مسئولية الناقل:. لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة وفاة المسافر أو إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار، ويشمل التعويض مجموع طلبات التعويض التي تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة، ويسري تحديد المسئولية أيضاً على وكلاء الناقل وتابعيه.
ثالثاً: سقوط الحق في تحديد المسئولية:. لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صرمنه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.
رابعاً: بطلان شروط الإعفاء من المسئولية:. يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:.
1- إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم.
2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتقه.
3- تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر في القانون. 4- النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر.
خامساً: دعوى المسئولية:. على المسافر في حالة الإصابة البدنية إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ مغادرة المسافر السفينة، وترفع الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات، ويجوز حسب اختيار المدعي أن ترفع الدعوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة، وتتقادم دعوى التعويض الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضي سنتين تسريان اعتباراً من يوم مغادرة المسافر السفينة في حالة الإصابة البدنية أو اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل، أو يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى على أية حال بمضي ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر للسفينة وتتقادم دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر السفينة، وللمسافر امتياز على السفينة وأجرة النقل لضمان التعويض المستحق له عن الإصابات البدنية التي تحدث له أو عن هلاك الأمتعة أو تلفها.
=====================================================================
السؤال السادس:. تكلم في عقد البيع البحري سيف C. I. F أو كاف C. A. F.
ج6:. أولاً: تعريف العقد:.
يقصد بالبيع سيف ذلك العقد الذي يلتزم فيه البائع بتسليم البضاعة إلى المشتري في ميناء القيام والتعهد بشحنها والتأمين عليه، وذلك مقابل التزام المشتري بدفع مبلغ جزافي يشمل ثمن البضائع وقسط التأمين عليها بالإضافة إلى أجرة نقل هذه البضائع، وملكية البضائع تنتقل مع تبعة المخاطر إلى المشتري منذ شحن البضائع على السفينة.
ثانياً: آثار العقد:
1- التزامات البائع:.
أ- التزام البائع بتسليم البضاعة المتفق عليها للمشتري في ميناء القيام:.
ويظل البائع ضامناً لسلامة هذه البضائع حتى يتم شحنها في ميناء القيام، إذ تنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة، ويعتبر التسليم هنا حكمياً وليس فعلياً لأنه يتم بتسليم سند الشحن. ويترتب على انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري في ميناء القيام تبعة الهلاك أو التلف الذي يحدث للبضاعة بعد شحنها وطوال مدة الرحلة البحرية تقع على عاتق المشتري، وقد جرت عادة البائعين على إجراء معاينة للبضاعة من قبل خبراء متخصصين واستصدار شهادة بنوعها وحالتها، وإن كانت هذه الشهادة لا تتمتع بحجية مطلقة ويجوز للمشترين وإعادة فحص البضاعة في ميناء الوصول بمعرفة خبراء آخرين لتحديد حالتها وصفاتها الحقيقية عند الشحن، بل يجوز للمشتري طلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له محل لعدم مطابقة البضاعة لشروط العقد. ولكن القضاء يذهب إلى أن اختلاف الصنف واختلاف الكمية لا يترتب عليه فسخ البيع بل للتخصيص الثمن فحسب.
ب- التزام البائع بالشحن والتأمين:. وفقاً للشروط المتفق عليها أو الشروط المعتادة في مينا الشحن، ويحدد العقد الميعاد الذي يتم فيه الشحن والذي يثبت بسند الشحن الذي يحمل بياناً بتاريخ الشحن، وإذا لم يقم البائع بشحن البضاعة في الميعاد المحدد، جاز للمشتري فسخ العقد والمطالبة بالتعويض دون الحاجة لأعذار البائع بتنفيذ التزامه، والبائع حق اختيار السفينة التي تنقل عليها البضاعة.
ج- التزام البائع بإرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشتري:. حتى يتمكن من تسليم البضاعة لدى الوصول الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف. وهذه المستندات هي: سند الشحن المثبت لشحن البضاعة، ووثيقة التأمين المثبتة للتأمين، وفاتورة البضاعة وتتضمن وصفاً للباعة وبياناً بالثمن الواجب دفعه، وقد يشترط تقديم مستندات أخرى ثانوية كشهادة بنوع البضاعة وهي شهادة تحرر بمعرفة خبراء قبل شحن البضاعة لإثبات نوعها، وشهادة المنشأ وهي شهادة تثبت أن البضاعة من إنتاج الدولة التي شحنت فيها، وشهادة الجودة لإثبات مدة جودتها، أو شهادة بذبح الحيوانات أو الدواجن وفقاً للشريعة الإسلامية.
2- التزامات المشتري:. يلتزم المشتري بدفع الثمن الإجمالي الذي يتكون من ثلاثة عناصر هي: قيمة البضاعة، أجرة النقل، وقسط التأمين. ونظراً لاختلاف بلد المشتري عن البائع ويعد المسافة بينهما فعادة ما يتفق الطرفان على كيفية وفاء الثمن عن طريق توسيط بنك بينهما يقوم بعملية دفع الثمن للبائع لقاء الحصول على المستندات الخاصة بالمشتري، وذلك عن طريق فتح اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ويكون من حق البائع سيف أن يمتنع عن شحن البضاعة في حالة إخلال المشتري بالتزامه بفتح الاعتماد المصرفي، وفتح الاعتماد يتم عن طريق طلب المشتري من البنك الذي يتعامل معه بفتح اعتماد لصالح البائع وذلك بقيمة البضاعة المبيعة وإذا لم يقم المشتري بدفع الثمن يكون للبنك وهو حائز المستندات حق لتنفيذ على البضاعة والحصول من ثمنها على ما دفعه من مبالغ.
=====================================================================
السؤال السابع:. أكتب في عقد بناء السفينة.
ج7:. تعريف عقد السفينة:.
عقد بناء السفينة كاملة أو بتقديم المواد اللازمة لبنائها لا يعتبر عقداً بحرياً وبالتالي لا يخضع لأحكام وقواعد القانون البحري، وكذلك في حالة إذا كان هيكل السفينة موجود ولكن لا يؤدي وظيفة السفينة وإنما يحتاج إلى تجهيزات ضخمة لكي يكتسب هذا الهيكل وصف السفينة. ولا يثور في عقد بناء السفينة مسألة اكتساب المتعاقد لملكية السفينة وقت إبرام العقد وإنما تنتقل الملكية عندما يكتمل بناء السفينة، ويمكن تعريف عقد السفينة بأنه الاتفاق الذي يلتزم به المقاول بإنشاء سفينة مجهزة للملاحة البحرية في مقابل ثمن يدفعه طالب البناء.
إثبات العقد:. ولا يعتبر عقد بناء سفينة عقد بيع لها، فيختلف العقدان من حيث الإثبات، فبينما يشترط في عقد البيع أن يكون العقد رسمياً، فإنه في عقد البناء يرتد الأمر إلى القواعد العامة فيمكن أن يكون العقد شفهياً يتم بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، ومع ذلك فقد خرج المشرع على القواعد العامة في هذا العقد ونص على أن: " لا يثبت عقد السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة" فأصبحت الكتابة شرطاً لازماً لإثبات وجود العقد ولكن لا تعتبر ركناً في العقد وإنما هي وسيلة إثبات.
إبرام العقد:. يخضع لكافة القواعد العامة في العقود ولكافة الشروط اللازمة لقيام أي عقد من العقود، فلا بد أن يكون هناك رضاء بين الأطراف وأن يكون الرضاء صحيحاً وأن تنصرف الإرادتين إلى بناء سفينة لاستخدام محدد، فإذا انصرفت نية أحد المتعاقدين فلا ينعقد العقد، وذلك نادر الحدوث، لأن المتعاقدين دائماً ما يتفقان بألفاظ دقيقة في العقد للتعبير عن إرادتهم وذلك نتيجة شرط الكتابة. ويكون المحل موجوداً أو ممكن وجوده، وأن يكون السبب مشروعاً ولم يشترط أن يفرغ العقد في محرر رسمي كما في حالة بيع السفينة ورهن السفينة.
الآثار المترتبة على إبرام العقد:.
التزامات متعهد البناء:. عادة ما يكون شخصاً فيقوم بعملية بناء السفينة وتجهيزها بمواصفات محددة معروفاً سلفاً، فيلتزم بمراعاة هذه الأصول الفنية والتجهيزات عندما يقوم بتنفيذ البناء، ولكن قد يقدم المشتري الرسومات والمواصفات الخاصة بالسفينة، ففي هذه الحالة يكون المقاول قد وفي بالتزامه إذا نفذ العمل طبقاً للرسومات والمواصفات المقدمة من المشتري، كما يلتزم أيضاً بأن تكون المواد المستخدمة في صناعة السفينة مطابقة للمواصفات السائدة، كما يلتزم بجودة وقوة جميع أجزاء السفينة بما فيها الآلات والمعدات والأجهزة المحركة، وصانع السفينة وإن كان التزامه في النهاية ينصرف إلى تقديم سفينة كاملة الصنع ومجهزة للغرض المخصصة له، إلا أنه لا يبيع سفينة جاهزة وإنما يقوم بتصنيعها، فهو مقاول وعقود المقاولة من العقود التي تنصرف إلى العمل فلذلك يلتزم صانع السفينة بأن يكون على مستوى المهارة اللازمة لهذا العمل. ويلتزم صانع السفينة بنقل الملكية وهذا الالتزام يقع على عاتق البائع، فالمشرع يعتبر عقد بناء السفينة طيلة فترة صنعها في ملكية المقاول فلا تنتقل الملكية بمجرد انعقاد العقد لأن السفينة غير موجودة ولا تنتقل ملكية أي جزء تم إتمامه ولكن يتم نقل الملكية بالالتزام بالتسليم، ويلتزم المقاول بتسليم السفينة تامة الصنع في الميعاد والمكان وبالمواصفات والشروط المتفق عليها، ويشمل التسليم السفينة وجميع ملحقاتها. إذا اهلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع. الالتزام بالعيوب الخفية ولو قبل المشتري طالب تسلم السفينة بعد تجربتها. وتنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنه من وقت العلم بالعيب كما تنقضي بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
التزامات المشتري:. يلتزم المشتري بدفع الثمن بالطريقة المتفق عليها، وكذلك يلتزم بفحص السفينة، ويلتزم كذلك باستلام السفينة، وربط المشرع بين استلام السفينة وتجربتها وبذلك تنتقل الملكية إلى المشتري وتعد هذه الحالة من الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة في انتقال ملكية المبيع وحتى تم التسليم وانتقلت الملكية انتقل إلى المشتري تبعة هلاك السفينة.
=====================================================================