السؤال العاشر:. تكلم عن الإعفاءات الموضوعية من الضريبة. ج10:. أولاً: ناتج التعامل في الوراق المالية:. طبقاً لنص المادة (31) بند (3) والمادة (50) بند (
من القانون، يعفى الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون من الضريبة على ناتج تعاملهم في الأوراق المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، ويهدف هذا الإعفاء إلى تشجيع الأفراد والمنشآت الفردية المقيمة وغير المقيمة، والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة من استثمار أموالهم في الأوراق المالية في البورصة المصرية، لتنشيطها بحيث تعفى أرباح الأسهم وعوائد السندات وغيرها من عوائد تلك الأوراق إعفاءً دائماً أي غير محدد المدة، ولا تتمتع الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بهذا الإعفاء، حيث تخضع العوائد التي يحصلون عليها للضريبة بسعر 20% دون خصم أي تكاليف منها. ثانياً: إيرادات القيم المنقولة التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون:. طبقاً لنص البند (4) من المادة (31)، والبند (10) من المادة (50) من القانون يعفى من الخضوع للضريبة: أ- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من عوائد السندات وصكوك التحويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال، وذلك تشجيعاً على الادخار والاستثمار، وهذا الإعفاء يخضع لشروط وهي: 1- أن تكون هذه السندات أو الصكوك مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. 2- أن تكون هذه الأوراق صادرة عن الدولة، أو عن شركات الأموال المصرية، ومن ثم لا تستفيد بالإعفاء العوائد الناتجة عن سنوات شركات مساهمة أجنبية حتى لو كانت تعمل في مصر. 3- أن تكون الشركة المصرية المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية. توزيعات الشركات:. أعفى المشرع التوزيعات التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون نتيجة مساهمتهم في رأس مال الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، أو الحصص التي يحصل عليها الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم. كما أعفى التوزيعات التي تتم على الشركاء في شركات الأشخاص (التضامن أو التوصية البسيطة).
السؤال الحادي عشر:. أكتب في تعريف المنشأة الدائمة وشروط وجودها. ج11:. عرفت المادة (4) من القانون في بدايتها المنشأة الدائمة بأنها:" هي كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر". شروط المنشأة الدائمة: أ- وجود مكان للمشروع:. يعتبر المكان هو الوجود المادي للمشروع الذي يزاول من خلاله النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لأجنبي غير مقيم، سواء أكان المكان مملوكاً لمن يمارس النشاط أم مستأجراً من الغير، وعلى ذلك لا تعتبر منشأة دائمة، الأنشطة التي تزاول بدون وجود مكان مادي مثل، البث الإعلامي التجاري من إذاعة أجنبية موجهة نحو بلد معين. ب- أن يكون هذا المكان ثابتاً يتسم بقدر من الدوام والاستقرار:. يشترط أن يتسم احتفاظ المشرع الأجنبي بمكان يتسم بالثبات ودرجة معقولة من الدوام والاستمرار، ولا يعني ذلك ضرورة الاستمرار فترة زمنية معينة، وإنما يتوقف الوضع على طبيعة المشروع، ولا أهمية للمدة التي قضاها في الدولة، فوجود محل تجاري أو مصنع، يعتبر منشأة دائمة حتى لو توقف العمل أو أغلق المصنع بعد فترة قليلة لأي سبب ما. بعض أمثلة للمنشأة الدائمة:. محل الإدارة، الفرع، المبنى المستخدم كمنفذ للبيع، المكتب، المصنع، الورشة، منجم أو بئر البترول أو الغاز، المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات والمزرعة أو الغرس، موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع، التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشئ من ذلك. ما لا يعد منشأة دائمة:. عندما يكون النشاط الذي يمارسه المشروع الأجنبي ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة ولا يولد دخلاً بطريق مباشر أو غير مباشر فلا يعد منشأة دائمة.
السؤال الثاني عشر:. أكتب في مبدأ سنوية الأرباح الخاضعة للضريبة. ج12:. مبدأ سنوية الأرباح الخاضعة لضريبة:. لا يكفي أن يحقق الممول ربحاً تتوافر فيه الشروط المتعلقة بمصدر الربح، بل يجب أن يكون الربح قد تحقق خلال فترة معينة يتم في نهايتها حساب وعاء الضريبة، وتحديد الضريبة المفروضة، هذه الفترة جعلها المشرع بصفة عامة أثنى عشر شهراً إلا ما استثنى بنص خاص أو جرى عليه العرف, وقد تضمنت المادتان الخامسة والسادسة من القانون هذه القواعد حيث نصت المادة (5) على أن :" الفترة الضريبة هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها أثنى عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة"، ومقتضى ذلك أنه يجب الانتظار حتى نهاية فترة السنة لمعرفة ما إذا كانت هناك أرباح تحققت أم لا، ومعرفة مقدار هذه الأرباح، والأصل أن تكون للمنشأة حرية اختيار بدء وانتهاء سنتها المالية وفقاً لطبيعة نشاطها، بحيث لا تقل عن فترة الأثنى عشر شهراً، ويرجع مبدأ سنوية الأرباح الخاضعة للضريبة إلى العرف المحاسبي الذي جرى على أن تعد المنشآت حساباتها الختامية وميزانيتها كل فترة مالية، حتى يتم معرفة نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة خلال الفترة، في ضوء ما تعارف عليه المحاسبون من مبادئ، وما يتبعون من سياسات وفروض ثم تحديد مركزها المالي في نهاية الفترة أو السنة المالية.إلا أنه يمكن التجاوز عن فترة السنة، فيحاسب الممول عن فترة تزيد أو تقل عن السنة في حالات معينة. 1- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن أثنى عشر شهراً:. أ- الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية. ب- وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له. ج- إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية. د- عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفي هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية. 2- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على أثنى عشر شهراً:. أ- إقفال حساب الشخص الاعتباري في أول سنة ماليةٍ له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة. ب- تعديل الممول نهاية سنته المالية، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأول. شروط توافر تغيير الفترة الضريبية:. 1- أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين (48،47) من القانون. 2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة. 3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ومنها: أ- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي. ب- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري. 4- أن تكون مدة الفترة الضريبية أثنى عشر شهراً.
السؤال الثالث عشر:. ما هي أهم أنواع التكاليف واجبة الخصم. ج13:. أهم أنواع التكاليف:. تنص المادة (23) من القانون على أن:" بعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ما يأتي وهي تسعة أنواع وتسري على الشخص الطبيعي وعلى الشخص الاعتباري. عوائد القروض:. نصت المادة (23) من القانون على أن يعد من التكاليف: عوائد القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة من قانوناً. ويشترط لاعتبار عوائد القروض من بين التكاليف التي يحمل بها حساب الأرباح والخسائر ما يلي:أ- أن تكون القروض مرتبطة بنشاط المنشأة وحقيقة وتم دفعها:. ويشترط لخصم مثل هذه العوائد كتكلفة: أن يكون القروض مرتبطاً بنشاط المنشأة، ومن ثم لا يجوز خصم عوائد القروض المرتبطة بشخص الممول ولا ترتبط بالمنشأة. ويشترط أيضاً أن تكون هذه القروض حقيقية لا تشوبها الصورية ومعنى ذلك أن تكون الرابطة بين الدائن والمدين مستقلة لا توجد علاقة تبعية بينها ومن ثم فإن القروض التي تقدمها الشركة الأم إلى الشركة التابعة تحمل علة مظنة الصورية ما لم يثبت العكس, كذلك القرض الذي يقدمه صاحب المنشأة لنفسه شخصية الممول جزءاً من الشخصية الاعتبارية للمنشأة الفردية، ولا يعقل أن يقرض الممول نفسه. لذلك لا يجوز للممول أن يحسب عوائد على رأسماله الذي يوظفه في المنشأة، لأنه يحصل على الربح من المزج بين رأس المال والعمل. ب- أن يكون الخصم في الحدود المقررة قانوناً:. أ- أن يكون العائد المسموح بخصمه بما يعادل الفرق بين العوائد الدائنة والعوائد المدينة للمنشأة، وذلك عندما تكون المنشأة مقرضة ومقترضة في وقت واحد، أي أنها دائنة وفي نفس الوقت تقترض من الغير ويستحق عليها عوائد مدينة ولكي يمنع القانون مثل هذه الحالة، حدد مقدار ما يخصم من عوائد مستحقة بالفرق بين العوائد المدينة والعوائد الدائنة فقط. ب- أن لا يتجاوز العائد المسدد على القروض سعراً معيناً، أي لا يسمح القانون بخصم العوائد على القروض التي يتحدد لها سعراً يتجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبي، وذلك ليمنع الاتفاق بين الممولين على تحديد أسعار لعوائد القروض مغالى فيها. ج- أن لا يكون العائد مدفوعاً لشخص طبيعي غير خاضع للضريبة أو معفى منها، وبذلك يكون المشرع اشترط أن يكون عائد القرض المطلوب خصمه كتكلفة، مدفوعاً إلى شخص خاضع للضريبة، حتى لا يفلت العائد من الخضوع للضريبة مرتين. د- أن لا تتجاوز العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (47) من القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها، ما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً للمعايير للمحاسبة المصرية. ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التحويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.