اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 القانون التجاري 3 تيرم ثامن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

القانون التجاري 3  تيرم ثامن  Empty
مُساهمةموضوع: القانون التجاري 3 تيرم ثامن    القانون التجاري 3  تيرم ثامن  Emptyالخميس 13 يونيو 2013, 15:26


(قانون تجاري 3)
س 2:اكتب فى تعريف عقد الوكالة  التجارية وخصائصه؟
اولا: تعريف عقد الوكالة:
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.... ومحل الوكالة دائماً يكون تصرف قانوني وهذا ما يميز عقد الوكالة عن العقود الأخرى وهذا التصرف القانوني يقوم به الوكيل لحساب الموكل
ثانياً : خصائص عقد الوكالة التجارية ( مهم )
1- هو عقد رضائي لا يستلزم انعقاده شكلاً معيناً
2- هو من عقود المعاوضة بحيث يستحق الوكيل أجراً نظير قيامه بالتصرفات القانونية لحساب الموكل
3- هو من العقود الملزمة للجانبين حيث ينشئ التزام متبادل من جانب الموكل والوكيل
4- وأخيرا يتميز بأنه عقد غير لازم وفيه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة
س3 : التزامات الوكيل التجارية في وكالة العقود ؟( مهم جداً )
1- تنفيذ الوكالة في الحدود المرسومة :
2 :حظر تعاقد الوكيل التجاري مع نفسه :
القاعدة لا يجوز للوكيل التجاري أن يقيم من نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها & أو إذا كان وكيل بالبيع فلا يجوز أن يشتري لنفسه والحكمة من ذلك واضحة إذ أن الوكيل سيحابي نفسه على حساب الموكل
ولكن يجوز رفع هذا الحظر عن الوكيل إذ أنه يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بها في الآتي :
أ- إذا أذن له الموكل في ذلك & ب- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحدد ونفذها الوكيل بدقة
ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد واشتراها الوكيل إذا كان مكلف بالشراء أو باعها إذا كان مكلف بالبيع بهذا السعر
س4:اكتب فى شروط استحقاق السمسار الأجر ؟
عقد السمسرة:
أولاً : تعريفه : السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه
شرط استحقاق السمسار الاجر:
1-   وجود عقد سمسرة :
2-   إبرام العقد الذي توسط السمسار لإبرامه :
3-   أن يكون إبرام العقد نتيجة تدخل السمسار :
س :ماهية الوديعة النقدية؟
هو عقد يخول للبنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد
صور الودائع النقدية ( وأنواع الودائع النقدية )
أولاً : تقسيم الودائع بحسب تاريخ استردادها :
1- الودائع لدى الطلب : وهي الودائع التي يكون للعميل الحق في استردادها في أي وقت يشاء ولكن إذا جاوز طلب الاسترداد مبلغاً معيناً تعين على العميل إخطار البنك برغبته في استرداد المبلغ بمدة معينة تسمح للبنك بتدبير هذا المبلغ
2- الودائع بإخطار سابق : وهي ودائع لمدة غير محددة ويكون من حق العميل استردادها كلها أو بعضها على أن يخطر البنك خلال مدة معينة قبل الاسترداد وذلك يكون بموجب شرط في العقد يفرض عليه هذا الالتزام
3- الودائع لأجل : وهي الودائع التي لا يلتزم البنك بردها إلا عند حلول أجل معين متفق عليه بين البنك والعميل المودع عند الإيداع
ثانياً : تقسيم الودائع بحسب حرية البنك في التصرف في الوديعة
1- الودائع الغير مخصصة لغرض معين : هي الودائع التي يتلقاها البنك من العميل دون أن تكون هناك أي قيود في استعمالها بما يتفق مع نشاطه
2- الودائع المخصصة لغرض معين : وهي الوديعة التي تسلم إلى البنك بقصد تخصصها للقيام بعملية معينة أو لغرض معيناً وقد يكون التخصص لمصلحة المودع
تأجير الخزانة (مهم جداً )
أولاً : التزام البنك في عقد الخزانة :
1- تمكين العميل من الانتفاع بالخزانة : يمكن البنك العميل من الدخول إلى الخزانة بحرية ولا يمنع ذلك من التحقيق من شخصية العميل
- يجوز للعميل توكيل شخص آخر في استعمال الخزانة ولكن يجب أن يكون التوكيل خاص وليس عام وعلى البنك التحقق أيضاً من شخصية الوكيل عند استعماله للخزانة
- إذا كان مستأجر الخزانة عدة أشخاص فلكل منهم حق استعمال الخزانة ما لم يتفق على غير ذلك
- وأخيراً يعتبر حق العميل في استعمال الخزانة حق شخصي لذا لا يجوز للبنك أن يأذن لغيره أو وكيله الخاص في استعمال الخزانة
2- الالتزام بالمحافظة على الخزانة وسلامة محتوياتها : ويجب على البنك أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها بحيث يسأل عن تلف الخزانة أو ضياع الأشياء الموجودة بها ما لم يكون هناك سبب أجنبي
- ولكن هناك صعوبة تواجه البنك تتمثل في إثبات الضرر الذي لحق بالعميل وذلك لأن العميل دون البنك هو الذي يعلم بمحتويات الخزانة
- وبموجب هذا الالتزام إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطيرة وجب على البنك أن يخطر المستأجر فوراً لإفراغها فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين جاز للبنك أن يطلب من القاضي المختص إصدار إذن له بفتح الخزانة وإفراغها بحضور من يعينه القاضي لذلك ويحرر محضر تذكر فيه محتويات الخزانة
- فإذا كان الخطر حالاً جاز للبنك على مسئوليته فتح الخزانة وإفراغها
- ويكون إخطار المستأجر بالحضور صحيحاً إذا وجه إليه في أخر موطن عينه للبنك
س: اكتب فى التزام العميل في عقد تأجير الخزانة؟
1- الالتزام باستعمال الخزانة فيما أعدت له والمحافظة عليها :
على العميل أن يستعمل الخزانة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق فلا يجوز للعميل أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه
- ويجب على العميل أن يبذل في استعماله الخزانة والمحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد بحيث أنه يسأل عن عما يصيب الخزانة من تلف عند استعماله لها استعمالاً غير مألوف
- وإذا استعمل العميل الخزانة في غير ما أعدت له أو لم يستعملها بعناية الشخص المعتاد وترتب على ذلك ضرراً وفقاً للقواعد وجب على البنك أن يطلب فسخ العقد مع التعويض
2-الالتزام بالوفاء بالأجرة( أو الالتزام بدفع الأجرة  )
يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة المتفق عليها أو الأجرة التي يقضي بها العرف المصرفي في حالة عدم الاتفاق
- كما يجب على المستأجر أن يقوم بدفع الأجر في المواعيد المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء في المواعيد التي يعينها العرف المصرفي
- وإذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه
- ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور وإفراغ محتوياتها وإذا لم يحضر جاز للبنك أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها ويحرر محضر
- وللقاضي أن يأمر بإيداع المحتويات عند البنك أو عند أمين يعينه
- ويكون الإخطار بدفع الأجرة صحيح إذا وجه في أخر موطن
3- الالتزام برد الخزانة :
يلتزم العميل برد الخزانة المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها ويتم ذلك بتفريغها ورد مفتاحها إلى البنك
وفي حالة الإخلال بذلك فهناك ثلاث فروض :
الفرض الأول :
 إذا تأخر العميل في الرد فالجزاء وفقاً للقواعد العامة هو التعويض عما أصاب البنك من ضرر ويراعى فيه تقدير القيمة الإيجازية
الفرض الثاني :
 إذا رد العميل الخزانة في حالة غير التي تسلمها عليها وكان بها شيء من التلف الناشئ عن الاستعمال غير المألوف أي أن التلف نتيجة خطأ العميل فإذا تعذر على العميل أن ينفي الخطأ كان مسئولاً عن التلف جاز للبنك أن يجبره على إصلاحه أو يقوم البنك بإصلاحه على نفقة العميل أو أن يطلب تعويضاً عن قيمة التلف
الفرض الثالث :
 إذا لم يرد العميل الخزانة فيمكن إجباره على الرد (التنفيذ العينى) مع التعويض عن التأخير
س/ ما هي العلاقات الناشئة عن الاعتماد المستندي ؟ مهم جداً
أولاً : علاقة المشتري بالبائع :
هي علاقة عقد به يحكم عقد البيع المبرم بينهم والذي يتفق فيه على أن تكون تسوية الثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي
- ويجب أن يفتح المشتري الاعتماد وفقاً للشروط المتفق عليها وهي في الغالب تتعلق بميعاد فتح الاعتماد ونوعه ومبلغه والعملة التي يدفع بها والبنك الذي يتم فتح الاعتماد لديه والمستندات الواجب على البائع تقديمها
- وإذا أخل المشتري بالتزامه بفتح الاعتماد فيكون للبائع الدفع بعدم التنفيذ إذا طالبه المشتري بتنفيذ التزامه بتسليم البضاعة وكذلك له أن يطالب بفسخ عقد البيع مع التعويض ان كان له مقتضى.
 
ثانياً : علاقة المشتري ( العميل ) بالبنك :
وهذه العلاقة وهي علاقة المشتري بالبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد ألمستندي المبرم بين البنك والمشتري
ويترتب عليها عدة التزامات :
أ- التزامات العميل (المشتري )
يلتزم العميل بأن يدفع للبنك العمولة المستحقة عن فتح الاعتماد &
- يلتزم العميل بأن يرد للبنك المصروفات التي أنفقها على سبيل تنفيذ الاعتماد
ب- التزامات البنك :
1- يلتزم البنك بأن يفتح اعتماد لصالح البائع المستفيد بموجب عقد فتح الاعتماد الذي بين البنك والمشتري
2- ولا يعتبر البنك نقض التزامه بفتح الاعتماد إلا بوصول خطاب الاعتماد بالفعل إلى البائع المستفيد
مضمون خطاب الاعتماد:
 ويجب أن يتضمن العناصر التي تبين حق المستفيد مثل مبلغ الاعتماد نوعه ومدته
- الواجبات الواجب تنفيذها للمطالبة بالحق ويحدد البنك مضمون الخطاب وفقاً لتعليمات الأمر
- ولا يجوز للبنك أن يضيف في الخطاب ما لم يرد في تعليمات الأمر ولو كان الغرض الإيضاح أو التفسير
 1- أخطار المستفيد بالاعتماد :
يجب أن يتم الإخطار بالطريقة التي حددها العميل فإن لم يحدد طريقة معينة وجب إتباع ما جرى به العرف وعلى البنك أن يتطلب الوسيلة المناسبة للإخطار فقد تتطلب الظروف الإخطار بطريق سريع
2- فحص المستندات :
يجب على البنك أن يقوم بفحص المستندات المقدمة إليه بمنتهى الدقة والعناية للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة بخطاب الاعتماد الذي أرسله المستفيد ( البائع ) والتي يفترض أنها مطابقة للبيانات الواردة بخطاب الاعتماد
ويجب على البنك التأكد من الآتي :
1- أن جميع المستندات المطلوبة متوافرة
2- أن جميع المستندات متطابقة فيما بينهم
3- أن البيانات الواردة بكل مستند متفقة مع البيانات الواردة بخطاب الاعتماد
4- إن كل مستند مكتمل في ذاته فلا يجوز للبنك أن يكمل مستند بمستند
قبول المستند أو رفضها:
يقوم البنك بفحص المستندات تمهيداً لقبولها أو رفضها وعلى ذلك يتم تنفيذ الاعتماد أو رفض تنفيذه فإذا قبل البنك المستندات المقدمة إليه فعليه أن ينقلها فوراً إلى المشتري حتى يتمكن من تسليم البضاعة
- أما إذا رفض البنك المستندات فيجب عليه أن يخطر المشتري بالرفض مبينناً أسبابه
ثالثاً : علاقة البنك بالمستفيد (البائع )
خطاب الاعتماد وحده هو الذي ينظم علاقة البنك بالمستفيد
- وتتميز هذه العلاقة بأنها منفصلة ومستقلة تماما بعكس علاقة البنك بالمشتري ( العميل )
- لذلك فإن حق المستفيد أمام البنك تحدده عبارات خطاب الاعتماد التي أرسلت إليه حتى ولو كانت مخالفة لشروط البيع الذي لا شأن للبنك به
- وتنشأ العلاقة بين البنك والمستفيد منذ لحظة وصول خطاب الاعتماد إلى المستفيد فمنذ هذه اللحظة يلتزم البنك شخصياً قبل المستفيد بالوفاء بمبلغ الاعتماد بمجرد تقديم المستندات مطابقة لما ورد بالخطاب أي كان موقف المشتري
-  وليس من حق البنك أن يرفض هذا التنفيذ استناداً إلى أن عقد الاعتماد قد فسخ أو أن عبارات الخطاب التي بها أرسلها إليه مخالفة لشروط هذا العقد وبالعكس لا يكون للبائع أن يتمسك بما ورد في عقد الاعتماد بين البنك والمشتري إذا لا شأن له به
- المستفيد " البائع " عندما يطالب البنك بالوفاء بقيمة الاعتماد فإنه لا يطالبه بدفع هذا المبلغ بوصفه ثمناً وبوصف المشتري مديناً به بل بوصفه صاحب حق ناشئ من تعهد البنك الوارد بخطاب الاعتماد
==================================================================================
س/ اكتب فى علاقات أصحاب الشأن في خطاب الضمان ؟ مهم جداً
 1- ينشأ علاقات قانونية ثلاثة بين البنك  في خطاب الضمان عند وصوله الى علم المستفيد الى كلا من:
أ- علاقة العميل بالمستفيد :
- هذه العلاقة يحكمها العقد المبرم بينهم فقد يكون هذا العقد مقاولة أو توريد أو أي عقد آخر
- ولا شأن للبنك بهذه العلاقة ولا صلة له به قانوناً فهو لا يضمن عملية تنفيذه ولا يراقب هذا التنفيذ ولا يحل محله فيه
 
ب- علاقة العميل بالبنك :
وهذه العلاقة يحكمها عقد الاعتماد بالضمان المبرم بينهما وبمقتضاه يلتزم البنك بإصدار خطاب الضمان وفقا للشروط التي حددها العميل في طلبه
- وقد يطلب البنك من العميل لإصدار هذا الخطاب تقديم تأمين يسمى غطاء الضمان وقد يكون هذا التأمين نقداً أو صكوك أو بضائع أو تنازل من العميل عن حقه قبل المستفيد
- ويلتزم البنك بدفع قيمة مبلغ الخطاب إلى المستفيد إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب
- غطاء خطاء الضمان & ويقصد به الضمانات التي يقتضيها البنك من العميل عند الاتفاق بينهما على عقد فتح الاعتماد ويتوقف مقدار الغطاء الذي يطلبه البنك من العميل على مدى ثقة البنك في العميل وعلاقته به
والضمانات التي يتطلبها البنك متعددة فقد يكون الغطاء نقداً يدفعه العميل إلى خزانة البنك وقد يكون عينياً يتمثل في صورة تنازل العميل لصالح البنك عن حقه قبل المستفيد
ج- علاقة البنك بالمستفيد من خطاب الضمان :
- بإصدار خطاب الضمان تنشأ علاقة جيدة بين البنك والمستفيد وهي علاقة مستقلة عن علاقة البنك بعميله أو علاقة العميل بالمستفيد
- وبموجب هذه العلاقة يلتزم البنك تجاه المستفيد أن يدفع له قيمة خطاب الضمان بمجرد طلبه ودون قيود أو شروط
- ويعتبر إلزام البنك نهائيا بمجرد إصدار الخطاب ووصوله إلى علم المستفيد ومعنى اشتراط وصول الخطاب إلى علم المستفيد أن البنك يستطيع إذا لم يصل الخطاب إلى علم المستفيد ولكن متى وصل إلى علمه أصبح المستفيد له حقاً نهائياً ضد البنك وسقط حق الأخير في الرجوع في إرادته
- وخطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والعميل إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي أصدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل
- والبنك في التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلاً قبل المستفيد وليس بوصفه نائب عن عميله فالعميل والبنك ملتزمين قبل المستفيد ولكن دين كلا منهما مستقل ومنفصل عن الآخر
- ويترتب على ذلك أن البنك ملتزم بالدفع للمستفيد مجرد أن يطلب منه ذلك دون حاجة إلى إخطار العميل قبل الوفاء
الخطاب شخصي للمستفيد :
خطاب الضمان شخصي للمستفيد ولا يجوز تداوله فالبنك يصدره ويتعهد الوفاء بقيمته لشخص معين هو المتعاقد مع عميل البنك الذي صدر الخطاب بناء على طلبه
ويترتب على أن الخطاب شخصي للمستفيد أنه :
1- لا يجوز للمستفيد أن يتنازل عنه للغير
2- لا يجوز للبنك أن يدفع قيمة الخطاب إلا لشخص المستفيد أو وكيله
3- للمستفيد وحده أو وكيله حق طلب تنفيذ الخطاب
انقضاء التزام البنك خطاب الضمان :
ينقضي التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد بأحد سببين
اولا:انقضاء المدة المحددة في الخطاب دون أن تصل البنك مطالبة من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تحديد تلك المدة تلقائياً ويجب على البنك الإفراج عن غطاء الضمان المقدم من العميل
ثانيا: رد الخطاب إلى البنك بسبب تنازل المستفيد عن حقه قبل انقضاء المدة المحددة وحصل ذلك بناء على تفاهم بين العميل والمستفيد من الخطاب على هذا التنازل
تجديد الخطاب :
متى انتهت مدة الخطاب دون مطالبة من المستفيد سقط نهائياً التزام البنك
- على أنه يجوز للبنك إصدار خطاب جديد لصالح المستفيد
- كما يجوز من أجل خطاب الضمان قبل انتهائه
- ويحدث هذا التجديد متى اتضح أن العملية المضمونة لم تنته بعد ووافق المستفيد على منح العملية مهلة أخرى فيصدر العميل بناء على هذه الموافقة أمراً إلى البنك بمد أجل الخطاب
- ولا يجوز للبنك أن يمد أجل الخطاب بناء على طلب المستفيد دون الحصول على موافقة العميل
(الكمبيالة)
س1/ ما وظائف الأوراق التجارية ؟
1- الأوراق التجارية أداة وفاء :
تعتبر الأوراق التجارية أداة للوفاء وتسوية الديون التي على ساحب الكمبيالة أو الشيك في مواجهة المستفيد وبفضل إمكان تداولها أصبحت تستخدم كأداة لتسوية ديون المستفيد قبل شخص آخر يملك بدوره استخدامها في تسوية ديونه في مواجهة دائنة
2- الأوراق التجارية أداة ائتمان إذا كانت مضافة إلى أجل :
الشيك يكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع لذلك فهو أداة وفاء وليس أداة ائتمان ولكن قد تكون الكمبيالة من الأوراق التجارية مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع فتكون كالشيك أداة وفاء وقد يكون متضمنة أجلاً سواء قصر هذا الأجل أو طال فتكون أداة ائتمان إلى جانب كونها أداة وفاء
س2/ اكتب في الشروط الموضوعية لصحة تظهير الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية ؟ مهم
1-صدور التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة:
 يشترط في المظهر أن يكون حاملاً شرعياً للكمبيالة ويعتبر حائز الكمبيالة هو حاملها الشرعي
2- صدور التظهير من شخص أهل للالتزام بالكمبيالة:
أي يجب أن يتوافر في المظهر الأهلية اللازمة لإنشاء الكمبيالة
3- صدور التظهير ممن له سلطة  وصفة في التوقيع:
- يشترط في التظهير أن يصدر من شخص ذي سلطة وصفة في التوقيع وكل حامل شرعي للكمبيالة وأن يظهرها تظهيراً ناقلاً للملكية بشرط إلا يكون قد نقلها على سبيل التوكيل
- وفي حالة تعدد المستفيدين من الكمبيالة فيجب أن يصدر التظهير منهم جميعاً أو وكيل عنهم وإذا تم تظهير من أحد المستفيدين لا يعتد به ويعتبر باطلاً
4- استناد التظهير إلى رضاء صحيح :
يشترط لصحة التظهير أن يستند إلى رضاء صحيح فإذا انعدمت الإرادة وكانت مشوبة بعيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو الغلط كان التظهير باطلاً أو قابلاً للإبطال
5- استناد التظهير إلى سبب مشروع :
لا يشترط ذكر سبب التظهير ولكن يشترط لصحة التظهير أن يكون له سبب وأن يكون هذا السبب مشروع لذلك يبطل التظهير إذا كان لها سبب له أو كان سببه غير مشروع كما لو تم وفاء دين قمار
6- ورود التظهير على مبلغ الكمبيالة بأكمله :
يشترط في التظهير أن يرد على مبلغ الكمبيالة بأكمله ومن ثم فإن التظهير الوارد على جزء من مبلغ الكمبيالة وهو ما يسمى بالتظهير الجزئي يقع باطلاً
7- أن يكون التظهير باتاً :
يجب أن يكون التظهير باتاً غير معلق على شرط لأن تعليقه على شرط يعرقل تداول الكمبيالة
س5/ اكتب في شروط صحة القبول للكمبيالة أو أكتب في شروط صحة قبول الكمبيالة للوفاء بقيمتها ؟
أولاً : الشروط الموضوعية :
1- أن يصدر من شخص أهل للالتزام المصرفي
2- استناده إلى سبب حقيقي ومشروع
3- خلو رضا القابل من عيوب الإرادة
4- أن يكون القبول باتاً منجزاً
5- ألا يتضمن تعديلاً لموضوع الالتزام الثابت في الكمبيالة أو في أوصافه
ثانياً : الشروط الشكلية :
1- يجب أن يكون القبول مكتوباً ويرد على الكمبيالة ذاتها
2- صيغة القبول تكون بلفظ مقبول أو بأي عبارة تفيد المعنى مثل أتعهد بالدفع أو سأدفع
3- تاريخ القبول لا يشترط القانون بيان تاريخ القبول إلا في حالتين
الأولى : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع
الثانية : إذا كانت الكمبيالة واجبة التقدم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص
4- توقيع المسحوب عليه ويعتبر من أهم شروط صحة القبول
س/ أكتب في آثار القبول للكمبيالة ؟
1- آثار القبول في علاقة المسحوب عليه بالحامل :
يتعين على الحامل أن يطلب المسحوب عليه ابتداء بالوفاء بقيمة الكمبيالة & والتزام المسحوب عليه القابل ازاء كل حامل بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها
2- آثار القبول في علاقة الحامل بالساحب والمظهرين : يترتب على القبول براءة ذمة الساحب والمظهرين من الالتزام بضمان القبول
3- آثار القبول في علاقة المسحوب عليه بالساحب : يلتزم المسحوب عليه القابل التزاماً صرفياً بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ليس فقط تجاه الساحب نفسه فإذا لم ينفذ التزامه انشغلت ذمته بالمسئولية قبل الساحب
س/ اكتب في شروط صحة الوفاء في الكمبيالة ؟
1- أن يكون الوفاء في ميعاد الاستحقاق :
 وفاء الكمبيالة لا يكون صحيح مبرئاً لذمة الموفي إلا إذا حصل في ميعاد الاستحقاق
2- الوفاء بدون غش أو خطأ جسيم :
الوفاء في ميعاد الاستحقاق لا يكون صحيحاً مبرئاً لذمة الموفي إلا إذا لم يصدر منه غش أو خطأ جسيم أي يجب أن يكون الموفي حسن النية فإذا دفع المدين قيمة الكمبيالة وهو يعلم أن الموفي له مثلاً ليس هو الحامل الشرعي للكمبيالة يكون قد ارتكب غشاً
3- إلا يتلقى الموفي معارضة صحيحة في الوفاء  :
الوفاء في ميعاد الاستحقاق لا يكون صحيحاً مبرئاً لذمة الموفي إلا إذا كان الأخير قد قام بالوفاء دون أن يتلقى معارضة صحيحة في الوفاء & ومتى تلقى المسحوب عليه معارضة في وفاء الكمبيالة تعين عليه الامتناع عن الوفاء حتى ترفع المعارضة من جانب المعارض أو القضاء وإلا كان وفاءه غير صحيح
إثبات الوفاء :
إذا تم الوفاء بقيمة الكمبيالة فللموفي الحق في استردادها من حاملها موقعاً عليها بما يفيد الوفاء ذلك حتى لا تظل الكمبيالة في التداول فيتعرض الموقعين لخطر الدفع مرة ثانية
- أما إذا كان الوفاء جزئياً فلا يستطيع الموفي أن يطالب الحامل باسترداد الكمبيالة لأن الأخير في حاجة إليها للمطالبة بالقدر غير المدفوع من قيمتها
- ولا يجوز أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة وإعطاء مخالصة بذلك
س3/ اكتب في الآثار المترتبة على التظهير الناقل للملكية ؟
1- نقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه باعتباره المستفيد والحامل الشرعي لها :
ينقل التظهير الناقل للملكية جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه باعتبار المستفيد والحامل الشرعي لها
2- التزام المظهر بضمان قبول الكمبيالة والوفاء بها :
يلتزم المظهر للمظهر إليه ولكل حملتها المستقبلين بضمان أمرين
1-     قبول المسحوب عليه للكمبيالة &
  2- الوفاء بها في ميعاد الاستحقاق
- ويجوز الاتفاق على شرط عدم الضمان الذي ينص على إعفاء المظهر من ضمان الوفاء تجاه المظهر إليه
3- عدم الاحتجاج بالدفوع وتطهير الدفوع :
ينتقل الحق الثابت في الكمبيالة بالتظهير الناقل للكمبيالة إلى المظهر إليه خالياً من الدفوع وهذه الدفوع هي
1- الدفع الناشئ عن عيب ظاهر في الكمبيالة :
لأي مدين أن يحتج على حامل الكمبيالة ولو كان حسن النية بالعيوب الشكلية أو الظاهرة في الكمبيالة كتخلف أحد بياناتها الإلزامية
2- الدفع بالتزوير :
يحتج بالتزوير على كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية
3- الدفع بنقص الأهلية أو انعدامها :
يجوز للمدين أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته أو انعدامها في مواجهة كل حامل ولو كان حسن النية وهذا العيب خفي قد يفاجأ به حامل الكمبيالة ولو كان حسن النية
4- الدفع بالتوقيع بلا تفويض :
إذا وقع شخص على كمبيالة نيابة عن آخر وبغير تفويض منه جاز لمن صدرت الوكالة عنه أنه يدفع بعدم التزامه في مواجهة الحامل ولو كان حسن النية
5- الدفع المستمد من الشروط الاختيارية :
إذا تضمنت الكمبيالة شروطاً معدلة لآثار الالتزام المصرفي كشرط عدم الضمان جاز للمدين أن يحتج بهذه الشروط على كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية
6- الدفع المستمد من العلاقة المباشرة بين المدين والحامل :
للمدين بالكمبيالة أن يحتج على الحامل حسن النية بالدفوع الناشئة عن العلاقة الشخصية بينهما فمثلاً إذا كان المدين دائناً للحامل الأخير الذي طالبه بالوفاء أمكنه أن يتمسك بالمقاصة في مواجهته

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

القانون التجاري 3  تيرم ثامن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري 3 تيرم ثامن    القانون التجاري 3  تيرم ثامن  Emptyالخميس 13 يونيو 2013, 15:29

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون التجاري 3 تيرم ثامن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الرابع :: تيرم ثامن-
انتقل الى: