اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 تحكيم تجاري دولى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

تحكيم تجاري دولى  Empty
مُساهمةموضوع: تحكيم تجاري دولى    تحكيم تجاري دولى  Emptyالسبت 01 يونيو 2013, 00:17

السؤال الأول:. ما المقصود بالتحكيم وما الفرق بينه وبين التوفيق؟ وما مدى استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي الذي ورد ضمن بنوده؟
ج1:. المقصود بالتحكيم:.
هواتفاق الأطراف على التحكيم على أن يتم الفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين.
الفرق بين التحكيم والتوفيق:.
جوهر التحكيم هو تلك السلطة التي يمنحها طرفا اتفاق التحكيم للمحكم للفصل في موضوع النزاع القائم بينهما، بحيث يكون التحكيم ضرباً من القضاء، والمحكم قاضي خاص مهمته حسم الخصومة بقرار ملزم، وينبني على ذلك أنه إذا اقتصرت سلطة الشخص المعين على مجرد اقتراح حلول للتوفيق بين وجهتي النظر في الخصومة دون أن يكون من حقه إصدار قرار ملزم للفصل فيهما، فالأمر لا يعتبر تحكيماً. والتوفيق هو محاولة إجراء تسوية ودية بين أطراف النزاع، فالموفق يتولى مهمته ويقدم مقترحاته التي قد تحظى بقبول الأطراف أو لا تلقي منهم قبولاً، فهو لا يصدر قرارات وإنما يقدم مقترحات يظل أمرها معلقاً على قبول الأطراف. فالتوفيق قد ينتهي بالاتفاق على تسوية معينة يرتضيها أطراف النزاع، وهو يتضمن على سبيل الحتم تنازلات من الأطراف لكي يمكن التوصل إلى حل وسط الذي لا يكون ملزماً لهم إلا بقبولهم له، بينما التحكيم يصدر حكماً قد يلبي فيه كل طلبات أحد الطرفين ويرفض كل طلبات الطرف الآخر فهو لا يبحث عن حل وسط أو توفيقي، وقد ينتهي التوفيق بتعذر الوصول إلى تلك التسوية الودية، وفي هذه الحالة تعتبر مهمة الموفق قد فشلت وينفتح الباب أمام أطراف النزاع لاتخاذ أية إجراءات قانونية مناسبة. الغالب أن يكون اللجوء إلى التوفيق اختيارياً، ولكن يمكن أن يكون إجبارياً، ويحدث ذلك إذا أدرج في العقد الأصلي بين الطرفين بنداً يقضي باللجوء إلى التوفيق لحل المنازعات الناشئة عنه، فإذا ما فشل التوفيق يتم اللجوء إلى التحكيم. ففي هذه الحالة يكون اللجوء التوفيق ملزماً للطرفين ولا يمكن لأحدهما أن يرفضه، وفي أثناء سريان إجراءات التوفيق لا يجوز أن يلجأ أي من الطرفين إلى التحكيم أو القضاء بطلب الفصل في موضوع النزاع لأنه ملتزم باستكمال التوفيق حتى ينجح الموفق في الوصول إلى تسوية ودية أو يفشل في مهمته.
مدى استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي:.
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شرود العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته، ورغم ورود شرط التحكيم ضمن بنود العقد الأصلي فإنه يتمتع بكيان قانوني قائم بذاته، فهو تصرف قانوني مستقل وإن تضمنه هذا العقد، مع مايستتبعه ذلك من عدم وجود ارتباط بين مصير هذا الشرط مصير العقد، وهذه القاعدة الهامة المعروفة باستقلال شرط التحكيم يترتب عليها:.
أ- إمكانية بطلان شرط التحكيم لعدم استجماعه شروط الصحة الخاصة به، كما إذا أنصب مثلاً في مسألة لا يجوز التحكيم فيها أصلاً، مما يتعذر معه اللجوء إلى التحكيم، وضرورة رفع الأمر إلى القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن العقد الأصلي الذي لم يؤثر وجوده وبقائه إهدار شرط التحكيم.
ب- إمكانية بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه دون أن يؤثر ذلك على شرط التحكيم طالما استكمل شروط صحته الخاصة به، مع ما يترتب على ذلك من ضرورة اللجوء إلى التحكيم للفصل في المنازعات الناشئة عن بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه إذا كانت هذه المسائل تدخل في نطاق الاتفاق على التحكيم.
===========================================================================
السؤال الثاني:. ما المقصود بالتحكيم، وما هي صورتا، وما مراحله، وما هي محله؟
ج2:. المقصود بالتحكيم:.
هو اتفاق الأطراف على التحكيم على أن يتم الفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين.
صورتا اتفاق التحكيم:.
اتفاق التحكيم يجوز أن يكون سابقاً على قيام النزاع، سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد اتفاق معين، وهو ما يطلق عليه شرط التحكيم، واتفاق التحكيم في هذه الصورة قد يكون عاماً أو خاصاً، فيكون عاماً إذا أحال الأطراف كل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة العلاقة القانونية القائمة بينهما إلى التحكيم، ويكون خاصاً إذا قصر الأطراف الإحالة للتحكيم بعض المنازعات دون البعض الآخر. ويجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع، وهو ما يطلق عليه مشارطه التحكيم وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
مراحل التحكيم: المرحلة الأولى: وتتعلق باتفاق التحكيم:. حيث يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، سواء اتخذ هذا الاتفاق صورة شرط التحكيم أو مشارطه تحكيم، ومفاد هذا الاتفاق إخضاع منازعاتهم الحالية أو ما قد ينشأ بينهم من منازعات بمناسبة علاقة قانونية معينة قائمة بينهما للفصل عن طريق التحكيم، مع ما يستتبعه ذلك من إخراج هذه المنازعات من سلطة قضاء الدولة.
المرحلة الثانية: وتتعلق بخصومة التحكيم:. وتبدأ بدخول اتفاق التحكيم موضع التنفيذ، عندما يلجأ أحد الأطراف إلى طرح نزاع قائم بالفصل مع الطرف الآخر في الاتفاق على المحكمين المختارين مباشرة من جانبهم، أو عن طريق هيئة تحكيم دائمة، ليتولى المحكمون السير في الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي بات منهي للخصومة.
المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التالية لصدور حكم التحكيم:. وتثار في هذه المرحلة، مسألة تنفيذ حكم التحكيم والاعتراف به، وكيفية الطعن فيه أو طلب إبطاله لدى الجهات القضائية المختصة.
محل التحكيم:. يجب أن يكون محل التحكيم موجوداً وقابلاً للتسوية بطريق التحكيم، ويجب أن يكون محل التحكيم موجوداً: والمعنى المقصود بالوجود هو أن تكون المنازعة موجودة وقت الاتفاق على التحكيم إذا كنا بصدد مشارطه تحكيم، أو أن تكون ممكنة الوجود إذا كنا بصدد شرط التحكيم، فإذا كنا بصدد شرط التحكيم، فلا يشترط أن تكون هناك منازعة قائمة بين الطرفين، فالشرط بحسب طبيعته وضع لمواجهة ما يمكن أن يقع في المستقبل من منازعات بين الطرفين. فالمنازعة التي يواجهها الشرط ليست موجودة بالفعل عند تحريره وإنما ممكنة الوجود في المستقبل. أما بالنسبة لمشارطه التحكيم، فيجب أن تكون المنازعة المراد عرضها على التحكيم موجودة بالفعل، بمعنى أن يكون هناك نزاع حقيقي قائم بين الطرفين، فإذا كانت المنازعة غير موجودة كانت ألمشارطه باطلة. وترتيباً على ذلك تبطل ألمشارطه إذا كانت تواجه نزاع انتهى بالفعل بين طرفيها أو نزاع مستقبل أي لم يثير بعد بينهما، كما يجب أن يكون موضوع النزاع من المسائل التي جوز التحكيم فيها، فالقانون المصري قد ربط في جواز التحكيم أو عدم جوازه بالنسبة للمنازعات بين قابلية هذه المنازعات للصلح أو عدم قابليتها للصلح، وقرر أن كل المنازعات التي يجوز الصلح فيها يكون الفصل فيها بطريق التحكيم جائزاً والعكس صحيح. وإذا كان القانون المصري قد حرص على إخراج مسائل الحالة الشخصية من نطاق الصلح وبالتالي التحكيم، فما ذلك منه إلا تأكيداً على تعلق هذه المسائل بالنظام العام.
الجزاء المترتب على الاتفاق على التحكيم في منازعة لا يجوز التحكيم فيها:.
إذا تم الاتفاق على التحكيم في منازعة لا يجوز التحكيم فيها نظراً لتعلقها بالنظام العام، فإن هذا الاتفاق يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم مشروعية المحل. مع ملاحظة أنه إذا اشتمل الاتفاق على التحكيم في شق منه على منازعات لا يجوز التحكيم فيها، فإن هذا الاتفاق لا يكون باطلاً إلا بالنسبة لهذا الشق ما لم يثبت مدع البطلان أن هذا الشق لا ينفصل عن جملة الاتفاق.
السبب:. اتفاق الأطراف على التحكيم يجد سببه في إرادة الأطراف استبعاد طرح النزاع على القضاء، وتفويض الأمر للمحكمين، وهذا سبب مشروع دائماً. ولا يتصور عدم مشروعية السبب إلا إذا ثبت أن المقصود بالتحكيم التهرب من أحكام القانون الذي كان يستعين تطبيقه لو طرح النزاع على القضاء، نظراً لما يتضمنه هذا القانون من قيود أو التزامات يراد التحلل منها، وهو ما يمثل حالة من حالات الغش نحو القانون، فيكون التحكيم وسيلة غير مشروعة يراد بها الاستفادة من حرية الأطراف أو حرية المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق.
===========================================================================
السؤال الثالث:. أكتب في الطبيعة القانونية للتحكيم، وما هي مبررات اللجوء إلى التحكيم.
ج3:. الطبيعة القانونية للتحكيم:. أثار نظام التحكيم جدلاً حول طبيعته القانونية، حيث اتجه البعض إلى ترجيح الطبيعة القضائية، بينما اتجه البعض الآخر إلى ترجيح الطبيعة التعاقدية للتحكيم، بينما ذهب اتجاه ثالث إلى الأخذ بموقف وسط عن طريق تبني حل توفيقي مقتضاه اعتبار نظام التحكيم في مجموعة مزيجاً بين العنصرين ألاتفاقي والقضائي، وبالتالي فإنه يتسم بطبيعة مختلطة.
الرأي الأول: الطبيعة القضائية للتحكيم:. يذهب أنصار هذا الرأي، إلى أن التحكيم ضرب من القضاء، وأن المحكم قاضي خاص مهمته الفصل في نزاع شأنه شأن القاضي ويجوز حكمه حجية الأمر المقضي به، بل يتميز حكم التحكيم بعدم قابليته للطعن فيه في ظل معظم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، في حين أن حكم القاضي قابل للطعن فيه ويمكن بإعادة طرح موضوع النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية.
الرأي الثاني: الطبيعة التعاقدية للتحكيم:. ويرى أنصار هذا الاتجاه أنه عند تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم يجب ألا نعطي الأولوية لمهمة المحكم وهي حسم النزاع بين طرفي الخصومة بقرار ملزم كما فعل أنصار الطبيعة القضائية للتحكيم، بل يجب أن ننظر إلى أساس منح المحكم هذه المهمة، ويرون أن هذا الأساس يكمن في اتفاق طرفي النزاع على اللجوء إلى التحكيم. وقرارات التحكيم ما هي إلا أثر من آثار هذا الاتفاق وانعكاس له، ومن ثم تنسحب الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم على هذه القرارات، فهي واتفاق التحكيم وحدة واحدة لا تتجزأ.
الرأي الثالث: الطبيعة المختلطة للتحكيم (وهو الرأي المختار).
يرى أنصار هذا الرأي أن العيب المشترك في النظريتين السابقتين هو أن كلاً منهما أرادت أن تضفي على التحكيم في مجموعة وفي كافة مراحله وصفاً واحداً، حيث يضفي عليه البعض الطبيعة القضائية، والبعض الآخر يعتقدون في طبيعته التعاقدية، بينما هو في الحقيقة ذو طبيعة مختلطة، إذ تتجسد فيه فكرتي العقد والقضاء معاً، فهو يبدأ باتفاق وينتهي بقضاء هو قرار التحكيم، فهو نوع من القضاء الخاص ذي أساس اتفاقي، ولذلك فإن التحكيم تتعاقب عليه صفتان وهي الصفة التعاقدية، وتتمثل في اتفاق التحكيم، شرطاً أو مشارطه، الذي به يحجم الأطراف عن التوجه إلى قضاء الدولة ويختارون التحكيم كوسيلة لفض منازعاتهم. ولكن هذه الصفة التعاقدية للتحكيم تتغير بفضل تدخل قضاء الدولة عندما يلجأ إليه الأطراف لإعطاء قرار التحكيم القوة التنفيذية عن طريق أمر التنفيذ، إذ بهذا الأمر يتحول التحكيم إلى عمل قضائي ويصبح قرار التحكيم بمثابة الحكم القضائي.
مبررات اللجوء إلى التحكيم:.
1- رغبة المتعاملين في مجال التجارة الدولية في التحرر بقدر الإمكان من القيود التي توجد في القوانين الوطنية، سواء من حيث تعدد درجات التقاضي وبطء إجراءات المرافعات. فالسائد في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، أن حكم التحكيم نهائي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية المعروفة في القوانين الوطنية بالنسبة لحكم القضاء، وثم ومواعيد محددة لكي يتم إصدار حكم المحكمين، الذين يهيمنون إلى حد كبير على الإجراءات.
2- إذا كان من المستقر عليه عند عرض النزاع على قضاء الدولة، أنه في حالة تنازع القوانين يترك الأمر لقواعد الإسناد الواردة في قانون القاضي لتحديد القانون الذي يحكم موضوع النزاع، وهو ما قد يؤدي إلى تطبيق قانون بعدم توقعات الأطراف، فإن نظام التحكيم يعطي للأطراف حرية اختيار القواعد القانونية التي تحكم موضوع النزاع. وهم يختارون القواعد التي يرون أنها أكثر ملائمة لطبيعة النزاع المعروض على التحكيم وهو ما ينعكس على التنفيذ الاختياري لما يصدره المحكمون من قرارات دون اللجوء إلى المشاكسات والإشكالات التي تصاحب غالباً تنفيذ الأحكام الصادرة من قضاء الدولة.
3- حرص الأطراف على أن يتم حل المنازعات فيما بينهم بأكبر قدر من السرية، حيث لا يوجد مبدأ العلانية، فيمكن نظر النزاع في جلسات لا يحضرها سوى الأطراف وممثليهم، ولا يتم نشر أحكام المحكمين إلا بموافقة الأطراف، وهي أمور لا يتسنى تحقيقها بالنسبة لأحكام القضاء، فعلانية الجلسات والمرافعات تعتبر من أسس النظم القضائية، ولا يحتاج نشر أحكام القضاء إلى موافقة الخصوم.
4- إذا كان القاضي يجب أن يكون مؤهلاً من الناحية القانونية، فإذا ما استغلق عليه أثناء نظر النزاع أمر من الأمور الفنية فعليه تعيين خبير، وانتظار تقريره، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وكثرة التكاليف، فإن المحكم لا يلزم أن يكون رجل قانون، فللأطراف اختيار محكم له خبرة في مجال النشاط الذي يتعلق به النزاع، وهو ما يساعد على الفصل في النزاع في وقت أقصر وبتكاليف أقل.
===========================================================================
السؤال الرابع:. أكتب في محل التحكيم؟ وهل يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان اتفاق التحكيم؟
ج4:. محل التحكيم:.
يجب أن يكون محل التحكيم موجوداً وقابلاً للتسوية بطريق التحكيم، ويجب أن يكون محل التحكيم موجوداً:.
والمعنى المقصود بالوجود هو أن تكون المنازعة موجودة وقت الاتفاق على التحكيم إذا كنا بصدد مشارطه تحكيم، أو أن تكون ممكنة الوجود إذا كنا بصدد شرط التحكيم، فإذا كنا بصدد شرط التحكيم، فلا يشترط أن تكون هناك منازعة قائمة بين الطرفين، فالشرط بحسب طبيعته وضع لمواجهة ما يمكن أن يقع في المستقبل من منازعات بين الطرفين. فالمنازعة التي يواجهها الشرط ليست موجودة بالفعل عند تحريره وإنما ممكنة الوجود في المستقبل. أما بالنسبة لمشارطه التحكيم، فيجب أن تكون المنازعة المراد عرضها على التحكيم موجودة بالفعل، بمعنى أن يكون هناك نزاع حقيقي قائم بين الطرفين، فإذا كانت المنازعة غير موجودة كانت المشارطه باطلة. وترتيباً على ذلك تبطل ألمشارطه إذا كانت تواجه نزاع انتهى بالفعل بين طرفيها أو نزاع مستقبل أي لم يثير بعد بينهما، كما يجب أن يكون موضوع النزاع من المسائل التي جوز التحكيم فيها، فالقانون المصري قد ربط في جواز التحكيم أو عدم جوازه بالنسبة للمنازعات بين قابلية هذه المنازعات للصلح أو عدم قابليتها للصلح، وقرر أن كل المنازعات التي يجوز الصلح فيها يكون الفصل فيها بطريق التحكيم جائزاً والعكس صحيح. وإذا كان القانون المصري قد حرص على إخراج مسائل الحالة الشخصية من نطاق الصلح وبالتالي التحكيم، فما ذلك منه إلا تأكيداً على تعلق هذه المسائل بالنظام العام.
هل يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان اتفاق التحكيم:.
يجب ضرورة التفرقة بين فرضين:.
الفرض الأول: رفع دعوى بطلان اتفاق التحكيم قبل اتصال هيئة التحكيم بالنزاع:.
وفي هذا الفرض نرى أن من حق كل طرف في اتفاق التحكيم أن يلجأ إلى القضاء طالباً الحكم ببطلان اتفاق التحكيم، إذ يؤدي القول بغير ذلك إلى حرمان الطرف الذي يرى بطلان اتفاق التحكيم من وجود جهة تنظر دعواه، وعليه الانتظار حتى يبدأ الطرف الآخر في تحريك إجراءات التحكيم ليدفع أمام هيئة التحكيم ببطلان الاتفاق، وهو ما لا يمكن قبوله، وخصوصاً أن اللجوء إلى القضاء في هذا الفرض لا يمثل اعتداء على اختصاصات هيئة التحكيم فهي لم تتصل بالنزاع أصلاً.
الفرض الثاني: رفع دعوى بطلان اتفاق التحكيم بعد اتصال هيئة التحكيم بالنزاع:.
إذا اتصلت هيئة التحكيم بالنزاع، فلا يجوز لأحد طرفي التحكيم ولوج طريق القضاء ورفع دعوى ببطلان اتفاق التحكيم، فعلى من يرى بطلان هذا الاتفاق أن يدفع بذلك أمام هيئة التحكيم إعمالاً بنص القانون الذي يقضي بأن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
===========================================================================
السؤال الخامس:. أكتب في القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
ج5:. القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع:. جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، وقواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية والتشريعات الوطنية الحديثة وكذلك أحكام التحكيم، نجد أنها تأخذ جميعاً بمبدأ استقلال الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق في موضوع النزاع، وفي حالة غياب قانون الإرادة المستقلة، يكون للمحكمين سلطة تحديد هذا القانون.
أولاً: خضوع موضوع النزاع لقانون الإرادة:. أخذت الاتفاقيات الدولية بمبدأ استقلال الإرادة في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، كما أخذت بنفس المبدأ القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وكذلك قواعد التحكيم التي وضعتها نفس اللجنة، كما تبنت القوانين الوطنية الحديثة المتعلقة بالتحكيم مبدأ استقلال الإرادة في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، وبخصوص تمتع الدولة والأشخاص العامة بالحرية في اختيار القانون واجب التطبيق في المنازعات ذات الطابع الدولي، يرى الفقه الغالب أن الدولة والأشخاص العامة شأنها في ذلك شأن أي متعاقد آخر القدرة على اختيار القانون واجب التطبيق على النزاع الذي تكون طرفاً فيه مع أحد الأشخاص الخاصة الأجنبية، حين لا يوجد أي اختلاف فيما يتعلق بتحديد القانون الذي يحكم النزاع بحسب ما إذا كانت الدولة أو أحد الأشخاص العامة التابعة لها طرفاً في النزاع أم لا. فصفة الأطراف المتعاقدة ليس لها أي تأثير في هذا الخصوص، ولا يوجد أي سبب يبرر عدم الأخذ بمبدأ استقلال الإرادة في مجال العقود ذات الطابع الدولي التي تكون الدولة والأشخاص العامة طرفاً فيها، فكما هو الشأن بالنسبة للعقود المبرمة بواسطة الأشخاص الخاصة، فإن مبدأ استقلال الإرادة في تحديد القانون واجب التطبيق يظل هو المبدأ الرئيسي واجب الإتباع، وإذا اختار الأطراف القانون الذي يحكم عقدهم موضوع النزاع، كان المحكمون ملزمين بهذا الاختيار. ويرى جانب من الفقه أن استخدام تعبير قواعد القانون بدلاً من تعبير القانون يعبر عن رغبة واضعي الاتفاقية في الاعتراف للأطراف بالحرية الكاملة في تحديد القواعد الواجبة التطبيق، بحيث يجوز لهم ليس فقط اختيار قانون دولة معينة، بل يجوز أيضاً اختيار القانون الدولي العام أو المبادئ العامة للقانون أو المبادئ المشتركة في القوانين الوطنية.
ثانياً: مدى سلطة المحكمين في تحديد القانون واجب التطبيق في حالة غياب قانون الإرادة:.
يمكن أن نميز بين اتجاهين:. الأول: يلزم المحكمين بتحديد القانون واجب التطبيق من خلال قواعد التنازع. والثاني: يعطي لهم سلطة التحديد المباشر لهذا القانون.
1- تحديد القانون واجب التطبيق بواسطة قواعد التنازع:. إذا كان من المتعين على المحكم تحديد القانون واجب التطبيق من خلال قواعد تنازع القوانين، اتجه الرأي الغالب في الفقه إلى الاعتراف للمحكمين بالحرية في اختيار قواعد تنازع القوانين في دولة معينة بدلاً من النافذة في دولة أخرى ويرجع ذلك إلى أن المحكم يختلف عن القاضي الوطني، فبينما يكون القاضي مقيداً بقواعد التنازع في قانونه الوطني، فإن المحكم لا يصدر العدالة باسم دولة معينة ولا يملك تحت تصرفه ما يسمى بقانون القاضي الذي يستمد منه قواعد تنازع القوانين.
2- التحديد المباشر للقانون واجب التطبيق بدون الاستعانة بقواعد التنازع:. منحت غالبية القوانين الوطنية للمحكمين سلطة التحديد المباشر للقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع دون أن تلزمهم باللجوء إلى قواعد تنازع القوانين، والقانون المصري للتحكيم لم يضع أية قيود على حرية المحكمين في تحديد هذا القانون سوى أن يكون الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- الطرق المستخدمة بواسطة المحكمين في تحديد القانون واجب التطبيق:.
أ- الطريقة الأولى:. وفقاً لهذه الطريقة يحدد المحكم مباشرة القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، دون أن يبحث عن قاعدة التنازع التي يتحدد بمقتضاها هذا القانون. وفي سبيل ذلك يقوم المحكم بتحليل عناصر العقد الموضوعية والقانونية ثم يطبق القانون الأكثر صلة بالعقد من غيره، أي يطبق القانون المناسب للعقد.
ب- الطريقة الثانية:. التطبيق الجامع لأنظمة تنازع القوانين المرتبطة بالنزاع وطبقاً لهذه الطريقة، يفحص المحكم قواعد تنازع القوانين في مختلف الأنظمة القانونية الوطنية التي لها صلة بالنزاع، فإذا أجمعت على قانون وطني معين، فإنه يقرر تطبيق هذا القانون.
ج- الطريقة الثالثة:. اللجوء إلى المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص، طبقاً لهذه الطريقة يلجأ المحكم ليس إلى قواعد التنازع في دولة معينة، وإنما إلى قاعدة التنازع التي تحظى بقبول واسع من قبل الجماعة الدولية.
===========================================================================



السؤال السادس:. تكلم في إعداد حكم التحكيم وإصداره.
ج6:. حكم التحكيم من حيث إعداده وإصداره:. لا شك أن حكم التحكيم يعتبر من أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم، فالحصول على حكم التحكيم هو غاية المتنازعين، وبموجبه يتم الفصل في موضوع النزاع ويحصل كل ذي حق على حقه، وحكم التحكيم هو قرار يصدره المحكمون الذين اتفق الأطراف على اختصاصهم بحل النزاع.
إعداد حكم التحكيم وإصداره:. بعد اكتمال التحقيقات وإقفال باب المرافعة يصل المحكمون إلى المرحلة الأخيرة من مراحل إجراءات التحكيم وهي مرحلة إعداد حكم التحكيم تمهيداً لإصداره محققين بذلك الغاية من العملية التحكيميه كلها ألا وهي الفصل في موضوع النزاع، ويتم تحقيق هذه الغاية من خلال عملية المداولة أي المناقشة والتشاور وتبادل الرأي فيما بينهم للاتفاق على شكل حكم التحكيم ومضمونه، فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد كان الأمر يسيراً حيث لا يتداول المحكم إلا مع نفسه ثم يقوم منفرداً بإعداد الحكم، أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد فإنه في هذه الحالة يتعين على المحكمين المداولة والمناقشة قبل إصدار الحكم، ويترك لهيئة التحكيم تنظيم كيفية المداولة بالطريقة التي يرونها ملائمة لهم اللهم إلا إذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون معين أو قواعد معينة في هذا الشأن وفي حالة تعدد المحكمون يجب أن يصدر الحكم بأغلبية آراء المحكمين في حالة عدم إجماعهم على الحكم.
ميعاد الحكم:. ينبغي على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها في الميعاد المحدد لإصداره، وميعاد إصدار الحكم قد يحدده الأطراف أنفسهم أو لائحة التحكيم التي أحال إليها الأطراف أو القانون الذي يختاروه ليطبق على الإجراءات، فقد يتفق أطراف النزاع على ميعاد ينبغي على هيئة التحكيم أن تصدر خلالها، وهذا الميعاد الذي يحدده الأطراف قد يبدأ منذ بداية إجراءات التحكيم أو منذ تشكيل هيئة التحكيم أو منذ انتهاء الجلسات وإقفال باب المرافعة، فإذا أصدر المحكمون حكمهم خلال الميعاد المتفق عليه انتهى الأمر، وإلا تكون هناك حاجة إلى مد الميعاد المتفق عليه، إذا كان الأطراف قد اتفقوا على أن يجري التحكيم في كنف إحدى مراكز أو مؤسسات التحكيم، فإنه يرجع إلى لائحة التحكيم السارية لدى ا\مركز أو مؤسسة التحكيم المختارة في تحديد ميعاد إصدار الحكم أو في مد هذا الميعاد، فإذا لم يتفق الأطراف على ميعاد لإصدار الحكم، وكان التحكيم من قبيل التحكيم الحر الذي يتم تنظيمه بمعرفة الأطراف دون اللجوء إلى مركز أو مؤسسة تحكيم، فإنه يرجع في تحديد هذا الميعاد أو مده إلى القانون المطبق على إجراءات التحكيم، فإذا كان القانون المطبق على الإجراءات هو قانون التحكيم المصري، فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وإلا جاز لهيئة التحكيم مد الميعاد لفترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك، فإذا لم يصدر الحكم بعد ذلك فإنه يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة أو أية استئناف مصرية أخرى اتفق الأطراف عليها، لإصدار أمر إما بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم.
بيانات حكم التحكيم: البيانات الشكلية:.
1- البيانات المتعلقة بالخصوم المحكمين:. يجب أن يتضمن الحكم البيانات المتعلقة بالخصوم والمحكمين من حيث أسمائهم وصفاتهم ووظائفهم وعناوينهم وجنسياتهم، وتفيد هذه البيانات في التأكد من استيفائهم الشروط التي نص عليها القانون الذي لا يجيز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، كما لا يجيز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية.
2- تاريخ ومكان إصدار الحكم:. يشتمل حكم التحكيم على تاريخ إصداره ومكان هذا الإصدار سواء كان في باريس أو لندن أو القاهرة حسبما اختار الأطراف في اتفاق التحكيم أو باللجوء إلى مركز تحكيم يتم التحكيم بموجب لائحته، وفي مقره، ويفيد تحديد تاريخ صدور الحكم في التأكد من صدوره قبل انتهاء مهلة التحكيم، حيث أن هيئة التحكيم تفقد سلطتها في الفصل في النزاع بعد انتهاء هذه المهلة، فضلاً عن أنه بصدور الحكم تنتهي إجراءات التحكيم، وكذلك يفيد تحديد مكان إصدار الحكم في معرفة المعاملة التي سيلقاه الحكم بعد صدوره سواء من حيث الطعن فيه أو من حيث تنفيذه.
البيانات الموضوعية:.
1- منطوق الحكم:. يجب أن يتضمن حكم التحكيم النتيجة النهائية التي ترى هيئة التحكيم حسم النزاع وفقاً لها، ويجب ألا يخرج منطوق الحكم عن موضوع النزاع، وإلا تعرض الحكم للبطلان، ومن المتصور أن تتعدد المسائل المتنازع عليها بين الأطراف، وفي هذه الحالة يتعين تجزئة المنطوق بحيث يفصل كل جزء في كل منازعة على حدة، ومن المتصور أن يرد البطلان على بعض أجزاء الحكم دون البعض الآخر، كما لو جاوزت الهيئة في حكمها اتفاق التحكيم، فيقتصر البطلان على أجزاء الحكم التي تجاوز حدود الاتفاق.
2- طلبات الخصوم ومستنداتهم:. أوجب القانون أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، ويجب أن يرد في الحكم كافة الطلبات والأقوال والمستندات، وقد هدف المشرع من ذلك توفير الرقابة على عمل المحكمين والتحقيق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع كرفيه.
3- ذكر أسباب الحكم:. جعل المشرع المصري الأصل هو ضرورة تسبيب حكم التحكيم اللهم إلا إذا اتفق الأطراف على عدم تسبيب الحكم أو إذا كان القانون الذي يسري على إجراءات التحكيم لا يوجب التسبيب.
4- إيداع الحكم:. يوجب القانون المصري على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر النزاع أو محكمة استئناف القاهرة أو المتفق عليها بالنسبة للتحكيم الدولي، والإيداع إجراء لاحق لصدور الحكم، لذلك فإن مخالفته لا تؤدي إلى بطلان الحكم.
مراجعة حكم التحكيم من قبل هيئة التحكيم التي أصدرته:.
1- تفسير حكم التحكيم:. أناط القانون هيئة التحكيم مسألة تفسير الحكم الذي أصدرته وذلك بناء على طلب أحد الأطراف ولو يترك المشرع باب طلب تفسير الحكم مفتوحاً بدون تحديد مدة زمنية معينة، بل قصر ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طلب التفسير للحكم مع ضرورة إعلان الطرف الآخر بطلب التفسير قبل تقديمه لهيئة التحكيم، ويقتصر دور هيئة التحكيم على كشف غموض الحكم، فلا يجوز لهيئة التحكيم الرجوع عن الحكم أو لتغييره وتعديل مضمونه. حيث أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
2- تصحيح الأخطاء المادية:. قد يتضح بعد صدور حكم التحكيم أنه يشتمل على بعض الأخطاء المادية وفي هذه الحالة عهد المشرع لهيئة التحكيم بمهمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية سواء كانت الأخطاء كتابية أو حسابية، فلا يجوز لهيئة التحكيم تصحيح الأخطاء التي وردت في الحكم من حيث جوهر النزاع أو موضوعه، كما لا يجوز لها الرجوع في الحكم الذي انتهت إليه أو إدخال تعديل جوهري فيه وإلا بطل الحكم.
3- حكم التحكيم الإضافي:. قد يتضح بعد صدور الحكم أنه قد أغفل بعض طلبات الخصوم التي قدمت أثناء إجراءات التحكيم، وقد أجاز القانون لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لاستلامه الحكم، إصدار حكم إضافي في الطلبات التي أغفلها الحكم وقدمت خلال الإجراءات، وقد قيد المشرع هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي من عدة وجوه، فلا يجوز للهيئة أن تتصدى من تلقاء نفسها لإصدار حكم إضافي حتى ول تبين لها أنها أغفلت بعض طلبات الخصوم، بل يلزم أن يكون إصدار حكم إضافي بناء على طلب أحد الخصوم. وقد أوجب المشرع على هيئة التحكيم إصدار الحكم الإضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
===========================================================================
السؤال السابع:. أكتب في الطعن في حكم التحكيم وفقاً للقانون المصري.
ج7:. الطعن في حكم التحكيم:. إن من يصدر ضده حكم التحكيم قد يحاول إثارة العقبات في طريق تنفيذه عن طريق الطعن فيه، ويخضع الطعن في الحكم لقانون الدولة التي يصدر فيها، وهناك طريقتان للطعن في أحكام التحكيم.
الطريقة الأولى:. وتتمثل في إخضاع حكم التحكيم لنفس طرق الطعن في الأحكام القضائية كما هو الأمر في بعض دول أمريكا اللاتينية، وه ما كانت تتبعه فرنسا قبل تعديل قانون المرافعات.
الطريقة الثانية:. وتتمثل في وضع نظام مستقل ومتميز للطعن في أحكام التحكيم يختلف عن طرق الطعن في حكم التحكيم أمام المحاكم القضائية.
الطعن في حكم التحكيم وفقاً للقانون المصري:.
حظر المشرع المصري في قانون التحكيم الحالي الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المقررة للطعن في الأحكام القضائية، وقد وضع المشرع قواعد الاختصاص بدعوى البطلان وإجراءاتها كما أنه حدد حالات لقبولها.
1- الاختصاص بدعوى البطلان وإجراءاتها وأثر رفعها:.
تختص المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان تبعاً لنوع التحكيم، فإذا كان التحكيم داخلياً، تختص بنظر الدعوى محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. وإذا كان التحكيم دولياً، ينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة اللهم إلا إذا اتفق الأطراف على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، وبالنسبة لإجراءات دعوى البطلان، فإن الدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وقد أوجب المشرع رفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. وقد أوجه المشرع الفرض الذي يتفق فيه الأطراف على عدم الطعن في حكم التحكيم واعتباره نهائياً، وذلك لا يحول دون قبول دعوى البطلان، وفيما يتعلق بأثر رفع دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم، بأنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، وع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أو جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. ومن ناحية أخرى يتطلب المشرع أن يكون الطلب مبنياً على أسباب جدية فلا توقف المحكمة تنفيذ الحكم إذا كان القصد به مجرد التحايل والمماطلة أو مجرد تعطيل التنفيذ.
2- حالات قبول دعوى البطلان:.
1- إذا لم يوجد اتفاق أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن الغير خاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء التي لا تخضع للتحكيم وحدها.
7- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
8- وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا ما تضمن ما يخالف النظام العام في مصر.
===========================================================================
السؤال الثامن:. أكتب في تنفيذ أحكام التحكيم طبقاً للقانون المصري.
ج8:. تنفيذ أحكام التحكيم:. يكتسب حكم التحكيم حتى صار انتهائياً حجية الشئ المقضي به شأنه في ذلك شأن الحكم القضائي، بيد أن الحكم القضائي الإنتهائي يكون قابلاً للتنفيذ بذاته لأنه يصدر من جهة رسمية مشمولاً بالصيغة التنفيذية، بينما يصدر حكم التحكيم من جهة عرفية لا تملك وضع الصيغة التنفيذية عليه، فيحتاج الأمر في شأنه إلى الاستعانة بسلطة رسمية لتأمر بتنفيذه. وتختلف التشريعات الوطنية في نوع الإجراء اللازم للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وفي مدى الرقابة التي تباشرها الجهة المختصة بمنح هذا الأمر على الحكم. كما تفرق غالبية التشريعات فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الأمر بالتنفيذ بين أحكام التحكيم الوطنية والأحكام الأجنبية.
1- تنفيذ أحكام التحكيم طبقاً لقانون التحكيم المصري الحالي:.
أعطى قانون التحكيم المصري دفعة كبيرة لتيسير تنفيذ أحكام التحكيم لما أعطاه من قوة لهذه الأحكام، ويكون التنفيذ بطلب يقدم لرئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالنسبة للتحكيم الداخلي، أو لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو محكمة الاستئناف التي يتفق عليها الأطراف بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي أو من يندبه من قضاه المحكمة، ويقدم طلب التنفيذ مرفقاً به ما يلي:.
1- أصل الحكم أو صورة موقعه منه.
2- صورة من اتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم. وقد نص القانون على أنه لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا كان ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى.
كما نص أيضاً على أنه لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق من توافر الشروط الآتية:.
1- إن حكم التحكيم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في نفس موضوع النزاع.
2- إن حكم التحكيم لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر.
3- إن حكم التحكيم قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
وتعتبر هذه الشروط الحد الأدنى الذي يتصور تطلبه لتنفيذ أحكام التحكيم وهذه الشروط تقل عما تتطلبه اتفاقية نيويورك.
فإذا توافرت هذه الشروط وصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم فلا مفر من أعمال هذا الأمر نظراً لعدم جواز التظلم منه بأي طريق، أما إذا رفض رئيس المحكمة المقدم إليه طلب التنفيذ هذا الطلب فإن قراره يمكن الطعن فيه ويكون ذلك بالتظلم منه أمام المحكمة المشار إليها، ويشترط في هذه الحالة تقديم التظلم للمحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
2- تنفيذ أحكام التحكيم طبقاً لاتفاقية نيويورك 1958م:.
أ- الالتزام بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها:. نص القانون على أن تعترف كل دولة متعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه وفقاً لقواعد الإجراءات المتبعة في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها، وبمراعاة الشروط المنصوص عليها، وللاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها التي تنطبق عليها الاتفاقية، ليس للدولة أن تفرض شروطاً أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة كبيرة من تلك التي تفرضها للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية، والاتفاقية تلزم الدول بعدم إثارة العقبات حيال أحكام التحكيم الأجنبية وذلك في ناحيتين:.
الأولى:. إن الدولة تلتزم بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وبالتالي ليس للدولة أن تستند على أجنبية الحكم لكي تمتنع عن الاعتراف به أو تعارض في تنفيذه. وقد وضعت الاتفاقية هنا قاعدة إسناد تحكم إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم مفادها الأخذ بقانون القاضي. وعلى هذا يتم تنفيذ الحكم وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الدولة التي يطلب فيها تنفيذ الحكم.
الثانية:. إن الاتفاقية قربت بين أحكام التحكيم الأجنبية وأحكام التحكيم الوطنية ولكنها لم تذهب إلى حد التسوية بينهما من حيث الشروط المطلوبة أو المصروفات القضائية. وبيان ذلك أن الاتفاقية إذا كانت لم تحظر على الدولة أن تزيد من الشروط والمصروفات القضائية المطلوبة بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية إلا أنها تقيد الدول بعدم المغالاة في ذلك كما يتطلب أن يقدم ترجمة رسمية للحكم واتفاق التحكيم إذا لم يكن أي منهما محرراً بلغة الدولة المطلوب التنفيذ فيها، وتكون الترجمة رسمية طبقاً لهذه الاتفاقية إذا كانت مصدقاً عليها من قبل جهة دبلوماسية أو قنصلية، أو بواسطة مترجم رسمي أو محلف.
ب- وقف تنفيذ أحكام التحكيم:. طبقاً لنص المادة السادسة من الاتفاقية يجوز للمحكمة المطلوب منها التنفيذ أن توقف الفصل في طلب التنفيذ إذا وجدت مبرراً لذلك وكان قد طلب إبطال الحكم أو إيقاف تنفيذه أمام السلطة المختصة في البلد التي صدر فيها الحكم وفقاً لقانونها، ويفيد وقف التنفيذ في هذه الحالة في إعطاء من صدر الحكم ضده مهلة لإثبات وجود إحدى حالات رفض تنفيذه متى كان من شأن الأمر بالتنفيذ إضاعة فرصته في إثبات إحدى هذه الحالات، ولقد احتاط واضعي الاتفاقية لاحتمال أن يؤدي وقف التنفيذ إلى إضاعة حقوق طالب التنفيذ.
ج- حالا ت رفض تنفيذ حكم التحكيم:.
طبقاً لنص الاتفاقية لا يجوز رفض الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه إلا إذا قدم الخصم المتمسك ضده بالحكم للسلطة المختصة في البلد المطلوب فيها الاعتراف بالحكم وتنفيذ الدليل على أن:.
أ- أطراف اتفاق التحكيم كانوا طبقاً للقانون واجب التطبيق عليهم عديمي الأهلية أو أن هذا الاتفاق غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو قانون البلد الذي صدر فيه الحكم عند عدم الاتفاق على ذلك.
ب- إن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آ خر أن يقدم دفاعه.
ج- إن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطه التحكيم أو شرط التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضي به. ومع ذلك يجوز الاعتراف بجزء من الحكم وتنفيذه الخاضع للتسوية بطريقة التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطر يق.
د- إن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون الدولة التي تم فيها التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف.
ه- إن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي صدر الحكم فيها أو بموجبه قانونها.
3- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه فيها أن ترفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه إذا تبين لها:.
أ- إن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.
ب- إن في الاعتراف بحكم التحكيم أو في تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.
وهناك توصيات للمتعاملين في مجال التجارة الدولية لو حرصوا على إتباعها لكان التحكيم وسيلة فعالة وعادلة في تسوية المنازعات التي تثور بينهم ومن أهم هذه التوصيات:.
1- بذل أقصى درجات العناية والحرص في إعداد شرط التحكيم وصياغته.
2- يجب على الأطراف حسن اختيار المحكمين، بحيث تتوافر لدى المحكم المختار الكفاءة والخبرة والحيدة والاستقامة.
3- أن يتفق الأطراف على القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم حتى يلتزم المحكم بتطبيقه عند المنازعة في وجود أو صحة هذا الاتفاق.
4- أن يحرص الأطراف على أن تتوافر في اتفاق التحكيم الشروط الشكلية التي يتطلبها قانون الدولة محل الإبرام.
5- أن يتفق الأطراف على المكان الذي يجب أن يتم فيه التحكيم حتى لا يترك تحديد هذا المكان لاختيار المحكمين.
6- أن يتفق الأطراف صراحة على القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم حتى يكون النظام الإجرائي للتحكيم معروفاً منذ البداية.
7- أن يتفق الأطراف صراحة على تطبيق قانون وطني معين ليحكم بموضوع النزاع بعبارات واضحة ودقيقة لا تحتمل أي تأويل وذلك بدلاً من ترك هذه المسألة للتعسف أو التحكم من قبل المحكمين.
8- يجب على الدولة المتعاقدة والأجهزة التابعة لها، عندما تكون طرفاً أن تحترم تعهداتها والتزاماتها التعاقدية، خصوصاً فيما يتعلق بشرط التحكيم وألا تتبع أساليب التسويف والمماطلة بأن تدعي صحة اتفاق التحكيم استناداً إلى عدم أهليتها في الاتفاق على اللجوء إليه أو أن تدفع بالحصانة القضائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تحكيم تجاري دولى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الرابع :: تيرم ثامن-
انتقل الى: