اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 باقي مادة المنازعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

باقي مادة المنازعات  Empty
مُساهمةموضوع: باقي مادة المنازعات    باقي مادة المنازعات  Emptyالجمعة 12 أغسطس 2011, 13:47

س4/ أكتب في بدء ميعاد الطعن ؟
حدد القانون وسيلتين لبدء ميعاد الطعن في القرار الإداري هما ( طريقة النشر – طريقة الإعلان ) وقد أضاف لهما القانون الإداري طريقة أخرى هي ( طريقة العلم اليقيني ) وقد نص القانون على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن
1- النشر : هو الوسيلة الرئيسية للعلم في شأن القرارات التنظيمية والنشر يجب أن يتم في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية في الأماكن المخصصة للإعلانات في المدينة وليس في المصلحة ويجب أن يكشف عن مضمون القرار بحيث يصبح في إمكان صاحب الشأن الإلمام به وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا إذا نشر القرار بأكمله ويجب لكي يؤدي النشر أغراضه أن يكشف عن مضمون القرار بحيث يصبح في إمكان صاحب الشأن الإلمام به وهو الأمر الذي لا يمكن تحققه إلا بنشر القرار بأكمله & ويجب أن يتم النشر عقب استيفاء القرار لكافة مراحله بما مفاده أن نشر قرار صادر من سلطة محلية قبل أن تصادق عليه سلطة الوصايا يصبح عديم الأثر فيما يتعلق ببدء سريان مدة الطعن بالإلغاء
2- الإعلان : هو الطريقة التي تنتقل بها جهة الإدارة القرار الإداري إلى فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور والقاعدة أنه ليس هناك إلزام على الإدارة بإتباع طريقة معينة لإبلاغ الفرد أو الأفراد بالقرار الإداري فقد يتم بإعلانه عن طريق محضر أو عن طريق موظف إداري أو تبليغ الفرد بأصل القرار أو صورة منه ويجب أن يشمل الإعلان أسم الجهة الصادر عنها
ويصدر من موظف مختص ويعتد به إذا كان مؤدياً للإحاطة بمحتوياته وأسبابه وعبء النشر يقع على عاتق الإدارة فقد تكون وسيلة الإثبات من التوقيع على أصل القرار أو محضر التبليغ أو إيصال البريد كقرينة يمكن إثبات عكسها
3- العلم اليقيني : هو بدء سريان المدة متى قام الدليل على ذلك ومتى قام الدليل على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنيا ولا افتراضيا بحيث يكون شاملاً لكل محتويات القرار حتى يكون بمقدوره تحديد مركزه القانوني من القرار متى قام الدليل على ذلكً بدء ميعاد سريان الطعن متى ثبت هذا العلم دون الحاجة إلى نشر أو إعلان من التطبيقات العلمية لنظرية العلم اليقيني حالة اعتراف الطاعن أو حالة تنفيذ الإدارة للقرار المعيب دون سبق نشره أو إعلانه
أوجه إلغاء القرار الإداري مهم
يتعرض القرار الإداري للإلغاء بسبب عدم مشروعيته وتأتي عدم المشروعية من عدة أوجه تكون أوجه الإلغاء وهي
( عيب عدم الاختصاص – عيب مخالفة الشكل أو الإجراءات – عيب إساءة استعمال السلطة – مخالفة القانون وانعدام الباعث
أولاً : عيب عدم الاختصاص : ويقصد به عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من سلطة هيئة أو فرد أخر
ويعتبر عيب عدم الاختصاص من أقدم أسباب الإلغاء التي عرفها القضاء الإداري
وعيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام لذلك
يتعين على القاضي الدعوى أن يتعرض له من تلقاء نفسه دون طلب من الخصوم
حالة الاستعجال لا تبرر لجهة الإدارة مخالفة قواعد الاختصاص مع مراعاة نظرية الظروف الاستثنائية
لا يمكن تصحيح القرار المعيب بإجراء لاحق من الجهة المختصة
لا يجوز الاتفاق على مخالفته بين الإدارة والأفراد
صور عيب الاختصاص :
الأولى :العيب الجسيم "اغتصاب السلطة " مهم
الثانية : العيب البسيط
س5/ أكتب في عيب عدم الاختصاص الجسيم ( اغتصاب السلطة ) ؟
إذا كان عدم الاختصاص جسيماً فإنه يصبح من قبيل اغتصاب السلطة وتأتي جسامة القرار في عيبه إذا صدر من شخص عادى ليس له أي صفة عامة أو من سلطة إدارية في موضوع يدخل في اختصاص السلطة التشريعية أو التنفيذية أو حالة اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى كتدخل وزير في إصدار قرار لوزارة أخرى غير وزارته وفي هذه الحالات يعتبر القرار هو والعدم سواء ويترتب عليه عدة نتائج
أن القرار في هذه الحالة لا يعتبر قراراً إدارياً إذ أن هذه الصفة لا تسبغ على معدوم
أن الدعوى بشأن القرار المنعدم لا تتقيد بمدة ستون يوماً المقررة للطعن بسبب تجاوز السلطة لأنها أي الدعوى لا ترمي إلى إلغاء قرار بل تقرير انعدامه وبطلانه
إن التنفيذ المادي للقرارات المنعدمة يعتبر عملاً من أعمال الغصب أو التعدي مما يؤدي إلى تطبيق نظرية الغصب حال توافر شروطها الأخرى
أهم صور عدم الاختصاص الجسيم أو اغتصاب السلطة :
1- صدور القرار الإداري من فرد عادي : وصورة ذلك أن يتعدى فرد عادي ليس موظفاً لإصدار قرار في مجال الاختصاصات الإدارية ومؤدي ذلك أن عمله هذا يكون باطلاً ولا أثر له غير أن مجلس الدولة الفرنسي مع ذلك قبل دعوى الإلغاء المرفوعة طعناً في مثل هذه الأعمال لإزالة شبهة القرار الإداري من ناحية وحماية الأفراد من ناحية أخرى وقرر في شأنها ببطلان العمل وانعدام أثره
2- الاعتداء على اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية : وصورة ذلك أن يتصدى القرار الإداري لتنظيم أمر من أمور أي من السلطتين يختص به المشرع أساساً وفقاً لأحكام الدستور وكذلك إذا ما تصدت الإدارة بموجب قرار منها لحسم منازعة يختص بها القضاء وهذا العيب الذي اعترى القرار لا يجعله مشوباً بمجرد عيب من عيوب الاختصاص بل هو عيب يصل إلى حد اغتصاب السلطة التي تجعل القرار هو والعدم سواء
3- الاعتداء على اختصاصات سلطة إدارية أخرى واغتصاب سلطة التقرير : وصورة ذلك أن يصدر وزير قراراً بتعيين موظف في وزارة أخرى أو تتولى لجنة من لجان مجلس منتخب إصدار قرار لا يملك حق إصداره إلا المجلس بأجمعه وهذه الصورة تمثل عيب عدم احترام قواعد الاختصاص إلا أن المشرع أعتبرها عيباً جسيماً وتعد من قبيل اغتصاب السلطة
ويعتبر أيضاً من قبيل اغتصاب السلطة "التفويض الباطل في اتخاذ القرارات " في الحالات التي لا يجوز التفويض فيها

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
باقي مادة المنازعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المهم في مادة المنازعات الإدارية
» مادة المواريث
» باقي مادة القانون الإداري
» الأسئلة المهمة لمادة النقود والبنوك
» المهم في جرائم الأشخاص والأموال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثالث :: تيرم سادس-
انتقل الى: