اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 باقي مادة القانون الإداري

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

باقي مادة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: باقي مادة القانون الإداري   باقي مادة القانون الإداري Emptyالإثنين 15 أغسطس 2011, 14:39

س2:- اذكر المقصود بمبدأ دوم سير المرافق العامة موضحاً أهم النتائج التي تترتب على إعماله؟
ج2:. المقصود بمبدأ دوم سير المرافق العامة هو: مبدأ استمرار المرافق العامة يعتبر من المبادئ الأساسية على الرغم من أنه لم يرد بشأنه نص في الدستور أو القانون سواء في فرنسا أو في مصر. لأن هذه النصوص مقررة لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الإداري، وليست منشأة له. وينظم هذا المبدأ جميع المرافق العامة ومهما اختلفت طرق إدارتها ولو لم يرد نص على ذلك في القوانين أو اللوائح. لهذا يجب على الدولة أن تعمل على ضمان سير مرافقها العامة بشكل دائم ومنظم لأن غاية الغايات من هذه المرافق، هي استهداف النفع العام وأداء الخدمات الأساسية للجمهور، وأصبح هذا الأخير يركن إلى هذه الخدمات ويرتب أموره على أساس وجودها بصفة دائمة ومنتظمة.
أهم النتائج التي تترتب على إعماله هي:-
1- الإضراب في المرافق العامة : الإضراب عبارة عن امتناع موظفي وعمال المرافق العامة عن تأدية أعمالهم، مع تمسكهم في الوقت ذاته بأهداف الوظيفة العامة ومزاياها. فهو بمثابة اتفاق بين عدة أشخاص على وقف العمل المنوط بهم لسبب من الأسباب كتحقيق مصلحة خاصة للمضربين أو رفع ضرر يرونه واقعاً عليهم أو للاحتجاج على أمر من الأمور . ويلاحظ أن الإضراب قد يكون مبعثه في بعض الأحيان اعتبارات سياسية لا مطالبي مهنية. تتمثل في منع الدولة من السير في اتجاه معين أو الضغط على السلطات العامة بغية حملها على اتخاذ وجهة سياسية معينة أو الاحتجاج على عمل معين قامت به الحكومة أو أجرتنه دولة أجنبية. والإضراب بهذا الشكل يعتبر من أهم الأمور التي تعرقل سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لذا يتعين مقاومته والتضييق من نطاقه ما أمكن. وإذا حدث الامتناع عن العمل ، فإن الإضراب سواء جماعياًَ أو فردياً يتحقق بغض النظر عن المدة التي يستغرقها. سواء بلغت أمداً طويلاً أو لم تلبث إلا عشية أو ضحاها، حيث أنه لا يلزم لتحقيق هذا الإضراب أن يكون الامتناع عن العمل لمدة طويلة، بل قد يقع لمدة قصيرة. والإضراب في الدول رأسمالية يعتبر حقاً مشروعاً، إلا في بعض الحالات الاستثنائية والحالات العصيبة كأوقات الحروب أو بالنسبة لموظفي الدولة. والسبب الذي من أجله أباحت الدول الرأسمالية الإضراب، يرجع إلى أنه السلاح الفعال الذي يمكن للعمال شهرة في مواجهة أرباب الأعمال بغية تحقيق المطالب. ولو أن الميول الحديثة ترمي إلى القضاء على هذه الوسيلة المضرة بأمن الدولة والمعوقة لسير مرافقها العامة باستمرار وانتظام. أما الدول الاشتراكية فإنها تحرم الإضراب داخل حدودها إلا في نطاق محدود ولأغراض معينة. فمادامت الدولة صاحبة العمل الوحيد، فلا محل إذاً للنضال والصراع بين قوة أخرى. وإذا جاز الالتجاء إلى الإضراب في المشروعات الخاصة، فإنه لا يجوز إطلاقاً في المرافق العامة. لأن كل شخص يشترك في هذه المرافق، يضع الصالح العام فوق أي اعتبار أخر. لذلك لا يقبل من العاملين في المرافق العامة الادعاء بأن لهم الحق في الإضراب أسوة بالعمال في المشروعات الخاصة، إلا إذا أجاز القانون ذلك.
2- استقالة عمال المرافق العامة: الاستقالة هي ترك الموظف لوظيفته بحريته بصفة نهائية. فهي عبارة عن عمل إداري من جانب الموظف، يفصح منه عن رغبته في ترك الخدمة نهائياً قبل بلوغ السن القانونية المقررة لتركها. ولكن حرية الموظف في الاستقالة ، ترد عليها بعض القيود التي تتعلق بسير المرافق العامة. حتى لا يكون الموظف في مركز الأجير في عقد إجارة الأشخاص. لذلك فإن المشرع يحرص عند تنظيم الاستقالة على التوفيق بين حق الموظف فيها، وحق الجماعة في الحصول على الخدمات العامة التي تسهر المرافق العامة على تحقيقها. وهذه قاعدة عامة تشمل جميع موظفي الدولة، مهما كان مركزهم في السلم الوظيفي.
والاستقالة قد تكون فردية، صادرة عن موظف واحد فقط، أو جماعية صادرة عن عدد من الموظفين يتفقون على تقديمها في وقت واحد. والاستقالة الجماعية تكون أكثر خطورة على سير المرافق العامة من الاستقالة الفردية. لأنها في الواقع تؤدي إلى انقطاع المرافق العامة عن أداء وظيفته. ولكي تنتج الاستقالة أثارها يجب أن تكون صادرة عن رغبة صادقة ورضاء صحيح. لذلك يفسدها ما يفسد الرضا من عيوب .
وإذا كان تقديم طلب الاستقالة هو بمثابة رغبة الموظف في ترك الخدمة بصفة نهائية، وكان انتهاء خدمته بناء على طلبه هو بمثابة تعبير عن إرادة الجهة الإدارية في قبول الاستقالة ، إلا أن تقديم الاستقالة وقبولها ليس عملية تعاقدية تنتهي بها خدمة الموظف وإنما هي عملية إدارية يثيرها الموظف بطلب الاستقالة، وتنتهي خدمته حينئذٍ بالقرار الصادر بقبولها. لأن طلب الاستقالة يعتبر ركن السبب في القرار الصادر بقبولها، فيلزم لصحته أن يكون ثمة طلب مقدم إلى الجهات المختصة، وأن يظل هذا الطلب قائماً لحين صدور القرار الإداري بقبولها.
3- نظرية الموظفين الفعليين:-
لا يلي الوظيفة العامة ويباشر اختصاصاتها، إلا من يولاها قانوناً طبقاً لشروط إجراءات معينة. ومن يتقلدها دون مراعاة هذه الشروط وتلك الإجراءات يعتبر مغتصباً لها، وفي هذه الحالة تقع أعمال الغاصب منعدمة، ويمكن محاكمته جنائياً. ولكن مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد، يبرر الخروج على الأصل السابق والأخذ بنوع أخر من الموظفين الذين لا تتوافر فيهم شروط التوظف وهم الموظفون الفعليون.
فقد يحدث أحياناً بسبب ظروف الحرب أو الثورات أو الاضطرابات الشديدة التي تجتاح البلاد، أ، يتخلى الموظفون العموميون عن مباشرة مهامهم الوظيفية، خشية الوقوع في يد العدو أو هرباً من الثوار أو لأي سبب أخر. وفي هذه الحالة، قد يقوم بعض الأفراد العاديين بتولي الوظيفة العامة، إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على رغبة سكان المنطقة، فيقومون مثلاً بقيد المواليد أو الوفيات في الدفاتر المعدة لهذا الغرض أو بتحصيل الضرائب أو تحرير عقود الزواج أو مباشرة الأمن والنظام ومشاكل ذلك. وحرصاً على عدم تعطيل سير المرافق العامة، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فإن الأفراد الذين حلوا محل الموظفين القانونيين يصبحون موظفين فعليين. واستقر الفقه والقضاء في فرنسا على أن تصرفات هؤلاء الأشخاص تعتبر سليمة، رغم أنها صادرة من أشخاص ليست لديهم صفة قانونية في مباشرتها، وإنما استناداً إلى نظرية الموظفين الفعليين وتأسيساً على مبدأ دوام سير المرافق العامة.
4- نظرية الظروف الطارئة:-
هناك من العقود ما يبرم لمدة طويلة، كعقود الالتزام والتوريد في نطاق القانون العام، وعقود التأمين في مجال القانون الخاص. وهذه العقود يتراخى أجل تنفيذها إلى آماد بعيدة، وعندما يحل ميعاد تنفيذها فإذا بظروف استثنائية خارجة عن إرادة المتعاقدين ولم تكن في وسعها وقت إبرام العقد قد تأتي وتداهم هذه العقود، بحيث تقلبها رأساً على عقب الأمر الذي يجعل تنفيذها مرهقاً بالنسبة لأحد طرفي التعاقد. فما أثر هذه الظروف على العقد، وما هو مركز المتعاقد الذي أرهقه التنفيذ في ظل هذه الظروف. هل يؤخذ بتنفيذ تعهداته كما هي مشروطة في العقد، مهما بلغت به الخاسرة، أم يجوز طلب المساعدة من الطرف الأخر لكي يستمر في تنفيذ التزاماته. استناداً إلى الظروف المفاجئة. إذا اتجهنا إلى القواعد المدنية نلتمس منها الحل كان الجواب أن العقد شريعة المتعاقدين وإن المدين لا يستطيع أن يتحرر من التزاماته استناداً إلى ظروف طارئة إلا إذا بلغت هذه الظروف مبلغ القوة القاهرة، بحيث يغدو تنفيذ الالتزام مستحيلاً. وفي هذه الحالة يعذر المدين في عدم قيامه بتنفيذ التزاماته، ويفسخ العقد لاستحالة التنفيذ. أما إذا كان من شأن الظروف الطارئة أن تنفيذ الالتزام التعاقدي لم يصبح مستحيلاً، وإنما صار مرهقاً، فإن هذه الظروف لا يقام لها وزن في نفي المسئولية عن عدم تنفيذ الالتزام، فالمتعاقد معرض لاحتمال المكسب والخسارة، وهذا أمر مألوف ومتوقع الحدوث في نطاق التعامل، لذلك يجب عليه القيام بتنفيذ التزاماته تجاه هذه الظروف كما هي مشروطة في العقد. والحقيقة أن التمسك بالقاعدة القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين أدى إلى معاملة الدين معاملة قاسية. ومن أجل ذلك كان منطق العقل أن يخرج على القواعد المدنية إلى قواعد أخرى أكثر عدالة، تنظر لمصلحة المدين بعين الاعتبار، دون أن تضحي بمصلحة الدائن، لكي يبقى التمسك قوياً في علاقة الأفراد بعضهم ببعض في علاقتهم بالإدارة. وكان مجلس الدولة الفرنسي صاحب الفضل الأول في ابتكار هذه القواعد، حيث أدرك ما ترتب على القواعد المدنية من ارتباك وضيق بالمعاملات، فأراد أن يخفف من قسوتها، ثم بحث الأمر، وتقدم بنظرية جديدة مكملة لنظرية القوة القاهرة، وإن كانت مشتقة من مبدأ سير المرافق العامة باستمرار، تسمى بنظرية الظروف الطارئة. ومقتضى هذه النظرية، أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت إبرام العقد، وخارجة عن إرادة المتعاقدين، وليست من صنعهما، وترتب عليها إرهاق أحد الطرفين في تنفيذ التزاماته، فإن الطرف المرهق يكون له الحق في مطالبة الطرف الآخر بتقديم المساعدة، وذلك بتعويضه عن الخسائر التي ألمت به من جراء هذه الحوادث.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

باقي مادة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: باقي مادة القانون الإداري   باقي مادة القانون الإداري Emptyالإثنين 15 أغسطس 2011, 14:41

وأن شاء الله سوف أقوم بكمالة هذه الملخصات
أرجو الدعاء لي وللجميع بالنجاح والتوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد السنراوى

سيد السنراوى


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 163
نقاط : 219
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 24/11/1980
تاريخ التسجيل : 07/08/2011
العمر : 43
الموقع : https://www.facebook.com/ghost106?ref=tn_tnmn

باقي مادة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: شكرا   باقي مادة القانون الإداري Emptyالإثنين 15 أغسطس 2011, 15:43

الله يعطيك العافية والله حاسس بيك
الملخصات مش سهله خالص
ربنا يعينك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تهانى محمد

تهانى محمد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 1378
نقاط : 2405
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 27/10/1983
تاريخ التسجيل : 02/08/2011
العمر : 40

باقي مادة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: باقي مادة القانون الإداري   باقي مادة القانون الإداري Emptyالإثنين 15 أغسطس 2011, 15:51

مجهود رائع مشكور علية وجزاك الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

باقي مادة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: باقي مادة القانون الإداري   باقي مادة القانون الإداري Emptyالإثنين 15 أغسطس 2011, 17:05

شكراً لمروركم الجميل
وأدعو الله أن تستفيدو منها

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
باقي مادة القانون الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» باقي مادة المنازعات
» مادة المواريث
» الأسئلة المهمة لمادة النقود والبنوك
» المهم في جرائم الأشخاص والأموال
» باقي مادة جرائم الأشخاص والأموال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثاني :: تيرم ثالث-
انتقل الى: