اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 ملخص القانون الجنائي جرائم الاموال والاشخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

ملخص القانون الجنائي جرائم الاموال والاشخاص Empty
مُساهمةموضوع: ملخص القانون الجنائي جرائم الاموال والاشخاص   ملخص القانون الجنائي جرائم الاموال والاشخاص Emptyالخميس 31 مايو 2012, 23:10

جرائم الأشخاص والأموال

أولاً:جرائم الأموال:
جرائم الاعتداء على الأموال هي الجرائم التي تصيب بالضرر حق من الحقوق المالية للإنسان وأهم هذه الحقوق هو حق الملكية وأهم هذه الجرائم هي جريمة النصب وجريمة خيانة الأمانة وسوف نتناول كل جريمة على حدة بشيء من التفصيل ولكن قبل ذلك ينبغي أن نعرف أن
الأحكام المشتركة بين هذه الجرائم هي
1- أن موضوع الجريمة يقع على حق الملكية
2- الركن المعنوي لهذه الجرائم مشترك حيث إنها كلها جرائم عمديه تتطلب توافر القصد بنوعية القصد الجنائي العام مع القصد الجنائي الخاص
الأحكام المميزة بين هذه الجرائم: السرقة النصب خيانة الأمانة جرائم الاعتداء على الأموال هي الجرائم التي تصيب الأمانة
الركن المادي للسرقة: هو الاستيلاء على منقول مملوك للغير دون رضاه
الركن المادي للنصب:- هو استخدام وسائل احتيالية من شأنها وقوع المجني عليه في الخطأ
الركن المادي لخيانة الأمانة: هو تغير النية والامتناع عن تسليم الشيء المسلم كأمانه
التسليم لا سرقة مع التسليم النافي للاختلاس: التسليم في النصب نقل الحيازة الكاملة للمال طواعية بغرض الاحتيال & التسليم في خيانة الأمانة نقل الحيازة الكاملة للمال بغرض الائتمان
-----------------------------------------------------------
س1/ تكلم عن موضوع الجريمة كأحد أركان جريمة السرقة موضحاً المقصود بجريمة السرقة؟
المقصود بجريمة السرقة: هي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير دون رضاه بنية التملك
موضوع السرقة: يتطلب الفقه في المال محل السرقة عدة شروط هي
1- أن يكون موضوع السرقة مالاً &2- أن يكون موضوع السرقة مالاً ذات طبيعة مادية
3- أن يكون المال موضوع السرقة منقولاً &4- يجب أن يكون المال مملوكاً لغير الجاني
1- أن يكون موضوع السرقة مالاً:والمقصود بالمال: هو كل شيء يمكن تملكه ويكون له قيمة اقتصادية ويكون كذلك أذا صلح أن يكون محلاً لحق من الحقوق المالية وهي كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون مثل الهواء والشمس والمياه في البحار والرمال في الصحراء أما هذه الأشياء لو أستحوذ عليها الإنسان ودخلت في حيازته فإنها تصبح مالاً مثل استخلاص الأكسجين من الهواء وصيد السمك في البحر ويجب أن يكون المال ذات قيمة فإذا انعدمت قيمته لا يصلح أن يكون مالاً تقع علية جريمة السرقة ولا تشترط القيمة المادية فتكفي القيمة المعنوية أو الأدبية مثل الخطابات الشخصية أو الصور العائلية & وتعتبر تفاهة قيمة المال المسروق من الأعذار المخففة للعقوبات في معظم التشريعات العربية والأجنبية وتقدر هذه القيمة لحظة الاستيلاء على المال المسروق فإذا كان منعدم القيمة لحظة الاستيلاء علية ثم أصبح له قيمة بعد ذلك فلا يترتب على ذلك قيام جريمة السرقة ولا يشترط أن تكون حيازة المال مشروعة حتى لو كان القانون يحظر التعامل فيه وعلى ذلك فإن سرقة المخدرات والسلع المغشوشة والأسلحة تقوم عليها وتقع بها جريمة السرقة
ولا يصح أن يكون الإنسان موضوعاً للسرقة ولكن تقع به جريمة الخطف أو الحبس أما الأعضاء الصناعية به فتقع عليها جريمة السرقة والجثة تعتبر مالاً ولكن الاستيلاء عليها لا يعد سرقة لأنها غير مملوكة للغير وبالنسبة لجثة الإنسان هل مالاً أم لا ؟ ذهب جانب من الفقه إلى أن جثة الإنسان المدفونة في قبر لا تعد مالاً ولا تصلح موضوعاً لسرقة فمن خرج جثة من قبرها أو استولى عليها لا يعتبر فعلة سرقة ويذهب الجانب الأخر من الفقه إلى أن الجثة تعتبر مالاً ولكن الاستيلاء عليها لا يعد سرقة لأنها غير مملوكة لأحد
2- أن يكون موضوع السرقة مالاً ذا طبيعة مادية: يتعين أن يكون المال مادياً وذلك الشيء المادي ذا الطبيعة المادية هو الذي يصلح للحق العيني موضوعاً بصفة عامة & وبالتالي فإن السرقة لا تقع إلا على الأشياء المادية والشيء المادي هو ما يشغل حيزاً من الفراغ بصرف النظر عن حجمه أو وزنه سواء كانت مادة صلبه أو غازية والسوائل ومن أمثلة المواد ألصلبه النقود والمعادن وأمثله الغازية الفلور والبوتاجاز والأكسجين ومن أمثلة السوائل الزيت والماء ونفسر الاستيلاء على المياه قبل مرورها على العداد سرقة ولكن إذا مرت على العداد ثم حدث تلاعب في العداد عن طريق المؤشر لا تعد جريمة سرقة والخلاصة أن جريمة السرقة تقع على كل ما يمكن حيازته وتملكه ويكون له قيمة مادية
3- أن يكون موضوع السرقة مالاً منقولاً: يتطلب المشرع أن تقع السرقة على المنقولات دون العقارات فالمنقول هو الذي يتصور إخراجه من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة شخص أخر والمنقول في القانون الجنائي هو كل شيء يمكن نقلة من مكان إلى أخر سواء أصابه التلف أو لم يصيبه ولو كانت قابليته للانتقال لا تتحقق إلا بفعل المتهم الذي نقلة من موضعه الذي كان مثبتاً فيه وبذلك يعد منقولاً الأسمدة والبذور والالآت الزراعية والأدوات داخل المصانع ونوافذ المباني وأبوابه ويعد سارقاً كل من استولى على الأتربة والمعادن والرمال والأحجار المستخرجة من باطن الأرض & ويذهب الرأي الغالب في الفقه: أن السرقة لا تقع على المنافع والأفكار والحقوق لأن هذه الأشياء ليست مادية وليست قابلة للاختلاس لأنه لا يمكن حيازتها ولا يمكن اعتبارها من المنقولات لأنها ليست ذات كيان مادي ولا يمكن نقلها من مكان إلى أخر غير أن السندات التي تثبت هذه الأفكار والحقوق تعد من الأموال المنقولة وتصلح موضوعاً للسرقة مثل براءة الاختراع أو المؤلف
--------------------------------------------------------------
س/ هل تقع السرقة على المعلومات؟
يجمع الفقه على أن السرقة تقع على الدعامة والأسطوانة والشرائط باعتبار هذه الأشياء مالاً مادياً يصلح أن يكون محلاً لجريمة السرقة أما بالنسبة للمعلومات ذاتها فنحن بصدد رأيين
الرأي الأول: يرى أن المعلومات المختزنة في جهاز الحاسب لا تعتبر أشياء ولا يتصور نزع حيازتها وبالتالي لا تصلح أن تكون محلاً لجريمة السرقة لأن الاعتداء في السرقة ينصب على ملكية الأشياء المنقولة وتتمثل في المال وأخذة وحرمان صاحبة منه بصفة دائمة وذلك لا يحدث في الاستيلاء على المعلومات لأن اقتناء المعلومة
لا يعني أخذها أو نزع حيازتها بل ستظل مع صاحبها
الرأي الثاني: يرى أن المعلومات تعد مالاً يصلح أن يكون موضوعاً لجريمة سرقة لأن المعلومات نتاجها ذهنياً لمبتكرها وبذلك تكون هناك علاقة بين المعلومة ومبتكرها مثل التي تنشأ بين المالك والشيء الذي يملكه وتعتبر المعلومات ذات قيمة اقتصادية وسلعة مثلها مثل أي سلعة تطرح في الأسواق وهي لها أيضاً قيمة اقتصادية كبيرة وخاصة في العصر الحديث وهذا الرأي هو الجدير بالتأثير وهو الرأي الراجح في الفقه
4- يجب أن يكون المال مملوكاً لغير الجاني: يتعين أن يكون المال موضوع السرقة مملوكاً لشخص أخر غير الجاني لأن جريمة السرقة تمثل اعتداء على ملكية الغير فإذا كان المال مملوكاً لمن استولى علية أو غير مملوك لأحد فلا محل لجريمة السرقة أما إذا كان المال مملوكاً للغير هنا تقع جريمة السرقة وملكية المال تأخذ ثلاث فروض هي &1- المال المملوك للمتهم: في هذه الحالة لا تقع جريمة السرقة فإذا استولى شخص على مال مملوك له فلا تقع جريمة السرقة حتى لو اعتقد وقت الاستيلاء على المال أنه مملوك للغير فمن استولى على منقول إليه عن طريق الميراث أو الوصية وهو لا يدري بذلك فإنه لا يعتدي على ملكية الغير ولا تنسب إليه جريمة السرقة ولا تقع جريمة السرقة إذا انتزع المالك ماله الذي يوجد في حيازة غيرة ولا يعد سرقة من استرد خفية أو عنوة المال المملوك له من حيازة المستعير أو المستأجر أو الدائن المرتهن ولكن في هذه الحالة يعتبر اعتداء على الحيازة فقط في حين أن جريمة السرقة اعتداء على الحيازة والملكية معاً غير أنه قد يستولى شخص على مال يتنازع على ملكيته مع الغير أو يستولى على جزء من مال يملكه مع غيرة على الشيوع فما حكم هذه الحالات&أ- حالة الشيء المتنازع على ملكيته:- إذا وقع الاختلاس على الشيء المتنازع علية فينبغي على القاضي أن يحكم أولاً في مسألة النزاع على الملكية قبل الفصل في قيام السرقة من عدمه فإذا ثبت للمحكمة أن المتهم يملك المال فلا تقع جريمة السرقة لن هذا الحكم يعتبر كاشفاً للحق وليس منشئاً له وليس هنالك أي اعتداء على الملكية وأيضا لا تقع جريمة السرقة إذا اختفى القصد الجنائي أو كان يعتقد اعتقاداً جدياً أن الشيء مملوك له ويظهر هذا القاضي بوضوح من المستندات
ب: حالة الشيء المملوك على الشيوع: الأموال الشائعة هو المال الذي يمتلكه أكثر من شخص دون تحديد نصيب كل منهم فيه عن طريق الإفراز فإذا حدث واستولى شخص على مال مملوك له على الشيوع فإننا نكون أمام أحد فرضين:1- الفرض الأول: وفيه يكون المال الشائع غير قابل للقسمة على الإطلاق مثل العدد والآلات فإذا استولى عليه شخص من الشركاء أو المالكيين له فإنه بذلك يعد سارقاً له فإذا اختلس شخص حيواناً مملوكاً له مع شريك ثم قام ببيعة فإنه يعد سارقاً
2- الفرض الثاني: إذا كان المال المملوك للمختلس على الشيوع قابلاً للقسمة في هذه الحالة إذا اختلس الشخص مقداراً أكبر من نصيبه المملوك له على الشيوع فإنه بذلك يعد سارقاً أما إذا استولى على نصيب مساوي لنصيبه أو اقل من قيمته فإنه لا يعد سارقاً هذا رأي
أما الرأي الآخر: فإنه يعتبر كل من استولى على مال مملوك له على الشيوع في مالاً لا يقبل القسمة فإنه يعتبر
سارقاً أياً كانت قيمة المال الذي استولى علية سواء زادت عن نصيبه أو نقصت وفي هذا تشديد واضح إذا جعل الشريك الذي يستولى على مال مملوك له على الشيوع مع الغير أسوا وضعاً ممن يستولى على مال لا تقوم بشأنه أي شبهة تملك
2-المال غير المملوك لأحد: إذا كان المال الذي تم الاستيلاء عليه غير مملوك لأحد ويجوز لكل شخص الاستيلاء عليه ويعد هذا الاستيلاء سبباً لكسب ملكيتها فلا يعد هذا الشخص سارقاً إذ أن هذا الاستيلاء لا يعد اختلاساً وهو الركن المادي لجريمة السرقة ويعد سبباً مشروعاً لتملك الشيء والمال غير المملوك لأحد أما أن يكون مالاً مباحاً أي لم تنشا ملكية من قبل ويجوز لكل شخص أن يملكه أو مالاً متروكاً ثبتت علية ملكيته منذ زمن ثم زالت عنه هذه الملكية والأشياء المتروكة غير مملوكة لأحد ولا تعد الاستيلاء عليها سرقة بل تسير ملكاً لمن استولى عليها وعند إذن تجوز أن تقع عليها جريمة السرقة
3- المال المملوك لغير المتهم: إذا كان المال مملوكاً لغير المتهم بالسرقة فإن الاستيلاء علية يعد اعتداء على الملكية وتقع به جريمة السرقة إذا توافرت أركانها الأخرى يستوي أن يكون المال مملوكاً لشخص طبيعي أو شخص معنوي ولا يؤثر في وقوع جريمة السرقة عدم معرفة صاحب المال المسروق
---------------------------------------------------------------
س2/ تكلم عن الركن المادي في جريمة السرقة؟
الركن المادي في جريمة السرقة: الركن المادي في جريمة السرقة يتطلب بيان مفهوم الاختلاس وعناصره مفهوم الاختلاس: جوهر الاختلاس إنه اعتداء على حيازة ذلك إلى حيازة المال كانت ثابتة للمجني علية مقام المتهم بإنهاء هذه الحيازة وأنشأ لنفسه حيازة جديدة
النظرية التقليدية في مفهوم الاختلاس: تضفي هذه النظرية على الاختلاس معنى ضيق يتمثل في انتزاع الشيء أو أخذة أو نقلة إلى الجاني بنية تملكه دون رضاء المجني عليه وطبقاً لهذه النظرية لا تقع جريمة السرقة وإذا لم يصدر عن الجاني أي عمل مادي في انتزاع الشيء من مالكة أو حائزه فإذا تسلم الجاني هذا الشيء فلا مجال لوقوع الاختلاس أو جريمة السرقة وظهرت مشكلة في التطبيق إذ من الممكن أن يسلم المجني عليه المال أو الشيء للاطلاع عليه فيأخذه المجني عليه ولا يرده مما جرى بالقضاء إلى الأخذ بفكرة التسليم الاضطراري ومقتضاه أن التسليم الذي نقتضيه ضرورة التعامل بين الناس لا يحول دون وقوع جريمة الاختلاس
النظرية الحديثة في الاختلاس: نظراً لأن النظرية التقليدية لم تقدم حلولاً لجميع المشكلات التي ظهرت في التطبيق فقد كانت النظرية الحديثة على يد فقيه فرنسي الذي قال أن الشروط القانونية للاختلاس تتطلب لتحديدها الرجوع إلى المبادئ المستقرة بشأن الحيازة في القانون المدني & فالحيازة تقوم على عنصرين عنصر مادي وعنصر معنوي وقسم الحيازة
1- حيازة كاملة: وفيها يكون حائز الشيء أو مالكة السلطة الكاملة على الشيء في الاستعمال أو الانتفاع والتصرف في ذلك لا يتصور أن يقوم باختلاسه
2-حيازة ناقصة: يتوفر للحائز سلطة الحيازة فقط دون سلطة التصرف فيه وذلك تكون يده على الشيء يد عارضة فإذا استولى على الشيء بنية تملكه يعد سارقاً
والخلاصة هي: أن الاختلاس يعرف بأنه الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشيء بعنصريها المادي والمعنوي بغير رضاء المالك أو الحائز & ومن هذا التعريف نستخلص عناصر الاختلاس وهي &1- الاستيلاء على الحيازة
2- عدم رضاء مالك الشيء أو حائزة &3- التسليم النافي للحيازة &4- التسليم غير الناقل للحيازة
أولاً: الاستيلاء على الحيازة: وهو العنصر الأول من عناصر الاختلاس وهي أخراج الشيء من حيازة المالك وادخالة في حيازة أخرى أو استخلاصه من صاحب اليد العارضة ثم ادخالة إلى حيازة الجاني الكاملة ويتطلب ذلك من الجاني القيام بعمل مادي لإخراج الشيء من حائزة أو مالكة ولذلك يعد مختلساً من يخرج النقود من جيب الجالس بجواره ويسلمها إلى زميل حتى يقربها
ثانياً: عدم رضاء المجني عليه: ويعتبر هذا العنصر عنصراً جوهرياً في جريمة السرقة ولذلك فإن موافقة أو رضاء صاحب الشيء ينفي الاختلاس أما إذا كان الحائز غير المالك فيعين حصول الرضا منهما معاً ويعد الاستيلاء على الحيازة بدون علم المجني عليه قرينة على عدم الرضا وإذا توافر الرضا يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ولا تقع جريمة السرقة إذا سلم المجني علية المال للجاني برضاه إذ أنه لا سرقة مع التسليم وهذا يجرنا إلى الحديث عن التسليم النافي للاختلاس وشروطه
ثالثاً: التسليم النافي للاختلاس وشروطه: شروط التسليم النافي للاختلاس
1- أن يصدر التسليم من شخص ذي صفة على المال: لا ينتج التسليم أثرة في نفي الاختلاس إلا إذا كان صادراً من شخص له صفه على المال كمالكة فإذا صدر التسليم من مالك الشيء أو مدعي الملكية أو المستأجر أو المستعير أو المودع إليه أو حائزه فإن هذا التسليم ينفي ركن الاختلاس لصدوره عن شخص له صفة على المال أما إذا صدر التسليم لا ينفي ركن الاختلاس والأمثلة على ذلك كثيرة مثل تسليم العامل في المطعم معطفاً لشخص غير صاحبة معتقداً أنه صاحبة فإن هذا التسليم لا ينفي جريمة الاختلاس أو السرقة أما إذا كان المعطف سلم للعامل على سبيل الأمانة ثم سلمه إلى شخص آخر فإن هذا التسليم ينفي ركن الاختلاس لأنه صدر من ذي صفة على المال وهو العامل الذي أودع المعطف إليه على سبيل الأمانة
2- أن يكون التسليم صادراً عن إرادة يعتد بها القانون: يتعين أن يكون التسليم ثابتاً للاختلاس أن يكون صادراً من شخص غير مميز أو غير مدرك أو التسليم الصادر دون رضاء أو اختيار مثل التسليم الصادر من سكران أو صبي أو طفل فلا يحول هذا التسليم دون قيام جريمة السرقة وإذا كان التسليم صادراً عن اكراة مادي أو معنوي فلا يعتد به القانون أيضاً ويعد المستلم مرتكباً فعل الاختلاس الذي تقوم به جريمة السرقة مثل قيد المجني علية أو تهديده تحت أي ظرف & وتثور حالتان
أ- التسليم المبني على غلط: وهنا قد يأتي سؤال يجوز أو لا يجوز مثل ( هل تقع السرقة في حالة التسليم المبني على غلط) سواء كان الغلط متعلقاً بشخص التسليم أو متعلقاً بالشيء محل التسليم ومثال الغلط في شخص المتسلم أن يسلم المدين مبلغ الدين إلى شخص يعتقد أنه الدائن في حين أنه ليس كذلك فإن هذا التسليم يأتي بأثرة ولا يقوم فعل الاختلاس فيه وبالتالي ليس هناك مكان لوقوع جريمة السرقة طالما أن التسليم قد تم عن رضاء المجني علية
ب- التسليم المبني على غش أو تدليس: الفارق بين الغلط والغش في أنه في حالة الغلط يتوافر لدى المتسلم اعتقاد مخالف للحقيقة دون تدخل من المتسلم أما في حالة الغش فإن المتسلم قام بفعل ايجابي ترتب علية تكوين اعتقاد لدى المتسلم مخالف للواقع مما دفعه إلى تسليم الشيء وأيضاً نفس التسليم المترتب على الغلط التسليم المترتب على الغش والتدليس ينفي ركن الاختلاس لأنهما حصلا برضاء المسلم واختياره وليس من شأنهما نفي رضاء صاحب المال أو الشيء بتسليمه ولكن تقع جريمة أخرى هي جريمة النصب
3- أن يكون الهدف من التسليم نقل الحيازة كاملة أو الناقصة: التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو التسليم الذي يهدف إلى نقل الحيازة الكاملة أو ناقصة ويكون الهدف نقل الحيازة كاملة إذا كان يهدف تمليك الشيء لمن تسلمه وما يترتب علية من صلاحيات وسلطات الانتفاع والتصرف المادي والقانوني أما الذي يهدف إلى نقل الحيازة الناقصة فهذا التسليم يتم على سبيل الأمانة وهو الذي يعطي سلطات أقل في الاستعمال دون التصرف فيه مع الالتزام برده عند طلبة أو حلول أجل معين
رابعاً: التسليم غير الناقل للحيازة أو التسليم غير النافي للاختلاس: تحديد المقصود بالتسليم غير الناقل للحيازة هو التسليم الذي لا يهدف إلى نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة فهو تسليم يقتصر على مجرد تمكين اليد العارضة من الشيء أي تمكين المتسلم من الإمساك بالشيء مادياً دون تخويله أي صفة قانونية علية والتسليم الناقل لليد العارضة لا ينقل الحيازة إلى المتسلم فإذا استولى على الشيء بنية تملكه فإنه بذلك يقع منه فعل الاختلاس المكون للركن المادي لجريمة السرقة
وتوجد تطبيقات عديدة للتسليم غير الناقل للحيازة نعرض أهمها:
1- تسليم الشيء بقصد الاطلاع علية ورده : مثل تسليم شخص ساعته إلى آخر بقصد الاطلاع عليها وردها فهذا التسليم يجعل يد المتسلم على الشيء يد عارضة لا تحول دون قيام ركن الاختلاس المكون للركن المادي لجريمة السرقة إذا رفض المتسلم إعادة الساعة إلى مالكها أو حائزها
2- الاستيلاء على الشيء معروض للبيع نقداً: مثل تسليم البائع للمشتري شيء معروض للبيع نقداً وأخبره بثمنها فهرب بهذا الشيء دون أن يدفع الثمن ففي هذه الحالة يعتبر سارقاً ولكن أختلف الفقهاء حول السند القانوني لقيام هذه الجريمة فالفريق الأول: قال أن السند القانوني هو الإرادة ألباطنه للبائع والمشتري غير أن العقد ينعقد بالإرادة الظاهرة وليس ألباطنه & والرأي الثاني: يذهب إلى أن البيع بالنقد ينعقد تحت شرط فاسخ يتمثل في عدم أداء الثمن وهذا الرأي لا يمكن التعويل عليه لأن الفسخ يكون قضاء أو اتفاقاً & أما الرأي الثالث وهو الأفضل فإن البيع معلق على شرط ضمني واقف يتمثل في أداء الثمن فلا يتحقق البيع إلا به فرضه البائع وقبل به المشتري فإذا أخذ المشتري الشيء وفر به يقوم ركن الاختلاس وتقع به جريمة السرقة
3- التسليم الرمزي: هو الذي يتم بوضع المال تحت تصرف المتسلم بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ودون أن يتخذ موقفاً مادياً يتمثل في المناولة مثل تسليم مفتاح الشقة المفروشة أو المخزن الذي توجد به الغلال فهل يعد هذا التسليم نافياً للاختلاس أم لا ؟ للإجابة على هذا السؤال بفرض القصد بين ثلاثة فروض
الفرض الأول: يكون القصد منه نقل الحيازة الكاملة بعد عقد بيع مثلاً & الفرض الثاني: يكون الهدف منه نقل الحيازة الناقصة مثل التسليم بناء على عقود الأمانة كالوكالة أو الوديعة أو الإيجار هذين الفرضين لا يترتب عليهما قيام جريمة السرقة في الفرض الأول يعد المشتري مالكاً حتى ولو لم يدفع الثمن أما الفرض الثاني فيعد خائناً للأمانة إذا قام ببيع شيء من منقولات الشقة
------------------------------------------------------------
س3/ تكلم عن الركن المعنوي في جريمة السرقة؟
الركن المعنوي لجريمة السرقة: السرقة جريمة عمديه يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي ولا يكفي للعقاب على هذه الجريمة الاستيلاء على مال مملوك للغير بدون رضاه بل يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك القصد الجنائي بنوعية القصد الجنائي والإرادة والقصد الجنائي الخاص المتمثل في توافر نية التملك لدى الجاني
القصد الجنائي العام:1- يجب أن يعلم المتهم أنه يستولى على مال منقول مملوك للغير: فإذا اعتقد أن المال الذي يستولى علية مال مملوك له أو مباح أو متروك فإن هذا الاعتقاد يحول دون قيام القصد الجنائي العام في جريمة السرقة ويجب أن يعلم المتهم بأنه يتعدى على ملكية الغير وحيازته
2- يجب أن يعلم المتهم أنه يخرج المال من حيازة المالك أو الحائز: ونشأ حيازة جديدة بالإضافة إلى أن فعلة هذا يشكل اعتداء على ملكية الغير وحيازته
3- يجب أن يعلم المتهم بانعدام رضا صاحب المال: ولا يكفي لقيام القصد الجنائي في جريمة السرقة أن يكون المتهم عالماً بأنة يستولى على مال منقول مملوك للغير وأن بفعلة هذا يتعدى على ملكية الغير وحيازته بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يتوافر العلم لدية بانعدام رضاء صاحب المال فإذا استولى على المال علم صاحبة انتفى القصد الجنائي لدية وتقوم جريمة السرقة على عدم الرضا وليس عدم العلم
4- يجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق نتيجته الإجرامية : وعلى ذلك يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أخراج المال من حيازة الجاني وتحقيق نتيجته الإجرامية بإدخال المال في حيازة شخص أخر ويلزم أيضاً أن يكون الجاني مميز امتيازا ولا يقوم القصد الجنائي العام إذا أجبر الشخص على أخراج المال من حيازة صاحبة أو إذا وضع المال في جيب المتهم خلسة دون أن يعلم
القصد الجنائي الخاص: لا يكفي القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة لقيام جريمة السرقة بل يجب توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية التملك أي مباشرة السلطات التي ينطوي عليها حق الملكية على الشيء محل السرقة وتسمى هذه النية قصداً خاصاً وتقوم نية التملك على عنصرين
عنصر سلبي: يتمثل في إرادة حرمان المالك أو الحائز من مباشرة سلطاته على الشيء ومظهر ذلك هو عدم رد الشيء إليه
عنصر ايجابي: يتمثل في قيام الجاني باستعمال الشيء والانتفاع به والتصرف فيه على نحو ما يفعل المالك في ملكة
أثر انتفاء نية التملك: تنتفي نية التملك إذا كان الهدف من الاستيلاء على الشيء هو تمكين اليد العارضة أي يكون الغرض اخذ المال المملوك للغير بقصد الاطلاع علية ورده وبذلك لا يعد سارقاً من يختلس صورة في غيبة صاحبها ليطلع عليها ويردها في الحال أو يستولى على أله مملوكة لجارة ليستعملها ثم يردها إليه لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت لا يكفي في القصد الجنائي في السرقة ولا يعد سارقاً من يستولى على مال مدينه ضمانا لدينه دون أن يقصد ضمة إلى ملكه بل رده إلى صاحبة بعد الوفاء بالدين فإذا كان من استولى على شيء عازماً على ردة انتفت نية التملك ويشترط أن يكون هذا العزم على رد الشيء أكيد وليس محتملاً لأن
القصد الاحتمالي يعادل من حيث القيمة القانونية القصد المباشر
الأحكام العامة في القصد الجنائي:1- ضرورة أن يعاصر القصد الجنائي الفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة وعلى ذلك يلزم أن يتوافر القصد الجنائي العام وهما العلم والإرادة والقصد الجنائي الخاص بنوعية السلبي والايجابي وقت ارتكاب الاختلاس المؤدي لجريمة السرقة مع توافر نية التملك وعدم رضاء صاحب المال & 2- لا عبرة بالباعث أو الدفع إلى ارتكاب الجريمة ولا بالغاية التي قصد الجاني تحقيقها من ورائها فيستوي أن يكون الباعث محموداً أو مذموماً
3- أثبات القصد الجنائي الخاص: أثبات القصد يقع على عاتق سلطة الاتهام فيجب أن تثبت توافر العلم والإرادة والنية في حق المتهم والشك يفسر لمصلحة المتهم هذه هي القاعدة العامة ولمحكمة الموضوع سلطة استنتاج القصد الجنائي من الوقائع الدالة عليه وهي في سبيل ذلك لا تخالف نصاً قانونياً
س4/ تكلم عن عقوبة جريمة السرقة؟
عقوبة جريمة السرقة: حدد المشرع المصري عقوبة السرقة البسيطة التامة بأنها الحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين أي أن السرقة تعد جنحة وقرر المشرع بعقوبة تكمليه جوازيه وهي الوضع تحت المراقبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين بشرط أن يكون المتهم عائداً وتكون جريمة السرقة العائد بها تامة وليست شروع وقرر المشرع عقوبة الشروع نصف العقاب المقرر لجريمة السرقة البسيطة والحكم الصادر بالحبس في حالة السرقة التامة أو بشأن الشروع يكون واجب التنفيذ فوراً ولو مع حصول الاستئناف وجريمة السرقة فيها ما يعتبر جنحة مشددة وما هو جناية وسيتم الحديث عن ذلك تفصيلاً
جنح السرقة المشددة: الظروف المشددة التي تشدد العقوبة على جنحة السرقة قد ترجع إلى
1- مكان ارتكاب الجريمة &2- زمان ارتكاب الجريمة &3- استعمال وسيلة معينة في ارتكابها
4- صفة في الجاني أو المجني علية &5- تعدد المجني عليهم أو الجناة
التشدد الذي يرجع إلى مكان ارتكاب جريمة السرقة: وهي أربع حالات
1- حدوث السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى &2- حدوث السرقة في دور العبادة
3- حدوث السرقة في مكان مسور &4- حدوث السرقة في أحد وسائل النقل البرية والمائية والجوية
التشديد الذي يرجع إلى زمان ارتكاب جريمة السرقة: هي حالة واحدة فقط &1- هي حدوث السرقة ليلاً
التشديد الذي يرجع إلى وسيلة ارتكاب الجريمة: هي ثلاث حالات وهي
1- دخول المكان المسكون بطريقة غير مشروعة &2- حمل السلاح أثناء السرقة &3- السرقة بكسر الأختام
التشديد الذي يرجع صفة في الجاني أو المجني علية: هي ثلاث حالات هي
1- أن يكون الجاني خادماً للمجني علية&2- أن يكون الجاني مستخدماً أو صانعاً أو صبياً
3- أن يكون الجاني من محترفي نقل الأشياء
صفة في المجني علية: حالة واحدة فقط
1- السرقة التي تقع على جرحى الحرب
التشديد الذي يرجع إلى تعدد الجناة:
2- السرقة التي تقع من شخصين أو أكثر
أذن نحن أمام ثلاثة عشر حالة تشكل جنحة في جريمة السرقة وقد شدد المشرع العقوبة فيها
3- السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته: علة التشديد: شدد المشرع العقاب على السرقة التي تقع في المكان المسكون أو المعد للسكن أو أحد ملحقات أي من هذين المكانين وذلك لأن الجاني في هذه السرقات يتعدى على مال الغير وينتحل حرمة مسكنة فضلاً على أن صاحب المسكن في مسكنة يتخلى عن وسائل الحيطة والحزر التي يراعيها عادة عندما يكون خارج مسكنة
تحديد المقصود بالمكان المسكون: ويقصد به المكان الذي يقيم فيه فعلاً شخص أو أكثر أي المكان الذي خصص لمظاهر الحياة التي يحرص كل إنسان على أن يباشرها بعيداً عن أعين الآخرين
ماهية المكان المعد للسكنى أو المعد للسكنى: يقصد بها الأماكن التي تتصل مباشرة بالمسكن ويضمها معه سور واحد وتكون مخصصة لمنافعه كغرف الغسيل وعشش الطيور والحديقة وتشديد العقوبة على هذه الأماكن لأنها تعتبر جزءاً من المكان الملحق به ويستوي أن يدخل الجاني إلى هذه الأماكن بوسيلة مشروعة أو غير مشروعة ولا يشترط في هذه الأماكن أن تقع السرقة على مال مملوك لصاحب المكان ولغيرة أنها تقع على أحد ساكني المكان مثل الخادم والضيف
4- السرقة التي تقع في محل العبادة
5- السرقة التي تقع في مكان مسور: شدد المشرع العقاب على السرقات التي تقع في مكان مسور بحائط أو سياج شجر أو حطب أو أي شيء يكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة
علة التشديد: تتمثل في عدة أمور وهي أن المجني علية احتاط لماله بصيانته بعيداً عن أيدي اللصوص عن طريق تسوير ملكه فهو شخص أجدر بالحماية فمن لا يتخذ أي احتياطات كما أن المجني علية هو الذي يقتحم المكان والسور عن طريق الكسر أو المفاتيح المصطنعة ويكون قد وقع منه أكثر من اعتداء اجتاز السور بغير الطريق الطبيعي ثم استولى على مال الغير وبذلك يكون المشرع قد أقام قرينته على خطورة المجرم الذي يرتكب السرقة في ظل الظروف السابقة والتشديد يتطلب توافر شرطين هما: طبيعة المكان والوسيلة التي يتوصل بها الجاني للاستيلاء على مال الغير
أولاً: يجب أن يكون مسوراً: فيتعين أن يكون المكان الذي وقعت فيه السرقة محاطاً بسور من الجهات الأربعة ويذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أنه كل مكان محاط بسور أو سياج بحيث لا يمكن الوصول إليه الا ببذل جهد غير عادي من اجل الدخول إليه ولا يعتبر المكان محاط بسور إذا كان محاط من ثلاث جهات فقط أو وصف علامات حوله فقط ويعد المكان سوراً أيا كان ارتفاعه أو عمقه أو درجة متانته ويستوي أن يكون له باب يسهل فتحة طالما أن دخوله من غير طريق الباب يتطلب قدراً من الجهد والقول ويترك تقدير المكان مسوراً أو غير مسور لقاضي الموضوع
ثانياً: وسائل الدخول إلى المكان المسور: ويكون ذلك بإحدى الطرق التي ذكرت على سبيل الحصر وهي التسور والكسر المفاتيح المصطنعة وهذه الوسائل لا يجوز القياس عليها ويجب أن تكون الوسيلة جزء من المشروع الإجرامي بمعنى إذا اقتحم شخصاً سوراً لإطفاء حريق ثم أنتهز الفرصة وقام بالسرقة انتفت
علة التشديد مع ملاحظة أن يجب أن يكون الكسر من الخارج &
أ- الكسر من الخارج: ويمثل ذلك في استخدام وسيلة من وسائل العنف لأحداث فجوة في السور يستطيع المتهم الدخول منها للاستيلاء على المسروقات التي توجد داخل المكان المسور
ب- التسور: وهو الدخول إلى المكان الذي توجد به المسروقات عن طريق اجتياز السور الخارجي
ج- استعمال مفاتيح مصطنعة: والمفتاح المصنع هو كل أداة يستعملها السارق في فتح الباب الخارجي
4- السرقة التي تقع في أحدى وسائل الإعلام والنقل: شدد المشرع العقاب على جريمة السرقة التي ترتكب في أحدى وسائل النقل البري والمائية والجوية بمدة لا تقل عن 16 شهر ولا تجاوز 7 سنوات بعد أن كانت العقوبة الحبس أي لا تقل عن 24 ساعة ولا يزيد عن سنتين
علة التشديد: تتمثل علة التشديد في رغبة المشرع في تأمين الموصلات وتوفير الحماية للمواطنين في تنقلاتهم خاصة وأن المجني عليهم قد لا تتاح لهم فرصة الاستعانة بالشرطة عند وقوع السرقة عليهم بالإضافة إلى أن وقوع السرقة في وسيلة المواصلات ينم عن خطورة السارق الآمر الذي يقضي بتشديد العقوبة لمواجهة هذه الخطورة
ويجب توافر ثلاثة شروط لتشديد العقوبة:1- تقع جريمة السرقة في أحد وسائل المواصلات برية بحرية جوية
2- لا يتطلب المشرع صفة معينة في السارق أو المجني علية أو المال المسروق
3- أن يكون بداخل الوسيلة أشخاص يستقلونها وتكون في حاله حركة
5- التشديد الذي يرجع إلى زمان ارتكاب السرقة: وهي حالة وحيدة وهي السرقة ليلاً
1- علة التشديد: علة تشديد العقوبة على السرقات التي تحدث ليلاً في سهولة حدوثها حيث يخلد الناس إلى الراحة ويستسلمون للنوم الأمر الذي لا يمكنهم من الدفاع عن أموالهم كما أن الليل يسهل فرار الجاني ويجعل من الصعب التعرف عليه لذلك فإن اختيار الليل لارتكاب جريمة السرقة يكشف خطورة إجرامية للجاني تتطلب تشديد العقاب
2- تحديد مدلول الليل: حدد القانون الأردني الليل بأنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها أما المشرع الفرنسي والمصري فلم يرد فيه تحديد المقصود بالليل ولذلك أجتهد الفقه والقضاء في تعريفة فحدد الليل بأنه الفترة التي يخيم فيها الظلام وتبدأ بغياب الشفق وتنتهي بطلوع الفجر وقالت محكمة النقض المصرية في تحديد الليل أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها
3- متى تعتبر السرقة قد وقعت ليلاً: إذا وقعت السرقة بالكامل ليلاً فإنها تعد مرتكبة ليلاً وتعد السرقة مرتكبة ليلاً أيضاً إذا وقع جزء من الركن المادي فيها أثناء الليل فإذا بدأت بالليل وانتهت نهاراً تكون قد ارتكبت ليلاً وإذا ابتدأت نهاراً وانتهت ليلاً تكون قد ارتكبت ليلاً المهم أن يقع جزء من العمل المادي في جريمة السرقة ليلاً لكي تعد جريمة السرقة وقعت ليلاً وتتطلب تشديد العقوبة والأمر متروك لقاضي الموضوع
6- التشديد الذي يرجع إلى وسيلة ارتكاب السرقة: دخول المكان المسروق بوسيلة غير مشروعة
1- علة التشديد: تطلب المشرع لتشديد العقاب على السرقة التي تتم بوسيلة غير مشروعة توافر أمرين
الأول: أن السرقة تقع في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته
الثاني:أن يتم الدخول إلى المكان بوسيلة غير مشروعة مثل التسور الكسر مفاتيح مصطنعة انتحال صفة كاذبة ادعاء التكليف أو القيام بخدمة عامة & وعلة التشديد في أن ارتكاب هذه الجريمة وبهذه الوسيلة اجتمع ظرفين مشددين في وقت واحد هما مكان الجريمة ووسيلة ارتكابها أي وسيلة دخول المكان لذلك قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة أشد هي السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سبع سنوات ذلك أن هذه الجريمة يتم الاعتداء على حرمة المسكن بالإضافة إلى الاستيلاء على المال كما أن الجاني يستخدم وسيلة غير مشروعة في دخول المكان الذي يرتكب فيه الجريمة الأمر الذي يدل على قدر من الخطورة تنطوي علية شخصية الجاني
7- السرقة مع حمل سلاح: قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة مشددة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سبعة سنوات سواء كان السلاح ظاهراً أو خفياً
1- علة التشديد:إن حمل الجاني سلاحاً أثناء ارتكاب السرقة يسهل تنفيذها إذ إنه يبث الذعر في نفس المجني عليه ويضعف مقاومته إذا كان ظاهراً أما إذا كان مخفياً فإنه يجعل الجاني أكثر خطورة لأنه يكون أكثر جرأة ويشعر بقدرته على انعدام مقاومة المجني علية وهذا يعني أن لدية النية في استخدامه إذا اقتضى الأمر ذلك
2- تحديد مدلول السلاح: لم يحدد المشرع المصري مدلول السلاح لذلك اجتهد الفقه والقضاء في تحديده فعرفة البعض بأنه كل أداة من شأنها لو استعملت تمثل خطراً أو تمس سلامة الجسم سواء كانت سلاحاً نارياً أو غير ناري ويوجد نوعين من السلاح & السلاح بطبيعته: وهو جميع المعدات التي تكون معده خصيصاً للاعتداء على النفس ولا تستخدم في غرض آخر غير ذلك مثل البنادق المسدسات السيوف
السلاح بالتخصيص: ويشمل كل أداه أعدت للاستخدام في الأغراض البريئة ولكن يمكن استعمالها في الاعتداء على النفس مثل السكاكين العادية البلط والمناجل والمقص والعصا والمستقر فقها وقضاءاً أن حمل السلاح بالتخصص أثناء السرقة لا يتوفر فيه الظرف المشدد إلا إذا كان الهدف من حملة هو استخدامه في تنفيذ السرقة
الأحكام التي يخضع لها الظرف المشدد:1- يجب أن يعلم السارق أنه يحمل سلاحاً أثناء السرقة فإذا لم يتوفر هذا العلم انتفى الظرف المشدد مثل أن تقوم الزوجة بوضع مسدس في معطف زوجها الذي استخدمه أثناء السرقة وهو لا يعلم أنه مسدساً &2- ويجب أن يكون السلاح هو وسيلة السرقة وليس غايتها
3- ويتعين أن يكون السلاح معاصراً لتنفيذ جريمة السرقة فلا يكفي أقامة الدليل على أن الجاني كان يحمل سلاحاً قبل تنفيذ الجريمة أو بعد تنفيذها
4- وحمل السلاح أثناء الجريمة من الظروف المادية التي يسري حكمها على كل من ساهم في ارتكاب الجريمة فاعلاً أو شريكاً حتى ولو كانوا يجهلون أن شريكهم يحمل سلاحاً
8- السرقة بكسر الأختام :1- علة التشديد: علة تشديد العقوبة التي تقع بكسر الأختام هي توفير حماية أكثر للأشياء التي وضعت عليها أختام أو الأشياء التي وضعت عليها أختام بمعرفة السلطات التي تملك ذلك قانوناً فالسرقة التي تقع على هذه الأشياء تحمل في طياتها الاستهانة بأوامر السلطة التي أمرت بوضع الأختام فضلاً عن الاستياء على المملوك للغير وبقى أن نعرف أن المقصود بالأختام هي الأختام الموضوعة لحفظ محل أو
أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من أحدى جهات الحكومة أو أحدى المحاكم
2- شروط التشديد:1- أن تكون الأختام موضوعة بأمر جهة عليا خولها القانون لذلك
2- أن يكون الهدف من كسر الختم هو ارتكاب جريمة السرقة
3- أن يقوم المتهم بكسر الأختام وتشمل جميع الأفعال التي تؤدي لذلك
تشديد عقوبة السرقة استناداً إلى صفة في الجاني أو المجني علية
9- السرقة التي تقع من الخادم بالأجرة :1- علة التشديد: قرر المشرع أن تكون العقوبة الحبس مع الشغل وتكمن على التشديد في أن الخادم بالإضافة إلى الاعتداء على مال مخدومة خان الثقة التي وضعها المجني علية فيه وتكون حرفه سهلة التنفيذ لأن أموال المخدوم في متناول الخادم ومصرح له بالدخول والخروج
2- شروط التشديد:الشرط الأول:كون السارق خادماً: ويقصد بالخادم كل شخص تربطه بالغير علاقة خدمة يلتزم بمقتضاها بالانقطاع لخدمة نظير أجر معين يتقاضاه وتستلزم صفة الخادم عناصر ثلاثة هي:
العنصر الأول:أي وجود علاقة خدمة بين المتهم والمجني علية ويكون العمل من الأعمال المادية التي يحتاجها المخدوم يومياً مثل الطاهي والسفرجي ولا يعد السكرتير خادماً
العنصر الثاني: يتطلب انقطاع الشخص للخدمة: لأن الانقطاع هو الذي يوضع ثقة المخدوم في خادمة أما الذي يؤدي خدمة طارئة فلا يعتبر خادماً مثل البستاني الذي يمر أسبوعيا مثلاً
العنصر الثالث: أن يحصل الخادم على أجر: لأن الأجر عنصر من عناصر الخدمة
الشرط الثاني: ارتكاب السرقة إضرارا بالمخدوم : وهذا الشرط مرتبط بعلة التشديد التي تتمثل في إخلال المتهم بثقة المخدوم ويشمل المال موضوع السرقة المال المملوك للمخدوم أو الموجود في حيازته
10-السرقة التي تقع من المستخدمين والصناع والصبيان:1- علة التشديد:هي علة التشديد في السرقة التي تقع من الخادم بالأجرة الاعتداء على مال رب العمل وخيانة الثقة وسهولة السرقة
2- شروط التشديد: هي نفس الشروط وأن يكون السارق مستخدماً أو صانعاً أو صبياً وأن تقع السرقة في مكان العمل
الشرط الأول: كون السارق مستخدماً أو صانعاً أو صبياً: يتطلب المشرع في السارق أن يكون صانعاً أو مستخدماً أو صبياً وهؤلاء يصدق عليهم أنهم يقومون بعمل لحساب آخر بصفة منتظمة مقابل أجر دون أن يصدق عليهم وصف الخادم فالمستخدم كل من يقوم بعمل ذهني لحساب شخص آخر ويتقاضى عنه أجر مثل السكرتير والمحاسب والكاتب أما الصانع وفقاً للرأي السائد في الفقه كل من يقوم بعمل يدوي لحساب غيرة سواء في المصنع أو الورشة أو المحل التجاري
الشرط الثاني: وقوع السرقة في مكان العمل: إذا ارتكب الصانع أو العامل أو المستخدم أو الصبي السرقة في مكان العمل يقوم الظرف المشدد بغض النظر عن كون المال المسروق مملوكاً لرب العمل أو لشخص أودعه لدى رب العمل
11- السرقة التي تقع من محترفي نقل الأشياء: قرر المشرع أن تكون العقوبة الحبس مع الشغل على السرقات التي تحدث من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب وعلى الدواب أو أي إنسان مكلف بأشياء تسلم إليه لنقلها أو أحد اتباعة
1- علة التشديد في هذه الجريمة: يرجع إلى أن الجاني فضلاً عن استيلائه على المال قد اخل بالثقة التي منحها له المجني علية بالإضافة إلى وجود الشيء بين يدي الجاني يسهل له ارتكاب جريمة السرقة
2- التكييف الصحيح للاستيلاء على المال الذي يقع من محترفي نقل الأشياء المجني علية سلم الأشياء إلى الجاني لنقلها مقابل أجر فاستولى عليه ومقتضى التسليم أنه ينقل الحيازة الناقصة وبالتالي فإن القواعد العامة تؤدي إلى اعتبار فعل المتسلم خيانة أمانه لا سرقة ولكن المشرع خرج عن هذه القواعد واعتبرها جريمة سرقة وهذا النص قد شذا عن القواعد العامة وتقول محكمة النقض أنه لا اجتهاد مع نص صريح
3- النتائج المترتبة على اعتبار فعل محترف النقل سرقة وليس خيانة أمانة
أ- حرية القاضي الجنائي في الإثبات فلا يشترط دليل مكتوب أن المال تحت يدي المجني علية إذا زاد المال عن الحد الجائز أثباته بالبينة
ب- يجوز العقاب على الشروع في هذه الجريمة قياساً على العقاب في الشروع في جنحة السرقة
ج- يجوز وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية كما في العود في السرقة
إذا اقترن فعل المحترف بالاكراة نكون أمام رأيين
الأول: طالما نص المشرع على أن فعلة جريمة سرقة بمقتضى يخضعه لجميع أحكام السرقة من توافر ظروف مشددة لجناية الأكراة وحمل السلاح
الثاني: اقتصر الخروج على الحالة التي اشتمل عليها النص فإذا اختلس متعهد النقل الأشياء المسلمة إليه عن طريق استخدام القوة فلا يسأل عن جناية سرقة بالإكراه وإنما يسأل عن جريمتي خيانة الأمانة وضرب
4- شروط التشديد: 1- صفة السارق تعين أن يكون السارق متعهداً بنقل الأشياء استناداً إلى عقد نقل مقابل أجر ويستوي أن يكون الناقل محترف أو غير فلا ينطبق الشرط إذا كان النقل مجامله
2- أن يتم تسليم الأشياء إليه بناء على هذه الصفة فإذا سلمت على أنها وديعة لا ينطبق ظرف التشديد وأيضا إذا لم يحدث تسليم على الإطلاق
12- السرقة التي تقع على جرحى الحرب: نص المشرع على هذا الظرف المشدد بمعاقبة الجاني بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحدث أثناء الحرب على الجرحى
1- علة التشديد: تتمثل في توفير رعاية خاصة لجرحى الحرب لأنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم أو أموالهم وسهولة ارتكاب الجريمة فضلاً عن الخسة والنداله التي يتسم بها سلوك الجاني
2- شروط التشديد: تخلص هذه الشروط إلى شرطين
1- أن يكون المجني علية جريح حرب: والمقصود بجرحى الحرب كل شخص أصيب في جسمه جراء العمليات الحربية ولا يشترط أن يكون الجريح عسكرياً أو مدنياً من المواطنين أو الأعداء ويستوي أن يكون في
الميدان أو بعيد عنه ولا يشترط أن يكون الجرح على درجة معينة من الجسامة ويطبق نفس الظرف على الجريح الذي يموت متأثراً بجرحه لتحقيق على التشديد بصورة أوضح
2- أن تقع السرقة أثناء الحرب:
3- ويرجع تحديد معنى الحرب: إلى قواعد القانون الدولي سواء كانت الحرب في البر أو البحر أو الجو ويستوي أن تكون الحرب هجومية أو دفاعية مشروعة أو غير مشروعة ولا تعد من قبيل الحرب الثورات الداخلية أو العصيان أو التمرد ولا يعتبر من قبيل الحرب قطع العلاقات الدبلوماسية
13- السرقة التي تقع من شخصين فأكثر: 1- علة التشديد: تتمثل في أن تعدد الجناة يسهل الجريمة ويبث الرعب في نفس المجني علية ويجعله يتردد كثيراً وربما لا يقدم على الدفاع عن نفسه خشية الاعتداء علية كما أن التعدد يمنح الجناة الجرأة على ارتكاب الجريمة ويدل على خطورة إجرامية
2- شروط التشديد :أ- أن تقع الجريمة من شخص فأكثر: وأشترط الفقه أن يكون كل الجناة فاعلين أصليين وموجودين على مسرح الجريمة لأن هذا الذي يرغب المجني علية مما يجعل السرقة سهلة المنال والفاعل الأصلي في الجريمة هو كل من يقوم بدور رئيسي فيما يقتضي ظهوره في مكان تنفيذها وعلى ذلك يعد فاعلاً أصلياً من يراقب الطريق أو يلهي المجني علية ولا يعد فاعلاً أصلياً من يقوم فقط بالتحريض دون أن يظهر على مسرح الجريمة
ب- أن تكون السرقة التي وقعت جريمة واحدة : بمعنى أن تقع الجريمة من شخصين بينهما اتفاق سابق على ارتكابها بحيث تقع جريمة واحدة لا عدة جرائم فإذا لم يكن بينهما هذا الاتفاق تكون أمام عدة جرائم للسرقة كهجوم للمتظاهرين على بعض المحلات وسرقتها ويطبق الظرف المشدد ولو كان أحد الفاعلين مجهولاً أو لم ضبطه أو يكون أحدهما من المتعذر محاكمته كالوفاء مثلاً
جنايات السرقة
--------------------------------------------------------------
س5/ اكتب في جناية السرقة بالإكراه موضحاً العلة من التشديد وشروط الإكراه؟
1- علة التشديد: ترجع علة التشديد إلى الإكراه لأنه يتضمن الاعتداء على النفس إلى جانب الاعتداء على المال الأمر الذي يدل على خطورة الجاني فهو يستنتج حرمة جسم الإنسان في سبيل الحصول على المال فضلاً على أن السرقة بالإكراه تتضمن الإخلال بالأمن العام
تحديد مدلول الإكراه: لم يضع المشرع تعريفاً معيناً للإكراه لأن هذا الأمر ليس يسيراً لأن يختلف من مكان إلى مكان حسب نوع الجريمة فهو ركن من أركان جرائم العرض والاغتصاب وهو مانع من موانع المسئولية ظرف مشدد في السرقة وترى أن الإكراه يتمثل في أعمال العنف التي تصدر عن الجاني بصدد تعطيل أو عدم مقاومة أي شخص يقف في طريق تنفيذ السرقة أو إتمامها
شروط الإكراه: يتطلب الإكراه شروطاً أربعة هي:
1- يتعين أن يكون الإكراه موجهاً إلى الأشخاص: هذا الشرط هو ما يتعلق به علة التشديد لأن المشرع شدد العقاب على السرقة بالإكراه ولما تنطوي عليه من اعتداء على النفس إلى جانب الاعتداء الذي يقع على الحيوانات أو الجماد ويستوي أن يقع الإكراه على مالك المال أو حائزه أو أي شخص لآخر قاوم الجاني ليحول دون إتمام السرقة ويتحقق الإكراه باستعمال الجاني سلاحاً أو آله أو حيوان طالما ترتب علية إعدام مقاومة المجني علية
2- يجب أن يكون الإكراه مادياً: الإكراه الذي يعتد به لتشديد عقوبة السرقة فيصير خيانة هو الإكراه المادي الذي جوهرة عمل من أعمال العنف تستهدف تعطيل مقاومة المجني علية وعلى ذلك لا يكفي الإكراه المعنوي بالقول بل يجب أن يكون الإكراه مادياً ولا يشترط أن يهدد الإنسان في حياته أو يلحق به أذى جسيماً بل يكفي مثلاً تغطية عينية حتى لا يرى أو يلوي زراعة أو تقييده أو يكمم فمه ولا يعد من قبيل الإكراه السرقة التي تقع على شخص نائم أو السرقة التي تقع بخطف الشيء من المجني علية واعتبرت محكمة النقض المصرية التهديد بالسلاح واستعماله من قبيل الإكراه الذي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص القانون الجنائي جرائم الاموال والاشخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المهم في جرائم الأشخاص والأموال
» باقي مادة جرائم الأشخاص والأموال
» الأسئلة المهمة في مادة جرائم المصلحة العامة
» الأسئلة المهمة في مادة جرائم المصلحة العامة2
» القانون التجاري 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثالث :: تيرم سادس-
انتقل الى: