اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 الحقوق العينية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

الحقوق العينية Empty
مُساهمةموضوع: الحقوق العينية   الحقوق العينية Emptyالإثنين 07 يناير 2013, 18:43

س1/ عرف حق الملكية وأشرح عناصره ؟ مهم جداً
تعريف حق الملكية :
( لمالك الشيء وحدة في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه )
- هو ذلك الحق الذي يخول صاحبه الحق في استعماله واستغلاله على وجه دائم في حدود القانون
هو حق على شيء يخول مالكه الاستئثار باستعمال الشيء دون الغير بحيث يمكنه استغلاله والانتفاع به والتصرف فيه لتحقيق غاية اجتماعية في حدود القانون
فقد أبرز هذا التعريف خصائص ومضمون حق الملكية وهي: أن صاحب الشيء وحده أي حق الملكية مقصور علية فقط وابرز عناصر الملكية أيضاً وهي : الاستعمال والاستغلال والتصرف وقيد هذا الحق في حدود القانون
"حق على شيء يخول مالكه الاستئثار باستعمال الشيء والتصرف فيه في نطاق المشروعية "
فلفظ الاستئثار يعبر عن صاحب الحق فقط ويعبر عن محل الشيء بكونه شيئاً مادياً أو غير مادياً ولصاحب هذا الشيء أن يكون له وحده حق الاستعمال والاستغلال والنفع والتصرف وهذه الحقوق تعبر عن ممارسة صاحب الحق لها وأن يمارسها في نطاق المشروعية أي يحدد القانون مداها عندما تقتضي ذلك حاجة المجتمع
عناصر حق الملكية :
ماهيتها :
يقصد بعناصر حق الملكية تلك السلطات التي خولها القانون لصاحب الحق والتي يستطيع أن يباشرها على الشيء محل الحق وهي حق استعمال الشيء محل واستغلاله والتصرف فيه وهذه السلطات لا نرها مجتمعة إلا لصاحب حق الملكية وحده وعليه إذا تفرع أحد هذه السلطات لأي فرد أخر فأنها تكون سلطة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة السند المنشئ لها أو بوفاة المنتفع وما يترتب على ذلك من تجميع عناصر الملكية مرة أخرى في يد صاحبها
والأصل أن هذه السلطات الثابتة للمالك وحده له أن يباشرها بحرية تامة حيث أن حق الملكية يتجسد فيها ولا تحد من حريته في هذا المجال سوى القيود التي ينص عليها القانون أو الاتفاق
وتكمن عناصر حق الملكية في ثلاث : الاستعمال & والاستغلال & والتصرف
1- الاستعمال :
استعمال الشيء بحسب تسمح به طبيعة أو الغرض الذي أعد من أجله ( كالمذياع والتلفاز )
- وعدم استعمال الشيء كاستعماله لأن كلهما حق للمالك .
- وقد يتدخل المشرع في الاستعمال ويفرض على المالك بنص قانون باستعمال الملك مثل تبوير الأرض الزراعية
أي استخدامه فيما هو قابل له للحصول على منافعه وذلك فيما عدا الثمار فاستعمال المنزل يكمن في سكنه والسيارة في ركوبها أي استعمال الشيء في الغرض الذي أعد له بحسب ما تسمح طبيعته واستعمال الشيء هو سلطة أو حق للمالك وليس واجباً عليه وإذا أعطى سلطة الاستعمال لغيره فإنها تكون مؤقتة & والأصل أن المالك حراً في استعماله للشيء أو عدم استعماله وهو حسب الأصل لا يفقد حق الملكية إذا لم يستعمل الشيء ولكن المشرع وضع قيوداً على المالك في استعمال الشيء محل الملكية بل أوجب عليه من استعماله وعدم تركه اقتناعاً منه بما تؤديه الملكية من وظيفة اجتماعية كإلزام بعدم تجريف الأرض الزراعية أو عدم البناء إلا بعد الحصول على ترخيص وإلزامه بالاستعمال ولا يعهد للغير بذلك على حساب المالك فيجب أن يستعمل المالك الشيء ملكه على وجه يعود على المجتمع بالنفع وإذا أمتنع عن ذلك يعد وجهاً سلبياً من أوجه استعمال الملكية مما يجيز فكرة اللجوء إلى التعسف في استعمال الحق في غير القيود الصريحة التي أوردها القانون على الاستعمال وقد يختلط الاستعمال بالتصرف عندما يستهلك المالك للشيء عند استعماله
2- الاستغلال :
حق المالك في الحصول على ثمار الشيء
- الثمار : كل ما بغله الشيء بصفة دورية منتظمة والحصول عليها ولا ينقصه من أصل الشيء
الثمار نوعان : 1- ثمار مادية & 2- ثمار مدنية
1- الثمار المادية :
أ- الثمار الطبيعية : كل ما ليس للإنسان دخل في حدوثه ( نتاج المواشي ، وثمار بعض الأشجار )
ب- الثمار المستحدثة أو الاصطناعية : تلك التي تكون بفعل الإنسان ( كالمحاصيل الزراعية )
2- الثمار المدنية : العائد النقدي الذي يحصل عليه المالك
المنتجات : وهي تكون عكس الثمار
( كل ما لا يغله الشيء بصفة دورية ومنتظمة والحصول عليه وينقص من أصل الشيء )
- وكذالك استخدام الشيء أو عدم استغلاله كلاهما حق للمالك
- وقد تختلط بسلطة الاستغلال بسلطة التصرف

ويقصد به القيام بالأعمال اللازمة للحصول على غلة الشيء وثماره فإذا كان القصد من مباشرة المالك سلطاته على الشيء محل الحق هو انتفاعه بالشيء مباشرة عد ذلك استعمالاً للحق أما إذا كان القصد هو الحصول على ثمار الشيء فإن ذلك يعتبر استغلالاً للشيء محل الحق وهناك شرطان لكي يعتبر ما يغله الشيء ثماراً هما الدورية وعدم المساس بالجوهر أي عدم الانتقاص من الأصل والاستغلال قد يكون مباشر بأن يستغل المالك مثلاً محجره باستخراج الأحجار منه بنفسه
وقد يكون غير مباشر عن طريق جعل الغير يجني ثمار الشيء ويدفع مقابل الثمار للمالك أو عن طريق إعمال الإدارة أو كما لو قام المالك بتأجير منزله للغير والحصول على أجرة
3- التصرف :
والتصرف أما أن يكون تصرف قانوني أو تصرف مادي
1- التصرف القانوني :
1- نقل ملكية الشيء أو تقرير حق عيني أو أصلي أو تابع له التصرف في الشيء كله أو رقبة الشيء نفسه
2- للمالك وحده التصرف في الشيء بإهلاكه أو إعدامه أو أتلافه والذي يجيزه هو أن مالك الشيء هو الذي من حقه التصرف فيه
حق الملكية : حق مطلق ولكنه ليس حق مطلق على ألإطلاق إذا تعارض مع المصلحة العامة والمصلحة الخاصة تكون الأغلبية للمصلحة العامة
لمالك الشيء وحده سلطة التصرف في الشيء وهي أوسع السلطات التي تثبت للمالك ولا نرها لأي شخص أخر تبعي على الشيء محل الحق وللتصرف مظهران مظهر مادي ومظهر قانوني فله التصرف المادي في الشيء ولو كانت ضارة بالمالك أما التصرف القانوني فهو الذي ينقل الملكية أو ينقل الشيء بحق عيني أخر للغير وهو الذي يستطيع التصرف وحده في الشيء وطالما ثبت له الحق القانوني فيكون له حق البيع والشركة والقرض أو الهبة وللمالك حرية التصرف بشرط ألا تضر بالغير أو حقوق الغير على الشيء فإنه يجبر بإعادة الشيء إلى أصله ولا يلتزم بالتعويض لمن تقرر له حق انتفاع على الشيء وقد قيد القانون حق المالك في التصرف بقيود في حالات معينة يمتنع بموجبها المالك من التصرف في حقه مثل قوانين الإصلاح الزراعي & وقد يقيد المالك وسلطته في التصرف بشرط يقضي بمنعه من التصرف في الشيء محل الملكية
س2 /تكلم عن خصائص حق الملكية ؟
خصائص حق الملكية :
1- حق الملكية حق مانع :
أي أن يكون مالك الشيء كافة السلطات بجمع الاستغلال والتصرف والاستعمال كل الحقوق
يقصد بذلك أن لصاحب الحق وحده أن يباشر كافة السلطات القانونية المخولة له قانوناً دون أن يزاحمه فيها أحد من استعمال واستغلال وتصرف دون أن يزاحمه أحد ولا يتصور أن تثبت تلك السلطات لشخص أخر وبالتالي لا يتصور أن تكون ملكية الشيء لأكثر من شخص فالأصل قيام حق الملكية لشخص يمنع قيامها لشخص أخر
على شيء معين بالذات كحق الارتفاق وحق الانتفاع ويمكن أيضاً أن تتوافر على شيء واحد مثل الملكية على الشيوع
وعلى من يدعي مزاحمة شخص في ملكية يقع عليه عبء إثبات ذلك
2- حق الملكية حق جامع :
أي تمنع الغير أن يشاركه في ملكة
أي أن هذا الحق قاصر على أسرته ولا يشاركه فيه أحد
كل الحقوق الأخرى المتفرعة حقوق مؤقتة
لقد وصف حق الملكية بأنه حق شامل جامع أي يجمع في مضمونه كافة المزايا التي يمكن تصورها لحق من الحقوق في حين أن أي حق عيني أخر كحق الانتفاع أو حق الارتفاق لا يخول إلا بعض الحقوق فقط وقد عبر المشرع عن هذه الشمولية بأنه حق مطلق بمعنى الإطلاق في الملكية ينصرف إلى كل ما يمكن أن يعطيه الشيء من سلطات ولا يغير من هذا أن هناك قيوداً قانونية وردت على هذا الحق المطلق تقيد المالك بعدم الغلو في مباشرة سلطاته فهذا القيد ورد على سبيل الاستثناء إذ أن الأصل في الملكية الإباحة أما الاستثناء هو التحريم حتى أن الاستيلاء للمنفعة العامة سمي استيلاء مؤقت يفسر بقدره وهو استعماله للمنفعة العامة ويؤيد أستاذنا الدكتور اتجاه تأييد حق الملكية وتحديد سلطات المالك
3- حق الملكية حق دائم :
أن الأصل المالك مالك كل السلطات فإن من يدعى أن له أحدى سلطات الملكية يدعي على اختلاف الأصل
إذا ما انتزع أحدى السلطات يكون هذا لوقت معلوم
الحق الدائم : له معاني :
1- أنه يبقى الحق ما بقي الشيء موجود
2- إنه لا يسقط بعدم الاستعمال
أن حق الملكية ارتباط الشيء

تعد هذه الخصية هي أهم خصائص حق الملكية حيث أن الحديث عنها يشمل مضمون الحق العيني وما يتميز به حق الملكية باعتباره حق أصلي وحيد عن سائر الحقوق الفرعية الأخرى ولما كانت الملكية هي علاقة مباشرة بين الشيء محل الملكية ومن يثبت له هذا الحق والسلطة على الشيء ويصبح حق الملكية هو الشيء نفسه فأن نتيجة ذلك هي دوام حق الملكية ما بقى الشيء محله أي أنها أي الملكية لا تسقط بعدم الاستعمال ولكنها باقية ما بقى الشيء
وعلى ذلك لا يجوز أن ينص في سند الملكية على تأقيتها حيث لا يصلح الاتفاق على انتقال ملكية الشيء مدة معينة لأن التأقيت يتنافى وحق الملكية أما التصرف في الشيء سواء كان بالبيع أو الرهن & فلا يعدو أن يكون تغيير فقط في شخص المالك ومن ثم فالملكية تدوم بدوام الشيء
س3 / تكلم عن نطاق حق الملكية ؟
* ملكية الأرض تشمل عناصرها الجوهرية :
( أن مادة الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية والتي لا يمكن فصله عنها أتلاف أو هلكه أو تعدية وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى حد ما يقيد علواً وما تحتها)
* ملكية الشيء وما يتفرع عنه :
لا يقتصر حق الملكية على الشيء المملوك نفسه بعناصره الجوهرية التي تدخل في تكوينه بل يمتد أيضا بحسب الأصل إلى ما يتفرع عن الشيء وملحقاته مثل الثمار
* كيف يتملك مالك الشيء بالعلو:
أن ملكية الأرض لا يقتصر على سطحا بل تشمل ما فوقها وما تحتها إلى حد المفيد في التمتع بها فمالك الأرض يملك الفضاء الجوي الذي يعلوها وله الحق أن يستخدم هذا الفضاء أن يبني عليها من أبراج ما يشاء وأن يزرع ما يشاء
والاستثناء : أنه لا يستطيع أن يمنع غيره الاستفادة منها
* ملكية ما تحت الأرض ( العمق )
تشمل ملكية الأرض ما تحتها وتسمح ملكية العمق للمالك أن يحفر في أرضه حتى يضع أساس البناء الذي يقيمه فوق الأرض وأن تمتد جذور أشجاره ومغروساته وزراعته التي تتطلبها
س4/ تكلم عن القيود التي ترد على التملك بالنسبة للأجانب ؟
القيود التي ترد على حرية التملك:
1- تقييد حرية التملك بالنسبة للأجانب : تم منع الأجانب من حرية التملك للأراضي الزراعية في مصر وما في حكمها بعد أن كان مسموحاً لهم بذلك وقد نص الحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها ويشمل هذا الحظر الملكية العامة كما يشمل الرقبة أو حق الانتفاع
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون : الفلسطينيون حيث يكون لهم على الرغم من أنهم غير مصريون أن يتملكوا أراضي زراعية في مصر بصفة مؤقتة ويسمح لليبيين أيضاً بتملك الأراضي الزراعية والعقارات ويراعى أن نطاق الحظر قاصر على الأراضي الزراعية فقط وما في حكمها من أراضي صحراوية أو قابلة للزراعة ويشمل أيضاً ملكية الرقبة أو الانتفاع ولا يعتد بأي سبب من أسباب الملكية فيكون العقد باطل بطلاناً مطلقاً وتستولي الحكومة على الملكية بالميراث للأجانب نظير تعويض تقدمه لهم ولا يملك الأجنبي أرضاً زراعية بالتقادم إذا تم بعد العمل بهذا القانون ويطبق قانون الحظر منذ ذلك التاريخ 23/12/1961 م وهذا القانون يعمل بأثر رجعي أي قبل هذا التاريخ على أنه قد أتى قانون أقر وأباح للأجنبي استئجار الأرض الزراعية استئجار يحميه القانون ويقرر له امتداد قانوني لعقد الإيجار على أن قانون الحظر له أثر رجعي في انتزاع الأرض المملوكة للأجانب قبل هذا التاريخ وكان أولى بالمشرع أن يترك هذه الملكية استقرار للحالة الاقتصادية واستقرار السوق لأنها ليست معاملة أفراد ولكنها معاملة مجتمع
وقد كان المشرع يعوض الأجنبي عن الأرض المنزوعة منه بعشر أمثال القيمة الايجارية وهو مبلغ تعويض ضئيل وهذا من إجحاف حق الأجانب إذ أن ضئالة التعويض بالقياس لقيمة الأرض وأن يدفع التعويض مرة واحدة وهذا فيه إجحاف لحق الأجنبي كان الأولى بمشرعنا أن يترفع عنه
وامتد الحظر ليشمل حظر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وقد نص القانون على ذلك فقد حظر على غير المصريين أي الأجانب جميعاً بما فيهم الفلسطينيون واللبيين خلافاً لما قرره قانون منع تملك الأراضي الزراعية
ويمتد نطاق الحظر من حيث الموضوع فينصرف إلى العقارات المبنية والأرض الفضاء والحظر يشمل الملكية العامة وملكية الرقبة وحق الانتفاع ونطاق الحظر من حيث الزمان ومبدأ الحظر من تاريخ نشر القانون وكل تصرف يخالف هذا القانون يكون باطلاً بطلاناً مطلق ولا يجوز شهره ولا يسري هذا القانون بأثر رجعي ويستثنى منه :
أ- الهيئات الأجنبية والحكومات
ب- الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء
ويختلف أستاذنا الدكتور مع هذا الاتجاه الفقهي على ترك الأمر لتقدير مجلس الوزراء دون ضابط لهذا التقدير حيث تكفي موافقة مجلس الوزراء لتملك الأجنبي عقاراً في مصر
س5/ أكتب في مضار الجوار غير المألوفة ؟ مهم
هناك ثلاث أنواع على المسئولية :
1- الخطأ بمفهومه العام
2- التعسف عن استعمال الحق
3- مدار الجوار
( المسئولية الناجمة عن حدوث ضرر غير مألوف للجوار )
جرى العرف على قدر من التسامح مع الجار الغير مألوف
صور المسئولية التي تنجم عن استعمال الحق :
استعمال الحق في الملكية ينبغي أن يكون في إطار القانون وعلى ذلك فمخالفة القانون تعني ارتكاب صاحب الملكية لخطأ قانوني يوجب المسئولية عنه إذا سبب ضرراً للغير وهذه هي الصور الأولى للمسئولية وهي المسئولية القائمة على الخطأ القانوني
وهناك صورة أخرى تنتج عن تعسف ذلك في استعمال حقه في الشيء المملوك له فيكون هذا الخطأ منه
وهناك صورة ثالثة للمسئولية وهي المسئولية الناجمة بدون خطأ أي عند حدوث ضرر غير مألوف للجوار وهي أهم هذه الصور
1- الصورة الناجمة عن الخطأ في استعمال الملكية :
وهذه الصورة تقيد حق المالك في استعمال ملكه بموجب القانون تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بأن كل من أرتكب خطأ أو سبب ضرراً للغير ألتزم بالتعويض والمسئولية هنا مسئولية تقصيرية وهي ناتجة عن مخالفة التزام قانوني
2- المسئولية الناجمة عن التعسف في استعمال حق الملكية : وهي الصورة الثانية للمسئولية فعلى الرغم من إنه يستعمل حقه وفي الحدود المرسومة له إلا أنه يتعسف في هذا الاستعمال فيكون هذا خطأ يستوجب مسئوليته ويكون المالك متعسفاً في استعمال حقه إذا كان القصد من الاستعمال أحدى الصور الثلاث الآتية :
أ- قصد الإضرار بالغير:
وهذه الصورة أكثر وضوحاً فلو كان الدافع لاستعمال الحق هو قصد الإضرار بالغير دون أن يتحقق له منفعة للمالك كان استعماله لحقه بهذه الطريقة يعد تعسفاً ويلتزم بالتعويض كمن يغرس شجرً في أرض بقصد حجب النور عن جاره
ب- رجعان الضرر على المصلحة ضرراً كبيراً : من يحقق من استعماله لملكه مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر من جراء هذا الاستعمال فإن ذلك يعد تعسفاً في استعمال الحق يستوجب التعويض
وهذا معيار موضوعي وليس شخصي فهي تقوم على الموازنة بين المصلحتين
ج- عدم مشروعية المصلحة التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها :
لا يجوز لمالك أن يستغل السلطات المخولة له قانوناً من استعمال ملكة واستغلاله والتصرف فيه بقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة فإن ذلك يعد تعسفاً في استعمال حق يستوجب مسئوليته إذا نجم عن ذلك ضرراً للغير كمن يحيط أرض بأسلاك شائكة لمنع الاستفادة من المطار الذي بجواره & ويرى أستاذنا الدكتور أنه يجب التشدد في مسئولية المالك إذا كان لا يقصد من استعماله لحقه سوى تحقيق مصلحة غير مشروعة
3- المسئولية الناجمة عن حدوث ضرر غير مألوف للجوار :
وهذه الصورة تختلف عن الصورتين السابقتين فالمالك قد استعمل حقه في الحدود المسموح بها قانوناً وفي الغرض المخصص له ولم ينحرف في استعماله لهذا الاستعمال بالخروج عن المألوف ولم يقصد ضرراً بالغير ولا تحقيق مصلحة غير مشروعة ورغم ذلك فإن مسئولية المالك تنعقد إذا نجم عن استعماله هذا ضرراً فاحشاً بالجار ويلتزم بالتعويض
تحديد شروط هذه المسئولية :
هي مسئولية من نوع خاص توجبها التزامات الجوار فهي قيد على الاستعمال المشروع للمالك بالا ينجم عن غلوه في استعماله لملكه ضرر فاحش للجار ولا يسأل المالك عن الأضرار العادية التي تصيب جاره مادامت مألوفة ولا يستطيع المالك تلافيها وقد استجاب مشرعنا المصري لذلك ونص في القانون على أن هناك شرطان لمسئولية المالك
ضرر فاحش يصيب الجار & غلو المالك في استعماله حقه وقد حدد الضرر بأنه ضرراً غير مألوف بالجار وهو المعيار ويجب التسامح فيما يحدثه الجيران لبعضهما من ضرر مألوف وإلا غلت يد الملاك في استعمال حقوقهم ومما سبق يمكن إرجاع الفكرة أو الشروط كلها إلى الغلو في استعمال الحق للمالك ولكن لا توجد قاعدة ثابتة لتحديد الضرر الغير مألوف فما يعد ضرراً مألوف في منطقة قد يعد غير مألوف في منطقة أخرى
وقد عرفه القانون بأنه الضرر الذي يمنع الحاجات الأصلية للجار أما ما يمنع الحاجات غير الأصلية للجار فلا يعد ضرراً فاحشاً ويترك تحديد ذلك للعرف والتقاليد وطبيعة العقارات
كيفية التعويض عن الضرر غير المألوف :
ذهب رأي في الفقه إلى جواز التعويض العيني أي إزالة سبب الضرر الفاحش إذا كان مبنى أو منشأة وللقاضي أن يلجأ إلى الغرامة المالية على المالك عن المدة التي لم يزيل فيها سبب الضرر
وذهب رأي فقهي أخر إلى عدم جواز التعويض العيني ويكتفي بالتعويض النقدي إذا وجد ترخيص إداري
ويرى أستاذنا الدكتور أنه إعمالا للقواعد العامة في التعويض يرى عدم التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بذلك إلى درجة أعمال التعويض العيني ويجب على القاضي أن يضع نصب عينه أننا إزاء مسئولية من نوع خاص مسئولية ناجمة عن نشاط مشروع واستعمال للملك في حدود المسموح به
أساس مسئولية المالك :
لقد اختلف الفقه بصددها محاولين البحث عن أساس قانوني لها من خلال القواعد العامة للمسئولية فمنهم من رد مسئولية المالك إلى التزام قانوني هو التزام الجوار ومنهم من ردها إلى نظرية التعسف في استعمال الحق ومنهم من جعل المسئولية مبنية على نظرية تحمل التبعية ومنهم من ذهب إلى أن الغلو في استعمال المالك لحق ملكيته هو في ذاته خطأ يستوجب التعويض
ويرى أستاذنا الدكتور بإنها مسئولية قانونية من نوع خاص قدرها المشرع وجعل مناطها الضرر غير المألوف وليس الخطأ في مباشرة الحق فهي مسئولية قانونية من نوع خاص لا تخضع للقواعد العامة للمسئولية
س6/ أكتب في الشرط المانع من التصرف وشروط صحته ؟ مهم
المقصود بالشرط المانع من التصرف : هو شرط إداري يقيد سلطة المالك يرد في عقد التملك باتفاق بين السلف ومن يخلفه على تقييد الخلف في المال الذي آل إليه وقد يتم هذا القيد الإداري بصورة منفردة كما في الوصية حيث يقيد الموصي بإرادته المنفردة الموصي إليه في ألا يتصرف في المال الموصي به وهذا القيد الإداري قيداً مؤقتاً فهو لا يسلب حق الملكية عنصراً أساسياً من عناصره سلباً دائما ولكن هو قيد مؤقت بطبيعته وهذا ما يجعل القانون المصري يجيزه حيث لا يخل بجوهر حق الملكية مع تقييده بشرطين لازمين وهما:
الشرط الأول: أن يكون الباعث على الشرط مشروعاً :
وتقدير ما إذا كان الباعث مشروعاً أو غير ذلك يرجع إلى قاضي الموضوع وتقدير القاضي يدور في فلك مفهوم المصلحة المشروعة في ذهن المشرع عندها وقد أوردها المشرع ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير & ويستوي في ذلك أن تكون مصلحة مادية أو أدبية
أ- المصلحة المشروعة للمتصرف : وهذه المصلحة هي أولى بالحماية حيث تكون للمتصرف مصلحة من وضع هذا الشرط لكي يبقى المال في ملك المتصرف إليه ولكن يجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة مثل أن ينتفع الواهب أو البائع بحق الانتفاع لنفسه مدى حياته ولذلك يشترط على الموهوب له أو المشتري ألا يتصرف في المال مدة حياته حتى يتجنب الاتصال بمالك رقبة لا يعرفه وللقاضي بعد ذلك أن يقرها أن تكون مشروعة للقول بتقييد سلطة المالك في التصرف أولاً
2- المصلحة المشروعة للمتصرف إليه : كثيراً ما يكون هذا الشرط قصد به مصلحة المتصرف إليه لما عرف عنه بالتهور أو السفه مثلاً فيضع الواهب هذا الشرط لمدة معينة يضمن من خلالها نضوج الموهوب له وتعقله في تدابير أموره المالية وقد يهب المتصرف العقار لقاصر ويخشى من إسرافه فيشترط عدم التصرف في العقار حتى يبلغ القاصر سن الرشد فيتسلم العقار ويعهد في الوقت ذاته إلى من يتولى إدارة العقار ويصرف من ريعه على تعليم القاصر حتى يبلغ سن الرشد
3- المصلحة المشروعة للغير : وأخيراً قد يكون هناك مصلحة مشروعة للغير في شرط المنع من التصرف كما لو وهب شخص لأخر عقار أو يوصي له به ويشترط عليه أداء مرتب دوري لشخص أخر وامتناعه عن التصرف في العقار مدة حياة الشخص الثالث
وقد يكون للشخص الثالث حق انتفاع أو حق سكنى في العقار الموهوب فيشترط الواهب على الموهوب له عدم التصرف في العقار
حكم تخلف الباعث في شرط المنع من التصرف :
إذا كان الشرط المانع من التصرف ليس له باعث مشروع ولم تكن هناك مصلحة مشروعة تراد حمايتها به سواء كانت للمتصرف أو للمتصرف إلية أو الغير على النحو السابق بيانه ممن ثم لا وجه للتعويل على هذا الشرط حيث يبطل وينتج التصرف أثره كاملاً وتعود بذلك كافة السلطات للمتصرف له من استعمال واستغلال وتصرف
أي إذا كان الباعث غير مشروع فيبطل الشرط ويكون من حق المتصرف إليه كافة سلطات المالك على العقار الموهوب له أو الموصي به أو المباع إليه
الشرط الثاني: أن يكون المنع من التصرف محدداً بمدة معينة أو معقولة :
لما كان الشرط المانع من التصرف هو قيد ورد على خلاف الأصل وقد أباحه القانون إذا كان فيه مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير فإنه يجب أيضاً أن يكون هذا المنع لمدة محدودة أو لمدة معقولة والحكمة في تأقيت مدة المنع واضحة حيث أن جعل المدة مؤبدة يؤدي إلى محو قيمة الحق في الملكية ويحصرها في الاستعمال والاستغلال فقط دون التصرف في العقار وهذا يخالف النظام الاقتصادي العام القاضي بحرية تداول الأموال وقد فطن مشرعنا لذلك فجعل شرط المنع من التصرف لمدة محدودة أو معقولة يجوز أن تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير على أنه للقاضي في كل حالة على حدة أن يقدر إننا بصدد منع دائم يؤدي إلى إخراج العين من التعامل بتاتاً ومن ثم يكون هذا الشرط باطلاً ويبقى التصرف صحيحاً ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التصرف فيبطل كلاً من الشرط والتصرف
ما المقصود بالشرط المانع مدى حياة المتصرف :
يعتبر هذا الشرط هو الوجه الأخر للمصلحة المشروعة للمتصرف حيث يكون المنع مدة حياة المتصرف من قبيل المدة المعقولة فإذا كان المتصرف قد اشترط لنفسه إيراداً مدى الحياة أو حق انتفاع أو حق سكني مدى الحياة ففي مثل هذه الفروض تكون مدة حياة المتصرف مدة معقولة ومن ثم يكون الشرط صحيحاً
أما إذا انتفت المصلحة من الشرط قبل انقضاء مدة حياة المتصرف والتي حددها في تصرفه فليس ثمة ما يحول من زوال هذا القيد دون التذرع بصراحة النص على بقاء أعمال الشرط طوال حياة المتصرف فمثلاً :
إذا باع المتصرف عقاراً بثمن مقسط فيكفي أن يكون شرط المنع على المتصرف إليه مدة تكفي لسداد كل الأقساط
وخلاصة القول أنه يجوز إعمال شرط المنع طوال مدة حياة المتصرف أما إذا أنتفت الحكمة من استمرار هذا الشرط فليس ثمة ما يحول بزوال هذا القيد على الرغم من أن حياة المتصرف مازالت قائمة
ما المقصود بالشرط المانع مدى حياة المتصرف إليه :
كان هذا الشرط محل نقد من القضاء الفرنسي إلا أن المشرع المصري قد أجازه إذا توافرت المصلحة المشروعة عندما تتحدد المصلحة المشروعة مدة حياة المتصرف له كما لو كان المتصرف له معروفاً بسوء التدبير فيحرم عليه التصرف وتنتقل العين الموهوبة إلى الورثة وهي غير مثقلة بالديون أو الشرط المانع ويجوز للورثة التصرف في العين وتكون المدة في هذه الحالة مدة معقولة ومن ثم يكون الشرط المانع شرطاً صحيحاً ويتفق أستاذنا الدكتور مع هذا الرأي بصحة الشرط المانع طوال حياة المتصرف له وهو تطبيق صريح للنص
ما المقصود بالشرط المانع مدى حياة الغير :يمكن أن تكون المصلحة مشروعة إذا قصد بها تحقيق مصلحة للغير مثل أن يشترط المتصرف على المتصرف إليه إيرادا يرتبه للغير طيلة حياته أو حق انتفاع أو حق سكنى فتكون فترة أو مدة حياة الغير مدة معقولة
حكم التصرف الذي يتضمن شرطاً مانعاً غير معقولة :
ذهب الفقه إلى أنه يجري في هذا الخصوص حكم القواعد العامة في انتقاص التصرف أي إنه إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابل للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله وعلية إذا كان المنع من التصرف مؤيداً أو كان لمدة غير معقولة ابقي القاضي الشرط مع انتقاص مدته إلى الحد المعقول وذلك ما لم يتبين أن المدة المشترطة لا تنفصل عن جملة التصرف بمعنى أن المشترط ما كان ليرتضي التصرف بدون هذه المدة كلها حينئذ يبطل الشرط والتصرف معاً
الآثار الثانوية للشرط المانع من التصرف
قضت مواد القانون إنه إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً بشرطية فكل تصرف مخالف لهذا الشرط يقع باطلاً وعلى ذلك يمتنع المشترط عليه عدم مخالفة هذا الشرط طيلة المدة المحددة للمنع ويكون التصرف الممنوع تصرفاً قانونياً أو مادياً
أثر الشرط بالنسبة للدائنين :
إذا تصرف المشترط عليه تصرفاً قانونياً أو مادياً مخالفاً للشرط المانع من التصرف الصحيح فيكون تصرفه هذا باطلاً والبطلان هنا بطلان مطلق لا يسري في حق المشترط مع بقاء المال في ذمة المشترط عليه طول مدة الشرط ولا يكون لدائني المتصرف له الحق في التنفيذ على هذا المال لأنه لو أجيز هذا التنفيذ لأستطاع المتصرف إليه التحايل على شرط المنع أما إذا انتهت مدة المنع فيجوز للدائنين الحجز على هذا المال إذا كان الشرط مشترطاً لمصلحة المشترط أي المتصرف أما إذا كان الشرط مقرراً لمصلحة المشترط عليه أي المتصرف له فلا يجوز الحجز عليه أيضاً



أثر الشرط المانع بالنسبة للغير :
لما كان إعمال الأثر المترتب على شرط المنع في مواجهة الغير أن يهدد استقرار المعاملات بين الإفراد فإنه يجب أن يكون هذا الغير على بينة من هذا الشرط ولهذا يوجب القانون لكي يعمل الشرط تسجيل الشرط مع التصرف المقترن به هذا الشرط مما يوفر للغير فرصة الاطلاع عليه وفي هذا حماية لهم بحيث لو أقدم على التعامل مع هذا المال مع العلم بورود هذا الشرط عليه فلا يلومن إلا نفسه في تحمل الآثار المترتبة على ذلك من حيث إبطال هذا التصرف وإلزامه بإعادة المعقود علية إلى المتصرف له & أما إذا كان المال الذي يتناوله الشرط منقولاً فإن القاعدة حيازة الشيء في المنقول إذا توافرت شروطها تحمي الغير الذي يتعامل مع المالك في خصوص المنقول ويكون حسن النية أي يجهل وجود الشرط فلا يحتج بالشرط على الذي يحوز المنقول بسبب صحيح وحسن نية وذلك طبقاً للقانون
س7/ أشرح المقصود بالمالك على الشيوع ؟
المالك على الشيوع : هو اشتراك أكثر من شخص في ملكية شيء معين بحيث تكون لكل من هؤلاء حصة في مجموعة تحديد منذ بدء الشيوع بالنصف أو الثلث أو الربع مثلاً وتكون حصته غير مفرزة فيكون للشريك على الشيوع حق ملكية كاملة شاملة على حصة معنوية من الشيء المملوك في الشيوع ويحتفظ بحريته في التصرف في هذه الحصة وتجتمع ملكية الشريك مع ملكيات شركائه الآخرين في كل ذرة من ذرات الشيء المملوك على الشيوع
حكم تصرف الشركاء الذين يملكون 3/4 المال :
نص القانون على أن " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإرادة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان في ضوء هذه المادة أن المعول علية في إدارة المال تكفي موافقة الأشخاص الشركاء الذين يملكون 3/4 المال ولو كان المال له مدير يديره فعلية الأخذ برأي الأغلبية هذه حتى لو كان غير موافق على هذا التصرف ويعتبر هذا التصرف ألإجماعي صحيحاً ونافذاً في حق جميع الشركاء يستوي في ذلك أن يكون التصرف نقل ملكية الشيء الشائع كله أو في جزء مفرز منه ويخرج الجزء المتصرف فيه من الشيوع ولا يتأثر هذا التصرف بالقسمة ولا بما ينسب إليها من أثر رجعي لأن هذا التصرف صدر ممن يملكه قانوناً ومن ثم تنفذ أثاره في مواجهة الملاك جميعاً دون أن يحتج أحدهم بالأثر الرجعي للقسمة ويسري هذا التصرف سواء كان ناقل للملكية كالبيع أو ترتيب حق عيني للغير غير حق الملكية سواء كان حق عيني أصلي مثل ترتيب ارتفاق لمصلحة عقار مجاور أو حق عيني تبعي كالرهن
الضمانات الممنوحة للأقلية :
1- وجوب توافر أسباب قوية تدعو لهذا التصرف : يجب أن يستند قرار الأغلبية بصدد التصرف في المال الشائع إلى أسباب قوية وبواعث مشروعة لتمكنهم من فرض قرارهم على الأقلية المعترضة مثال ذلك تيقن المحكمة من أنه لا سبيل لبقاء الشيوع والأجدى التصرف في المال خشية ضياع فرصة محققة لتحقيق ربح أو إذا كان الشيء المملوك على الشيوع ويحتاج إلى مصاريف كثيرة ولا يعود بفائدة أكبر منها
2- وجوب إعلان هذا القرار للأقلية : أوجب القانون على الأغلبية المتصرفة إعلان قرار التصرف للأقلية المعترضة فإذا لم يفعلوا ذلك يكون قرار الأغلبية بالتصرف غير نافذ في مواجهة الأقلية المعترضة ولا يجوز للأغلبية أن تعول على الأسباب القوية للتصرف فيجب إعلان الأقلية حتى يمكنهم الاعتراض على قرار التصرف وهي الضمانة الثالثة
3- حق الأقلية في الاعتراض على هذا القرار : فتح المشرع أمام ملاك الأقلية في حصص طريق الالتجاء إلى القضاء منازعين قرار الأغلبية ولذلك أوجب القانون على الأغلبية إعلان قرارهم للأقلية وجعل للأقلية الاعتراض على القرار خلال شهرين من تاريخ إعلانهم به فإذا لم يعارض أحد أصبح القرار نافذاً في حقهم وملزماً
4- بسط رقابة القضاء : إذا رجع المعترضون إلى المحكمة في الميعاد المذكور فيجب على المحكمة أولاً أن تنظر في قسمة المال الشائع ومدى جدوى هذه القسمة فإذا كانت نافعة ولا تضر الشركاء قسمت المال أما إذا رأت أن القسمة ضارة بالشركاء فلها أن تجيز قرار الأغلبية بالتصرف في المال الشائع وهذا ما فهمناه من نص المادة التي تقول وللمحكمة أن تقرر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً بعد أن تتبين أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء وهو الرأي الذي يؤيده أستاذنا الدكتور





س8 / تكلم عن الإدارة المعتادة والإدارة الغير معتادة ؟
الإدارة المعتادة للمال الشائع :
الأعمال اللازمة لانتفاع المال التي يترتب عليها إحداث أي تغيرات أساسية في المال الشائع ولا تتضمن تعديلاً في الغرض الذي خصص له ( أعد له )
والإدارة المعتادة الأصل أنها تكون لجميع الشركاء على أساس الأنصبة يعني لازم أن تكون أكثر من 50% إذا لم يتفق الشركاء على إدارة المال الشائع تكون لأحدهم أن يطلب من المحكمة أو الترخيص له بإدارة المال الشائع
* إذا قام بالإدارة المعتادة شخص لا يملك الأغلبية بعلم الآخرين ودون اعتراضهم كان وكيلاً عنهم وكان ضمنياً
الإدارة الغير معتادة :
هي الإعمال التي تنطوي على تغيرات أساسية على المال الشائع أو في الغرض الذي أعد له مثل تحويل المنزل إلى فندق
وهناك إدارة بتكون لمن يملك ثلاث أرباع المال الشائع وفي هذه الحالة يكون للأقلية أن تتظلم من قرار الأغلبية لآن المشرع ألزم الأغلبية بإعلان قرارها إلى الأقلية دون اشتراط شكل خاص في الإعلان
* ويرفع التظلم إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ وصول الإعلان إلى الأقلية
* للمحكمة سلطة تقديرية منها أن ترفض الاعتراض وتلزم الأغلبية بتقديم ضمان كما أن لها أن توافق على هذا الاعتراض
س9 / تكلم عن قسمة المهايأة المكانية والزمانية وخضوعها لعقد الإيجار؟
قسمة المهايأة : أن أفضل النظم لاتفاق الشركاء هو تقسيم المال الشائع على أساس معيار مكاني أو معيار زماني
1- المهايأة المكانية :
يتضح من نص المادة 846 أن المهايأة المكانية يقصد بها اتفاق الشركاء في الشيوع على أن يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته الشائعة فيه كما لو قسم المال الشائع مناصفتاً بين الشركيين المتساويين
وقدر المشرع أنه لا يجوز أن تزيد مدة الشيوع عن خمس سنوات وأن كان من الممكن تجديد المدة لمدد أخرى إذا لم يتفق على مدة أو كان متفقاً على مدة وانتهت دون تجديد كان المهايأة قائمة لمدة سنة واحدة تجدد تلقأياً لسنة ثانية
إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه عدم رغبته في التجديد قبل انتهاء السنة بثلاث أشهر بشرط ألا تكتمل قسمة المهايأة لمدة 15 سنة وإلا تحولت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق على غير ذلك باعتبارها خير دليل على القسمة النهائية
مع ملاحظة أنه إذا حاذ شريك جزء مفرز من المال الشائع مدة 15 سنة أفترض أنه حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة ما لم يثبت العكس
المهايأه الزمانية :
يتضح من نص المادة 847 أن المهايأة الزمانيه تقسم الانتفاع بالمال الشائع على أساس زماني بمعنى أن كل شريك ينتفع بالمال كله مدة معينة تتناسب مع حصته فإذا وجد شريكان يملكان قطعة أرض زراعية نصيب أحدهما 2/3 والأخر 1/3 فأنهما يستطيعان الاتفاق على تناوب الانتفاع بها فيكون للأول مدة ضعف الثاني
ولا يجوز أن تزيد المهايأة الزمانية عن 5 سنوات ولا تتحول المهايأة الزمانية إلى نهائية
تطبيق قواعد الإيجار على قسمة المهايأة :
طبقاً لنص المادة 848 أن قسمة المهايأة تخضع من حيث جواز الاحتكام بها على الغير ومن أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار طالما لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة وان كان لا يشترط أن تكون الأجرة في عقد الإيجار نقداً حيث يعتبر تبادل المنافع بين الشركاء من قبيل الأجرة
س10/ اكتب في استرداد الحصة الشائعة ؟ مهم
المقصود بدعوى الاسترداد : هي دعوى يرفعها الشريك أو الشركاء في المال الشائع لكي يسترد أو يستردوا كلا بنسبه حصته في الجزء المتصرف فيه الذي تصرف فيه شريكاً أخر منهم على الشيوع قبل القسمة خشية أن يلحق بهم ضرراً من تصرفه بدخول أجنبي معهم وهذه الدعوى مصدرها القانون الفرنسي وتقام خلال 30 يوم من علم باقي الشركاء بتصرف شريكهم
شروط دعوى الاسترداد :
1- صدور بيع من أحد الشركاء على الشيوع : يجب أن تكون الحصة موضوع الاسترداد قد تم التصرف فيه على سبيل البيع من أحد الشركاء وعلى ذلك لا يجب التوسع في تفسيره فلا يقاس على البيع لأن الاسترداد طريقاً استثنائياً كالشفعة وعلى ذلك فإى طريق أخر غير البيع يصعب على المسترد أن يدفع للأجنبي ما أعطاه للشريك ويخرج بذلك من الاسترداد التبرعات والهبات والوصايا ويشترط أن يكون البيع الصادر من الشريك بيعاً بالممارسة وليس بيعاً بالمزاد والحكمة واضحة لأنه لو كان بيعاً بالمزاد لأمكن للمسترد الدخول فيه ولكن تخلفه عن الدخول يعتبر موافقة ضمنية عن رضاؤه لدخول أجنبي في المال الشائع
2- ورود البيع على حصة شائعة في منقول أو مجموع من المال : يجب أن يكون موضوع البيع الصادر من الشريك هو حصة شائعة كلها أو بعضها في منقول معين بالذات كالسيارات مثلاً والحلي والجواهر أو حصة شائعة في مجموع المال كله لأن مثل هذا التصرف هو الذي يدخل الأجنبي مكتسب الحصة شريكاً على الشيوع والهدف من حق الاسترداد هو تجنب هذه النتيجة ويجب أن يكون طلب الاسترداد شاملاً الحصة كلها وليس جزء منها ولا يتوافر حق الاسترداد إذا كانت الحصة مفرزة لأنه لا يدخل مكتسب الحصة شريكاً على الشيوع
3- يجب أن يكون البيع صادراً لأجنبي عن الشركاء : لما كانت الحكمة من تقرير حق الاسترداد هو الحيلولة دون دخول الأجنبي بين الشركاء فعليه يجب أن يكون البيع لأجنبي حتى تقام ضده دعوى الاسترداد أما إذا كان المشتري أحد الشركاء فليس في ذلك ما يتضرر منه باقي الشركاء فالمشتري شريك معهم أصلاً ونفس الشيء السابق يجب أن يكون المسترد هو الحصة كلها وليس جزء منها
4- يجب أن يكون المسترد هو أحد الشركاء : لما كانت الغاية من تقرير حق الاسترداد هو الحيلولة دون دخول الأجنبي وسط الشركاء فمن ثم لا يثبت حق الاسترداد إلا لباقي الشركاء على الشيوع ولا أحد غيرهم يستوي في ذلك أن يباشر هذا الحق أحدهم أو كلهم ويستوي في ذلك أن تثبت له صفة الشريك الأصلي أي منذ بدء الشيوع أو يثبت له هذه الصفة بعد ذلك كالخلف العام والخلف الخاص
الآثار القانونية للاسترداد : إذا حصل التراضي على الاسترداد أو قضي به حل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذ هو عوضه عن كل ما أنفقه فهو حلول شخص بموجبه أخذ المسترد مكان المشتري وعلية جميع التزاماته ومن ثم لا وجه للرأي القائل بأن الاسترداد يعني إعادة بيع من المشتري إلى المسترد بعد أن اشتراها الأجنبي من الشريك فالاسترداد لا يؤدي إلى وجود عقد بيع جديد وإنما يظل العقد الأول قائماً ولكن يتغير أحد أطرافه وهو المشتري ليحل محله المسترد في هذا العقد القائم ويترتب على ذلك علاقات ثلاثة وهي
1- علاقة المسترد بالمشتري : كما لو قلنا يحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته كأن المسترد هو الذي اشترى فالمسترد لا يعتبر خلفاً خاصاً للمشتري أي أن
أ- أن أي تصرف يجريه المشتري في الحصة الشائعة المبيعة يقسط ولا يحتج به على المسترد وما يقوم به المشتري لا ينفذ في مواجهة المسترد كالراهن أو الانتفاع وتعود الحصة إلى المسترد خالية من كل هذا
ب- إذا حصل للعين المبيعة استحقاق للغير فإن الذي يضمن هذا الاستحقاق هو الشريك البائع وليس المشتري الأجنبي فيرجع المسترد بضمان الاستحقاق هذا على الشريك البائع
2- علاقة المسترد بالبائع : هي علاقة مشتري ببائع ويترتب على ذلك
أ- إذا لم يكن المشتري الأجنبي قد وفى بالثمن للشريك البائع فإن الملتزم بوفائه هو الشريك المسترد
ب- وبالمقابل يلتزم البائع بنقل ملكية الحصة المبيعة إلى المسترد والملكية تنتقل هنا من بداية العقد
3- علاقة البائع بالمشتري : الأصل إنه بالاسترداد لا يكون ثمة علاقة بين البائع والمشتري حيث أن الاسترداد قد حصل بأثر رجعي ولكن كانت هناك علاقة عقدية بينهما ويترتب على هاتين الحقيقتين
أ- زوال الحقوق التي كانت للمشتري قبل البائع مثل نقل الملكية وضمان الاستحقاق
ب- وبالمقابل زوال الالتزامات التي تعهد بها المشتري في عقده حيث أن هذه الالتزامات تنتقل بالاسترداد إلى المسترد الذي يلتزم بها
ج- رجوع العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه قبل البيع قبل المقاصة في الثمن أو اتحاد ذمتهما كل هذا يزول بالاسترداد
س11/ تكلم عن تصرف الشريك في حصة مفرزه وحكم التصرف من الطرفين ومن باقي الشركاء قبل وبعد القسمة؟ مهم
إذا قام أحد على الشيوع بالتصرف في حصة مفرزة أو رهنها فإن التكييف القانوني لهذا التصرف يجب أن يأخذ على مرحلتين
1- المرحلة الأولى : قبل قسمة ألمال الشائع
2- المرحلة الثانية : بعد قسمة المال الشائع:
أولاً : التكييف القانوني قبل قسمة المال الشائع : فإن تصرف الشريك في الحصة المفروزة قبل قسمة المال الشائع يعتبر تصرفاً صحيحاً فيما بين أطرافه ولا يكون نافذاً في مواجهة باقي الشركاء
لأن المال وقد قام بهذا التصرف قد تصرف فيما يملك لأنه مالك على الشيوع ولذلك فهو يمتلك جزء في ذرة من ذرات المال المملوك على الشيوع وليس للمتصرف إليه أن يطلب إبطال التصرف على أساس صدوره من غير مالك ولكن يجوز له طلب إبطاله على أساس الغلط الجوهري ولا يجوز له أن يكون أي المتصرف إليه شريكاً للشركاء الآخرين ولا خصماً لهم في دعاوي القسمة لأن تصرف المالك على الشيوع غير نافذ في مواجهة باقي الشركاء لأن تصرفه هذا جاء منفرداً معتدياً بذلك على حقوق باقي الشركاء على نفس العين المتصرف فيها لأن حرية تصرف الشريك منفرداً مشروطة بعدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء
ويجوز لباقي الشركاء قبل القسمة أن يقرروا التصرف الصادر من شريكهم فيصبح التصرف نافذاً من مواجهتهم ومن الممكن أن يكون هذا الإقرار ضمنياً بأن يرتضي الشركاء الآخرين الوضع الذي اختاره الشريك الأول ويعتبر الجزء الذي باعه الشريك هو نصيب المشتري كل المال الشائع
أما إذا لم يقروا هذا البيع :
فإن هذا المشتري لا يحل شريكاً محل الشريك المتصرف أو البائع
ولا يكون من حق هذا المشتري مشاركة باقي الشركاء في إدارة هذا الشيء الشائع
ولا يثبت له حق القسمة وليس له حق الشفعة أو الاسترداد إذا بيعت بعد ذلك حصة شائعة في هذا الشيء
ثانياً : التكييف القانوني بعد قسمة المال الشائع :
أما بعد القسمة فإننا نتعرض لأمرين هما
الأمر الأول : أن يقع هذا الجزء في نصيب الشريك البائع وحكم هذا واضح إذا أن ملكية الجزء المفرز المبيع تخلص للمشتري بالتسجيل بعد أن وقعت في نصيب الشريك البائع فأستقر التصرف أو البيع بالأثر الكاشف للقسمة
الأمر الثاني : ألا يقع الجزء المفرز في نصيب الشريك البائع في هذه الحالة تنتقل ملكية المشتري إلى الجزء الذي آل إلى الشريك المتصرف أي يحل الجزء الذي وقع في نصيب المتصرف محل الجزء الذي تصرف فيه إلى المشتري حلولاً عينياً
ومن ثم يعتبر البيع واقعاً على الجزء الذي وقع في نصيب المتصرف بعد القسمة لأن المشتري قد رضي مقدماً شراء ما
عليه حصة البائع الشائع وليس له أن يتضرر من ذلك على أنه إذا كان هناك فرقاً في القيمة بين الجزئين ولم يتفق البائع والمشتري على شيء في هذا الأمر استطاع أي منهما أن يلجأ للقضاء للمطالبة بالفرق

















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كيمو كيمو




الجنس : ذكر عدد المساهمات : 68
نقاط : 150
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011

الحقوق العينية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحقوق العينية   الحقوق العينية Emptyالسبت 26 يناير 2013, 17:09

يباشا اه الجمال ده ......شاكرين مجهودك العظيم وهذه طبيعتك دوما سباق فى الخير.....اخيك الحاج عماد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحقوق العينية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نتيجة الحقوق بعد العيد
» نتيجه الحقوق 2011
» الجداول الدراسيه لكليه الحقوق
» بدء التقديم للترم البينى لطلبة الحقوق
» الأن نتيججة كلية الحقوق دور يوليو 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الرابع :: تيرم سابع-
انتقل الى: