اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 مصــــــــــــــــــــــــــــــــادر الالتــــــــــــــــــــــــــــزام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

مصــــــــــــــــــــــــــــــــادر الالتــــــــــــــــــــــــــــزام Empty
مُساهمةموضوع: مصــــــــــــــــــــــــــــــــادر الالتــــــــــــــــــــــــــــزام   مصــــــــــــــــــــــــــــــــادر الالتــــــــــــــــــــــــــــزام Emptyالإثنين 27 مايو 2013, 22:47

[size=12][b]برنامج مركز التعليم المفتوح
الدراسات القانونية العملية


تطـبيقــات

في


النظرية العامة للالتزام


مصادر الالتزام



أ.د/ محمد حسام محمود لطفي
أستاذ القانون المدني / جامعة بني سويف
أ.د/ محمد عبد الظاهر
أستاذ القانون المدني/ جامعة بني سويف


س1: أكتب في أحكام الفضالة ؟ هام جداً
ج1:.
الفضالة هي: تولي شخص يقال له الفضولي عن قصد بشأن عاجل لحساب شخص آخر يقال له رب العمل دون أن يكون ملزماً بذلك.
التزامات طرفي الفضالة:
أولاً: التزامات الفضولي: أربعة:.
الالتزام الأول: المضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. بهدف منع التدخل في شئون الغير عن خفة واستهتار رعاية لمصلحة رب العمل ولا يسقط هذا الالتزام عن الفضولي إلا حينما يستطيع رب العمل توليه بنفسه.
الالتزام الثاني: إخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك. فيتعين في أول فرصة تتاح للفضولي أن يخطر رب العمل بما قام به ومتى تيسر لرب العمل أن يباشره لنفسه كان من حقه وواجبة أن يقوم بذلك.
الالتزام الثالث: بذل عناية الشخص العادي في القيام بالعمل. فإذ ما قصر في ذلك سئل عن خطئه وإن كان للقاضي الحق في أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك.مادة (192/1 مدني ).
الالتزام الرابع: تقديم حساب لرب العمل ورد ما استولى عليه بسبب الفضالة مادة (705 مدني ).
ثانياً: التزامات رب العمل: أربعة:
الالتزام الأول: تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي باسم رب العمل.
الالتزام الثاني: تعويض الفضولي عن التعهدات التي عقدها الفضولي باسمه الشخصي.
الالتزام الثالث: رد النفقات الضرورية والنافعة ودفع الأجر عما هو من أعمال المهنة مادة (710 مدني ).
الالتزام الرابع: تعويض الفضولي عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل مادة (711 مدني ).
الأهلية: حالتان: أهلية الفضولي وأهلية رب العمل:
أولاً: أهلية الفضولي فرضان هي:.
الفرض الأول: التصرفات القانونية:
تختلف أهلية الفضولي بحسب ما إذا كان العمل قد تولاه عقد باسم رب العمل أو باسمه كفضولي.
فإذا كان باسم رب العمل : فيكتفي في الفضولي بأهلية الوكيل.
فإذا عقد باسمه الشخصي كفضولي: فيلزم أن يكون الفضولي متمتعاً بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرف الذي عقده باعتباره ملتزماً به وليس رب العمل الذي لا يلزم تمتعه بأي أهلية باعتباره من الغير.
الفرض الثاني: الأعمال المادية:
تعتبر كل أعمال الفضالة سواء أكانت تصرفات قانونية أم أعمالاً مادياً في ذاتها أعمالاً مادية بالنسبة إلى رب العمل.
ثانياً : رب العمل: نصت المادة (196 مدني ) صراحة على أن رب العمل تبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
الموت: حالتان: أثر موت الفضولي أو رب العمل في التزامات الفضولي: فرضان:
أ‌- موت الفضولي: إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل، مفاد ذلك التزام ورثة الفضولي مادة (194/1 مدني ) شأنهم شأن ورثة الوكيل مادة (717/2 مدني ) ما داموا على علم الفضالة بالوكالة وتوافرت فيهم الأهلية.
ب‌- موت رب العمل: تبقى التزامات رب العمل في تركته واجبه للفضولي، ويلتزم ورثة رب العمل بأن يؤدوا هذه الالتزامات من التركة.
ثالثاً: التقادم: حالتان: ( مادة 197 مدني ).
1- تقادم التزامات الفضولي: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء أقصر مدتين وهما: ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه رب العمل بحقه، أو خمسة عشر عاماً من اليوم الذي ينشأ فيه حق رب العمل.
2- تقادم التزامات رب العمل: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء أقصر مدتين وهما: ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الفضولي بحقه، أو خمسة عشر عاماً من اليوم الذي ينشأ فيه حق الفضولي.
س2: ما هي أهم المسئولية عن عمل الغير ؟
ج2: مسئولية متولي الرقابة:
تقتضي هذه المسئولية التزام شخص، اتفقاً أو مضموناً، بمراقبة آخر فيلحق الأخير ضرراً بالغير.
أحكام المسئولية:
أولاً: أساس المسئولية: الخطأ المفترض:
يتمثل خطأ متولي الرقابة في أحد أمرين أو كليهما يقدران في ضوء الوسط العائلي، وما يجري عليه العمل في وقت من الأوقات والأخلاقيات السائدة، وسن الخاضع للرقابة وهما التقصير في الرقابة وإساءة التربية. ويجتمع الأمران بالنسبة للأب مثلاً وينفصلا بالنسبة للمعلم في المدرسة حيث ما يناط به هو التعليم وليس التربية.
ثانياً: قواعد نفي المسئولية: يمكن لمتولي الرقابة نفي مسئوليته إما بنفي الخطأ وإما بنفي علاقة السببية.
مسئولية المتبوع: ( مادة 174/1 مدني ).
شروط المسئولية: يشترط لتحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة شرطان هما:.
الشرط الأول: توافر علاقة تبعية بين متبوع وتابع، وتقوم " ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية. بمعنى أن العبرة في توافر هذا الشرط هو بتوافر سلطة فعلية من شخص على آخر تخوله سلطة الرقابة والتوجيه، ولو لم يباشرها بالفعل ما دام كان في استطاعته مباشرتها.
الشرط الثاني: أمران:
1- عمل مشروع من التابع: ويقصد بذلك صدور خطأ من التابع مستوجباً لمسئوليته.
2- ارتكاب العمل غير المشروع حال تأدية الوظيفة أو بسببها: حرص المشرع على ألا تكون هذه المسئولية " غير مستساغة ولا معقولة، فقيد مسئولية المتبوع بأن يكون العمل غير المشروع قد صدر من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها فحسب، فإذا كان هذا العمل أجنبياً عن الوظيفة فلا مساءلة أو مسئولية.
مسئولية حارث الحيوان:
نص القانون المدني على أن " حارس الحيوان "، ولو لم يكن مالكاً له،مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ( مادة 176 مدني ).
شروط المسئولية:
أولاً: تولي شخص حراسة حيوان: عنصران:
العنصر الأول: الحيوان: يقصد به كل كائن حي عدا النبات والإنسان، سواء كان من الدواب أو الزواحف أو الطيور أو الأسماك أو الحشرات. ويشترط أن يكون حياً ومملوكاً لمعلوم وأن يكون في حراسة شخص معين.
العنصر الثاني: الحراسة: يقصد بها السيطرة الفعلية على الحيوان في توجيهه ورقابته والتصرف فيه.

أحكام المسئولية:
أولاً: أساس المسئولية: خطأ مفترض:
استقر الرأي على أن مسئولية حارس الحيوان هي مسئولية قائمة على خطأ مفترض استناداً إلى خطأ في الحراسة، وليس مسئولية قائمة على تحمل التبعة " وإلا كان المسئول هو المنتفع بالحيوان لا الحارس ولما جاز دفع المسئولية بإثبات السبب الأجنبي.
مسئولية حارث البناء:
يتعين لقيام مسئولية حارس البناء أن نكون بصدد بناء في حراسة شخص معين (أولاً) يتهدم(ثانياً) ويلحق الضرر بالغير(ثالثاً).
أولاً: وجود بناء في حراسة شخص معين: ماهية البناء:.
أ‌- البناء هو مجموعة من المواد أياً كان نوعها أو مادتها ويجب أن يتصل البناء بالأرض اتصال قرار بحيث لا يمكنه نقله من مكان إلى آخر بغير تلف يلحق أصله. فيعد بناءً كل إنشاء أو تشييد يعتبره الناس كذلك.
ب‌- ماهية الحراسة: يقصد بها، السيطرة الفعلية على البناء، وهي سيطرة تقتضي أن يكون هذا المسيطر ملتزماً بالحفظ والصيانة بما يكفل عدم اعتبار المبنى مصدراً للخطر.
ثانياً: تهدم البناء: ويقصد به تفككه وانفصاله عن الأرض التي يتصل بها اتصال قرار ويستوي أن يكون هذا التهدم كلياً أو جزئياً، كبر هذا الجزء أو صغر، أو يكون المبنى قديماً أو جديداً، معيباً أو غير معيب. ولا يكفي القول بالتهدم مجرد كون البناء مهدداً بالسقوط أو التهدم أو حدوث التهدم أثناء هدم المبنى أو ترميمه أو تنكيسه إدارياً حيث يقصد التهدم المستقل عن هذه الأعمال الإرادية.
ثالثاً: حدوث ضرر بالغير:
فإذا لم يترتب على التهدم ثمة ضرر بالغير، فلا مسئولية. تطبيقاً لذلك إذا تهدم البناء أو سقط في مكانه دون أن يلحق أي ضرر بقاطنيه أو بالمارة أو الجيران، فلا تنعقد مسئولية الحارس.
س3: هل يعتبر السكوت قبولاً ينعقد به العقد ؟
ج3: الأصل ألا ينسب لساكت قول تطبيقاً لقواعد الشريعة الإسلامية. مفاد ذلك استبعاد السكوت باعتباره مجرد وضع سلبي، وليس إيجاباً كما هو الحال لدى التعبير الضمني عن الإرادة يستوي مع العدم. كذلك لا يعد السكوت إيجاباً لنفس العلة. ومع ذلك، أجاز المشرع المصري، في فروض استثنائية، أن يعتبر السكوت قبولاً شريطة:
1- التثبيت من عدم توقع قبول صريح من قبل ممن وجه إليه الإيجاب. وهو ما يستخلص من طبيعة، أو من العرف التجاري، أو من ظرف حال.
2- التثبت من التزام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت فترة معقولة. ومن أمثلة هذه الفروض:.
العرف التجاري:.
قد يجري العرف التجاري على أن يعتبر السكوت قبولاً، ومثال ذلك أن يرسل مصرف إلى عميل كشف حساب بالعمليات التي قد تكون قد طرأت على حسابه ورصيده الحالي، سواء أكان دائناً أم مديناً ويشير في الكشف إلى أن عدم رد العميل خلال مدة زمنية معينة يعتبر قبولاً منه بما ورد في هذا الكشف.
التعامل السابق:.
مثال ذلك أن يتلقى تاجراً أوامر الشراء من عملائه بالهاتف ويورد البائع المطلوبة كالمعتاد مع فاتورة بالشراء خلال مدة زمنية محددة دون أن يرد بالقبول أو الرفض، فيعد سكوته هنا قبولاً.
طبيعة المعاملة:.
ويكون ذلك بسكوت العميل بعد أن يتم تسليم بضاعة اشتراها مصحوبة بفاتورة، فيعد تسليم الفاتورة مع البضاعة، دون اعتراض على ما فيها من شروط مستجدة، بمثابة سكوت ملابس يقوم مقام القبول.
تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه وسكت:.
ومثال ذلك هذه الفرضية عارية الاستعمال، تعرض على المستعير فيسكت، فيعتبر قابلاً لها.
ففي هذه الفروض يعتر السكوت قبولاً وهو ما يسمى بالسكوت الملابس، حيث تلابسه ظروف يحل معها الإرادة، تطبيقاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن " السكوت في مواجهة الحاجة بيان ".
س4: هل يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على الالتزامات ؟
ج4: يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة مادية أو أدبية. ( مادة 154 مدني ) .
يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط ويستطيع أن يطالبه بوفائه. ( مادة 154/2 مدني ).
ويجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما أشترط لمصلحة المنتفع. ( مادة 154/3 مدني ). يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطه قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو المشترط رغبته في الاستفادة منها ( مادة 155/1 مدني ).
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبله.( مادة 156 مدني ).
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في أتفاق لاحق.
أطراف الاشتراط لمصلحة الغير
المشترط: هو المتعاقد الذي يشترط في العقد حقاً لشخص من الغير.
المتعهد: هو من يلتزم في مواجهة المشترط بأداء الحق إلى هذا الغير.
المستفيد: هو من يتلقى حقاً من عقد ليس طرفاً فيه ويثبت له هذا الحق.
س5: هل يجوز الإعلان عن شغل وظيفة معينه بشروط محددة من بينها المؤهلات والأجر يعتبر إيجاباً ؟
ج5: في الواقع يعتبر إيجاباً كل تعبير نهائي جاز قاطع الدلالة على اتجاه إرادة من صدر منه إلى قبول التعاقد وفقاً لشروط معينه.
بمعنى آخر للتقدم للوظيفة وليس إيجاباً وتكمن أهمية التحديد هنا إذا كان العدول يعد مسئولية تقصريه لموجه الدعوة بشرط أن يعتبر العدول خطأ يستوجب التعويض.

س6: ما هو التقادم القصير والتقادم طويل المدة ؟
ج6: التقادم القصير هو: ثلاث سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ عمله بالخسارة .
التقادم طويل المدة هو : خمسة عشر سنة ويبدأ احتسابها من تاريخ نشوء الالتزام.
س7: هل يجوز علم الخلف الخاص بالالتزامات والحقوق المترتبة أو المرتبطة بالشئ ؟
ج7: نعم يجوز قبل انتقال الشئ . أما بالنسبة للحقوق يكتفي أن يعلم بها في أي وقت .
س8: ما الآثار المترتبة على وجود العقد وصحته ؟
ج8: إذا توافرت أركان العقد وشروطه وصحته وأستوفى الشكل المطلوب في الحالات التي يتطلبها المشرع يتم الآتي:. ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث مادة ( 145 مدني ) .
س9 : هل يجوز تعاقد النائب مع نفسه ؟ (108)
ج9: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه سواءً كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصل.
س10: هل يجوز للأصيل التعاقد نيابة عنه؟ مادة (108)
ج10: يجوز للأصيل أن يجيز التعاقد مع مراعاة ما يخالف قواعد القانون والتجارة.
س11: هل يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بالبيع؟
ج11: يجوز أن يتعاقد مع نفسه بالبيع وغيره إذا كان نائب عن الطرفين ويعمل لحساب الطرفين لا حساب نفسه.
س12: هل يجوز للقاضي أن يخفف من التزامات المتعاقد الذي صار تنفيذ الالتزام بالنسبة له مرهقاً بفعل؟
ج12: يجوز للقاضي أن يخفف من التزامات المتعاقد الذي صار تنفيذ الالتزام إلى الحد المعقول بينهما لا يتصور تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الفوري الذي لا يمتد تنفيذه مع الزمن.
س13: هل يستطيع القاضي أن يتدخل لمنع البند الناقص في العقد؟
ج13: يجوز في هذه الحالة أن يتدخل القاضي حيث أن نظرية الظروف الطارئة ومبدأ فاعلية العقد يسمح للقاضي أن يتدخل عن الردود في العقد إذا كان أحد المتعاقدين تهرب من تنفيذه.
س14: هل يستطيع القاضي التدخل في حالة الظروف الطارئة؟
ج14: يجوز للقاضي التدخل في حالة الظروف الطارئة مثل الظروف الطبيعية للمحاصيل . يتدخل القاضي لظرف طارئ " عام" وليس خاص.
س15: هل يجوز للقاضي أن يفسخ العقد؟
ج15: يجوز للقاضي أن يفسخ العقد إذا أخل أحد الطرفين بشروط القد.
الأبطال في حالة أن يكون العقد غير سليم في بنودة.
س16: هل يمكن للقاضي بأن لا يحكم بالأبطال للعقد رغم توافر شروطه؟
ج16: يجوز للقاضي ألا يحكم بالأبطال للعقد في حالة عرض المشتري زيادة في الثمن إلى الحد الذي يراه القاضي كافياً ويقدر ذلك القاضي بسلطة تقديرية مطلقة طبقاً للظروف المحيطة بالتعاقد مع مراعاة حسن النية للمتعاقد الآخر.
س17: هل يجوز للدائن رفع دعوى بقصد تنفيذ الالتزام؟
ج17: يجوز للدائن رفع دعوى بقصد تنفيذ الالتزام وذلك كطلب أصلي " ويطلب الفسخ كطلب احتياطي ".
س18: هل يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات في تفسير العقد؟
ج18: لا يجوز عزل العبارة عن بقية العبارات مطلقة ولكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقه وقد تقرر العبارة أصلاً عليه استثناء قبلها أو بعدها وإذا تقرر عليها وجب عليها ترجيح أحدهما بناء على طبيعة العقد والنية المشتركة للمتعاقدين.
س19: هل يجوز الاتفاق على الإعفاء المسئولية أو تشدد المسئولية؟
ج19: لا يجوز الاتفاق على الإعفاء لاحتمال عدم رؤية الدائن شرط الإعفاء حيث يغلب أن يكون منزوياً في ورقه مطبوعة أو في ورقه موضوعه في مكان غير ظاهر.
س20: هل يجوز الطعن بالغبن ؟
ج20: لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني ( مادة 427 مدني ).
س21: هل يجوز الرضاء والقبول في العقد ؟.
ج21: يجوز الرضاء والقبول في العقد حيث يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفين التعبير عن إراديتين متطابقتين مع مراعاة ما يقررة القانون ( مادة 89 مدني ) .
س22: هل يجوز التعبير عن الإرادة ؟
ج22: التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة المتبادلة عرفاً ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً ( مادة 90 مدني ) .
س23: هل يجوز نقض العقد أو تعديله ؟
ج23: العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ( مادة 147/2 من القانون المدني ) .
س24: هل يجوز البطلان في العقد ؟
ج24: إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في أبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق ( مادة 138 مدني ).
إذا كان العقد باطلاً جاز لكل طرف له مصلحه أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (مادة 141/1 مدني ).
س25: متى تسقط دعوى البطلان ؟
ج25: تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر عاماً من وقت العقد ( مادة 141/2 مدني ). وفي حالة أبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل ( مادة 142/1 مدني ) . لا يجوز للمتمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا نقضت مدة الخمسة عسر عاماً.
س26: أذكر تعريف العقد وأقسامه ؟
ج26: يعد العقد منذ القدم وإلى الآن أهم مصدر من مصادر الالتزام وأخطرها وأوسعها أنتساراً وأكثرها حظاً في التنظيم التشريعي.
تقسيمات العقود:.
أولاً:. من حيث التكوين :.
أ‌. عقود رضائيه: هي التي تبرم بمجرد تبادل أرادات أطرافه أي أن الرضا يكفي لتكوين العقد.
ب‌. عقود شكلية: وهي التي لا يكفي تبادل الإرادة أو التراضي لإبرامه ويستلزم تفريغ هذا الرضا والتعبير عنه بالإرادة أمام موظف مختص بالشهر العقاري لتوثيق العقد.
ج‌. العقد العيني: وهو العقد الذي يتعين لانعقاده تسليم العين محل التعاقد من أحد المتعاقدين إلى الآخر. مثل عقود هبة المنقول بالمناولة وعقود التأمين.
ثانياً: من حيث الأثر . من ناحية الحقوق وهي:.
أ‌. عقد المعارضة: وهو العقد الذي يرتب لكل من طرفيه حقوق متبادلة والأصل في أن يكون المقابل متساوياً ومتعادلاً بين المتعاقدين وليس بشرط المقابل مادياً أو مالياً مثل عقود البيع والإيجار والعمل والوكالة .
ب‌. عقد التبرع: وهو العقد الذي يحصل فيه أحد المتعاقدين على مقابل دون أن يتحمل مقابل لما يحصل عليه " عقود الهبة ".
س27: ماهي الآثار المترتبة على التفرقة بين عقود المعارضة والتبرع ؟
ج27: 1- أن تكون شخصية المتبرع له محل اعتبارات خاصة ومكانه عند المتبرع بعكس عقود المعارضة فإن شخصية المتعاقد لا تكون محل اعتبار.
2- الأهلية المطلوبة لإبرام عقد التبرع هي الأهلية الكاملة ماعدا الحالات التي يفرد فيها المشرع للقاضي بالإبعاد.
3- تعد مسئولية المتبرع أخف من مسئولية المعارض لأن الواهب لا يضمن الموهوب له والعيوب الخفية في الشئ الموهوب سواء كان استحقاقا كلياً أو جزئياً.
4- لا يشترط القانون أن يثبت الدائن أثبات النية للمدين أو تواطئه إذا أراد الوصول إلى عدم نفاذ التصرفات.
5- تخضع عقود المعارضة لمبدأ رضائية العقود إلا ما يسثتنى منها أما عقود التبرع عقود شكلية تقبل بطلاناً مطلقاً إذا لم تستوفي الشكل الذي حددة المشرع.
س28: ماهو العقد الملزم للجانبين ؟
ج28: هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل متعاقد في مواجهة الآخر وملزمه للجانبين وتوصف هذه العقود بأنها عقود تبادلية " عقود المعارضة- التبرع " .
س29: ماهو العقد الملزم لجانب واحد ؟
ج29: هو العقد الذي لا ينشئ ولا يترتب التزامات إلا على عاتق طرف واحد بمعنى أن العقد يوجد فيه طرفان أحدهما يتحمل الالتزام والآخر لا يلتزم بشئ بحيث يكون أحدهما مدين غير دائن والآخر دائن غير مدين .
مثال: الوديعة بدون أجر الذي يلتزم فيها المودع لديه بحفظ الشئ والعناية به دون أن يتلقى مقابلاً.
س30: ماهو العقد الفوري ؟
ج30: العقد الفوري : هو العقد الذي لا يستغرق أداء التزامه من جانب الطرفين زمناً طويلاً ولا يستمر تنفيذه مع الزمن إنما ينتهي بمجرد قيام الطرفين بتنفيذ التزاماتهم مرة واحدة مثل عقد البيع الذي ينتهي بمجرد تسليم الشئ للمبيع والمشتري يدفع الثمن حتى لو أسترق نقل الملكية زمناً طويلاً.
س31: ماهي العقود الزمنية ؟
ج31: العقود الزمنية: هي العقود التي يستغرق أداء التزاماتها من جانب الطرفين زمناً معيناً أو أحدهما.
مثل عقود الإيجار التي لا تنتهي بمجرد قيام طرفيه بتنفيذ التزاماتهم مرة واحدة وإنما يظل قائماً ويبقى كل طرف ملتزماً في كل فترة محددة في العقد فالزمن في العقد مستمر عنصراً مهم والآخر نفسه بالنسبة لعقود التوريد.
س32: اذكر الفرق بين العقود الفورية والعقود الزمنية؟
ج32: 1- الفسخ:- يؤدي الفسخ في العقود الفورية إلى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بينما في العقد الزمني؛ تكتنفه بعض الصعوبات إذ يصعب إعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد يعني ضرورة قيام كل متعاقد برد ما تلقاه من الآخر وهو أمر مستحيل تحقيقه في العقود الزمنية .
2- نظرية الظروف الطارئة(الاستثنائية): تجد مجالاً للتطبيق في إطار العقود الزمنية إذ يجوز للقاضي أن يخفف من التزامات المتعاقد الذي صار تنفيذ الالتزام بالنسبة له مرهقاً بفعل الظروف الطارئة التي لم تكن موجودة أو متوقعة لحظة إبرام العقد.
ويجوز للقاضي أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول بينهما ويطبق نظرية الظروف الطارئة.
س33: ما هو عقد المساومة؟
ج33: عقد المساومة: هو العقد الذي لا يتم إبرامه إلا بعد مساومات ومفاوضات بين الطرفين بهدف الوصول إلى بنود العقد التي يتفقان عليها.
وهذا هو الأصل في العقد وما يتفق مع مبدأ سلطان الإرادة.
س34: ما هي عقود الإذعان:
ج34: هي عقود يوجد فيها طرفان طرف قوي، طرف ضعيف أما الطرف الأول يفرض شروطه على الطرف الثاني أن يقبل الشروط برمتها أو برفض التعاقد مثل (التعاقد مع مصلحة الكهرباء والمياه).
رأي الفقه في هذه العقود حيث يراها باطلة لعدم إتمام الرضا.
والبعض الآخر يراها صحيحة لأن ضرورات الحياة توجب مثل هذه العقود.


س35: ما الشروط التي يجب توافرها في عقود الإذعان؟
ج35:.
1- أن يكون الطرف القوي يمارس احتكار السلعة.
2- أن يكون هذا الاحتكار لسلعة ضرورية أو خدمة أساسية كالكهرباء والمياه.
3- أن يقوم المنتج سلعته متماصلة للمستهلكين جميعاَ وعادة ما تكون مطبوعة وعلى المستهلك أن يقبلها جملة أو يرفضها. وقد قطع القانون المدني أوامر الخلافات حول حجة الرضا في هذه العقود استحساناَ.
س36: ما هي الأمور التي يجب توافرها لحماية الطرف الضعيف في عقود الإذعان؟
ج36: 1- أن تتدخل الدولة باستمرار لفرض رقابتها على الشركات أو الأشخاص الذين تمنحهم احتكار مرفق عام.
2- تبطل المحاكم كل شرط مجحف بالطرف المذعن.
3- تبطل المحاكم كل شرط مجحف أو غير مجحف مادام غير موجود في مكان ظاهر في العقد بحيث يطلع عليه في يسر.
4- كما تفسر المحاكم الشك والغموض الذي يكتنف عبارات العقد دائماَ في كل الأحوال لصالح المذعن وهذا يمثل خروجاَ على القواعد العامة في التفسير.
5- يجب مراعاة حسن النية في تفسير عقود الإذعان.
س37: ما هي العقود المحدودة؟
ج37: هي العقود التي يفرض كل من طرفيه مقدار ما له وما عليه أي يعرف حقوقه والتزاماته عند إبرام العقد. مثل(عقود البيع – الإيجار- العمل).
س38: ما هو العقد الاحتمالي؟
ج38: هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل طرف أن يعلم ما له وما عليه من التزامات وحقوق عند إبرام العقد. إنما يتم ذلك لحظة الانتهاء من تنفيذه (مثل عقود التأمين) لا يعرف المؤمن مقدار الأقساط التي سوف يحصل عليها وكذلك المؤمن عليه لا يعرف مقدار وحجم المبلغ التأميني الذي يستحقه ولا يعرف ما إذا كان يحصل عليه أم لا.
س39: اذكر كيفية تقسيم العقود من حيث المشروع.
ج39: 1- عقود مسماه: هي التي يقصد بها تلك العقود التي ورد النص عليها في التقنين بالاسم (عقد البيع- عقد الإيجار).
2-عقود غير مسماه: هي العقود التي لم يحدد لها المشرع اسماَ معيناَ لها وهي عقود ترتب أثرها القانوني مادامت تنطبق عليها المبادئ العامة في التقنين المدني.
س40: ما هو الجزاء المترتب على بنود العقد؟
ج40:
1- المسئولية العقدية.
2- فسخ العقد.
3- التنفيذ العيني (في حالة حصوله على حكم قضائي من قاضي الأمور المستعجلة.
وفي حالة عدم التنفيذ العيني اللجوء إلى الفسخ " المسئولية العقدية" لا تكون إلا في حالة وجود عقد فعلاً.
س41: ما الجزاء المترتب على إخلال أحد العاقدين بتنفيذ العقد؟
ج41:
1- الخطأ العمدي : الغش يقصد به الامتناع العمدي عن تنفيذ الالتزام المتفق عليه ويكون الامتناع بقصد الإضرار. أو يقصد تحقيق مصلحة شخصية سواء أكانت لحصوله على كسب أو اتقاء الخسارة.
2- الخطأ الجسيم: سواء قصد في تنفيذ الالتزام يتمثل في الإهمال وقد سوى المشرع بين الغش والخطأ الجسيم من حيث الأثر رغم اختلافهما في الطبيعة.
3- الخطأ اليسير: يقصد به خطأ غير عمدي وشأنه في ذلك شأن الخطأ الجسيم فالمشرع يعقد مسئولية المدين عن الإخلال بتنفيذ التزامه التعاقدي سواء أكان الإخلال نتيجة غش أو خطأ جسيم أو مجرد خطأ يسير.
واثبات الخطأ : يقع على من يدعي وجود الخطأ أثبات صحة ادعائه ( بالتعويض وهو عدم التنفيذ ) لما أصابه من الضرر.
4- الخطأ اليسير جداً:
أ- الالتزام بتحقيق غاية أو نتيجة:
يكفي الدائن أن يقيم الدليل على عدم تحقيق النتيجة حتى يجد المدين نفسه مطالباً بالتعويض لأنه هو الملزم بالالتزام.
ب‌- الالتزام ببذل عناية أوبوسيله:
يلتزم الدائن بإثبات خطأ من جانب المدين أياً كان درجته لتفقد مسئوليته.
التزام الطبيب بأجراء عملية جراحية لمريض التزام ببذل عناية.
وقد ورد هذا النص في عقد الإيجار حيث يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين باذلاً عناية الشخص المعتاد ( مادة 853/1 من القانون المدني ).
ج- الخطأ العقدي في مسئولية المدين عن فعل الغير:
وهو ما كلف المدين غيره بتنفيذ التزامه التعاقدي فيسأل عن هذا الخطأ ( المؤجر من الباطن ) أو التأجير من الباطن .
د- الخطأ العقدي في مسئولية المدين عن فعل الأشياء:
يتمثل في خطأ منسوب إلى شئ في حيازة المدين يستخدمه أو يستعمله في تنفيذ التزامه.

س42: أذكر أنواع الضرر.؟
ج42: الضرر هو: ( ضرر مادي، ضرر مستقبل، ضرر محتمل، ضرر أدبي ).
1- الضرر المادي: هو ضرر حال أو معنوي الذي وقع بالفعل.
2- ضرر مستقبل: وهو الضرر المحقق وقوعه مستقبلاً ويكون تقدير قيمته في الحال أو في المال.
3- ضرر محتمل: فهو مجرد ضرر محتمل قد يقع وقد لا يقع.
4- ضرر أدبي: هو ضرر لا يلحق بالمال أو الجسم بالمعنى الضيق بل يلحق بالكيان الإنساني بوجه عام ( الشرف، الاعتبار، العاطفة ).
5- مدى التعويض عن الضرر: الضرر المباشر له تعويض متساوي مع الضرر والمحكمة هي التي تقدر التعويض مادياً أو أدبياً.
س43: ماهي شروط الفسخ الأتفاقي (التقابل ) ؟
ج43:
1- الفسخ بقوة القانون: العقد يفسخ من تلقاء نفسه دون حكم أو قوة القانون.
2- الفسخ الأتفاقي: في حالة أحد المتعاقدين لم يلتزم بالتعاقد.
3- الشرط الفاسخ الصحيح: لو وجد القاضي بنود العقد صحيحة يفسخ العقد في حالة مخالفة الطرف الثاني بنود العقد.
4- فسخ العقد لعدم سداد الأجرة: في حالة عدم سدادها رفع دعوى بفسخ العقد في حالة عدم سداد الأجرة الشهرية ( الفسخ الأتفاقي الصحيح ).
5- الفسخ القضائي: لا بد من رفع دعوى بالفسخ لابد أن يكون القاضي أمامه عقد صحيح كامل الشروط وأركانه وأوقف التنفيذ وقصر أحد المتعاقدين بتنفيذ العقد.
س44: ما هي الآثار المترتبة بفسخ العقد ؟
ج44:
1- ألا يكون المتعاقد رفع دعوى الفسخ دون ملزم بالتنفيذ ( في حالة تقصير المتعاقدين )
2- لا بد من الأعذار وضع المدين وضع مقصر شفهياً أو كتابياً .
3- رفع دعوى صحة ونفاذ لا بد أن يكون العقد مسجل بالشهر العقاري.
4- لا بد من حضور البائع ويقر بالبيع.
5- ألا يكون المتعاقد قد تنازل عن حقه في رفع الدعوى تنازلاً ضمنياً صريحاً عن حقه في طلب الفسخ.
6- التنفيذ العيني لا يمنع من رفع دعوى بالفسخ.
7- أن يطلب المتعاقد بفوائد السنة من تاريخ المطالبة في حالة التأخير عن السداد.
8- ألا يكون المتعاقد قد تنازل عن حقه بالفسخ. والقاضي له سلطة تقديرية ما إذا كان يفسخ أم لا .
س45: ماهي العوامل التي تترتب على الفسخ ؟
ج45:
1- الفسخ له آثر رجعي إلى الحالة التي كان عليها المتعاقدين قبل التعاقد.
2- يعود المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل الفسخ.
3- عقود الإيجار محددة المدة ( الفسخ آثره فوري ) ليس له آثر رجعي.
س46: ما الفرق بين الفسخ والتقابل ؟
ج46:
الفسخ هو:. جزاء يطبق عند عدم تنفيذ العقد.
التقابل هو:. كل المتعاقدين يقبل بالتقابل فيما يبعد عن حقه.
س47: أذكر مدى التزام المتعاقدين بالتنفيذ ؟ هام جداً
أو أكتب في الدفع بعد التنفيذ؟
ج47:
1- إنهاء العقد بالإرادة المنفردة.إنهاء الإرادة المنفردة ببند العقد المسئولية التقصيرية ( الفعل الضار ). فعل مشروع.
2- المسئولية التقصيرية الموضوعية نصت على " كل فعل سبب ضرر للغير يلزم فاعله بالتعويض " ( المادة 163 مدني ) .
3- الخطأ في المسئولية التقصيرية على أي خطأ أي كان درجته الأربعة ( العمد: الجسيم، اليسير، اليسير جداً ).
4- المسئولية العقدية تنقض من تاريخ إبرام العقد. لمدة خمسة عشر سنة المكسبة للملكية.
5- المسئولية التقصيرية الضرر المباشر مدته ثلاث سنوات.
6- المسئولية العقدية: لا توجد إلا إذا أسبقها أعذار.
7- المسئولية التقصيرية: ليس لها أعذار ويوجد تضامن بقوة القانون.
س48: أذكر نظريات تعدد الأسباب ؟
ج48: نظرية تعدد الأسباب هي :
كل من أرتكب سبباً يسأل عن التعويض.
نظرية السبب المنتج هي :
لا تنظر إلى الأسباب مرة واحدة . قطع علاقة السببية بين الحدث والنتيجة.كحادث السيارة والطبيب المعالج يقطع علاقة السبب بين السائق والطبيب أي بين السبب والنتيجة التي أدت إلى الوفاة.
س49: ماهي أركان الإثراء بلا سبب ؟ هام
ج49:
1- الإثراء الإيجابي والإثراء السلبي : الفعل النافع: تضاف قيمة مالية إلى ذمة المدين.
2- إثراء مباشر بفعل المفتقر: هو الحال إذا دفع المفتقر دين غيره.
3- الإثراء المباشر بفعل المثري: هو الحال الذي توصل إليه.
4- الإثراء الغير مباشر: انتقال الثراء من المفتقر إلى المثري.
س50: أكتب بالتفصيل في مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف العام ؟ هام
ج50:
1- فيها يتفق المتعاقدان على عدم سريان آثار العقد إلى الخلف العام " باقي الورثة " بمعنى اقتصار الأثر على المتعاقدين فقط.
2- إذا كانت طبيعة الأثر المترتب على العقد تأبى أن تنتقل إلى الخلف العام أياً كان سب عدم الانتقال.
3- وأيضاً لا ينتقل آثر العقد إلى الخلف العام في الحالات التي يوجد فيها نص قانوني.
4- لا ينصرف آثر العقد إلى الخلف العام وذلك لكون الأخير من الغير.
س51: ماذا يقصد بالخلف الخاص ؟ هام
ج51: يقصد به الشخص الذي يخلف المتعاقد في عين معينه أو في حق عيني على هذه العين.
س52: أكتب بالتفصيل في مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف الخاص ؟
ج52:
1- أن يتعلق العقد المبرم بالشئ الذي أنتقل إلى الخلف الخاص وأن يبرم قبل انتقال الشئ,
2- أن تكون الحقوق والالتزامات من مستلزمات الشئ الذي أنتقل إلى الخلف الخاص " المشتري " كالرهينة،والتأمينات الشخصية كالحواله والتأمين وكذلك الأحكام التي ضد البائع وتكون متعلقة بالشئ المبيع.
3- علم الخلف الخاص بالالتزامات والحقوق المترتبة على الشئ.
س53: هل يجوز علم الخلف الخاص بالالتزامات والحقوق المترتبة أو المرتبطة بالشئ.
ج53: نعم يجوز قبل انتقال الشئ بالنسبة للحقوق يكتفي أن يعلم بها في أي وقت.
س54: ماهي الشروط التي يجب توافرها لمصلحة الغير ؟ هام
ج54: أولاً: أن يكون المشترط طرف أصلياً في العقد بمعنى أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع وأن يكون ذلك واضحاً في العقد.
ثانياً: أن يثبت المنتفع حق مباشر من العقد بمعنى أن يشترط المشترط حقاً مباشراً للمنتفع دون حاجه لان يتصرف إليه الحق أولاً ثم ينتقل بعد ذلك إلى المشترط.
ثالثاً: أن يكون للمشترط مصلحه من وراء الاشتراط.
س55: أكتب بالتفصيل أركان الوعد بجائزة الموجه للجمهور ؟ هام
ج55: يتعين توافر أركان أو شروط لتكون بصدد وعد بجائزة وهي أن توجد إرادة باته لدى الواعد نتيجة إلى إحداث أثر قانوني وهو الالتزام بتقديم جائزة وأن توجه الإرادة إلى الجمهور ويتضمن الواعد أمرين:
1- أن توجد إرادة باته صريحة وجازمة نتيجة إحداث أثر قانوني محدد وهو الالتزام بتقديم جائزة. ويقصد بذلك أن تكون إرادة الواعد صحيحة وسليمة من العيوب يتمتع بأهلية مناسبة للالتزام بما وعد به وأن تتجه إلى سبب مشروع. وأن المعلن لم يقصد الواعد بجائزة وإنما قصد الإعلان عن السلعة بطريقة تجذب الجمهور إلى شرائها ويتعين أن تكون للواعد مصلحه ولو أدبية.
2- أن توجه الإرادة إلى الجمهور: يعني ذلك أن يكون الوعد موجه إلى الجمهور عامه بطريقة علنية عن طرق النشر المعروفة أو في وسائل الإعلام أو الملصقات.
3- أن يتضمن الوعد العمل المطلوب أو الجائزة المرصودة: العمل المطلوب مثل شخص تائه أو شئ مفقود أو الكشف عن جريمة ارتكبت أو مجرمين هاربين.
4- الجائزة المرصودة: مثل مبلغ نقدي أياً كانت قيمته أو شئ له قيمه مالية ( سيارة، منزل، كتاب، رحلة ) أو شهادة تقدير باعتبارها محل التزام الوعد.
س56: عرف البطلان مميزاً بينه وبين ما يشبه من مصطلحات ؟
ج56:
1- البطلان: هو نظام يهدف إلى تجريد الالتزام من أي أثر قانوني ويكون البطلان مطلق أو بطلان نسبي.
2- كالانعدام: والذي يقصد به تخلف ركن من أركان العقد وهي الرضا، السبب، المحل فضلاً عن الشكل في العقود الشكلية والتسلية في العقود العينية.
3- عدم النفاذ: فهو يتعلق بأثر الالتزام في حق الغير فحسب.
4- الفسخ: هو جزاء لعقد ملزم لجانبين نشأ صحيحاً إلا أن أحد أطرافه لم يلتزم بتنفيذ التزاماته العقدية.
س57: أشرح بالتفصيل عيوب الغلط أو التدليس من عيوب الإرادة ؟ هام
ج57: في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا انقضت مدة خمسة عشر عام.
الاستثناءات التي يجوز فيها التمسك بالبطلان.
أولاً: يتعلق بالبطلان النسبي عن وجود نقص في الأهلية إذا يبدأ حساب المدة من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية أي بلوغ سن الرشد ويكون له الحق في التمسك بالإبطال في خلال ثلاث سنوات من اليوم التالي لبلوغه سن الرشد.
ثانياً: يتعلق بالقابلية للإبطال لوجود غلط أو تدليس فلا بد من احتساب مدة ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد وإنما تم احتسابها من تاريخ اكتشاف الغلط أو التدليس.
ثالثاً: يتعلق بالعقد المقابل للإبطال لعيب الإكراه إذ تبدأ مدة الثلاث سنوات من تاريخ انقطاع الإكراه لا من تاريخ تحرير العقد.
س58: هل يجوز تعاقد الشخص مع نفسه ؟
ج58: في الحقيقة قد يتعاقد الشخص مع نفسه في صورتين هما:.
الأولى: أصيل ونائب، فيبرم العقد مرة بصفته أصيلاً ( طرف أول ) ومرة بصفته نائباً ( طرف ثان ).
الثانية: نائب ونائب، فيبرم العقد مرة بصفته نائباً عن الطرف الأول ومرة بصفته عن الطرف الثاني.
وقد يقضي على جواز التعقد في هاتين الصورتين على أساس أن المنطق القانوني يأبى أن يبرم العقد بإرادة واحدة، وتعزر إمكان تمثيل نفس الشخص لمصلحتين متعارضين.
ومع ذلك فيحق هذا التعاقد في حالات ثلاث وهي: موافقة الأصيل، وإجازة القانون ( مثال ذلك: إجازة المشرع للأب أن يعاقد مع نفسه باسم التاجر سواء أكان لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ) وقواعد التجارة ( مثال ذلك: تعاقد الوكيل بالعمولة باسم طرف التعاقد ).
س59: هل يجوز إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد طرفي العقد، وبدون هذه الإرادة ؟
ج59: الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.
ومع ذلك فقد تم الخروج على هذه القاعدة في حالات ثلاثة يتم فيها الإنهاء بالإرادة المنفردة وبدون هذه الإرادة كما هو الحال في الإنهاء أو التعديل من جانب القانون لآثار العقد أو التعديل من جانب القضاء للعقد.
ومن أمثلة الحالة الأولى: حق الإنهاء المقرر بالإرادة المنفردة لكل من المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار ( مادة 563 مدني ). والشركاء في عقد الشركة ( المادتان 531،529/2 مدني ). وجدير بالذكر أن هذا الإنهاء مرتبط بمنح الطرف الآخر مهلة وإلا وصف الحق في الإنهاء بالتعسف.
وفي هذه الحالة تم الإنهاء بناءً على الإرادة المنفردة ببند في العقد ولكن قد يكون الإنهاء بناءً على الإرادة المنفردة بنص في القانون.
ومثال ذلك، حق الواهب في الرجوع في الهبة ( المادتان 500،503 مدني ).
ومن أمثلة الحالة الثانية: تعديل القيمة الإيجارية للعقارات المبينة والأراضي الزراعية.
ومن أمثلة التعديل القضائي للعقد سلطة القاضي في رد الالتزام بمرهون إلى الحد المعقول في حالة الحوادث الطارئة ( المادة 147/2 مدني ).
س60: عرف الغبن ؟
ج60: لم يأخذ المشرع المصري بالغبن كعيب من عيوب الإرادة وإنما قصر الأخذ به على بعض العقود أو التصرفات.
لا يعد الغبن عيب في الرضا بل هو عيب في العقد . العقود التي يتوافر لها عيوب الغبن هما:.
1- بيع عقار مملوك لغير كامل الأهلية.
2- عقد القسمة.

س61: ماهي شروط بيع الغبن ؟
ج61:
1- أن يكون العقار المبيع مملوك لشخص معدوم الأهلية أو ناقص كالمجنون والمعتوة أوسفية أو قاصر.
2- أن يكون الشخص المميز بائعاً لا مشتري.
3- يجب أن يكون العقار قد بيع بالطرق القانونية.
4- يجب أن يكون البيع اختياريا لا بطريقة المزاد العلني.
5- يجب أن يكون البائع قد لحقه غبن يزيد على الخمس.
6- الغبن ليس سبباً لأبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة الثمن فيجب تكملة الثمن إلى أربع أخماس ثمن المثل.
س62: ما الفرق بين حالتي الاستغلال والغبن ؟
ج62: الاستغلال هو:.
1- الاستغلال نظرية عامة تسري على البالغين إذا أستغل فيهم طيش أو هوى جامح.
2- الاستغلال يسري على العقار المنقول ويكون المتعاقد بائعاً أو مشترياً.
3- الجزاء على الاستغلال هو ( البطلان النسب ) إلا أن يعرض الطرف المستفيد ما يراه القاضي كافياً لتعادل الالتزامات.
4- المعيار الذي بنيت عليه النظرية الاستغلال عنصر متصل بالإرادة.
الغبن هو:.
1- أما الغبن فلا يكون إلا لناقص الأهلية وتسقط دعوى الغبن بمضي ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية.
2- والغبن لا يسري إلا على العقار فقط ويستفيد منه البائع فقط.
3- فلا يكون الدفع إلا في حدود أربعة أخماس الثمن.
أما المعيار في الغبن فهو معيار مادي بحت إذا يجب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس الثمن.
المثل.
س63: هل يعتبر السكوت قبولاً ينعقد به العقد ؟
ج63: الأصل ألا ينسب لساكت قول تطبيقاً لقواعد الشريعة الإسلامية. مفاد ذلك استبعاد السكوت باعتباره مجرد وضع سلبي، وليس إيجاباً كما هو الحال لدى التعبير الضمني عن الإرادة يستوي مع العدم. كذلك لا يعد السكوت إيجاباً لنفس العلة. ومع ذلك، أجاز المشرع المصري، في فروض استثنائية، أن يعتبر السكوت قبولاً شريطة:
3- التثبيت من عدم توقع قبول صريح من قبل ممن وجه إليه الإيجاب. وهو ما يستخلص من طبيعة، أو من العرف التجاري، أو من ظرف حال.
4- التثبت من التزام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت فترة معقولة. ومن أمثلة هذه الفروض:.
العرف التجاري:.
قد يجري العرف التجاري على أن يعتبر السكوت قبولاً، ومثال ذلك أن يرسل مصرف إلى عميل كشف حساب بالعمليات التي قد تكون قد طرأت على حسابه ورصيده الحالي، سواء أكان دائناً أم مديناً ويشير في الكشف إلى أن عدم رد العميل خلال مدة زمنية معينة يعتبر قبولاً منه بما ورد في هذا الكشف.
التعامل السابق:.
مثال ذلك أن يتلقى تاجراً أوامر الشراء من عملائه بالهاتف ويورد البائع البضاعة المطلوبة كالمعتاد مع فاتورة بالشراء خلال مدة زمنية محددة دون أن يرد بالقبول أو الرفض، فيعد سكوته هنا قبولاً.
طبيعة المعاملة:.
ويكون ذلك بسكوت العميل بعد أن يتم تسليم بضاعة اشتراها مصحوبة بفاتورة، فيعد تسليم الفاتورة مع البضاعة، دون اعتراض على ما فيها من شروط مستجدة، بمثابة سكوت ملابس يقوم مقام القبول.
تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه وسكت:.
ومثال ذلك هذه الفرضية عارية الاستعمال، تعرض على المستعير فيسكت، فيعتبر قابلاً لها.
ففي هذه الفروض يعتر السكوت قبولاً وهو ما يسمى بالسكوت الملابس، حيث تلابسه ظروف يحل معها الإرادة، تطبيقاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن " السكوت في مواجهة الحاجة بيان ".
س64: ما الفرق بين حالتي الاستغلال والغبن ؟
ج64: الاستغلال هو:.
5- الاستغلال نظرية عامة تسري على البالغين إذا أستغل فيهم طيش أو هوى جامح.
6- الاستغلال يسري على العقار المنقول ويكون المتعاقد بائعاً أو مشترياً.
7- الجزاء على الاستغلال هو ( البطلان النسبي ) إلا أن يعرض الطرف المستفيد ما يراه القاضي كافياً لتعادل الالتزامات.
8- المعيار الذي بنيت عليه نظرية الاستغلال عنصر متصل بالإرادة.
الغبن هو:.
4- أما الغبن فلا يكون إلا لناقص الأهلية وتسقط دعوى الغبن بمضي ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية.
5- والغبن لا يسري إلا على العقار فقط ويستفيد منه البائع فقط.
6- فلا يكون الدفع إلا في حدود أربعة أخماس الثمن.
أما المعيار في الغبن فهو معيار مادي بحت إذا يجب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس الثمن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

مصــــــــــــــــــــــــــــــــادر الالتــــــــــــــــــــــــــــزام Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصــــــــــــــــــــــــــــــــادر الالتــــــــــــــــــــــــــــزام   مصــــــــــــــــــــــــــــــــادر الالتــــــــــــــــــــــــــــزام Emptyالإثنين 27 مايو 2013, 22:50

س65: أشرح بالتفصيل عيوب الغلط أو التدليس من عيوب الإرادة ؟ هام
ج65: في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا انقضت مدة خمسة عشر عام.
الاستثناءات التي يجوز فيها التمسك بالبطلان.
أولاً: يتعلق بالبطلان النسبي عن وجود نقص في الأهلية إذا يبدأ حساب المدة من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية أي بلوغ سن الرشد ويكون له الحق في التمسك بالإبطال في خلال ثلاث سنوات من اليوم التالي لبلوغه سن الرشد.
ثانياً: يتعلق بالقابلية للإبطال لوجود غلط أو تدليس فلا بد من احتساب مدة ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد وإنما تم احتسابها من تاريخ اكتشاف الغلط أو التدليس.
ثالثاً: يتعلق بالعقد المقابل للإبطال لعيب الإكراه إذ تبدأ مدة الثلاث سنوات من تاريخ انقطاع الإكراه لا من تاريخ تحرير العقد.
س66: ما هي أهم المسئولية عن عمل الغير ؟
ج66: مسئولية متولي الرقابة:
تقتضي هذه المسئولية التزام شخص، اتفاقاً أو مضموناً، بمراقبة آخر فيلحق الأخير ضرراً بالغير.
أحكام المسئولية:
أولاً: أساس المسئولية: الخطأ المفترض:
يتمثل خطأ متولي الرقابة في أحد أمرين أو كليهما يقدران في ضوء الوسط العائلي، وما يجري عليه العمل في وقت من الأوقات والأخلاقيات السائدة، وسن الخاضع للرقابة وهما التقصير في الرقابة وإساءة التربية. ويجتمع الأمران بالنسبة للأب مثلاً وينفصلا بالنسبة للمعلم في المدرسة حيث ما يناط به هو التعليم وليس التربية.
ثانياً: قواعد نفي المسئولية: يمكن لمتولي الرقابة نفي مسئوليته إما بنفي الخطأ وإما بنفي علاقة السببية.
مسئولية المتبوع: ( مادة 174/1 مدني ).
شروط المسئولية: يشترط لتحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة شرطان هما:.
الشرط الأول: توافر علاقة تبعية بين متبوع وتابع، وتقوم " ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية. بمعنى أن العبرة في توافر هذا الشرط هو بتوافر سلطة فعلية من شخص على آخر تخوله سلطة الرقابة والتوجيه، ولو لم يباشرها بالفعل ما دام كان في استطاعته مباشرتها.
الشرط الثاني: أمران:
3- عمل مشروع من التابع: ويقصد بذلك صدور خطأ من التابع مستوجباً لمسئوليته.
4- ارتكاب العمل غير المشروع حال تأدية الوظيفة أو بسببها: حرص المشرع على ألا تكون هذه المسئولية " غير مستساغة ولا معقولة، فقيد مسئولية المتبوع بأن يكون العمل غير المشروع قد صدر من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها فحسب، فإذا كان هذا العمل أجنبياً عن الوظيفة فلا مساءلة أو مسئولية.
س67: ماهو الضرر؟
ج67: الضرر هو: أن يلتزم الدائن بإثبات وقوع الضرر الذي يدعي أن الخطأ المنسوب إلى المدين أو إلى الغير بموجب اتفاق أو نص القانون أو إلى شئ استخدمه في تنفيذ التزامه قد تسبب فيه.
أنواع الضرر نوعان: ضرر مادي، وضرر أدبي:
والضرر المادي: ثلاثة حالات: الحالة الأولى ضرر حال وهو :. الضرر الذي وقع بالفعل. مثال ذلك إصابة الراكب في نقل الأشخاص لخطأ من الناقل صدر منه شخصياً أو من أحد تابعيه أو شئ يستخدمه في تنفيذ التزامه التعاقدي. والحالة الثانية: ضرر مستقبل: وهو الضرر المحقق وقوعه مستقبلاً وهو إما أن يكون في الإمكان تقدير قيمته في الحال أو في المال. والحالة الثالثة: ضرر محتمل: وهي الضرر الذي يندرج تحت مسمى الضرر الحال أو المستقبل، فهو مجرد ضرر محتمل قد يقع وقد لا يقع، ولا يعوض عنه إلا إذا تحقق فعلاً.
ضررأدبي: وهو ضرر لا يلحق بالمال أو الجسم بالمعنى الضيق بل يلحق بالكيان الإنساني بوجه عام ويصيبه في الجسم أو الشرف، أو الاعتبار، أو العرض، أو العاطفة، أو الحنان أوالشعور. وإذا كان الضرر الأدبي نادراً في المجال العقدي إلا أنه " وارد" مثال ذلك ما يلحق من ضرر براكب أصيب بفعل المدين في عقد نقل الأشخاص بعاهة مستديمة ( ضرر أدبي يصيب الجسم ).
مدى التعويض عن الضرر: بديهي أن " ما يعتبر عادلاً ومنصفاً في مجال التعويض، لا يتحدد على ضوء معايير جامدة أو مقاييس تحكيمية يتم تطبيقها بأليه عمياء " فيشمل تعويض المضرورين مافاتهم من مغانم، وما لحقهم من خسران من جراء ما وقع ويشمل التعويض الضرر المباشر فقط لأن الأصل أن الضرر غير المباشر لا يعوض عنه في مجال المسئولية بوجه عام سواء كان مصدرها العقد أو الفعل الضار.
إثبا الضرر: يتحمل الدائن بإثبات وقوع ضرر به نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي.
علاقة السببية: لايلتزم الدائن بإثبات قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر حيث يفترض قيامها بالإستعانة "قرائن الحال"، فإذا مااثبت الدائن ذلك لم يكن أمام المدين ليتحلل من تنفيذ التزامه إلا نفي علاقة السببية.



س68: أكتب فيما يأتي:
مسئولية حارس الأشياء غير الحية..
ج68: شروط المسئولية: يشترط لقيام مسئولية حارس الأشياء غير الحية شرطان وهما وقوع ضرر بفعل شئ. والثاني كون الشئ محلاً للحراسة.
الشرط الأول: وقوع ضرر بفعل شئ له عنصران: وهما الآلات الميكانيكية، والأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، ويستوي في ذلك أن، تكون من العقارات أو المنقولات.
الآلات الميكانيكية: ويقصد بها الآلات التي تدور بقوى محركة مثل الكهرباء، أو البترول، أو الغاز الطبيعي وأشعة الشمس.الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة: وهو كل شئ مادي غير حي فيما عدا البناء تتطلب حراسته عناية خاصة إما بالنظر إلى طبيعته أو بالنظر إلى الظروف والملابسات التي وجد فيها.
الشرط الثاني: كون الشئ محلاً للحراسة: ويقصد بذلك أن يكون الشئ خاضعاً لسيطرة فعلية، وليس قانونية، قصداً واستقلالاً، من الحارس أي لحساب نفسه وليس غيره رغن أن حراسته للشئ لا تسنتد إلى حق مشروع.
س69: مسئولية حارث الحيوان:
ج69: نص القانون المدني على أن " حارس الحيوان "، ولو لم يكن مالكاً له،مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ( مادة 176 مدني ).
شروط المسئولية:
أولاً: تولي شخص حراسة حيوان: عنصران:
العنصر الأول: الحيوان: يقصد به كل كائن حي عدا النبات والإنسان، سواء كان من الدواب أو الزواحف أو الطيور أو الأسماك أو الحشرات. ويشترط أن يكون حياً ومملوكاً لمعلوم وأن يكون في حراسة شخص معين.
العنصر الثاني: الحراسة: يقصد بها السيطرة الفعلية على الحيوان في توجيهه ورقابته والتصرف فيه.
أحكام المسئولية:
أساس المسئولية: خطأ مفترض:
استقر الرأي على أن مسئولية حارس الحيوان هي مسئولية قائمة على خطأ مفترض استناداً إلى خطأ في الحراسة، وليس مسئولية قائمة على تحمل التبعية " وإلا كان المسئول هو المنتفع بالحيوان لا الحارس ولما جاز دفع المسئولية بإثبات السبب الأجنبي.
س70: مسئولية حارث البناء:
ج70: يتعين لقيام مسئولية حارس البناء أن نكون بصدد بناء في حراسة شخص معين (أولاً) يتهدم(ثانياً) ويلحق الضرر بالغير(ثالثاً).
أولاً: وجود بناء في حراسة شخص معين: ماهية البناء:.
ت‌- البناء هو مجموعة من المواد أياً كان نوعها أو مادتها ويجب أن يتصل البناء بالأرض اتصال قرار بحيث لا يمكنه نقله من مكان إلى آخر بغير تلف يلحق أصله. فيعد بناءً كل إنشاء أو تشييد يعتبره الناس كذلك.
ث‌- ماهية الحراسة: يقصد بها، السيطرة الفعلية على البناء، وهي سيطرة تقتضي أن يكون هذا المسيطر ملتزماً بالحفظ والصيانة بما يكفل عدم اعتبار المبنى مصدراً للخطر.
ثانياً: تهدم البناء: ويقصد به تفككه وانفصاله عن الأرض التي يتصل بها اتصال قرار ويستوي أن يكون هذا التهدم كلياً أو جزئياً، كبر هذا الجزء أو صغر، أو يكون المبنى قديماً أو جديداً، معيباً أو غير معيب. ولا يكفي القول بالتهدم مجرد كون البناء مهدداً بالسقوط أو التهدم أو حدوث التهدم أثناء هدم المبنى أو ترميمه أو تنكيسه إدارياً حيث يقصد التهدم المستقل عن هذه الأعمال الإرادية.
ثالثاً: حدوث ضرر بالغير:
فإذا لم يترتب على التهدم ثمة ضرر بالغير، فلا مسئولية. تطبيقاً لذلك إذا تهدم البناء أو سقط في مكانه دون أن يلحق أي ضرر بقاطنيه أو بالمارة أو الجيران، فلا تنعقد مسئولية الحارس.
س71: أكتب في أحكام الفضالة ؟ هام جداً
ج71:.
الفضالة هي: تولي شخص يقال له الفضولي عن قصد بشأن عاجل لحساب شخص آخر يقال له رب العمل دون أن يكون ملزماً بذلك.
التزامات طرفي الفضالة:
أولاً: التزامات الفضولي: أربعة:.
الالتزام الأول: المضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. بهدف منع التدخل في شئون الغير عن خفة واستهتار رعاية لمصلحة رب العمل ولا يسقط هذا الالتزام عن الفضولي إلا حينما يستطيع رب العمل توليه بنفسه.
الالتزام الثاني: إخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك. فيتعين في أول فرصة تتاح للفضولي أن يخطر رب العمل بما قام به ومتى تيسر لرب العمل أن يباشره لنفسه كان من حقه وواجبة أن يقوم بذلك.
الالتزام الثالث: بذل عناية الشخص العادي في القيام بالعمل. فإذ ما قصر في ذلك سئل عن خطئه وإن كان للقاضي الحق في أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك.مادة (192/1 مدني ).
الالتزام الرابع: تقديم حساب لرب العمل ورد ما استولى عليه بسبب الفضالة مادة (705 مدني ).
ثانياً: التزامات رب العمل: أربعة:
الالتزام الأول: تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي باسم رب العمل.
الالتزام الثاني: تعويض الفضولي عن التعهدات التي عقدها الفضولي باسمه الشخصي.
الالتزام الثالث: رد النفقات الضرورية والنافعة ودفع الأجر عما هو من أعمال المهنة مادة (710 مدني ).
الالتزام الرابع: تعويض الفضولي عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل مادة (711 مدني ).
الأهلية: حالتان: أهلية الفضولي وأهلية رب العمل:
أولاً: أهلية الفضولي فرضان هي:.
الفرض الأول: التصرفات القانونية:
تختلف أهلية الفضولي بحسب ما إذا كان العمل قد تولاه عقد باسم رب العمل أو باسمه كفضولي.
فإذا كان باسم رب العمل : فيكتفي في الفضولي بأهلية الوكيل.
فإذا عقد باسم الشخصي كفضولي: فيلزم أن يكون الفضولي متمتعاً بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرف الذي عقده باعتباره ملتزماً به وليس رب العمل الذي لا يلزم تمتعه بأي أهلية باعتباره من الغير.
الفرض الثاني: الأعمال المادية:
تعتبر كل أعمال الفضالة سواء أكانت تصرفات قانونية أم أعمالاً مادياً في ذاتها أعمالاً مادية بالنسبة إلى رب العمل.
ثانياً : رب العمل: نصت المادة (196 مدني ) صراحة على أن رب العمل تبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
الموت: حالتان: أثر موت الفضولي أو رب العمل في التزامات الفضولي: فرضان:
موت الفضولي: إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل، مفاد ذلك التزام ورثة الفضولي مادة (194/1 مدني ) شأنهم شأن ورثة الوكيل مادة (717/2 مدني ) ما داموا على علم الفضالة بالوكالة وتوافرت فيهم الأهلية.
موت رب العمل: تبقى التزامات رب العمل في تركته واجبه للفضولي، ويلتزم ورثة رب العمل بأن يؤدوا هذه الالتزامات من التركة.
ثالثاً: التقادم: حالتان: ( مادة 197 مدني ).
3- تقادم التزامات الفضولي: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء أقصر مدتين وهما: ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه رب العمل بحقه، أو خمسة عشر عاماً من اليوم الذي ينشأ فيه حق رب العمل.
4- تقادم التزامات رب العمل: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء أقصر مدتين وهما: ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الفضولي بحقه، أو خمسة عشر عاماً من اليوم الذي ينشأ فيه حق الفضولي.
س72: هل يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على الالتزامات ؟
ج72: يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة مادية أو أدبية. ( مادة 154 مدني ) .
يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط ويستطيع أن يطالبه بوفائه. ( مادة 154/2 مدني ).
ويجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما أشترط لمصلحة المنتفع. ( مادة 154/3 مدني ). يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطه قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو المشترط رغبته في الاستفادة منها ( مادة 155/1 مدني ).
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبله.( مادة 156 مدني ).
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في أتفاق لاحق.
أطراف الاشتراط لمصلحة الغير
المشترط: هو المتعاقد الذي يشترط في العقد حقاً لشخص من الغير.
المتعهد: هو من يلتزم في مواجهة المشترط بأداء الحق إلى هذا الغير.
المستفيد: هو من يتلقى حقاً من عقد ليس طرفاً فيه ويثبت له هذا الحق.
س73: هل يجوز الإعلان عن شغل وظيفة معينه بشروط محددة من بينها المؤهلات والأجر يعتبر إيجاباً ؟
ج73: في الواقع يعتبر إيجاباً كل تعبير نهائي جاز قاطع الدلالة على اتجاه إرادة من صدر منه إلى قبول التعاقد وفقاً لشروط معينه.
بمعنى آخر للتقدم للوظيفة وليس إيجاباً وتكمن أهمية التحديد هنا إذا كان العدول يعد مسئولية تقصيريه لموجه الدعوة بشرط أن يعتبر العدول خطأ يستوجب التعويض.
س74: ماهو التقادم القصير والتقادم طويل المدة ؟
ج74: التقادم القصير هو: ثلاث سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ عمله بالخسارة .
التقادم طويل المدة هو : خمسة عشر سنة ويبدأ احتسابها من تاريخ نشوء الالتزام.
س75: هل يجوز علم الخلف الخاص بالالتزامات والحقوق المترتبة أو المرتبطة بالشئ ؟
ج75: نعم يجوز قبل انتقال الشئ . أما بالنسبة للحقوق يكتفي أن يعلم بها في أي وقت .
س76: ما الآثار المترتبة على وجود العقد وصحته ؟
ج76: إذا توافرت أركان العقد وشروطه وصحته وأستوفى الشكل المطلوب في الحالات التي يتطلبها المشرع يتم الآتي:. ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث مادة ( 145 مدني ) .
س77 : هل يجوز تعاقد النائب مع نفسه ؟ (108)
ج77: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه سواءً كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصل.
س78: هل يجوز للأصيل التعاقد نيابة عنه؟ مادة (108)
ج78: يجوز للأصيل أن يجيز التعاقد مع مراعاة ما يخالف قواعد القانون والتجارة.
س79: هل يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بالبيع؟
ج79: يجوز أن يتعاقد مع نفسه بالبيع وغيره إذا كان نائب عن الطرفين ويعمل لحساب الطرفين لا حساب نفسه.
س80: هل يجوز للقاضي أن يخفف من التزامات المتعاقد الذي صار تنفيذ الالتزام بالنسبة له مرهقاً بفعل؟
ج80: يجوز للقاضي أن يخفف من التزامات المتعاقد الذي صار تنفيذ الالتزام إلى الحد المعقول بينهما لا يتصور تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الفوري الذي لا يمتد تنفيذه مع الزمن.
س81: هل يستطيع القاضي أن يتدخل لمنع البند الناقص في العقد؟
ج81: يجوز في هذه الحالة أن يتدخل القاضي حيث أن نظرية الظروف الطارئة ومبدأ فاعلية العقد يسمح للقاضي أن يتدخل عن الردود في العقد إذا كان أحد المتعاقدين تهرب من تنفيذه.
س82: هل يستطيع القاضي التدخل في حالة الظروف الطارئة؟
ج82: يجوز للقاضي التدخل في حالة الظروف الطارئة مثل الظروف الطبيعية للمحاصيل . يتدخل القاضي لظرف طارئ " عام" وليس خاص.
س83: هل يجوز للقاضي أن يفسخ العقد؟
ج83: يجوز للقاضي أن يفسخ العقد إذا أخل أحد الطرفين بشروط العقد.
الأبطال في حالة أن يكون العقد غير سليم في بنودة.
س84: هل يمكن للقاضي بأن لا يحكم بالأبطال للعقد رغم توافر شروطه؟
ج84: يجوز للقاضي ألا يحكم بالأبطال للعقد في حالة عرض المشتري زيادة في الثمن إلى الحد الذي يراه القاضي كافياً ويقدر ذلك القاضي بسلطة تقديرية مطلقة طبقاً للظروف المحيطة بالتعاقد مع مراعاة حسن النية للمتعاقد الآخر.
س85: هل يجوز للدائن رفع دعوى بقصد تنفيذ الالتزام؟
ج85: يجوز للدائن رفع دعوى بقصد تنفيذ الالتزام وذلك كطلب أصلي " ويطلب الفسخ كطلب احتياطي ".
س86: هل يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات في تفسير العقد؟
ج86: لا يجوز عزل العبارة عن بقية العبارات مطلقة ولكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقه وقد تقرر العبارة أصلاً عليه استثناء قبلها أو بعدها وإذا تقرر عليها وجب عليها ترجيح أحدهما بناء على طبيعة العقد والنية المشتركة للمتعاقدين.
س87: هل يجوز الاتفاق على الإعفاء المسئولية أو تشدد المسئولية؟
ج87: لا يجوز الاتفاق على الإعفاء لاحتمال عدم رؤية الدائن شرط الإعفاء حيث يغلب أن يكون منزوياً في ورقه مطبوعة أو في ورقه موضوعه في مكان غير ظاهر.
س88: هل يجوز الطعن بالغبن ؟
ج88: لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني ( مادة 427 مدني ).
س89: هل يجوز الرضاء والقبول في العقد ؟.
ج89: يجوز الرضاء والقبول في العقد حيث يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفين التعبير عن إراديتين متطابقتين مع مراعاة ما يقررة القانون ( مادة 89 مدني ) .
س90: هل يجوز التعبير عن الإرادة ؟
ج90: التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة المتبادلة عرفاً ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً ( مادة 90 مدني ) .
س91: هل يجوز نقض العقد أو تعديله ؟
ج91: العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ( مادة 147/2 من القانون المدني ) .
س92: هل يجوز البطلان في العقد ؟
ج92: إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في أبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق ( مادة 138 مدني ).
إذا كان العقد باطلاً جاز لكل طرف له مصلحه أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (مادة 141/1 مدني ).
س93: متى تسقط دعوى البطلان ؟
ج93: تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر عاماً من وقت العقد ( مادة 141/2 مدني ). وفي حالة أبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل ( مادة 142/1 مدني ) . لا يجوز للمتمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا نقضت مدة الخمسة عسر عاماً.
س32: أذكر تعريف العقد وأقسامه ؟
ج32: يعد العقد منذ القدم وإلى الآن أهم مصدر من مصادر الالتزام وأخطرها وأوسعها أنتساراً وأكثرها حظاً في التنظيم التشريعي.
تقسيمات العقود:.
أولاً:. من حيث التكوين :.
عقود رضائيه: هي التي تبرم بمجرد تبادل أرادات أطرافه أي أن الرضا يكفي لتكوين العقد.
عقود شكلية: وهي التي لا يكفي تبادل الإرادة أو التراضي لإبرامه ويستلزم تفريغ هذا الرضا والتعبير عنه بالإرادة أمام موظف مختص بالشهر العقاري لتوثيق العقد.
العقد العيني: وهو العقد الذي يتعين لانعقاده تسليم العين محل التعاقد من أحد المتعاقدين إلى الآخر. مثل عقود هبة المنقول بالمناولة وعقود التأمين.
ثانياً: من حيث الأثر . من ناحية الحقوق وهي:.
عقد المعارضة: وهو العقد الذي يرتب لكل من طرفيه حقوق متبادلة والأصل في أن يكون المقابل متساوياً ومتعادلاً بين المتعاقدين وليس بشرط المقابل مادياً أو مالياً مثل عقود البيع والإيجار والعمل والوكالة .
عقد التبرع: وهو العقد الذي يحصل فيه أحد المتعاقدين على مقابل دون أن يتحمل مقابل لما يحصل عليه " عقود الهبة ".
س33: ماهي الآثار المترتبة على التفرقة بين عقود المعارضة والتبرع ؟
ج33: 1- أن تكون شخصية المتبرع له محل اعتبارات خاصة ومكانه عند المتبرع بعكس عقود المعارضة فإن شخصية المتعاقد لا تكون محل اعتبار.
2- الأهلية المطلوبة لإبرام عقد التبرع هي الأهلية الكاملة ماعدا الحالات التي يفرد فيها المشرع للقاضي بالإبعاد.
3- تعد مسئولية المتبرع أخف من مسئولية المعارض لأن الواهب لا يضمن الموهوب له والعيوب الخفية في الشئ الموهوب سواء كان استحقاقا كلياً أو جزئياً.
4- لا يشترط القانون أن يثبت الدائن أثبات النية للمدين أو تواطئه إذا أراد الوصول إلى عدم نفاذ التصرفات.
5- تخضع عقود المعارضة لمبدأ رضائية العقود إلا ما يسثتنى منها أما عقود التبرع عقود شكلية تقبل بطلاناً مطلقاً إذا لم تستوفي الشكل الذي حددة المشرع.
س34: ماهو العقد الملزم للجانبين ؟
ج34: هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل متعاقد في مواجهة الآخر وملزمه للجانبين وتوصف هذه العقود بأنها عقود تبادلية " عقود المعارضة- التبرع " .
س35: ماهو العقد الملزم لجانب واحد ؟
ج35: هو العقد الذي لا ينشئ ولا يترتب التزامات إلا على عاتق طرف واحد بمعنى أن العقد يوجد فيه طرفان أحدهما يتحمل الالتزام والآخر لا يلتزم بشئ بحيث يكون أحدهما مدين غير دائن والآخر دائن غير مدين .
مثال: الوديعة بدون أجر الذي يلتزم فيها المودع لديه بحفظ الشئ والعناية به دون أن يتلقى مقابلاً.
س36: ماهو العقد الفوري ؟
ج36: العقد الفوري : هو العقد الذي لا يستغرق أداء التزامه من جانب الطرفين زمناً طويلاً ولا يستمر تنفيذه مع الزمن إنما ينتهي بمجرد قيام الطرفين بتنفيذ التزاماتهم مرة واحدة مثل عقد البيع الذي ينتهي بمجرد تسليم الشئ للمبيع والمشتري يدفع الثمن حتى لو أستغرق نقل الملكية زمناً طويلاً.
س37: ماهي العقود الزمنية ؟
ج37: العقود الزمنية: هي العقود التي يستغرق أداء التزاماتها من جانب الطرفين زمناً معيناً أو أحدهما.
مثل عقود الإيجار التي لا تنتهي بمجرد قيام طرفيه بتنفيذ التزاماتهم مرة واحدة وإنما يظل قائماً ويبقى كل طرف ملتزماً في كل فترة محددة في العقد فالزمن في العقد مستمر عنصراً مهم والآخر نفسه بالنسبة لعقود التوريد.
س38: اذكر الفرق بين العقود الفورية والعقود الزمنية؟
ج38: 1- الفسخ:- يؤدي الفسخ في العقود الفورية إلى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بينما في العقد الزمني؛ تكتنفه بعض الصعوبات إذ يصعب إعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد يعني ضرورة قيام كل متعاقد برد ما تلقاه من الآخر وهو أمر مستحيل تحقيقه في العقود الزمنية .
3- نظرية الظروف الطارئة(الاستثنائية): تجد مجالاً للتطبيق في إطار العقود الزمنية إذ يجوز للقاضي أن يخفف من التزامات المتعاقد الذي صار تنفيذ الالتزام بالنسبة له مرهقاً بفعل الظروف الطارئة التي لم تكن موجودة أو متوقعة لحظة إبرام العقد.
ويجوز للقاضي أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول بينهما ويطبق نظرية الظروف الطارئة.
س39: ما هو عقد المساومة؟
ج39: عقد المساومة: هو العقد الذي لا يتم إبرامه إلا بعد مساومات ومفاوضات بين الطرفين بهدف الوصول إلى بنود العقد التي يتفقان عليها.
وهذا هو الأصل في العقد وما يتفق مع مبدأ سلطان الإرادة.
س40: ما هي عقود الإذعان:
ج40: هي عقود يوجد فيها طرفان طرف قوي، طرف ضعيف أما الطرف الأول يفرض شروطه على الطرف الثاني أن يقبل الشروط برمتها أو يرفض التعاقد مثل (التعاقد مع مصلحة الكهرباء والمياه).
رأي الفقه في هذه العقود حيث يراها باطلة لعدم إتمام الرضا.
والبعض الآخر يراها صحيحة لأن ضرورات الحياة توجب مثل هذه العقود.
س41: ما الشروط التي يجب توافرها في عقود الإذعان؟
ج41:.
4- أن يكون الطرف القوي يمارس احتكار السلعة.
5- أن يكون هذا الاحتكار لسلعة ضرورية أو خدمة أساسية كالكهرباء والمياه.
6- أن يقوم المنتج سلعته متماصلة للمستهلكين جميعاَ وعادة ما تكون مطبوعة وعلى المستهلك أن يقبلها جملة أو يرفضها. وقد قطع القانون المدني أوامر الخلافات حول حجة الرضا في هذه العقود استحساناَ.
س42: ما هي الأمور التي يجب توافرها لحماية الطرف الضعيف في عقود الإذعان؟
ج42: 1- أن تتدخل الدولة باستمرار لفرض رقابتها على الشركات أو الأشخاص الذين تمنحهم احتكار مرفق عام.
2- تبطل المحاكم كل شرط مجحف بالطرف المذعن.
3- تبطل المحاكم كل شرط مجحف أو غير مجحف مادام غير موجود في مكان ظاهر في العقد بحيث يطلع عليه في يسر.
4- كما تفسر المحاكم الشك والغموض الذي يكتنف عبارات العقد دائماَ في كل الأحوال لصالح المذعن وهذا يمثل خروجاَ على القواعد العامة في التفسير.
5- يجب مراعاة حسن النية في تفسير عقود الإذعان.
س43: ما هي العقود المحدودة؟
ج43: هي العقود التي يفرض كل من طرفيه مقدار ما له وما عليه أي يعرف حقوقه والتزاماته عند إبرام العقد. مثل(عقود البيع – الإيجار- العمل).
س45: ما هو العقد الاحتمالي؟
ج45: هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل طرف أن يعلم ما له وما عليه من التزامات وحقوق عند إبرام العقد. إنما يتم ذلك لحظة الانتهاء من تنفيذه (مثل عقود التأمين) لا يعرف المؤمن مقدار الأقساط التي سوف يحصل عليها وكذلك المؤمن عليه لا يعرف مقدار وحجم المبلغ التأميني الذي يستحقه ولا يعرف ما إذا كان يحصل عليه أم لا.

س46: اذكر كيفية تقسيم العقود من حيث المشروع.
ج46: 1- عقود مسماه: هي التي يقصد بها تلك العقود التي ورد النص عليها في التقنين بالاسم (عقد البيع- عقد الإيجار).
2-عقود غير مسماه: هي العقود التي لم يحدد لها المشرع اسماَ معيناَ لها وهي عقود ترتب أثرها القانوني مادامت تنطبق عليها المبادئ العامة في التقنين المدني.
س47: ما هو الجزاء المترتب على بنود العقد؟
ج47:
4- المسئولية العقدية.
5- فسخ العقد.
6- التنفيذ العيني (في حالة حصوله على حكم قضائي من قاضي الأمور المستعجلة.
وفي حالة عدم التنفيذ العيني اللجوء إلى الفسخ " المسئولية العقدية" لا تكون إلا في حالة وجود عقد فعلاً.
س48: ما الجزاء المترتب على إخلال أحد العاقدين بتنفيذ العقد؟
ج48:
الخطأ العمدي : الغش يقصد به الامتناع العمدي عن تنفيذ الالتزام المتفق عليه ويكون الامتناع بقصد الإضرار. أو يقصد تحقيق مصلحة شخصية سواء أكانت لحصوله على كسب أو اتقاء الخسارة.
الخطأ الجسيم: سواء قصد في تنفيذ الالتزام يتمثل في الإهمال وقد سوى المشرع بين الغش والخطأ الجسيم من حيث الأثر رغم اختلافهما في الطبيعة.
الخطأ اليسير: يقصد به خطأ غير عمدي وشأنه في ذلك شأن الخطأ الجسيم فالمشرع يعقد مسئولية المدين عن الإخلال بتنفيذ التزامه التعاقدي سواء أكان الإخلال نتيجة غش أو خطأ جسيم أو مجرد خطأ يسير.
واثبات الخطأ : يقع على من يدعي وجود الخطأ أثبات صحة ادعائه ( بالتعويض وهو عدم التنفيذ ) لما أصابه من الضرر.
الخطأ اليسير جداً:
الالتزام بتحقيق غاية أو نتيجة:
يكفي الدائن أن يقيم الدليل على عدم تحقيق النتيجة حتى يجد المدين نفسه مطالباً بالتعويض لأنه هو الملزم بالالتزام.
الالتزام ببذل عناية أوبوسيله:
يلتزم الدائن بإثبات خطأ من جانب المدين أياً كان درجته لتفقد مسئوليته.
التزام الطبيب بأجراء عملية جراحية لمريض التزام ببذل عناية.
وقد ورد هذا النص في عقد الإيجار حيث يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين باذلاً عناية الشخص المعتاد ( مادة 853/1 من القانون المدني ).
الخطأ العقدي في مسئولية المدين عن فعل الغير:
وهو ما كلف المدين غيره بتنفيذ التزامه التعاقدي فيسأل عن هذا الخطأ ( المؤجر من الباطن ) أو التأجير من الباطن .
الخطأ العقدي في مسئولية المدين عن فعل الأشياء:
يتمثل في خطأ منسوب إلى شئ في حيازة المدين يستخدمه أو يستعمله في تنفيذ التزامه.
س49: أذكر أنواع الضرر.؟
ج49: الضرر هو: ( ضرر مادي، ضرر مستقبل، ضرر محتمل، ضرر أدبي ).
الضرر المادي: هو ضرر حال أو معنوي الذي وقع بالفعل.
ضرر مستقبل: وهو الضرر المحقق وقوعه مستقبلاً ويكون تقدير قيمته في الحال أو في المال.
ضرر محتمل: فهو مجرد ضرر محتمل قد يقع وقد لا يقع.
ضرر أدبي: هو ضرر لا يلحق بالمال أو الجسم بالمعنى الضيق بل يلحق بالكيان الإنساني بوجه عام ( الشرف، الاعتبار، العاطفة ).
مدى التعويض عن الضرر: الضرر المباشر له تعويض متساوي مع الضرر والمحكمة هي التي تقدر التعويض مادياً أو أدبياً.
س50: ماهي شروط الفسخ الأتفاقي (التقابل ) ؟
ج50:
الفسخ بقوة القانون: العقد يفسخ من تلقاء نفسه دون حكم أو قوة القانون.
الفسخ الأتفاقي: في حالة أحد المتعاقدين لم يلتزم بالتعاقد.
الشرط الفاسخ الصحيح: لو وجد القاضي بنود العقد صحيحة يفسخ العقد في حالة مخالفة الطرف الثاني بنود العقد.
فسخ العقد لعدم سداد الأجرة: في حالة عدم سدادها رفع دعوى بفسخ العقد في حالة عدم سداد الأجرة الشهرية ( الفسخ الأتفاقي الصحيح ).
الفسخ القضائي: لا بد من رفع دعوى بالفسخ لابد أن يكون القاضي أمامه عقد صحيح كامل الشروط وأركانه وأوقف التنفيذ وقصر أحد المتعاقدين بتنفيذ العقد.
س51: ما هي الآثار المترتبة بفسخ العقد ؟
ج41:
ألا يكون المتعاقد رفع دعوى الفسخ دون ملزم بالتنفيذ ( في حالة تقصير المتعاقدين )
لا بد من الأعذار وضع المدين وضع مقصر شفهياً أو كتابياً .
رفع دعوى صحة ونفاذ لا بد أن يكون العقد مسجل بالشهر العقاري.
لا بد من حضور البائع ويقر بالبيع.
ألا يكون المتعاقد قد تنازل عن حقه في رفع الدعوى تنازلاً ضمنياً صريحاً عن حقه في طلب الفسخ.
التنفيذ العيني لا يمنع من رفع دعوى بالفسخ.
أن يطلب المتعاقد بفوائد السنة من تاريخ المطالبة في حالة التأخير عن السداد.
ألا يكون المتعاقد قد تنازل عن حقه بالفسخ. والقاضي له سلطة تقديرية ما إذا كان يفسخ أم لا .
س52: ماهي العوامل التي تترتب على الفسخ ؟
ج52:
الفسخ له آثر رجعي إلى الحالة التي كان عليها المتعاقدين قبل التعاقد.
يعود المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل الفسخ.
عقود الإيجار محددة المدة ( الفسخ آثره فوري ) ليس له آثر رجعي.
س53: ما الفرق بين الفسخ والتقابل ؟
ج53:
الفسخ هو:. جزاء يطبق عند عدم تنفيذ العقد.
التقابل هو:. كل المتعاقدين يقبل بالتقابل فيما يبعد عن حقه.
س54: أذكر مدى التزام المتعاقدين بالتنفيذ ؟ هام جداً
أو أكتب في الدفع بعد التنفيذ؟
ج54:
إنهاء العقد بالإرادة المنفردة.إنهاء الإرادة المنفردة ببند العقد المسئولية التقصيرية ( الفعل الضار ). فعل مشروع.
المسئولية التقصيرية الموضوعية نصت على " كل فعل سبب ضرر للغير يلزم فاعله بالتعويض " ( المادة 163 مدني ) .
الخطأ في المسئولية التقصيرية على أي خطأ أي كان درجته الأربعة ( العمد: الجسيم، اليسير، اليسير جداً ).
المسئولية العقدية تنقض من تاريخ إبرام العقد. لمدة خمسة عشر سنة المكسبة للملكية.
المسئولية التقصيرية الضرر المباشر مدته ثلاث سنوات.
المسئولية العقدية: لا توجد إلا إذا أسبقها أعذار.
المسئولية التقصيرية: ليس لها أعذار ويوجد تضامن بقوة القانون.
س55: أذكر نظريات تعدد الأسباب ؟
ج55: نظرية تعدد الأسباب هي :
كل من أرتكب سبباً يسأل عن التعويض.
نظرية السبب المنتج هي :
لا تنظر إلى الأسباب مرة واحدة . قطع علاقة السببية بين الحدث والنتيجة.كحادث السيارة والطبيب المعالج يقطع علاقة السبب بين السائق والطبيب أي بين السبب والنتيجة التي أدت إلى الوفاة.
س56: ماهي أركان الإثراء بلا سبب ؟ هام
ج56:
الإثراء الإيجابي والإثراء السلبي : الفعل النافع: تضاف قيمة مالية إلى ذمة المدين.
إثراء مباشر بفعل المفتقر: هو الحال إذا دفع المفتقر دين غيره.
الإثراء المباشر بفعل المثري: هو الحال الذي توصل إليه.
الإثراء الغير مباشر: انتقال الثراء من المفتقر إلى المثري.
س57: أكتب بالتفصيل في مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف العام ؟ هام
ج57:
فيها يتفق المتعاقدان على عدم سريان آثار العقد إلى الخلف العام " باقي الورثة " بمعنى اقتصار الأثر على المتعاقدين فقط.
إذا كانت طبيعة الأثر المترتب على العقد تأبى أن تنتقل إلى الخلف العام أياً كان سب عدم الانتقال.
وأيضاً لا ينتقل آثر العقد إلى الخلف العام في الحالات التي يوجد فيها نص قانوني.
لا ينصرف آثر العقد إلى الخلف العام وذلك لكون الأخير من الغير.
س58: ماذا يقصد بالخلف الخاص ؟ هام
ج58: يقصد به الشخص الذي يخلف المتعاقد في عين معينه أو في حق عيني على هذه العين.
س59: أكتب بالتفصيل في مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف الخاص ؟
ج59:
1- أن يتعلق العقد المبرم بالشئ الذي أنتقل إلى الخلف الخاص وأن يبرم قبل انتقال الشئ.
2- أن تكون الحقوق والالتزامات من مستلزمات الشئ الذي أنتقل إلى الخلف الخاص " المشتري " كالرهينة،والتأمينات الشخصية كالحواله والتأمين وكذلك الأحكام التي ضد البائع وتكون متعلقة بالشئ المبيع.
3- علم الخلف الخاص بالالتزامات والحقوق المترتبة على الشئ.
س60: هل يجوز علم الخلف الخاص بالالتزامات والحقوق المترتبة أو المرتبطة بالشئ.
ج60: نعم يجوز قبل انتقال الشئ بالنسبة للحقوق يكتفي أن يعلم بها في أي وقت.
س60: ماهي الشروط التي يجب توافرها لمصلحة الغير ؟ هام
ج60: أولاً: أن يكون المشترط طرف أصلياً في العقد بمعنى أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع وأن يكون ذلك واضحاً في العقد.
ثانياً: أن يثبت المنتفع حق مباشر من العقد بمعنى أن يشترط المشترط حقاً مباشراً للمنتفع دون حاجه لان يتصرف إليه الحق أولاً ثم ينتقل بعد ذلك إلى المشترط.
ثالثاً: أن يكون للمشترط مصلحه من وراء الاشتراط.
س61: أكتب بالتفصيل أركان الوعد بجائزة الموجه للجمهور ؟ هام
ج61: يتعين توافر أركان أو شروط لتكون بصدد وعد بجائزة وهي أن توجد إرادة باته لدى الواعد نتيجة إلى إحداث أثر قانوني وهو الالتزام بتقديم جائزة وأن توجه الإرادة إلى الجمهور ويتضمن الواعد أمرين:
أن توجد إرادة باته صريحة وجازمة نتيجة إحداث أثر قانوني محدد وهو الالتزام بتقديم جائزة. ويقصد بذلك أن تكون إرادة الواعد صحيحة وسليمة من العيوب يتمتع بأهلية مناسبة للالتزام بما وعد به وأن تتجه إلى سبب مشروع. وأن المعلن لم يقصد الواعد بجائزة وإنما قصد الإعلان عن السلعة بطريقة تجذب الجمهور إلى شرائها ويتعين أن تكون للواعد مصلحه ولو أدبية.
أن توجه الإرادة إلى الجمهور: يعني ذلك أن يكون الوعد موجه إلى الجمهور عامه بطريقة علنية عن طرق النشر المعروفة أو في وسائل الإعلام أو الملصقات.
أن يتضمن الوعد العمل المطلوب أو الجائزة المرصودة: العمل المطلوب مثل شخص تائه أو شئ مفقود أو الكشف عن جريمة ارتكبت أو مجرمين هاربين.
الجائزة المرصودة: مثل مبلغ نقدي أياً كانت قيمته أو شئ له قيمه مالية ( سيارة، منزل، كتاب، رحلة ) أو شهادة تقدير باعتبارها محل التزام الوعد.
س62: عرف البطلان مميزاً بينه وبين ما يشبه من مصطلحات ؟
ج62:
البطلان: هو نظام يهدف إلى تجريد الالتزام من أي أثر قانوني ويكون البطلان مطلق أو بطلان نسبي.
كالانعدام: والذي يقصد به تخلف ركن من أركان العقد وهي الرضا، السبب، المحل فضلاً عن الشكل في العقود الشكلية والتسلية في العقود العينية.
عدم النفاذ: فهو يتعلق بأثر الالتزام في حق الغير فحسب.
الفسخ: هو جزاء لعقد ملزم لجانبين نشأ صحيحاً إلا أن أحد أطرافه لم يلتزم بتنفيذ التزاماته العقدية.
س63: أشرح بالتفصيل عيوب الغلط أو التدليس من عيوب الإرادة ؟ هام
ج63: في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا انقضت مدة خمسة عشر عام.
الاستثناءات التي يجوز فيها التمسك بالبطلان.
أولاً: يتعلق بالبطلان النسبي عن وجود نقص في الأهلية إذا يبدأ حساب المدة من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية أي بلوغ سن الرشد ويكون له الحق في التمسك بالإبطال في خلال ثلاث سنوات من اليوم التالي لبلوغه سن الرشد.
ثانياً: يتعلق بالقابلية للإبطال لوجود غلط أو تدليس فلا بد من احتساب مدة ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد وإنما تم احتسابها من تاريخ اكتشاف الغلط أو التدليس.
ثالثاً: يتعلق بالعقد المقابل للإبطال لعيب الإكراه إذ تبدأ مدة الثلاث سنوات من تاريخ انقطاع الإكراه لا من تاريخ تحرير العقد.
س64: هل يجوز تعاقد الشخص مع نفسه ؟
ج64: في الحقيقة قد يتعاقد الشخص مع نفسه في صورتين هما:.
الأولى: أصيل ونائب، فيبرم العقد مرة بصفته أصيلاً ( طرف أول ) ومرة بصفته نائباً ( طرف ثان ).
الثانية: نائب ونائب، فيبرم العقد مرة بصفته نائباً عن الطرف الأول ومرة بصفته عن الطرف الثاني.
وقد يقضي على جواز التعقد في هاتين الصورتين على أساس أن المنطق القانوني يأبى أن يبرم العقد بإرادة واحدة، وتعزر إمكان تمثيل نفس الشخص لمصلحتين متعارضين.
ومع ذلك فيحق هذا التعاقد في حالات ثلاث وهي: موافقة الأصيل، وإجازة القانون ( مثال ذلك: إجازة المشرع للأب أن يعاقد مع نفسه باسم التاجر سواء أكان لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ) وقواعد التجارة ( مثال ذلك: تعاقد الوكيل بالعمولة باسم طرف التعاقد ).
س65: هل يجوز إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد طرفي العقد، وبدون هذه الإرادة ؟
ج65: الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.
ومع ذلك فقد تم الخروج على هذه القاعدة في حالات ثلاثة يتم فيها الإنهاء بالإرادة المنفردة وبدون هذه الإرادة كما هو الحال في الإنهاء أو التعديل من جانب القانون لآثار العقد أو التعديل من جانب القضاء للعقد.
ومن أمثلة الحالة الأولى: حق الإنهاء المقرر بالإرادة المنفردة لكل من المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار ( مادة 563 مدني ). والشركاء في عقد الشركة ( المادتان 531،529/2 مدني ). وجدير بالذكر أن هذا الإنهاء مرتبط بمنح الطرف الآخر مهلة وإلا وصف الحق في الإنهاء بالتعسف.
وفي هذه الحالة تم الإنهاء بناءً على الإرادة المنفردة ببند في العقد ولكن قد يكون الإنهاء بناءً على الإرادة المنفردة بنص في القانون.
ومثال ذلك، حق الواهب في الرجوع في الهبة ( المادتان 500،503 مدني ).
ومن أمثلة الحالة الثانية: تعديل القيمة الإيجارية للعقارات المبينة والأراضي الزراعية.
ومن أمثلة التعديل القضائي للعقد سلطة القاضي في رد الالتزام بمرهون إلى الحد المعقول في حالة الحوادث الطارئة ( المادة 147/2 مدني ).
س66: عرف الغبن ؟
ج66: لم يأخذ المشرع المصري بالغبن كعيب من عيوب الإرادة وإنما قصر الأخذ به على بعض العقود أو التصرفات.
لا يعد الغبن عيب في الرضا بل هو عيب في العقد . العقود التي يتوافر لها عيوب الغبن هما:.
بيع عقار مملوك لغير كامل الأهلية.
عقد القسمة.
س67: ما هي شروط بيع الغبن ؟
ج67:
أن يكون العقار المبيع مملوك لشخص معدوم الأهلية أو ناقص كالمجنون والمعتوة أوسفية أو قاصر.
أن يكون الشخص المميز بائعاً لا مشتري.
يجب أن يكون العقار قد بيع بالطرق القانونية.
يجب أن يكون البيع اختياريا لا بطريقة المزاد العلني.
يجب أن يكون البائع قد لحقه غبن يزيد على الخمس.
الغبن ليس سبباً لأبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة الثمن فيجب تكملة الثمن إلى أربع أخماس ثمن المثل.
س68: في دعوى رفعها أحد الأشخاص يدعي فيها إصابته بضرر مادي من جراء وفاة من وقع عليه الفعل الضار على الرغم من عدم وجود قرابة بينهما.
ج68: الضرر المادي الذي يصيب الغير ويطالب به قضائياً نتيجة وفاة من وقع عليه الفعل الضار يتحقق بثبوت إعالة المتوفي للمضرور فعلاً وقت الوفاة على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك مؤكدة بغض النظر عن قرابة المضرور له أو ورثته له أو تنازل المتوفي الذي أصابه هو نفسه وقد وقع فعلاً.
س69: مطالبة المضرور من عدم تنفيذ العقد في مواجهته بالتعويض عن الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة التي أصابته.
ج69:إن تقدير التعويض في المسئولية العقدية أخف منه في المسئولية التقصيرية، إذ أنه طبقاً للمادة (221مدني) يقتصر التعويض في المسئولية العقدية، في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم، على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن ضرر مباشر سواء أكان متوقعاً أم غير متوقع. والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن في الأستطاعة توقعه ببذل جهد معقول، ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا معيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في كمثل الظروف الخاجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد، ولا يلغي توقع سبب الضرر فحسب، بل يجب توقع نقداره ومداه.
س70: تمسك المدعي رافع دعوى الفسخ أمام القضاء بعدم الحاجة إلى الإعذار، أستناداً إلى وجود بند في العقد يقضي باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفيه دون حكم قضائي.
ج70: إن الإعفاء من الإعذار في الفسخ الإتفاقي يجب الإتفاق عليه صراحة طبقاً للمادة (158مدني). فإذا تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي لا يعفي الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ، ولا يوجد تعارض بين إعذار الدائن والمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ، واعتبار الإعذار شرطاً لرفع الدعوى بالفسخ إعذاراً، وإنما يجب أن تشمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه.
[/b][/size][/font]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مصــــــــــــــــــــــــــــــــادر الالتــــــــــــــــــــــــــــزام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثاني :: تيرم ثالث-
انتقل الى: