اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن  Empty
مُساهمةموضوع: التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن    التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن  Emptyالإثنين 27 مايو 2013, 23:23

السؤال الأول:. أكتب في إشكالات التنفيذ موضحاً المقصود بها وإجراءات رفعها وآثارها وأنواعها وشروط قبولها..
ج1:. إشكالات التنفيذ:. تعددت تعريفات إشكالات التنفيذ، فهناك من يعرفها بأنها هي المنازعات المتعلقة بتنفيذ السندات التنفيذية، أياً كان نوعها، فهي منازعات تتضمن ادعاءات لو صحت لأثرت في التنفيذ، إذ يترتب عليها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز صحيحاً أو باطلاً، وهناك من عرفها بأنها هي المنازعات التي تثور بصدد التنفيذ، وتتعلق بتوافر الشروط اللازمة لإجرائه، ويبديها أطراف التنفيذ أو غيرهم. ويستشف من التعريفات السابقة، من ناحية أولى: أن العقبات المادية التي تعترض التنفيذ لا تعتبر إشكالات في التنفيذ، كإغلاق الأبواب أو إبداء مقاومة عند دخول المحضر، لأنها ليست عقبات قانونية، أي منازعات تتضمن أي إدعاء يقتضي عرضه على القضاء ليفصل فيه، وإنما تزال هذه العقبات بقوة السلطة العامة تنفيذاً للصيغة المذيل بها السند التنفيذي، ومن ناحية ثانية: فإن إشكالات التنفيذ تعتبر منازعات مبناها وقائع لاحقة على صدور الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، من شأنها تفويض الأساس الذي بني عليه، أو انقضاء الالتزام الناشئ عنه، سواء أكانت واقعة قانونية أم واقعة مادية، أما إذا كانت تتمثل في اتخاذ إجراء معين فإن القيام بمثل هذا الإجراء يعتبر تنفيذاً للقانون الذي يحكمه.
طبيعة إشكالات التنفيذ ومدى سريان قانون المرافعات عليها من حيث الزمان:. إشكالات التنفيذ أو منازعة التنفيذ، هي دعوى تتعلق بالتنفيذ الجبري، وهي تتميز عنه بأنها لا تعتبر جزءاً من خصومة التنفيذ أو مرحلة منها، بل أنها تخرج عن نطاقها وسيرها الطبيعي، فهي وإن تعلقت بها تعتبر مستقلة عنها، وعلى ذلك فإن إجراءاتها هي ذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، والقول بأن إشكالات التنفيذ دعوى من دعاوي الحكم، فإنها تخضع للقاعدة العامة في سريان القوانين الإجرائية بأثر فوري، ويمكن القول بأن قابلية الحكم للتنفيذ الجبري أو عدم قابليته له هي وصف في الحكم يولد معه، ويولد بمقتضاه مراكز إجرائية مكتملة فلا يؤثر فيه صدور أي قانون جديد مغاير للقانون الذي صدر الحكم في ظله، ومع ذلك إذا صدر الحكم بعد نفاذ القانون الجديد فإنه يخضع لسلطاته من حيث القابلية للتنفيذ الجبري أو عدم القابلية له ولو رفعت الدعوى في ظل قانون مغاير للقانون الجديد، وإذا كان في الغالب أن الإشكال يرفع من المدين الذي يجري التنفيذ على أمواله بإثارة ادعاء لو صح لمنع التنفيذ أو إبطاله، لعدم توافر شروط الحق الذي يجري التنفيذ لاقتضائه، كادعاء المدين انقضاء الالتزام لأحد الأسباب المبينة في القانون المدني مثل الوفاء به، وما يقوم مقامه كالعرض الحقيقي إذا توافرت شروطه، أو المقاصة القانونية، أو الإبراء أو الدفع بعدم التنفيذ، أو كان مبناه أسباب تتعلق بالإجراءات بإدعاء وجود عيب فيها مبطل للتنفيذ، أو لعدم اتخاذ مقدمات التنفيذ، أو بطلان الحجز الموقع على أموال المدين، كما أن للدائن طالب التنفيذ الحق في رفع الإشكال المعاكس بصرف النظر عما إذا كان الإشكال كطلب أصلي بوقف التنفيذ مقدم من الدائن أو الغير، وقد يرفع الإشكال من الغير بأن يدعي حقاً على الأموال محل التنفيذ، سواء أكانت هذه الأموال منقولاً أو عقاراً، من شأنه لو صح أن يمنع التنفيذ عليها على النحو الذي يريده طالب التنفيذ كأن يدعي ملكية الأشياء التي يراد التنفيذ عليها بحجزها، أو بتسليمها لطالب التنفيذ. ويقسم الفقه إشكالات التنفيذ إلى إشكالات موضوعية وهي التي يطلب فيها المدعي الحكم في أصل المنازعة وإشكالات وقتية وهي التي يطلب فيها المستشكل من المحكمة اتخاذ إجراء مؤقت حتى يفصل في المنازعة فيما بعد، وكل منهم قد يكون قبل تمام التنفيذ، وقد يكون بعد تمامه، والمرجع في ذلك إلى ما يقصد المدعي في دعواه حسب طلباته الختامية. وتختلف إشكالات التنفيذ الموضوعية عن إشكالات التنفيذ الوقتية من عدة نواحي:
فمن حيث إجراءات رفع الإشكال:. ترفع المنازعة الموضوعية بالإجراءات العادية لرفع الدعوى أي بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، ولا يجوز إبدائها أمام المحضر. ومن ناحية ثانية، لا يترتب على رفع المنازعة الموضوعية وقف التنفيذ وعلى العكس يترتب هذا الأثر على رفع الإشكال الوقتي، ويرد على هذه القاعدة استثناءات متعددة، إذ يترتب على رفع بعض المنازعات الموضوعية، مثل دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، ودعوى الاستحقاق الفرعية، وقف التنفيذ، وعليه فإنه لا يترب على إثارة بعض المنازعات أو الإشكالات الوقتية، وخاصة الإشكال التالي للإشكال الأول وقف التنفيذ، ومن ناحية ثالثة: فإن الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية يجوز حجية الأمر المقضي، ولا يجوز إلغاؤه، أو تعديله إلا بإتباع الطرق القانونية للطعن في الأحكام، أما الحكم الصادر في الإشكال الوقتي فإن له حجية وقتية ولا يعتبر قاضي الموضوع عند نظره موضوع المنازعة.
الاختصاص بنظر الإشكال وشروطه:. إشكالات التنفيذ، أياً كان نوعها موضوعية أو وقتية، وأياً كانت قيمتها يختص بها قاضي التنفيذ، ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، ولذلك فإنه يطبق على هذه الإشكالات القواعد والضوابط التي تطبق على القضاء في الأمور المستعجلة.
شروط قبول الإشكال الوقتي:
أولاً: الاستعجال:. يقصد بالاستعجال الخشية من فوات الوقت وأن يكون المطلوب اتخاذ إجراء وقتي، ويحلل الفقه الاستعجال إلى عناصر ثلاثة:
1- الخطر العاجل المتمثل في ضرر محتمل يمكن وقوعه في أي لحظة أي محدق.
2- هو الضرر النهائي أي الضرر المحتمل الذي تلابسه ظروف خاصة تجعله متى وقع لا يمكن إزالته تماماً
3- هو الخطر التأخير أي الخشية من فوات الوقت، إذا ما لجأ الخصم إلى سلوك الطريق العادي للحصول على الحكم في الموضوع بالإلزام يصلح سنداً تنفيذياً. ويعتبر الاستعجال بالنسبة للمنازعات المستعجلة ليس فقط شرطاً لاختصاص القاضي المستعجل، وإنما أيضاً عنصراً من عناصر تقديره في موضوع هذه المنازعات، ولكن قد يحدث أن تكون المسألة مستعجلة بطبيعتها أو بنص القانون، ولا حاجة لقاضي التنفيذ البحث في توافر الاستعجال لاختصاصه بنظر إشكالات التنفيذ الوقتية، فهذا الشرط غير مطلوب للتثبيت من اختصاصه بنظر مثل هذه الإشكالات.
ثانياً: أن يكون المطلوب اتخاذ إجراء وقتي:. من المسلم به أن الإجراء يكون وقتياً إذا كان لا يؤثر في أصل الحقوق المتنازع عليها، من ذلك الحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً، أو بالاستمرار فيه مؤقتاً، هذا الشرط، فضلاً عن كونه من شروط اختصاص القضاء المستعجل بصفة عامة، فقد نص المشرع عليه صراحة، وإعمال هذا الشرط يقتضي ألا يكون التنفيذ قد تم، لأنه إذا كان قد تم لم يعد هناك محل لطلب إجراء مؤقت بوقف التنفيذ. ويجب التمييز بين طلب الوقف المقدم إلى محكمة الطعن والإشكال الوقتي، فالأول يستند إلى ترجيح إلغاء السند التنفيذي أو قوته التنفيذية، ولذلك فإن المصلحة المحتملة في توقي ضرر التنفيذ، وهو ضرر يخشى أن يقع في أي لحظة، تعد متوافرة، ومن ثم يعد الطلب مقبولاً، وخاصة أن العيوب التي يستند إليها الطلب قد تنصب على السند التنفيذي ذاته، حيث إن وجوده سابق على بدء التنفيذ، بل على مقدمات التنفيذ، أما الثاني، فإن الإشكال الوقتي يستند إلى ترجيح إلغاء عملية التنفيذ ذاتها لعيب في إجراءاتها وليس في سندها. وإذا قضي بوقف التنفيذ زالت الإجراءات التي قام بها منذ تقديم الإشكال، ومن ذلك أن الحكم في الإشكال من شأنه وقف التنفيذ بأثر رجعي، وعلى ذلك إذ طلب المنفذ ضده من المحضر لحظة الشروع في توقيعه، ولكن المحضر مضى في التنفيذ وأوقع الحجز، فإن الحكم الصادر بوقف التنفيذ يجعل الحجز الذي وقع كأن لم يكن، وذلك لأن الحكم في هذه الحالة يكون له أثر رجعي، لأن الإشكال له أثر واقف بقوة القانون. وتمام التنفيذ لا يمنع المستشكل من تعديل طلبه أمام قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز، وهذه الدعوى تعتبر دعوى مستعجلة يخضع الاختصاص والحكم فيها للضابط العام والمتمثل في حالة الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، وعلى قاضي التنفيذ عند فصله في الإشكال الوقتي المرفوع عليه، عدم المساس بالموضوع، أي بأصل الحق، ويكون الحكم الصادر من الإشكال ماساً بأصل الحق إذا قضي ببطلان التنفيذ أو بصحته أو ببطلان السند التنفيذي أو بصحته، أو ببراءة الذمة أو بانشغالها.
إجراءات رفع الإشكال:. الأصل في الإشكال، سواء أكانت إشكالات وقتية أم إشكالات موضوعية، إنها ترفع بالطريق العادي، أي بصحيفة تحرر وتودع طبقاً للقواعد العامة، وذلك أمام محكمة التنفيذ، سواء بوصفها محكمة موضوع، أم محكمة للأمور المستعجلة، وكذلك يجوز إبداؤه بطلب عارض إذا كانت هناك خصومة قائمة، ويتم ذلك إما عن طريق إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة أو بإبدائه شفاهة في الجلسة شريطة أن يكون ذلك في مواجهة الخصوم، وإنما يجوز رفع الإشكالات الوقتية إلى قاضي التنفيذ، بطريق غير مباشر، وذلك بإبدائها أمام المحضر عند التنفيذ، وفي هذه الحالة يثبت المحضر موضوع الإشكال في منزله. ويلاحظ من النواحي التالية:.
1- إن هذا الطريق لا يجوز إتباعه إذا لم يكن قد شرع في التنفيذ بعد، وعلى المستشكل أن يتقدم به عن طريق إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة التنفيذ.
2- أنه يكفي في هذه الحالة بالنسبة لرافع الإشكال بهذه الطريقة، إثبات حصول تكليفه بالحضور في محضر التنفيذ، فلا حاجة لإعلانه بصورة من المحضر.
3- على المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب، وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بقلم الكتاب، وبناء على ذلك إذا أثبت المحضر الإشكال في محضره، ولكنه لم يرسل صورة منه لقلم الكتاب حتى يمكن إعلان المستشكل ضده، فاضطر المستشكل إلى تكليف خصمه بالحضور، فإن قيامه بذلك لا يعدو أن يكون تحريكاً للإشكال الذي سبق رفعه وأوقف نظره بسبب إخلال المحضر بما فرضه عليه من ضرورة رفعه إلى القاضي، إذ لا يمكن أن يكون خطأ المحضر وتقصيره سبباً في حرمان المستشكل من الاحتكام إلى القضاء، وتخضع خصومة الإشكال في التنفيذ للقواعد العامة للحضور والغياب مع ملاحظة أمرين:.
1- إذا غاب الخصمان فلقاضي التنفيذ أن يحكم بشطب الإشكال، ويترتب على الشطب زوال الأثر الواقف بمجرد صدور الحكم، وذلك استثناء من القاعدة العامة أن جميع آثار المطالبة القضائية تظل سارية أثناء مدة الشطب.
2- إذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي، فإنه يجوز له أن يطلب الحكم باستمرار التنفيذ، ولا يعتبر هذا الطلب طلباً جديداً وإنما هو من مستلزمات الحكم برفض الإشكال، ويجوز التدخل في الخصومة المنعقدة لنظر الإشكال، سواء أكان تدخلاً انضمامياً أو اختصامياً، كما يجوز اختصام الغير، والقانون يوجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من الغير، ويكون ذلك بنفس طريق رفع الإشكال سواء بطريق إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، أو عن طريق إبدائه أمام المحضر، وإذا لم يختصم وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال، والقصد من تقرير هذا الجزاء هو مواجهة الإشكالات يقصد منها سوى مجرد عرقلة إجراءات التنفيذ لمصلحته.
آثار رفع الإشكال على التنفيذ:. الأصل أنه لا يترتب على رفع الإشكال أي أثر في التنفيذ، وإنما يترتب ذلك على الحكم فيه، ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل في حالة رفع الإشكال الوقتي إلى قاضي التنفيذ بإبدائه أمام المحضر عند التنفيذ، فقد نص القانون على أن للمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط، ولا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه ولكن هذا الأثر لا يترتب إلى على الإشكال الأول، دون الإشكالات التالية.
أولاً: اثر الإشكال الأول:. يعتبر الإشكال إشكالاً أول إذا لم يسبقه إشكال آخر تم رفعه بصدد عملية تنفيذية معينة بدأت ولم تنته بعد، مع ملاحظة أنه لا ينزع عن الإشكال وصفه هذا الإشكال أول كونه مسبوقاً بطلب وقتي آخر غير وقف التنفيذ، أو كونه مسبوقاً بإشكال موضوعي ولو كان يترب على تقديمه وقف التنفيذ. ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف التنفيذ، وإن كان ذلك ليس حتمياً دائماً لحظة إبدائه حيث أجاز المشرع للمحضر رغم رفع الإشكال إليه، أن يمضي في التنفيذ على سبيل الاحتياط، على أنه على المحضر وقف التنفيذ بمجرد إبداء الإشكال أمامه وذلك في حالتين:
1- إذا كان التنفيذ مما يتم على مرحلة واحدة، كما في التنفيذ بالتسليم أو الإخلاء.
2- إذا لم يبق من التنفيذ عند رفع الإشكال إلا مرحلة واحدة كالبيع مثلاً، فعندما يكون التنفيذ بطريق الحجز على المنقول لدى المدين وكان أن توقع الحجز ولم يبق إلا البيع وحينئذ تم رفع الإشكال، منها بوقف التنفيذ ولا يصح القيام بالبيع حيث أنه يشكل تماماً للتنفيذ، ذلك لأنه في الحالتين لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
ثانياً: الإشكال التالي:. يعتبر الإشكال تالياً لمجرد أنه رفع في تاريخ لاحق للإشكال الأول، فيعتبر إشكالاً تالياً، من ناحية أولى: رفع الإشكال بعد صدور الحكم المنهي لخصومة الإشكال الأول، سواء قضي برفضه أو بالاستمرار في التنفيذ، ولا يصح القول بأن الإشكال المرفوع بعد حكم الرفض إنما يوجه إلى تنفيذ هذا الحكم الأخير وبالتالي يعتبر إشكالاً أول، إذ أن التنفيذ الذي يوجه إليه هذا الإشكال ليس سوى التنفيذ المستند إلى السند الأصلي والذي سبق أن وجه إليه الإشكال الأول. ويجب أن يكون الحكم منهياً لخصومة الإشكال الأول كما أن هذا الأثر يترتب ويعد الإشكال تالياً إذا كان الحكم صادراً بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. ومن ناحية ثانية، فإن الإشكال يعد إشكالاً تالياً طالما قدم في تاريخ لاحق للإشكال الأول حتى قبل الفصل فيه بحكم منه، وبصرف النظر عن مقدمه، وطالما قدم في تنفيذ واحد، ولكن لا يعد الإشكال تالياً إذا سبقه منازعة موضوعية، ما لم تؤد هذه المنازعة إلى وقف التنفيذ بقوة القانون، كدعوى استرداد المنقولات المحجوزة. ويجمع الفقه على أن العبرة في اعتبار الإشكال أول أم تالياًُ هي بترتيب رفعه إزاء ذات التنفيذ. ومن ناحية ثالثة: فإن الإشكال يعتبر إشكالاً تالياً، إذ عجل الإشكال الأول بعد صدور الحكم بشطبه، فإذا كان الحكم بالشطب يترتب عليه زوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال، وذلك في حالة تغيب الخصوم، فإن صحيفة الإشكال ذاتها تظل قائمة ومرتبة لكافة آثارها ما عدا وقف التنفيذ، وعلى ذلك إذا أراد المستشكل إصدار حكم في الإشكال فما عليه إلا تعجيل السير فيه خلال مدة الشطب، ولكن لن يكون معنى التعجيل عودة الأثر الواقف للإشكال مرة ثانية، وإنما ستعتبر في هذه الحالة بمثابة إشكال تال نظراً لأن الوقف للإشكال الأول قد زال بحكم الشطب. والمشرع استثنى من قاعدة أن الإشكال التالي لا يوقف التنفيذ، فهي لا تسري على أول إشكال بقيمة الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق، إذا إن الملتزم في السند التنفيذي في اختصاصه في الإشكال السابق المرفوع من غيره قد أتيحت له فرصة إبداء الأسباب التي استند إليها الإشكال المرفوع من غيره، أما إذا لم يتم اختصامه، فإن له أن يرفع إشكالاً، وإن كان يعد إشكالاً تالياً بحسب ترتيبه، فإنه مع ذلك يرتب نفس أثر الإشكال الأول من وقف التنفيذ بقوة القانون، ومن الجدير بالذكر أنه إذا لم يختصم الغير الملتزم بالسند التنفيذي، فإن على المحكمة أن تكلفه باختصامه، وكذلك الحال إذا تعدد الملتزمون بالسند التنفيذي، فإن على طالب التنفيذ أن يدخل في الإشكال المرفوع من أحدهم باقي الملتزمون.
السؤال الثاني:. أكتب في التقرير بما في الذمة موضحاً المقصود به وصوره وميعاده وصور الإخلال به والآثار المترتبة على هذا الإخلال.
ج2:. التقرير بما في الذمة:. أوجب المشرع على المحجوز لديه التقرير بما في ذمته، وهذا العبء الذي يقع على عاتق المحجوز لديه إنما يعد خروجاً عن الأصل العام ألا وهو براءة ذمة المدين، والبينة على من أدعى، ويعد بمثابة نقل عبء الإثبات على المدعي عليه، وهذا الخروج مبرراً باستقلال علاقة المحجوز لديه بالمحجوز عليه، عن علاقة الدائن بالمحجوز عليه، وهذا الواجب يقع على عاتق المحجوز لديه، إذا ما تم إعلانه بالحجز وكانت ورقة الحجز تتضمن تكليفه بعمل تقرير بما في الذمة، أو إذا تم التكليف في ورقة مستقلة، وإذا تعددت الحجوز تحت يد المحجوز لديه، فإنه يكلف بالتقرير في كل مرة يعلن فيها بحجز جديد، نظراً لاستقلال الحجوز المتعددة ويمكنه القيام بعمل تقرير واحد إذا وقعت عدة حجوز متعاقبة قيامه بالتقرير، كما يمكنه أن يحيل إلى التقرير السابق، إذا كان الحجز الجديد قد وقع على نفس محل الحجز السابق ما لم يكن قد حدث تغيير في العلاقة القانونية بعده، بينه وبين المحجوز عليه. ويقع على عاتق المحجوز لديه واجب التقرير بما في ذمته، بصرف النظر عما إذا كان بيد الحاجز سند تنفيذي منذ بدء الإجراءات، أو كان الحجز موقعاً بإذن من القضاء، ويقرر المحجوز لديه بما في ذمته أو بواسطة وكيل عنه، وليس بشرط أن تكون الوكالة بموجب سند رسمي، ولكن يجب أن تكون وكالة خاصة، وإذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله، كان للحاجز أن يعلن ورقة المحجوز لديه أو أن يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز، ويكلفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً، ويجب أن يتم التقرير بما في الذمة في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها المحجوز لديه.
1- مدى تأثير سرية الحسابات بالبنوك في واجب التقرير بما في الذمة:. قيد واجب البنوك بالتقرير بما في ذمتها، بإذن من النائب العام، ومن هذا المنطلق نص المشرع على أن للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها أو المعاملات المتعلقة بها، وذلك في الحالتين الآتيين:.
أ- إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل للجدية على وقوعها.
ب- التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة، وعلى النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام التالية لصدوره، ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد بالتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.
2- بيانات محضر التقرير بما في الذمة:. يأخذ التقرير بما في الذمة صورتين: صورة محضر، وصورة شهادة تقوم مقامه، ذلك في الغرض الذي يوقع الحجز تحت يد أحد المصالح أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والجمعيات التابعة لها، وقد يأخذ شكل محضر، وبصرف النظر عما إذا كان التقرير إيجابياً أو سلبياً فإنه يجب أن يشتمل على البيانات التالية:.
أ- مقدار الدين إذا كان محدداً وإلا أوضح سبب ذلك.
ب- سبب الدين أي مصدر الالتزام به أو سبب وجود المنقول تحت يده.
ج- سبب انقضاء الدين كله أو بعضه، مع بيان الأقساط التي تم الوفاء بها قبل الحجز.
د- بيان جميع الحجوز الموقعة تحت يده، وكذلك الحوالات التي وردت على الدين، سواء أكانت قبل الحجز أو بعده. وفي جميع الأحوال يجب على المحجوز لديه أن يقدم الأوراق المؤيدة لتقريره، أصولاً مصدقاً عليها، وأن يقدم تفسيراً مقبولاً لعدم وجود هذه الأوراق.
3- حالات الإعفاء من التقرير:.
أ- إذا قام المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المحجوز عليه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده، وتاريخ إعلانها، وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه، وصفاتهم وموطن كل منهم والمستندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها، ويجب كذلك أن يكون المبلغ المودع كافياً للوفاء بحق الحاجز.
ب- الإيداع مع التخصيص، يعفي المحجوز لديه من واجب التقرير بما في ذمته إذا حدث الإيداع والتخصيص طبقاً لأحكام القانون، إذا أودع المحجوز لديه أو المحجوز عليه مبلغاً من النقود مساوياً للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف، وخصص هذا المبلغ للوفاء بحق الحاجز دون غيرها، فإنه يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
4- المنازعة في صحة التقرير:. لما كان الغرض من التقرير بما في الذمة هو بيان علاقة المديونية بين المحجوز عليه والمحجوز لديه حتى يتمكن الدائن الحاجز من الإلمام بكافة الظروف المحيطة بها،فإن الأمر لا يخرج عن أحد احتمالين، إما أن يسلم بما جاء بالتقرير، وإما أن ينازع في صحة البيانات الواردة به، وترفع المنازعة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة وهي محكمة التنفيذ التي يتبعها موطن المحجوز عليه باعتباره دائناً للمحجوز لديه، حيث يستطيع رفعها حتى ولو لم يحل حقه في مواجهته، كما يجوز رفع هذه المنازعة من الدائن الحاجز ولو لم يكن بيده سند تنفيذي حيث إن المشرع قد رأى أنه من الأوفق تصفية النزاع حول المال المحجوز عليه في نفس وقت تصفية النزاع حول الحق المحجوز من أجله.
5- جزاء الإخلال بواجب التقرير بما في الذمة:. قرر المشرع جزاء خاصاً لمخالفة المحجوز لديه واجب التقرير بما في الذمة، يتمثل في إلزامه شخصياً بالمبلغ المحجوز من أجله، وكان مقتضى إعمال القواعد العامة عند إخلال المحجوز بواجبه إلزامه بالقيام به على الوجه المطلوب بفرض غرامة تهديديه عليه، كما يمكن الحكم عليه بالتعويض، ويشترط لإلزام المحجوز لديه شخصياً بدين الحاجز، من ناحية أولى: أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي، ذلك لأنه من غير الجائز أن يقتضي الحاجز حقه لديه إذا كان لا يستطيع اقتضاه جبراً من المحجوز عليه، ومن ناحية ثانية: أن يطلب الحاجز من المحكمة توقيع الجزاء، فليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويتم ذلك عن طريق رفع دعوى بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوي، أي بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، وهي محكمة التنفيذ التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه. ومن ناحية ثالثة: أن يتخذ إخلال المحجوز لديه بواجب التقرير بما في ذمته إحدى صور ثلاثة:.
1- عدم التقرير بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في القانون، سواء في ذلك إذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير أصلاً أو لا يقوم به في قلم كتاب المحكمة المختصة الواجب التقرير أمامها في الميعاد المحدد، ومثل هذا الجزاء من طبيعة تهديديه، ولذلك ونظراً لخطورته فإنه لا يوقع إلا بعد التحقق من إصرار المحجوز لديه عن الامتناع عن التقرير.
2- تقرير غير الحقيقة، كأن يذكر أنه مدين للمحجوز عليه بمبلغ أقل من المبلغ الذي له به فعلاً، ويشترط في هذه الحالة أن تكون مديونية المحجوز لديه ثابتة وقت التقرير ومعلومة له، حتى يثبت تعمده تغيير الحقيقة، أو أنه يقر بأنه غير مدين أصلاً.
3- إذا أخفى المحجوز لديه الأوراق المؤيدة للتقرير الواجب عليه إيداعها مع التقرير، ويجب أن يتوافر لدى المحجوز لديه قصد إخفاء الأوراق لإخفاء حقيقة علاقة المديونية.
ولمحكمة التنفيذ إذا ما توافرت هذه الشروط أن تحكم بتوقيع الجزاء أو لا تحكم طبقاً لما تبين لها من ظروف الدعوى وملابساتها ومقتضى الحال ومسلك المحجوز لديه، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها في هذا الشأن على ما يكفي لحمله.
=================================================================
السؤال الثالث:. أكتب في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة وإجراءات رفعها وآثارها.
ج3:. المقصود بدعوى الاسترداد:. هي المنازعة الموضوعية التي يثيرها شخص من الغير في صورة دعوى طالباً فيها الحكم له بملكية الأشياء المحجوزة، أو بتقرير حق عيني عليها، وبطلان إجراءات الحجز عليها. فدعوى الاسترداد تعتبر بحسب طبيعتها من إشكالات التنفيذ الموضوعية، وترمي الدعوى إلى تحقيق هدفين أحدهما موضوعي: الأول:. ويتمثل في تقرير ملكية الغير للأشياء المحجوزة وبطلان إجراءات الحجز. والثاني:. وقتي ويتمثل في وقف آثار الحجز مؤقتاً إلى حين الفصل في الموضوع. ولتحقيق هذين الهدفين يجب أن يكون طلب بطلان إجراءات الحجز مقترناً بطلب الحكم بالملكية، أو أي حق عيني آخر. وهذا ما يميز دعوى الاسترداد عن دعوى الحق العادية، فلا يتصور أن نكون بصدد دعوى استرداد إذا اقتصر المدعي على طلب تقرير الملكية دون أن يطلب بطلان الحجز، وتعتبر الدعوى لاسترداد المنقولات المحجوزة، إذا رفعت بعد الحجز وقبل البيع، فإذا رفعت قبل الحجز فإنها تعتبر دعوى ملكية عادية، وإذا رفعت بعد البيع، فإنها تكون عديمة الجدوى، نتيجة لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز. والهدف من هذا الحجز هو استرداد المنقولات المحجوزة ولا بيعها فهو طريق من طرق التنفيذ المباشر.
الخصوم في الدعوى:. ترفع دعوى الاسترداد من الغير، ويقصد به كل من يزعم أنه مالك لكل أو بعض المنقولات التي وقع عليها حجز فعلي، أو أن له حقاً يتعارض مع حق الدائن في توقيع الحجز أو مع استمراره قائماً، ويجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، فالدائن الحاجز يعتبر هو الخصم في طلب بطلان إجراءات الحجز، وإذا تعددوا فلا يغني إعلان أحدهم عن إعلان الدائنين الآخرين، أما المحجوز عليه أي المدين فهو الخصم الأصلي في طلب تقرير الملكية، وإذا لم يتم اختصام المدين المحجوز عليه جاز للدائن الحاجز أن يدخله في الدعوى وللقاضي أن يأمر بإدخاله، أما الحاجزون المتدخلون فيقصد بهم أولئك الدائنون الذين أوقعوا الحجز على الشئ المحجوز.
بيانات صحيفة دعوى الاسترداد:. يوجب القانون أن تشتمل صحيفة دعوى الاسترداد فضلاً عن البيانات العامة الواجب اشتمال صحائف الدعاوي عليها، على بيان واف لأدلة الملكية، وعلة اشتراط هذا البيان هي تمكين المدعي عليهم من معرفة أساس إدعاء المدعي المسترد في الدعوى المرفوعة حتى يكونوا على استعداد لمواجهة أوجه النزاع في الدعوى، ووضع حد للدعاوي الكيدية التي لا يقصد منها إلا اختلاف الأدلة وتعطيل الإجراءات والتأثير على مراكز الخصوم أو طلب التأجيل، وترفع دعوى الاسترداد بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أنه يجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة بقلم الكتاب ما لديه من مستندات، والحكم الصادر الذي يقضي بالاستمرار في التنفيذ، لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، أما الحكم الصادر برفض طلب الاستمرار في التنفيذ، فإنه يجوز الطعن فيه.
المحكمة المختصة:. هي محكمة التنفيذ التي يقع المنقول محل الحجز في دائرتها ويخضع انعقاد الخصومة في دعوى الاسترداد للقاعدة العامة، والتي تنص على أنه لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر الجلسة، ومن القواعد الأصولية أن البينة على من أدعى فعبء الإثبات يقع كقاعدة على المدعي ولما كان المدعي في دعوى الاسترداد شخصاً من الغير، فإن عليه إثبات ملكيته للأشياء المحجوزة، أما إذا كان المنقول في حيازة الغير، فإذا تم توقيع الحجز على هذه الأشياء فإن على الغير أن يرفع دعوى بطلان الحجز لوقوعه على مال مملوك للغير
. أثر إقرار المدين بالملكية للغير المسترد:. الإقرار يعتبر من أدلة الإثبات المعتبرة قانوناً، ولكن حجيته في الإثبات في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة تثير بعض الشكوك في علاقة الدائن بالمدين، وفي علاقة هذا الأخير بالغير.
بالنسبة للعلاقة بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه:. فإن الفقه يجمع على أنه لا حجية لهذا الإقرار ولو تم أمام القضاء، لأن الإقرار يعد تصرفاً قانونياً من جانب المدين في المال المحجوز.
وبالنسبة للعلاقة بين المدين والغير:. فإن الفقه يجمع على أن الإقرار له حجية كاملة فهو حجة قاطعة على المقر، لا يستطيع التحلل منه ويلزمه في علاقته مع الغير المسترد، إلا إذا أثبت صورية هذا الإقرار، وهو ملزم له حتى لو قضت المحكمة برفض دعوى الاسترداد.
أثر رفع دعوى الاسترداد:
أ- أثر رفع دعوى الاسترداد الأولى:. دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، لا يترتب عليها وقف التنفيذ بقوة القانون، ولكن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة بالنص على أنه إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع. وحكمة تقرير المشرع هذا الأثر في حماية المسترد من خطر ضياع المنقول من ملكيته، وانتقاله إلى ملكية مشتر حسن النية، والذي بوسعه أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، وهذه الميزة مشروطة بأن يكون المدعي قد رفعها على وجه صحيح، بأن يكون قد اختصم من يجب اختصامه، وأن تكون صحيفة الدعوى مشمولة على بيان واف لأدلة الملكية. ولقاضي التنفيذ أن يقضي بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة بالاستمرار في التنفيذ، وذلك بناء على طلب أحد الحاجزين، إذا تبين له من البحث السطحي للأوراق أن وقف التنفيذ من شأنه أن يصيب الحاجزين بضرر لا يتناسب البتة مع ما يصيب المحجوز عليه من ضرر من الاستمرار في التنفيذ، ولكن تحقيقاً للتوازن بين مصلحة كل من الدائن ومصلحة الغير المسترد، أجاز المشرع لقاضي التنفيذ أن يأمر بإيداع الثمن المتحصل من البيع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في الدعوى، والأثر الواقف لدعوى الاسترداد الأولى، يتحقق إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون، فيحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك، كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف، ويزول الأثر الواقف نتيجة شطب الدعوى، ويتقرر شطب الدعوى من المحكمة إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه ولم تكن الدعوى صالحة للفصل فيها، كما يزول الأثر الواقف إذا طرأ على دعوى الاسترداد ما يزيل الخصومة فيها.
ب- أثر رفع دعوى الاسترداد الثانية:. تعتبر دعوى الاسترداد دعوى ثانية، إذا رفعت من مسترد آخر، أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه، بعد زوال ما ترتب على الدعوى السابقة من أثر وقف البيع، أياً كان سبب هذا الزوال، وإذا كان لا يترتب على رفع دعوى الاسترداد الثانية وقف التنفيذ، إلا أن المشرع خول قاضي التنفيذ سلطة الحكم بوقف التنفيذ، إذا تبين له حسن نية رفعها وجدية دعواه، وعليه في جميع الأحوال أن يوازن بين مصلحة المسترد في وقف التنفيذ ومصلحة الحاجزين في الاستمرار فيه، وإذا قضي بالوقف، فيمكن إلزام المسترد بتقديم الضمانات الكفيلة بتعويض الحاجزين عن الضرر المترتب على الوقف إذا ما قضي في الموضوع برفض دعوى المسترد.
مدى جواز الجمع بين دعوى الاسترداد والإشكال الوقتي:. دعوى الاسترداد تعتبر منازعة موضوعية خصها المشرع بترتيب نفس الأثر المترتب على الإشكال الوقتي، ألا وهو وقف التنفيذ ووقف البيع يترتب على مجرد رفع الإشكال الوقتي الأول، فالطريق الأول يحقق نفس هدف الطريق الثاني، ومع ذلك احتدام الخلاف في الفقه، لاختلاف طبيعة المنازعة فالأولى منازعة موضوعية، والثانية منازعة وقتية. ذهب رأي إلى جواز رفع إشكال وقتي من قبل الغير المسترد على أن يكون ذلك قبل توقيع الحجز أو أثناء توقيعه وقبل قفل محضر الحجز، وذهب رأي آخر بين: أولاً: أما إذا كان الغير موجوداً عند قيام المحضر بإجراءات الحجز، فهنا يكون للغير مصلحة ظاهرة في أن يقدم إشكالاً في التنفيذ، إذا يترتب على تقديمه الإشكال وقف إجراءات التنفيذ، وبين ثانياً: ما إذا كان الحجز قد تم فعلاً، فهنا لا يجوز للغير أن يرفع إشكالاً أمام قاضي التنفيذ، وما عليه إلا رفع دعوى الاسترداد.
الحكم في دعوى الاسترداد:. للقاضي سلطة تقديرية في الفصل في الموضوع، فقد يقضي برفض الدعوى، فإذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن مع عدم الإخلال بالتضمينات إن كان لها وجه. وإذا قضت المحكمة بتقرير حق المدعي على المنقول، فإن مقتضى ذلك بطلان الحجز، وزوال كافة الآثار المترتبة عليه، وعليها أن تقضي بالأمرين معاً، وفي جميع الأحوال، فإن الحكم الصادر في دعوى الاسترداد يجوز الطعن فيه بالاستئناف وفقاً للقواعد العامة في منازعات التنفيذ الموضوعية.
=================================================================
السؤال الرابع:. أكتب في مقدمات التنفيذ الجبري.
ج4:. مقدمات التنفيذ وإشكالاته: المقصود بمقدمات التنفيذ:. هي الأعمال الإجرائية التي أوجب المشرع اتخاذها قبل الشروع في التنفيذ الجبري، حيث نص على أنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين، أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي، وعلى ذلك فإن التنفيذ لا يعد قد بدأ لمجرد القيام بمقدماته، ولا يترتب على هذه المقدمات ما يترتب على التنفيذ من آثار خاصة، وكذلك إذا منع المشرع التنفيذ في مواعيد معينة، فلا يسري هذا المنع على مقدمات التنفيذ ويجوز إجراؤها في هذه المواعيد، كما أن مقدمات التنفيذ لا تتعدد بتعدد الحجوز التي يراد توقيعها، وعلى ذلك يجوز للدائن الذي يحوز سنداً تنفيذياً إجراء الحجز على عقارات المدين ومنقولاته بمقتضى السند الذي استوفى مقدماته، فضلاً عن أن قاضي التنفيذ لا يختص بالمسائل المتعلقة بمقدمات التنفيذ إلا إذا وجد نص يقضي بذلك، فهي مسائل سابقة على بدء التنفيذ.
إعلان السند التنفيذي:. يجب على الدائن قبل التنفيذ أن يعلن المدين بالسند التنفيذي، وأن يتضمن الإعلان تكليف المدين بالوفاء، وعلى المحضر أن يحقق من سبق إعلان السند التنفيذي، ويتم إعلان السند التنفيذي بموجب الصورة التنفيذية وذلك على يد محضر، ويجب إعلان السند التنفيذي أياً كان نوعه، وأياً كانت طريقة التنفيذ مباشر أو بنزع الملكية، ويثور جدل في الفقه حول كيفية تنفيذ قرارات النيابة العامة التي تصدر في منازعات الحيازة، وعلى ذلك يفترض الإعلان وجود سند تنفيذي، فإذا لم يوجد فلا ضرورة للإعلان، وترتيباً على ذلك لا حاجة إلى الإعلان قبل توقيع الحجز التحفظي، سواء على المنقول لدى المدين أو على ما للمدين لدى الغير، كما أن هذا الإعلان يتعارض والحكمة من توقيع الحجز التحفظي حيث إن المقصود منه مباغتة المدين وتفادي تهريبه لأمواله. ولكن إذا بدأ التنفيذ بدون اتخاذ مقدمات التنفيذ، كان التنفيذ باطلاً، وعلى ذلك نص القانون صراحة على هذا البطلان، فلا يقضي به إلا إذا تمسك به المدين، ومقتضى ذلك أن له أن يتنازل عن التمسك به فيصبح التنفيذ الحاصل بغير اتخاذ مقدماته صحيحاً، ومع ذلك أباح القانون للمحكمة بالنسبة للأحكام المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، ويجب لصحة إصدار الأمر أن يكون المحكوم له قد طلبه، إذ ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
مشتملات الإعلان:
1- السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه:. يتعين أن يتم الإعلان بصورة من السند عليها الصيغة التنفيذية، فإذا أعلن المدين بصورة من السند غير مزيلة بالصيغة التنفيذية، فإن الإعلان لا يعتد به، وتثور صعوبة في الواقع العملي، تتمثل في صعوبة الحصول على صورة من الحكم الجائز التنفيذ، إذا ما تم الطعن فيه، ويحدث أن يتقدم الطاعن بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإحالة الملف إلى المحكمة المطعون أمامها، وخاصة إذا ما كان الحكم مطعون فيه بالنقض، وإذا ما تقدم المحكوم له بطلب الحصول على صورة تنفيذية من قبل هذا الحكم، فإنه يواجه بالرفض، إذا تقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ أجيب بالرفض بحجة أن مثل هذا الأمر لا يدخل في ولايته، ويجب على الدائن إذا ما استطاع أن يحصل على النسخة التنفيذية أن يسلمها إلى المحضر وهذا الأخير لا يسلمها إلى المدين ولو قام بأداء الدين كله، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من الدائن، بل على المحضر أن يرد النسخة التنفيذية إليه بعد التنفيذ، وبعد أن يؤشر عليها بما يفيد استلام ما حصل تسلمه حتى لا تكون صالحة لتنفيذ ما تم الوفاء به فعلاً، وعلى المحضر أن يسلم المدين صورة من محضر الوفاء، وفي حالة التنفيذ بمقتضى مسودة الحكم الأصلي، في المواد المستعجلة، فإن الكاتب يسلمها للمحضر، وعلى المحضر ردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
2- يجب أن يتضمن الإعلان تكليف المدين بالوفاء:. أي تكليفه بأداء ما هو مطلوب منه وإنذاره بإجراء التنفيذ الجبري، فعسى أن يقوم بأداء ما عليه، في هذا الغرض فإن على المحضر قبض الدين مع إعطائه مخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص، ولا يشترط أن يكون الوفاء واجباً في محل الإعلان، ولكن إذا كان الوفاء بالدين وفاء جزئياً، فإن على المحضر اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ بالباقي، أما إذا لم يقم المدين بالوفاء ففي التكليف معنى إجراء الدين على إجراء التنفيذ الجبري، ولا يشترط أن يبين من التكليف طريق التنفيذ الذي سيتبعه الدائن، ولا تحديد المال الذي سينفذ عليه، ويترتب على إعلان السند التنفيذ المتضمن للتكليف بالوفاء قطع التقادم الساري لمصلحة المدين.
3- بيان المطلوب:. المقصود به أن يعلم المدين على وجه التحديد بما هو مطلوب منه نوعاً ومقداراً، حتى يتسنى له أن يقوم بأدائه ويتفادى التنفيذ الجبري، ويجب أن يكون المطلوب مطابقاً لمضمون السند.
4- تعيين موطن مختار:. لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ، والغرض من هذا البيان تمكين المدين من إعلان الأوراق المتعلقة بالتنفيذ في هذا الموطن، ولا يترتب على تخلفه أو تعيينه بطلان الإجراء، إنما يجوز للمدين إعلان الدائن بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ قلم كتاب المحكمة، وإذا ألغي طالب التنفيذ موطنه المختار ولم يخبر المنفذ ضده بذلك صح الإعلان فيه. والإعلان لا يترتب أثره إلا إذا كان صحيحاً وأن بطلانه لا يترتب عليه بطلان السند التنفيذ، ومع ذلك فقد يؤثر هذا البطلان على الحق بطريق غير مباشر، فإذا ما وقع هذا الإعلان معيباً لسبب أو لآخر، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان إجراءات الحجز التي تكون قد اتخذت.
5- كيفية الإعلان:. ويجب تسليم ورقة الإعلان والأوراق المتعلقة بالتنفيذ لشخص المدين أو في موطنه الأصلي، وإلا كان الإعلان باطلاً، فلا يجوز إعلان هذه الأوراق في الموطن المختار، وذلك لضمان وصولها إلى المعلن إليه نظراً لما لها من خطورة، ويصح الإعلان لشخص المدين في أي مكان ولو في غير موطنه، ولكن ما الحكم إذا امتنع المدين عن استلام صورة الإعلان عن التوقيع، فإنه إذا تم مثل هذا الامتناع في موطنه، فيتعين على المحضر تسلم الصورة إلى جهة الإدارة، أما إذا كان الامتناع الاستلام أو عن التوقيع في غير موطنه، فإنه يتعين على المحضر الانتقال إلى موطنه المختار. ذهب البعض إلى القول بصحة مثل هذا الإعلان، ومنهم من قال بالبطلان لصراحة النص. وإذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات نيابة عنه قبل البدء في التنفيذ، فإنه يجب إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء للورثة، أو لمن يقوم مقام المدين، وإذا كان قد سبق إعلان المدين قبل وفاته أو فقد أهليته، أو لمن كان يقوم مقامه قبل زوال صفته، فإنه يعاد الإعلان للورثة أو لمن أصبح يقوم مقام المدين، أما إذا حدثت الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة أثناء التنفيذ، فإنه يلزم لاستمرار إجراءات التنفيذ إعلان الورثة، أو من يقوم مقام المدين بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء، وذلك حتى يتمكنوا من تفادي بدء إجراءات التنفيذ أو الاستمرار فيها، ولتيسير التنفيذ قبل الورثة أجاز القانون إعلان الورثة جملة بغير بيان أسمائهم وصفاتهم بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ في آخر موطن لمورثهم طالما تم هذا الإعلان قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء، ويجب أن يوجه الإعلان إلى كل وارث باسمه ويسلم لشخصه أو في موطنه الأصلي، وبالنسبة للشخص الاعتباري فيجب التمييز بحسب ما إذا كان شخصاً اعتبارياً هاماً أم شخصاً اعتبارياً خاصاً، في الفرض الأول، فإنه بالنسبة للدولة أو الأشخاص العامة يسلم الإعلان إلى إدارة قضايا الحكومة، أما الأشخاص الاعتبارية الخاصة يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها، وبالنسبة للشركة الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر فإنه يكون بتسليم الصورة إلى هذا النوع أو الوكيل، ومع ذلك يجوز لطالب التنفيذ إعلان مركز الشركة الرئيسي في الخارج.
ميعاد التنفيذ:. منح القانون للمدين ولورثته أو من يقوم مقامه مهلة زمنية بعد إعلانهم بالسند التنفيذي وتكليفهم بالوفاء، قبل البدء في التنفيذ، حتى يتمكنوا من دراسة الموقف وتدبير أمرهم للوفاء أو للمنازعة، وعلى ذلك لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على إعلان السند التنفيذي، أما إذا أغفل التكليف بالوفاء أو كان معيباً وتم إعلانه بورقة مستقلة لاحقة، فإن الميعاد يبدأ بتمام إعلان ورقة التكليف بالوفاء، أما إذا كان التنفيذ بالسند التنفيذي ويبدأ ميعاد الثمانية أيام المذكورة من اليوم التالي لإعلان الورقة إعلاناً صحيحاً، وإذا خالف الدائن ذلك كانت إجراءات التنفيذ باطلة، وطبقاً للقواعد، يمنح المدين ميعاد مسافة ويقدر هذا الميعاد على أساس المسافة بين المكان الذي أعلن فيه المدين بالسند التنفيذي والمكان الذي يتعين فيه الوفاء ولا المكان الذي وقع فيه الحجز، فإذا انقضى هذا الميعاد مضافاً إليه ميعاد المسافة، يجوز أن يبدأ التنفيذ في أي وقت بعد ذلك. بمعنى إذا بدأ إجراءات التنفيذ خلال هذا الميعاد، فإنها تكون باطلة.
طلب التنفيذ:. لا تنفيذ بدون طلب، فالمحضرين ملزمين بإجراء التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي، فالمحضر لا يبدأ التنفيذ من تلقاء نفسه، وإنما بناء على طلب يقدمه له صاحب الحق في التنفيذ، ويعد هذا الطلب مقدمة للتنفيذ، لأنه إجراء سابق على التنفيذ لازم لإجرائه، فإذا بدأ التنفيذ دون طلب صاحب الحق في التنفيذ كان التنفيذ باطلاً. ولا حاجة للطلب إذا أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته، ولم يضع القانون شكلاً معيناً لطلب التنفيذ. فيمكن أن يكون شفاهة أو كتابة، والغالب الأعم أن طلب التنفيذ يكون مكتوباً ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالصورة التنفيذية، حتى يرتب أثره في التزام المحضرين بإجراء التنفيذ، وقد كان القانون يتطلب اشتمال الطلب على تفويض المحضر بقبض الدين، وإعطاء مخالصة، إلا إذا كان المطلوب واجب الأداء، بحسب نص سند التنفيذ، في غير المحل الذي يحصل فيه الإعلان أو التنفيذ ولكن القانون الجديد، لا يتطلب مثل هذا التفويض، إذ يخول القانون للمحضر سلطة قبض الدين، وإعطاء المخالصة دون حاجة إلى تفويض خاص. ولم ينص القانون على ميعاد معين لهذا الطلب، فيجوز تقديمه قبل إعلان السند أو بعده، وميعاد التنفيذ يبدأ من تاريخ إعلان السند، لا من تاريخ الطلب، ولذا يجوز أن يبدأ التنفيذ في ذات اليوم الذي يقدم فيه الطلب، ويتطلب القانون قيد الطلب في جدول خاص، يعد بمحكمة التنفيذ لهذا الغرض، كما يتطلب إنشاء ملف له تودع به بعد ذلك جميع الأوراق المتعلقة بهذا الطلب، إلا أن هذه الإجراءات ليست سوى أعمال تنظيمية داخلية لا يترتب على عدم القيام بها بطلان التنفيذ. ويترتب على تقديم الطلب قيام المحضر بالتنفيذ فوراً، بعد التحقق من استيفاء مقدمات التنفيذ الأخرى، فإذا رأى عدم توافر إحداها أو أن السند التنفيذي المطلوب منه القيام بتنفيذه غير صحيح في ظاهره، خارج دائرة اختصاصه، أو على مال لا يجوز التنفيذ عليه فإنه يمتنع عن التنفيذ، وعلى طالب التنفيذ أن يتظلم إلى قاضي التنفيذ بعريضة، وعلى القاضي إصدار أمره على عريضة بإجراء التنفيذ أو بعدم إجرائه، أو بإجرائه بشروط معينة.
=================================================================
السؤال الخامس:. أكتب في الإجراءات اللازمة لاستبدال الحجز التحفظي بالحجز التنفيذي وصحة الحجز وثبوت الحق.
ج5:. الإجراءات اللازمة لاستبدال الحجز التحفظي بالحجز ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كيمو كيمو




الجنس : ذكر عدد المساهمات : 68
نقاط : 150
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011

التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن    التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن  Emptyالثلاثاء 28 مايو 2013, 00:32

الشكر لله ........ثم لسعادتك على العمل الجميل الرائع....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
gamal abd alnasser

gamal abd alnasser


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 1
نقاط : 1
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/12/2011

التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن    التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن  Emptyالثلاثاء 28 مايو 2013, 01:26

شكر جزيلا ع المجهود ده يااستاذ ربيع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن    التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن  Emptyالثلاثاء 28 مايو 2013, 11:26

انا اتمنى النجاح للجميع واتمنى لو استطيع المساعده اكثر . قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقال رسول الله ( خير الناس انفعهم للناس )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التحكيــــــــــــــــــــــــــم التجــــــــــــــــــــاري تيرم ثامن
» القانون التجاري 3 تيرم ثامن
» الاداره العامه تيرم ثامن
» اجرائات جنائيه 2 تيرم ثامن
» القانون البحري والجوي تيرم ثامن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الرابع :: تيرم ثامن-
انتقل الى: