اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Empty
مُساهمةموضوع: اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق    اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Emptyالثلاثاء 01 يناير 2013, 18:17

السؤال الأول:. تكلم في الشروط المتعين توافرها بحبس المتهم احتياطياً ثم وضح مدد هذا الحبس وده الأقصى.
ج1:. أولاً:. الحبس الاحتياطي وشروطه:.
الحبس الاحتياطي عبارة عن إجراء يتم بمقتضاه سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته، وذلك وفق ضوابط معينة قررها القانون، وقد يؤمر بحبس المتهم احتياطياً بصفته إجراءً ضرورياً للتحقيق، وذلك عندما يكون هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الأدلة أو لمنع ممارسة ضغط على الشهود أو اتفاق بين المتهم وغيره، والحبس الاحتياطي يعتبر بصورة عامة تدبيراً استثنائياً، لأنه يمس بالحرية الشخصية التي هي حق أساس للفرد، ويمكن أن يشكل انتهاكاً لها فيما لو حصل بصورة تعسفية دون وجود مبرر قانوني له.
شروط الحبس الاحتياطي:.
1- بالنسبة للسلطة المختصة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي:.
أول الشروط الواجب توافرها لإصدار أمر بحبس المتهم احتياطياً هو أن يمنح الحق في هذا الأمر لمن له من الدراية وحسن استعمال له، لأن من يملك هذا الحق تقدير استعماله متى رأى شروطه متوافرة وفقاً لتقديره، ولذلك لم يجز المشرع حق الأمر بهذا الإجراء إلا لأعضاء السلطة القضائية المختصة بإجراءات التحقيق باعتبار أنه من هذه الإجراءات.
2- بالنسبة للجرائم التي يجوز فيها إصدار أمر الحبس الاحتياطي:.
لما كان الأمر بحبس المتهم احتياطياً يعد من أخطر الإجراءات الجنائية التي قد تتخذ قبله في مرحلة التحقيق والمحاكمة لما يترتب على هذا الأمر من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل الذي كلفه الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طوال مدتهما أصل البراءة، فقد حرص المشرع على حصر حق السلطة المنوط بها إجراءات التحقيق في اللجوء إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً بالجرائم الخطيرة بحسب الأصل إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مده لا تقل عن سنة وإن كان يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، حيث يعد عدم وجود محل الإقامة المشار إليه مبرراً لحبس المتهم احتياطياً في هذه الحالة، ويلاحظ أنه لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي.
3- توافر الدلائل الكافية على الاتهام:.
اشترط المشرع لصحة الأمر بالحبس الاحتياطي أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهام من يراد اتخاذ هذا الإجراء قبله بالجريمة الواقعة سواء بوصفة فاعلاً أو شريكاً فيها، والدلائل الكافية هي تلك الوقائع المحددة والعلامات والأمارات الخارجية الملموسة التي يستنتج منها بحكم اللزوم والعقلي دون تعمق في بحثها أو تمحيصها وتغليب الرأي فيها للتثبيت منها أن المتهم المراد حبسه احتياطياً على صلة بالجريمة محل التحقيق سواء بوصفة فاعلاً لها أو شريكاً فيها، وتقدير توافر هذه الدلائل ومبلغ كفايتها على الاتهام يكون بداءة لسلطة التحقيق الآمرة بالحبس الاحتياطي تحت رقابة محكمة الموضوع التي يكون لها بالتالي أن تعتبر الحبس الاحتياطي باطلاً لانتفاء دلائل الاتهام أو عدم كفايتها، ومن ثم تستبعد كل دليل يستمد منه وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فوراً.
4- توافر إحدى الحالات أو الدواعي التي تجيز الحبس الاحتياطي:.
يجوز حبس المتهم احتياطياً حينما تكون الواقعة المنسوبة إليه جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلا أن ذلك مشروطاً بتوافر إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:.
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير التحقيق أو طمس معالمها.
4- توخي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع كل ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
5- استجواب المتهم قبل الأمر بحبسه:.
لما كان مقتضى الحبس الاحتياطي وضع المتهم في الحبس رغم تمتعه بأصل البراءة، فإنه يتعين قبل إصدار الأمر به أن يعلم هذا المتهم بالفعل المسند إليه ارتكابه ليفسر الظروف التي أحاطت به وأدت إلى اتهامه، فإن بررها أو اتضح خطأ في شخصه أفرج عنه وإلا جاز حبسه احتياطياً، ولذلك أوجب المشرع أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه والاستعانة بمحام.
6- سماع أقوال النيابة العامة والمتهم مع تسبيب الأمر:.
إذا كان قاضي التحقيق هو الذي يتولى مباشرة إجراءات التحقيق وجب عليه قبل أن يصدر أمراً بالحبس الاحتياطي أن يسمع أقوال النيابة العامة والمتهم، وفي جميع الأحوال وأياً كانت الجهة التي تصدر الأمر بحبس المتهم احتياطياً، فإنه يجب أن يشتمل هذا الأمر على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقرر لها والأسباب التي بني عليها، ويلاحظ أن حكم ما سبق قوله يسري على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ثانياً:. مدة الحبس الاحتياطي:.
1- مدة الحبس الاحتياطي عند صدور الأمر به من النيابة العامة:.
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وإذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي وجب على النيابة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمراً بما تراه، ويكون لهذه المحكمة أن تصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة، مع ملاحظة أنه يستمر حق مد حبس المتهم احتياطياً قائماً لهذه المحكمة ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
2- مدة الحبس الاحتياطي عند صدور الأمر به من قاضي التحقيق:.
لقاضي التحقيق أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً وينتهي الحبس بمضي هذه المدة ومع ذلك يجوز للقاضي قبل انتهاء تلك المدة وبعد سماع أقوال النيابة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً، وإذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر، وجب قبل انقضاء المدة السابقة إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ثالثاً:. الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي:.
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإحالة على المحكمة المختصة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المشدد أو الإعدام. ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها، والملاحظة أن هذا النص يفرق بين ما إذا كانت الجريمة المحبوس من أجلها المتهم احتياطياً جنحة أو جناية، وذلك على التفصيل التالي:.
1- إذا كانت الواقعة جنحة:.
إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم المحبوس احتياطياً جنحة، فلا يجوز أن تزيد مدة حبسه احتياطياً على ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أما إذا أعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر، يكون مدة حبسه من اختصاص هذه المحكمة المحال إليها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم والتي يكون له الأمر بحبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بحيث لا تجاوز ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة لجريمته وبما لا يتجاوز ستة أشهر بأية حال.
2- إذا كانت الواقعة جناية:.
إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم المحبوس احتياطياً جناية فلا يجوز أن تزيد مدة حبسه على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس والتي يكون لها الأمر بمد حبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وبحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية وبما لا يزيد عن ثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أو الإعدام.
رابعاً:. حالات استعمال النيابة العامة لسلطة قاضي التحقيق في الحبس الاحتياطي:.
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات، ويكون لها فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في تحقيق الجرائم بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً، ومؤدى هذا النص أنه يجوز للنيابة العامة استعمال سلطة قاضي التحقيق في الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق في الجنايات الآتية:.
1- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
2- الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
3- المفرقعات.
4- اختلاس المال العام والعدوان عليه الغدر.
وكذلك في تحقيق جرائم الإرهاب بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً وفي هذه الحالة يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي من رئيس النيابة على الأقل.
-------------------------------------------------------------------
السؤال الثاني:. تكلم في المراد بالشكوى موضحاً جرائم الشكوى والإرادة المالكة لها ومدى جواز انقضائها بالتنازل عنها.
ج2:. أولاً:. تعريف الشكوى:. الشكوى هي عبارة عن تبليغ شفهي أو كتابي من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط عن جريمة معينة وقعت عليه وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية لها، وليس بشرط أن تكون أن تكون أي من الجهتين قد علمت بأمر الجريمة، أو أن يكون المجني عليه قد أدعى مدنياً في شكواه وإن كان من المقرر أن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى من المجني عليه لأنه يهدف إلى محاكمة المتهم جنائياً.
ثانياً: جرائم الشكوى:. حدد القانون وعلى سبيل الحصر الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه بقوله " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأمور الضبط القضائي في الجرائم الآتية":.
1- جرائم القذف والسب.
2- جرائم الزنا، سواء زنا الزوج أو زنا الزوجة.
3- جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وإذا حصل مع امرأة ولو في غير علانية.
4- جريمة الامتناع عن تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه.
5- جريمة الامتناع عن دفع دين النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن الصادر بها حكم قضائي واجب التنفيذ. أما الجرائم التي تتقيد النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه وهي، جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى كما أن له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، وكذلك جريمة المروق من سلطة الوالدين أو من في حكمهما.
ثالثاً: الإرادة المالكة للشكوى:. الشكوى هي تبليغ من المجني عليه أو من يقوم مقامه إلى السلطات العامة عن جريمة وقعت عليه، ولذلك فإن الشكوى يجب أن تقدم من المجني عليه أو وكيله الخاص وهذا يتفق مع الحكمة التي هدف المشرع تحقيقها بتعليق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى من المجني عليه في جرائم معينة حصراً على أساس أنه أقدر الناس على تعريف مصالحه وما إذا كان من الأوفق أن تباشر إجراءات الدعوى الجنائية أم أن الأصلح بقاء الأمر بغير علانية فلا تكشف عنه تلك الإجراءات، ولهذا وجب أن يتضمن حكم الإدانة في جرائم الشكوى على صدور الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، وهذا البيان من البيانات الجوهرية في الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، وإذا قدمت الشكوى من وكيل المجني عليه فيشترط أن يكون توكيلاً خاصاً وصريحاً منه وصادراً عن واقعة معينة سابقة على صدوره، لأن لكل واقعة ظروفها التي يقدرها المجني عليه وحده وبالتالي لا يغني عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها أياً كان نوعه، وهذا أمر يتعلق بالنظام العام لأنه شرط من شروط تحريك الدعوى الجنائية والتي كلها من النظام العام، ويلاحظ أنه إذا تطلب القانون وجوب توافر صفة معينة في المجني عليه وجب توافر هذه الصفة وقت تقديم الشكوى دون اشتراط استمرارها بعد ذلك، وعليه فإن التبليغ عن جريمة الزنا إنما تكون من الزوج، أي لابد أن تكون علاقة الزوجية قائمة وقت تقديم الشكوى، وإذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. والعلة في ذلك أنه قد يتعذر أن تجتمع كلمتهم على رأي واحد في الإبلاغ من عدمه لا سيما وإن استطاع الجاني أن يصل إلى اتفاق مع أحد المجني عليهم بأي طريق كان ليسكت عن الإبلاغ، وإذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى عمن له الولاية عليه، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم، ولما كان حق المجني عليه في تقديم الشكوى هو حق شخصي بحت، فإنه ينقضي بوفاته، ولا ينتقل إلى ورثته الذين لا يملكون بالتالي تقديم الشكوى بعد وفاة مورثهم حتى ولو تبين أن هذا الأخير لم يكن يعلم بالجريمة أو كان يجهل مرتكبها وعزم على تقديم الشكوى ولكنه توفي قبل ذلك، أما وفاة المجني عليه بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر على سير الدعوى، ولو اتضح أنه كان ينوي التنازل عنها.
ضد من تقدم الشكوى:. تقدم الشكوى ضد من يسند إليه ارتكاب الجريمة وهو هنا من يستلزم القانون وجوب تقديم الشكوى ضده لتحريك الدعوى الجنائية والذي يجب أن يكون شخصاً معيناً بالذات، لأنه لا يعند بالشكوى التي يقدمها المجني عليه ضد مجهول، حتى وإن أسفرت التحريات عن معرفة اسم الفاعل فيما بعد إذ يستلزم القانون في هذه الحالة تقديم شكوى جديدة يعبر فيها المجني عليه عن رغبته في السير في الإجراءات ضد المتهم بعد معرفته.
المختص بتلقي الشكوى:. تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة التلبس أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة لما يستدعيه الأمر من الإجراءات السريعة.
شكل الشكوى:. لا يشترط في الشكوى شكل خاص إذ يجوز أن تكون شفهية أو كتابية، كما لا يشترط أن تكون بصيغة معينة وإن كان من المتعين أن تكون صريحة دالة على رغبة المجني عليه في معاقبة الجاني أو طلب محاكمته عن جريمته وهذا يقتضي أن تشتمل على تعيين المتهم تعييناً كافياً وإن تكون باتة غير معلقة على شرط.
أثر الشكوى:. الآثار التي تترتب على استلزام شكوى من المجني عليه في جريمة على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى، لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى ونميز بين الإجراءات وتقديم الشكوى بما يلي:.
1- بالنسبة للإجراءات السابقة على تقديم الشكوى:. يشترط القانون في تحريك الدعوى الجنائية تقديم شكوى من المجني عليه ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم الشكوى على اعتبار أن اتخاذ أي إجراء من هذا الشأن يؤدي إلى آثاره أمر الجريمة التي قد تكون رغبة المجني عليه فيها سترها في طي الكتمان، وفي هذا الخروج على الحكمة التي هدف المشرع إلى تحقيقها من اشتراط الشكوى في جرائم معينة تغليباً لصالح المجني عليه على صالح الجماعة. وبالتالي إذا ما اتخذت في الدعوى الجنائية أي إجراء من إجراءات التحقيق قبل صدور الشكوى ممن يملكها قانوناً وقع هذا الإجراء باطلاً ولا يصححه الشكوى اللاحقة، أو حتى تدخل المجني عليه بصفة مدع بالحق المدني فيها، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويلاحظ أنه إذا كان ما تقدم هو الأصل، إلا أن هناك حالتان أجاز فيهما القانون وبصفة استثنائية اتخاذ إجراءات التحقيق قبل تقديم الشكوى.
الحالة الأولى:. إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى، والجرائم هي القذف أو السب ففي هذه الجرائم إذا كانت واقعة ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكانت هذه الجريمة واقعة عليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يجوز اتخاذ جميع إجراءات التحقيق دون انتظار لتقديم الشكوى، على أن يعلق رفع الدعوى على إذن هذا الأخير فيكون له أن يطلب رفعها كما يكون له أن يتنازل عن حقه ويتغاضى عما وقع عليه من سب أو قذف.
الحالة الثانية:. فهي حالة التلبس بالجريمة، فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
2- بالنسبة للإجراءات اللاحقة على تقديم الشكوى:. متى قدمت الشكوى ممن يملكها قانوناً أنتجت أثرها في رفع القيد عن النيابة العامة وحق لها اتخاذ ما تراه في شأنها من إجراءات وصحت هذه الإجراءات إلى كافة ما تتصف به من أوصاف قانونية وما ذلك إلا رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، فللنيابة العمة أن تقدم الدعوى إلى المحكمة أو التقرير بأن لا وجه لإقامتها، وجملة لها أن تتخذ فيها كل ما تملكه من تصرفات في الدعاوي التي لا تلزم فيها الشكوى. انقضاء الحق في الشكوى:. حدد المشرع ثلاثة أسباب خاصة يؤدي قيام أياً منها إلى انقضاء الحق في الشكوى وهي:
1- عدم تقدم المجني عليه بشكواه خلال مدة معينة.
2- 2- تنازل المجني عليه عن الشكوى.
3- وفاة المجني عليه.
أولاً: مضي المدة:. لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويلاحظ أن ميعاد سقوط الحق في الشكوى لا يقبل بطبيعته انقطاعاً أو إيقاف، كما لا يمتد بسبب العطلة أو المسافة، والقول بأن هذا الميعاد قد انقضى من عدمه هو أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض ومؤدي ذلك أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يمتنع عن قبول الشكوى المقدمة إليه بدعوى أنها قدمت بعد الميعاد المحدد لتقديمها بل ولا يحق للنيابة العامة ذلك الامتناع لأننا بهذا نجعل لأيهما حكماً بغير سند من القانون. ومتى انقضت المدة التي حددها القانون لتقديم الشكوى سقط حق المجني عليه في تقديمها لافتراض تنازله عن حقه فيها.
ثانياً: التنازل: صاحب الحق في التنازل:. صاحب الحق في التنازل عن الشكوى هو المجني عليه وحده في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى يصدر فيها حكماً باتاً. ومؤدي هذا النص أن التنازل إنما يقبل من خوله القانون الحق في تقديمها وهو المجني عليه نفسه إذا توافر فيه شرط السن والإدراك ومن وليه أو الوصي عليه على حسب الأحوال، ويجوز التوكيل في التنازل عن الشكوى بشرط أن يكون التوكيل خاصاً وواضحاً، وفي حالة تعدد المجني عليهم فلا اعتبار للتنازل عن الشكوى إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، إعمالاً لمبدأ وحدة الجريمة.
وقت التنازل:. يجوز لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وهذا يعني أنه يجوز التنازل عن الشكوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، فإذا ما صدر التنازل بعد صيرورة الحكم باتاً في أثر له، وإن كان المشرع قد استثنى من هذه القاعدة حالتين يكون فيهما من حق المجني عليه أن يوقف تنفيذ هذا الحكم البات.
الحالة الأولى:. يجوز لزوج المرأة المتزوجة التي ثبت زناها أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر عليه، وذلك برضائه معاشرتها له كما كانت، والحكمة من هذا الحق هو رعاية مصلحة الأسرة والأولاد على وجه خاص، ولذلك يكون للزوج أن يقرر مايراه مناسباً لخير العائلة ولا يشترط أن تستمر العلاقة الزوجية أو أن يعاشرها، بل أن التنازل يصح حتى ولو كان من باب التسامح وأظهر الزوج نيته في طلاق زوجته فيما بعد.
الحالة الثانية:. لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة أضراراً بزوجه أو زوجته أو أصولة أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني أي وقت شاء.
شكل التنازل:. لم يرسم المشرع طريقة معينة للتنازل عن الشكوى، فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفاهاً/ كما يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ينم عن تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة ؟ أغرض عن شكواه.
أثر التنازل:. أثر التنازل لا يتعدى الواقعة التي قامت الشكوى في شأنها مهما كان وصفها القانوني، وإن كان ذلك لا يحول بطبيعة الحال دون تقديم شكوى في شأن واقعة أخرى مستقلة عنها، وإن كانت مشابهة لها.
الوفاة:. ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وتعليل ذلك هو الطابع الشخصي للحق في الشكوى، فإذا لم يتقدم بها المجني عليه وتوفي فإن حقه هذا لا ينتقل إلى ورثته حتى ولو كان قد أبدى رغبته في ذلك قبل وفاته أو كان قد أصدر توكيلاً خاصاً لأحد الأشخاص للتقدم بالشكوى، مع ملاحظة أنه إذا تقدم المجني عليه بشكواه قبل وفاته تعد صحيحة وتنتج كافة آثارها حتى ولو وصلت إلى السلطات المختصة بعد وفاته إذ العبرة بتاريخ تقديمها.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
السؤال الثالث:. ماهية التلبس بالجريمة موضحاً حالاته وشروط صحته.
ج3:. أولاً:. ماهية التلبس:. عرف الفقه التلبس بأنه حالة يتم فيها مشاهدو الجريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت يسير، فالتقارب الزمني بين وقوع الجريمة وكشفها هو المراد بوجود الجريمة في حالة تلبس. أما المشرع فقد عرف التلبس بأنه "تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك" فالتلبس إذن حالة عينية لا شخصية أي تلازم الفعل لا الفاعل.
ثانياً: حالات التلبس:.
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها:. تتوافر هذه الحالة بمشاهدة الجريمة أثناء ارتكاب الفعل أو الأفعال التي يتكون منها ركنها المادي أو كما تقول محكمة النقض أن الجاني يفاجئ حال ارتكاب الجريمة فيؤخذ إبان الفعل وهو يفارق إثمه ونار الجريمة مستعرة، وتعد هذه الحالة من أظهر حالات التلبس وأولاها. ومن تطبيقات هذه الحالة أن ضبط الراشي حال تقديمه المبلغ للموظف هو كشف لجريمة الرشوة وقت ارتكابها فيباح لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على المتهم ويفتشه. وكذلك أنه إذا كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى، فإنه من حقه أن يفتش المقهى ويقبض على كل متهم يرى أن له اتصالاً بالجريمة.
2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة:. تفترض هذه الحالة أن مأمور الضبط القضائي لم يشهد الجريمة وهي ترتكب، وإنما شاهد آثار لها أو ظروفاً تدل على أنها قد ارتكبت منذ برهة يسيرة، حيث أن أثارها ما تزال ساخنة، فالآثار التي يمكن اتخاذها أمارة على قيام حالة التلبس في هذه الحالة إنما هي الآثار التي تنبئ بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة والتي لا تحتاج في الأنباء عن ذلك إلى شهادة شاهد، كمشاهدة جثة القتيل تنزف منها الدماء أو مشاهدة السارق يخرج مسرعاً بالمسروقات من المسكن أو حتى من الطريق الذي به ذلك المسكن، أو سماع العيارات النارية من الجهة التي شوهد المتهم قادماً منها عقب ذلك مباشرة.
3- تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة:. عبر المشرع عن المراد بهذه الحالة من حالات التلبس بقوله وتعتبر الجريمة متلبساً بها، إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها. ولا يشترط في هذه الحالة أن يتتبع العامة الجاني فعلاً، إنما يكفي صياحهم الذي ينبئ عن الاستغاثة لضبط الجاني ولو لم تتبعه، ولفظ العامة هنا ينصرف إلى أي فرد ولو كان واحداً حيث لا مبرر للتعدد، فلو أن شخصاً شاهد الجاني يرتكب الجريمة ثم تابعه وحده بصياحه فهذا يكفي لقيام حالة التلبس.
4- إذا وجد الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أشياء أو به آثار يستدل منها على أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها:. يتحقق التلبس بالجريمة في هذه الحالة بأحد صورتين:
الأولى:. إذا ضبط الجاني وبحوزته الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو الأشياء التي تحصلت منها،
والثانية:. إذا ضبط الجاني وبه آثار أو علامات يستدل منها على أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها. وعلة اعتبار هذه الحالة إحدى حالات التلبس هي أن حيازة شخص لهذه الأشياء أو وجود هذه الآثار به تعد قرينة قوية على أنه مرتكب للجريمة أو مشارك في ارتكابها، ويجب لتوافر التلبس بالجريمة في هذه الحالة بصورتيها، أن يكون مشاهدة المتهم وهو يحمل هذه الأشياء أو به تلك الآثار قد تم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب.
ثالثاً: شروط صحة التلبس:.
1- مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه:. توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبطية القضائية على أن يكون في تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها، وهذا يتطلب بطبيعة الحال أن يتحقق مأمور الضبط بنفسه من توافر إحدى حالات التلبس بالجريمة، أي أن يشاهدها بنفسه أو يدركها بأي حاسة من الحواس، فإذا لم يكن قد شاهد الجاني أثناء ارتكاب الجريمة فعلاً، فيجب على الأقل أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد آثار الجريمة وهي لا تزال قائمة ومعالمها بادية تنبئ عن وقوعها، فإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فلا أقل من أن يكون قد شاهد المجني عليه على إثر وقوع الجريمة وهو يعدو خلف الجاني لملاحقته والقبض عليه، أو شاهد عامة الناس وهم يشيعون الجاني بصياحهم، أو رأى الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب وهو حامل لآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى أو به آثار أو علامات يستدل منها على أنه مرتكب للجريمة أو مشارك في ارتكابها وليس يكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة تبيح الإجراءات الاستثنائية المقررة لمأمور الضبط في هذه الحالة أن يكون ذلك المأمور قد تلقى نبأها عن طريق الرواية والنقل من الغير، شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وبالتالي فإنه إذا كان الثابت أن الذي شاهد المتهم وهو في حالة التلبس بجريمة بيع المواد المخدرة هو المرشد الذي أرسله الضابط لشراء المادة المخدرة، فلما حضر الضابط إلى المنزل لم يكن به من الآثار الظاهرة لتلك الجريمة ما يستطيع ضابط البوليس مشاهدته والاستدلال به على قيام حالة التلبس فلا يمكن اتخاذها أمارة على قيام حالة التلبس إنما هي الآثار التي تنبئ بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة والتي لا تحتاج في الأنباء عن ذلك إلى شهادة شاهد.
2- مشاهدة حالة التلبس بطريق مشروع:. يجب أن تكون الإجراءات الموصلة لحالة التلبس جائزة ومشروعة، فإذا كان السبيل الذي سلكه مأمور الضبط القضائي في اكتشافه لحالة التلبس غير مشروع، فإن التلبس لا يكون قائماً قانوناً، وبالتالي تبطل جميع الآثار المترتبة عليه، ومن أهم صور مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بطريق مشروع، أن يشاهد هذه الحالة عرضاً وبطريق الصدفة، كأن يدخل أحد المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في الأوقات التي تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة، فيشاهد عرضاً وبطريق الصدفة ارتكاب جريمة وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه "إذا كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى، فإن من حقه أن يفتش المقهى ويقبض على كل متهم يرى أن له اتصالاً بالجريمة ويكون القبض والتفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، كذلك تكون حالة التلبس صحيحة إذا تم ضبطها نتيجة لإجراء قانوني صحيح من جانب مأمور الضبط القضائي، وعلى ذلك فمتى كان الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم للبحث عن مسروقات مستوفياً شرائطه القانونية، فإنه يكون للضابط الذي باشره، ولهذا يكون لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجري التفتيش عن جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها، ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش ولا يصح الطعن على عمله هذا بأن فيه تجاوز للأذن الصادر له، إذ هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة. ولما كان الاستيقاف أمر مباح لمأمور الضبط القضائي إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته، فإذا كشف الاستيقاف في إثر ذلك عن حالة تلبس بجريمة، فقد حق لمأمور الضبط القبض عليه وتفتيشه.
-----------------------------------------------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق    اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Emptyالثلاثاء 01 يناير 2013, 18:19

السؤال الرابع:. تكلم في ماهية الإدعاء المباشر ثم وضح بالتفصيل شروط الإدعاء المباشر.
ج4:. تعريف الإدعاء المباشر:.
عندما تقع الجريمة فإنها تقع اعتداء على حق المجتمع في أمنه واستقراره وطمأنينته فيتولد عنها حق للمجتمع في توقيع العقاب على من ارتكبها، ووسيلة المجتمع لبلوغ هذا الهدف هي الدعوى الجنائية، والنيابة العامة هي المختصة أصلاً برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فهي تمثل المجتمع وتنوب عنه في هذا الشأن، غير أن الجريمة قد تشكل بالإضافة إلى ذلك اعتداء على حق لأحد الأفراد فيتولد عنها حق للمضرور في اقتضاء التعويض عن هذا الضرر، ووسيلة الفرد إلى ذلك هي الدعوى المدنية.
شروط الإدعاء المباشر:
أولاً: أن يكون الإدعاء المباشر قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة:.
المجني عليه قد لا يكون دائماً هو ذاته المضرور من الجريمة، فالمجني عليه على حد تعبير محكمة النقض هو من يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً، أي أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التي يهدف إليها المشرع، وقد لا يصاب المجني عليه بضرر من الجريمة، كأن تكون الجريمة شروعاً في سرقة أو نصب مثلاً، كذلك قد يمتد ضرر الجريمة إلى شخص آخر غير المجني عليه، كورثة القتيل، أو المودع لديه الذي سرق منه المال المودع إذ المجني عليه في جريمة السرقة هو المالك وليس الحائز، والملاحظ أن المشرع قد أطلق على من يحرك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر عبارة المدعي بالحقوق المدنية، وهو كل من يعتقد أن له حقوق مدنية قبل المتهم بارتكاب الجريمة، ولكل من يدعي حصول ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، وقد يكون هو المجني عليه في الجريمة سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، كما قد يكون غير المجني عليه كأولاد القتيل أو زوجه، إلا أنه يشترط دائماً فيمن يحرك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر القصاص من الجاني إرضاء لشعور المجني عليه أولاً، ومن لحقته الجريمة بضرر ثانياً، وهذا الضرر حتى تتمثل فيه فكرة القصاص يتعين أن يكون ذا أثر في نفسية المضرور من الجريمة وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان مباشراً.
ثانياً: أن تكون الواقعة المرفوع عنها الدعوى المباشرة جنحة أو مخالفة:.
على الرغم من أن المشرع قد قرر للمضرور من الجريمة حق تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الإدعاء المباشر، إلا أنه لم يجعله على قدم المساواة مع عضو النيابة العامة الذي يختص أصلاً بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها إذ قصر المشرع حق الإدعاء المباشر على مواد الجنح والمخالفات والأصل أن الإدعاء المباشر جائز في جميع الجنح والمخالفات حتى ولو كانت الجنحة من اختصاص محكمة الجنايات، ومع ذلك فقد منع المشرع المضرور من الجريمة من رفع دعواه المباشرة في الجنح والمخالفات التالية:.
1- الجنح التي تقع خارج القطر المصري وتخضع رغم ذلك لأحكام قانون العقوبات المصري إلا النيابة العامة لأن ذلك يترك أهميتها لما يصاحبها من إجراءات دقيقة للنيابة.
2- الجنح والمخالفات التي تقع من موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ويتطلب المشرع لتحقق هذا المنع توافر أمرين:.
الأول:. صفة تتوافر لدى الفاعل وهي أن يكون موظفاً عاماً أو أحداً من رجال الضبط الذي يستوي فيه أن يكون من رجال الضبط القضائي أو الإداري.
الثاني:. صلة تربط الجريمة بالوظيفة، إما صلة زمنية بأن تكون الجريمة قد وقعت أثناء تأدية الوظيفة، وإما صلة سببية بأن تكون الجريمة قد ارتكبت بسبب هذه الوظيفة، ويترك تقدير مدى توافر إحدى هاتين الصلتين لقاضي الموضوع.
3- الجرائم التي تقع من الأحداث، لأنه لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
4- الجرائم التي تختص بها المحاكم الخاصة، كالمحاكم العسكرية، والجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة الدائمة، ومحاكم أمن الدولة طوارئ.
ثالثاً: ألا تكون الجنحة أو المخالفة محل تحقيق لا يزال مفتوحاً:.
لا يشترط لتحريك الدعوى الجنائية عن طريق الإدعاء المباشر أن يكون قد بوشر فيها أي إجراء بجمع الاستدلالات من قبل النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي، بل يمكن رفع الدعوى أمام محكمة الموضوع بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمامها من قبل المدعي بالحقوق المدنية حتى ولو كانت سلطة جمع الاستدلالات لم تباشر فيها أي إجراء. إنما إذا كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى الجنائية وبدأت في تحقيقها بنفسها أو صدر قرار من رئيس المحكمة الابتدائية بندب قاض للتحقيق بناء على طلب النيابة العامة فلا يجوز للمتضرر من الجريمة أن ينتزعها منها برفع الدعوى المباشرة إلى محكمة الموضوع، ويكون عليه انتظار قرار سلطة التحقيق، فإذا رفعت الدعوى كان له أن يقيم نفسه مدعياً بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية المحال إليها الدعوى، ولكن يتعين ملاحظة أن تحريك الدعوى الجنائية بواسطة سلطة التحقيق عن طريق إجراء تحقيق في الجريمة يمنع فقط المدعي بالحقوق المدنية من رفع الدعوى المباشرة إلى القضاء الجنائي بالنسبة للأشخاص الذين شملهم الاتهام في ذلك التحقيق المفتوح، وبالتالي يحق للمضرور من الجريمة أن يكلف بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة أشخاصاً آخرين لم يشملهم التحقيق بالمرة أو لم يدعو فيه إلا بصفة شهود أو مسئولين عن حقوق مدنية وتحكم على المتهمين فيها بحكم واحد.
رابعاً: أن تكون كل من الدعويين الجنائية والمدنية جائزة القبول:.
1- قبول الدعوى المدنية:.
وتكون الدعوى المدنية مقبولة يشترط أن تكون إجراءات الدعوى صحيحة، رفعت بتكليف حضور صحيح طبقاً للقانون إلى محكمة مختصة ومن ذي صفة له مصلحة في رفعها، ولم يكن حقه قد سقط في إقامتها. وعلى ذلك لا يجوز الإدعاء المباشر أمام القضاء الجنائي لعدم قبول الدعوى المدنية في الأحوال الآتية:.
أ- إذا كان التكليف بالحضور باطلاً: ذلك أن صحة هذا التكليف هي الشرط البديهي لاتصال المحكمة بالدعوى، وعلى ذلك إذا كان المتهم لم يعلن أصلاً، أو كان إعلامه باطلاً فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى، فإن هي فعلت كان حكمها باطلاً.
ب- إذا كانت الدعوى المباشرة قد رفعت من غير ذي صفة: كأن يكون الذي رفعها قاصراً أو محجوراً عليه لأن أيهما لا يستطيع المقاضاة بنفسه أمام المحاكم، أو الذي رفعها هو وكيل عن المضرور من الجريمة دون أن يتناول توكيله رفع هذه الدعوى، ذلك أن الحق في الإدعاء المباشر هو حق شخصي لا بد لمباشرته من توكيل خاص.
ج- إذا كان القانون قد حدد في صورة ملزمة أسلوباً لرفعها: فانتهج المدعي بالحقوق المدنية أسلوباً سواه كما لو أقيمت الدعوى ضد قاضي عن غير طريق المخاصمة.
د- إذا كان الحق المطالب به قد تم صلحاً: لأن الصلح بمثابة التنازل عن الحق المتنازع عليه، كما إذا حلف الخصم يميناً حاسمه، إذ هي بمثابة الصلح.
ه- إذا تخلف شرط المصلحة في الدعوى المدنية.
و- إذا كان المدعي المدني قد سبق واختار الطريق المدني: بأن التجاء إلى المحكمة المدنية، فلا تقبل دعواه المباشرة أمام المحكمة الجنائي إذ يسقط حقه في الالتجاء إلى القضاء الجنائي متى كانت دعواه هي عين الدعوى السابق رفعها أمام المحكمة المدنية.
2- قبول الدعوى الجنائية:.
يشترط أيضاً لرفع الدعوى المباشرة أن تكون الدعوى الجنائية مقبول أي يصح للمحاكم الجنائية نظرها من هذا الطريق والفصل فيها، لأن الدعوى المدنية لا تقوم أمام المحكمة الجنائية إلا تبعاً لدعوى جنائية(من أجل ذات الفعل) تقوم أمام المحكمة ذاتها. ولا تكون الدعوى الجنائية مقبولة:.
أ- إذا كانت قد انقضت بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بعفو شامل أو بحكم بات أو بقرار نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
ب- إذا كانت الواقعة لا تكون جريمة.
ج- إذا كانت الواقعة يشترط القانون لتحريك الدعوى الجنائية عنها شكوى من المجني عليه، متى كان المدعي بالحق المدني ليس هو المجني عليه.
د- إذا كان قد صدر أمر من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وجاء هذا الأمر نهائياً.
ه- إذا كانت الجريمة من الجرائم التي نظم المشرع للمحاكمة فيها إجراءات خاصة، كما هو الشأن بالنسبة لجرائم القضاة المتعلقة بوظائفهم، فهنا لا تقبل الدعوى الجنائية إلا عن طريق المخاصمة التي نظمها القانون.
و- ينبغي أيضاً لقبول الدعوى الجنائية أن تكون المحكمة مختصة بهذه الدعوى، وعلى ذلك إذا تباينت لمحاكم الجنح مثلاً أن الواقعة المطروحة عليها جناية تعين ألا تقبل أيضاً الدعوى المدنية.
--------------------------------------------------------------------
السؤال الخامس:. أكتب في التمييز بين القبض على الأشخاص واستيقافهم.
ج5:. التمييز بين القبض والاستيقاف: أولاً: تعريف القبض:.
هو عبارة عن إجراء يستهدف تقييد حرية المتهم في التحرك والتجول من مكان إلى آخر بمطلق مشيئته ولفترة قصيرة يختلف مداها باختلاف التشريعات، لمنعه من الهرب أو العبث بالأدلة وإرغامه على البقاء في مكان معين، أو على الانتقال إليه تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات في مواجهته.
والاستيقاف:. هو إجراء يخول رجل السلطة العامة في سبيل المحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأقصى منع الجرائم وضبطها بالتحري عنها وكشف مرتكبيها، واستيقاف كل شخص يضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الشك والريبة، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقة أمر بسؤاله عن اسمه ومهنته محل إقامته ووجهته وإبراز بطاقته الشخصية للاستيثاق من شخصيته، شريطة ألا يتضمن ذلك الإجراء مساساً بالحرية الشخصية للمستوقف أو اعتداء عليها. وهذا يعني أن الاستيقاف ليس قبضاً، وإنما مجرد تعرض مادي لشخص المتحرى عنه، وذلك لفحص الشكوك التي تحيط به، فحد الاستيقاف يجد مداه في تحقيق الغاية منه دون تجاوز لأي إجراء يمكن أن يكون فيه مساساً بحرية المستوقف الشخصية أو اعتداء عليها، وهذا الحد لن يتحقق في الواقع إلا باستجلاء حقيقة المشتبه فيه في مكان استيقافه، وحينئذ لن يخرج الحال عن صورة من ثلاث:.
الأولى:. يتضح فيها أن المظاهر التي أثارت الشك والريبة في نفس رجل السلطة العامة ليس لها من أساس حقيقي في الواقع ويستطيع المستوقف إزالة أسباب الشبهات التي أثارت الشكوك والريب فيترك لسبيله.
الثانية:. أن يكشف الاستيقاف مجرداً عن جريمة في حالة التلبس، كان يطلب رجل السلطة العامة من المتحري عنه تقديم بطاقته الشخصية للاستيثاق من شخصيته، وبفتحه إياها يعثر على مادة مخدرة، فإن الجريمة هنا تكون في حالة تلبس تجيز مباشرة مختلف الإجراءات المترتبة على توافر هذه الحالة.
والثالثة:. أن يمتنع المتحري عنه عن الكشف عن شخصيته أو لا يستطيع أن يزيل الشكوك والريبة التي ثارت لدى رجل السلطة العامة. ويرى أستاذنا الدكتور بأن الاستيقاف يجب ألا يتعدى زمنه الوقت اللازم لسؤال المستوقف وتلقي الجواب منه، فإن استطال هذا الزمن عن ذلك، كان الأمر قبضاً لا سند له من القانون، ما لم يكن له أساس من تلبس بجريمته، وبالتالي فإنه لا يجوز لرجل السلطة العامة اقتياد المستوقف رغماً عنه إلى قسم الشرطة لتحري أمرة لأن الاستيقاف والاقتياد على هذا النحو والفرض عدم وجود دليل على ارتكاب جريمة معينة هو في حقيقته قبض. وبناء على ما تقدم فإنه يمكن إجمال أوجه التمييز بين القبض والاستيقاف فيما يلي:.
أ- القبض إجراء من إجراءات التحقيق: ومن ثم لا تجوز مباشرته إلا من قبل سلطة التحقيق أو بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي في الأحوال وبالشروط التي نص عليها القانون، أما الاستيقاف فإنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات الضبط الإداري يقوم به رجال السلطة العامة كافة، حتى ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة.
ب- أن القبض على الشخص لا يصح مباشرته إلا بعد اكتشاف وقوع الجريمة التي يجري القبض عليه من أجلها: وأن يوجه إليه الاتهام فيها بناء على دلائل كافية تفيد ارتكابه لها، في حين أن الاستيقاف تجوز مباشرته حتى ولو لم تكن هناك جريمة واقعة، ولمجرد أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشك والريبة وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل رجل السلطة العامة لجلاء ما أحاط به من شكوك.
ج- أن جوهر القبض تقيد حرية المقبوض عليه في الحركة والتجول: مما يعني تخويل القائم به سلطة اتخاذ أساليب القهر والإجبار بالقدر اللازم لتنفيذه أن اقتضى الحال، بينما الاستيقاف لا يعدو أن يكون تعرضاً مادياً للشخص المستوقف وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته مساساً بالحرية الشخصية للمتحرى عنه أو اعتداء عليها وإلا صار قبضاً.
د- أن القبض يخول القائم به سلطة تفتيش المقبوض عليه عملاً بنص القانون: سواء كان هذا التفتيش وقائياً أم قضائياً، في حين أن الاستيقاف لا يسمح في ذاته بتفتيش الشخص المريب، سواء أكان هذا التفتيش وقائياً أم قضائياً.
---------------------------------------------------------------------
السؤال السادس:. أكتب في ماهية الاستجواب موضحاً ضمانات مباشرته وكإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي وموضحاً علته وشروطه. ج6:. الاستجواب:. هو عبارة عن مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة القائمة ضده ومناقشته مناقشة تفصيلية كيفما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، وقد قصد بهذا الإجراء أمران:
الأول:. أنه طريق دفاع ليفند المتهم الأدلة القائمة ضده ليتمكن من تبرير تصرفاته،
والآخر:. أنه وسيلة تحقيق لاستجلاء الحقيقة في أمر الجريمة المرتكبة. مدى جواز الاستجواب:. نظراً لخطورة الاستجواب لما ينطوي عليه من تضييق الخناق على المتهم فيجعله في حالة نفسية قد تدفعه إزاء تعدد الأسئلة التي توجه إليه ودقتها إلى الإدلاء بأقوال ليست في صالحة رغم أنها قد لا تكون هي الحقيقة، فقد منعه المشرع في مرحلة الاستدلال، بل أنه لا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لكي يجريه، وفي مرحلة المحاكمة لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، أما في مرحلة التحقيق الابتدائي، فالاستجواب متروك لتقدير المحقق، فله أن يجريه إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضيه، وهو في ذلك غير مرتبط بإرادة المتهم، إلا أن هناك حالات أوجب المشرع فيها الاستجواب ولم يبيحه فحسب.
الحالة الأولى:. في حالة القبض على المتهم، يجب على قاضي التحقيق أن يستوجب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
الحالة الثانية:. هي حالة حبس المتهم احتياطياً، إذ جعل المشرع استجواب المتهم شرطاً لإصدار الأمر بحبسه احتياطياً حيث نص القانون بأنه إذا تبين بعد استجواب المتهم إن الدلائل كافيه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً.
ضمانات الاستجواب:. إذا رأت سلطة التحقيق إجراء الاستجواب، فعندئذ يتدخل القانون ليحيط المتهم بالضمانات اللازمة لدرء أي احتمال لإساءة استعمال المحقق لهذا الإجراء، ولاحتمال الطعن على كيفية إجراءه، والضمانات التي فرضها المشرع بالنسبة للاستجواب هي:.
أولاً: لا يجوز أن تجريه إلا السلطة المختصة بالتحقيق:. لم يجز المشرع إجراء الاستجواب إلا لسلطة مختصة بالتحقيق أي قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة، فلا يجوز أن يكون موضوعاً لندب مأمور الضبط القضائي لإجرائه.
ثانياً: إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه:. حتى يكون الاستجواب صحيحاً لا بد وأن يوضح المحقق للمتهم التهمة المنسوبة إليه وأن يحيطه علماً بحقيقة الشبهات القائمة ضده دون تغرير به، ولذلك لا يجوز للمحقق أن يحيط المتهم بالتهمة المنسوبة إليه إجمالاً، وإنما يتعين أن يخطره تفصيلاً بهذه الشبهات حتى يتاح له تفنيدها، لأن الاستجواب وسيلة من وسائل دفاع المتهم.
ثالثاً: كفالة حرية المتهم أثناء الاستجواب:. ينبغي أن يكون المتهم بعيداً عن كل مؤثر خارجي عند استجوابه، وكل تأثير على إرادته يفسدها ويعيب اعترافه، يستوي أن يكون هذا التأثير واقعاً من المحقق نفسه أو من شخص له نصيب من السلطة أو فرد عادي، وعلى ذلك لا يجوز أن يستعمل الإكراه المادي إزاء المتهم، وأي قدر منه ولو يسير جداً يبطل الاستجواب، ويتمثل الإكراه المادي في أفعال العنف التي تقع على جسد المتهم أياً كان قدرها، ويدخل فيه استجواب المتهم تحت تأثير المخدر أو التنويم المغناطيسي، كما لا يجوز أن يستعمل الإكراه المعنوي إزاء المتهم، ويعني بذلك تهديده بشر يناله أو ينال شخصاً عزيزاً عليه، كما يتحقق هذا النوع من التهديد بتحليف المتهم اليمين، لأنه يؤدي إلى وضعه في مركز حرج إذ يكون بيم مصلحته التي تؤدي إلى حلف اليمين كذباً فيرتكب جريمة دينية وخلقية، وبين أن يقرر الحقيقة وفي هذا ضرره وإدانته، ويعد الوعد كذلك كالإكراه من قبيل المؤثرات الخارجية التي تفسد أقوال المتهم واعترافه، فهو عبارة عن بث الأمل في نفس المتهم بأمر يتحسن به مركزه مما قد يكون له تأثير على إرادته في الاختيار بين الاعتراف والإنكار.
رابعاً: دعوة محامي المتهم إلى الحضور أثناء الاستجواب:. من أهم الضمانات المكفولة للمتهم عند استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود هي تمكينه من الاستعانة بمحام معه، صوناً لحريته في الدفاع عن نفسه، إذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية. ويلاحظ أنه يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم دون دعوة محاميه للحضور في حالتين:.
1- في حالة التلبس.
2- في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، كما لو كان الشاهد المراد مواجهته بالمتهم مشرفاً على الموت، أو كانت الآثار على وشك الزوال، وحالة التلبس ذاتها من أحوال الاستعجال.
3- ومن العوامل المبررة لاستجواب المتهم دون حضور محام اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند حضوره لأول مرة في التحقيق.
خامساً: تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق:. حتى يتمكن المدافع عن المتهم من أداء المهمة الملقاة على عاتقه، ويجب أن يمكن من الاطلاع على ملف التحقيق في وقت مناسب قبل الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، أما إذا كان اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة يوم عطلة وجب التصريح بالاطلاع في اليوم السابق لتلك العطلة وإلا كان الاستجواب باطلاً. وللمحقق ألا يمكن المحامي من الاطلاع على التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك، وهذه الضرورة لا تكون إلا عند تقرير سرية التحقيق.
بطلان الاستجواب أو المواجهة:. يخضع الاستجواب أو المواجهة من حيث بطلانه أو صحته للقواعد العامة في البطلان، فيبطل إذا خولفت في إجرائه قاعدة جوهرية، ويكون البطلان مطلقاً إذا كانت هذه القاعدة الجوهرية التي خولفت تحمي مصلحة هامة، وفيما عدا ذلك يكون البطلان مطلقاً نسبياً. وعلى ذلك يعتبر الاستجواب باطلاً بطلاناً مطلقاً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يقبل من المتهم أن يتنازل عن الدفع به إذا خولفت القواعد التي تحدد ولاية السلطة التي تجري الاستجواب كما إذا ندب لإجرائه أحد مأموري الضبط القضائي أو أجراه تلقائياً، أو إذا خضع المتهم أثناء استجوابه لأمر أثر في إرادته كالإكراه المادي أو المعنوي، أما القواعد التي تقضي بإحاطة المتهم بحقيقة التهمة القائمة ضده ودعوة محاميه إن وجد، والسماح له بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب، فهي من القواعد الجوهرية المقررة لمصلحة الخصوم، ولهذا فإن إغفالها يترتب عليه بطلان الاستجواب وما بني عليه من إجراءات أخرى بشرط أن يتمسك المتهم بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع.
--------------------------------------------------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق    اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Emptyالثلاثاء 01 يناير 2013, 18:21

السؤال السابع:. أكتب في الفروق بين الأمر بحفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ج7:. الفرق بين أمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:. يختلف أمر الحفظ عن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في أن الأول يصدر من النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات باعتبارها رئيسة الضبط القضائي، وأما الآخر فلا بد أن يسبقه تحقيق، وتصدره النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق، وأمر الحفظ يجوز لأي عضو من أعضاء النيابة العدول عنه وإقامة الدعوى الجنائية، في حين أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز إلغاؤه إلا من النائب العام أو المحامي العام خلال مدة معينة، وتكون العودة إلى التحقيق لأسباب حددها القانون، وإذا كان أمر الحفظ لا يجوز الطعن فيه بأي طري، فإن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان صادراً في مخالفة أو جنحة أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان صادراً في جناية، وإذا كان أمر الحفظ تنفرد به النيابة العامة، فإن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا تنفرد بإصداره وإنما يصح صدوره كذلك من قاضي التحقيق، وإذا كان يجوز للمضرور من الجريمة أن يدعي مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة حتى مع صدور أمر حفظ الأوراق، إلا أنه لا يجوز له ذلك إذا كان القرار الصادر هو عدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية، والعبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه النيابة أو الوصف الذي يوصف به، فإذا صدر أمر النيابة بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات التي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعي الحال إجراء تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى، أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بالأوجه لإقامة الدعوى، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء في صيغة أمر الحفظ الإداري، وعلى المحكمة إذ ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً.
السؤال الثامن:. أكتب في تعريف التصدي موضحاً شروطه وأحواله.
ج8:. تعريف التصدي وحكمته:. التصدي عبارة عن سلطة المحكمة حين تنظر في دعوى معينة أن تحرك دعوى ثانية ذات صلة بالأولى وهذه الصلة بين الدعوتين قد ترجع إلى وقائع الدعوى أو المتهمين فيها أو احتمال تأثير الواقعة التي تتصدى لها المحكمة على سلطتها والاحترام الواجب لها حين تنظر الدعوى الأولى. ولهذا يعتبر التصدي استثناء على الأصل العام الذي يقضي بالفصل بين وظيفتي الاتهام والحكم وقصر الأولى على النيابة العامة كقاعدة والثانية على المحكمة المحال إليها الدعوى مع تقييد الأخيرة بالوقائع والأشخاص المرفوعة بها الدعوى عليهم إعمالاً لمبدأ عينية وشخصية الدعوى، والحكمة التي توخاها المشرع من منح القضاء حق التصدي هي فرض نوع من الرقابة القضائية تباشره المحاكم العليا على سلطة التحقيق إذا لم ترفع الدعوى بالنسبة لبعض الوقائع أو على بعض الأشخاص نتيجة سهو أو قصور في التحقيق أو مجرد خطأ في التقدير، ومنح المشرع حق التصدي لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظرها للموضوع بناء على طعن للمرة الثانية.
شروط التصدي:.
1- وجود دعوى أصلية مرفوعة أمام المحكمة ومتصلة بها: أي أن تكون قد حركت أمامها من سلطة الاتهام وأدخلت في حوزتها بناء على ذلك لتصدر حكماً في موضوعها، ثم تستظهر المحكمة من الوقائع أو الأشخاص ما يقتضي تحريك دعوى ثانية.
2- يفترض التصدي أن تكون الدعوى التي تهدف المحكمة عن طريق التصدي إلى تحريكها ما تزال قائمة: إذ لا يتصور تحريك دعوى انقضت ولذلك لا مجال للتصدي إذا كانت الواقعة التي يراد تحريك الدعوى بشأنها قد انقضت بمضي المدة، أو سري عليها العفو الشامل، أو صدر في شأنها حكم بات، أو قد جرى في شأنها تحقيق انتهى بقرار بألا وجه لإقامة الدعوى.
3- إذا كان الهدف من التصدي تحريك دعوى ثانية متصلة بالدعوى التي تنظرها المحكمة: فإن ذلك يقتضي بطبية الحال أن تكون تلك الدعوى التي تستهدف المحكمة تحريكها تحرك بعد، إذ هنا يكون للمتصدي دوره وعلى ذلك إذا كانت هذه الدعوى قد حركت فعلاً، سواء عن طريق النيابة العامة أو المدعي المدني فليس للتصدي مبرره.
4- لما كان المشرع قد منح حق التصدي لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظرها للموضوع بناء على طعن للمرة الثانية إذا كانت الواقعة جناية: إذ تنقلب حينئذ إلى محكمة جنايات عادية، فإن ذلك يقتضي أن تكون المحكمة التي تباشر التصدي محكمة مختصة به.
أحوال التصدي:. أو الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الجنايات أن تباشر حقها في التصدي.
1- أن يتبين للمحكمة أن هناك متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى كان يجب أن ترفع عليهم ولم ترفع سواء بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء.
2- أن ترى المحكمة أن هناك وقائع أخرى ارتكبها المتهم أو المتهمين المقدمون لها تكون في القانون جنايات أو جنح ولم ترفع عنها الدعوى.
3- أن ترى المحكمة أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها وسواء بعد ذلك أن تكون هذه الجناية أو الجنحة مسندة إلى المتهم المقدم إلى المحكمة أو شخص أخر سواء ارتبط مع المتهم بعلاقة مساهمة جنائية أو لم يرتبط ويستوي أن يكون الارتباط بسيط أو غير قابل للتجزئة.
إجراءات التصدي:. إذا استعملت محكمة الجنايات حقها في التصدي وهي بذلك تكون مخيرة بين أمرين:.
1- إحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها كأي قضية أخرى.
2- أو أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها لتحقيق في الدعوى وحينئذ تسري على العضو المندوب الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
أثار التصدي:. لا يترتب على استعمال محكمة الجنايات لحقها في التصدي غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق وهي النيابة العامة أو العضو المنتدب ويكون للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، إذ أن سلطة المحكمة مقتصرة على الإحالة فلا يجوز للمحكمة تحقيقها بنفسها فإن خالفت المحكمة ذلك كان عملها باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، فإذا قررت الجهة التي تتولى التحقيق إحالة الدعوى إلى محكمة متخصصة كان ذلك بشرطين:. أ- أن تكون الإحالة إلى محكمة أخرى غير التي تصدت ولا يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. ب- إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية وجب تأجيل الدعوى الأصلية حتى يفصل في الدعوى الجديدة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال التاسع:. أكتب في إجراءات الاستدلال التي يملكها مأمور الضبط القضائي.
ج9:. إجراءات الاستدلال التي يملكها مأموري الضبط القضائي تتمثل بصفة عامة في الآتي:.
1- تلقي التبليغات والشكاوي المتعلقة بالجرائم:. سواء ما يرد منها من أفراد الناس على أن من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، لأن التبليغ عن الجرائم ليس حقاً مقصوراً على من تقع عليه الجريمة وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به في مصلحة الجماعة أو ما يرد منها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة عن الجرائم التي تقع أثناء تأدية عمليهم أو بسبب تأديته، وعلى مأمور الضبط القضائي أن يرسل هذه البلاغات أو الشكاوي فوراً إلى النيابة العامة للتصرف.
2- الحصول على الإيضاحات وجمع المعلومات:. والمقصود بذلك أن يجمع كل ما يمكنه جمعه من المعلومات عن الجريمة ومرتكبيها وقد أطلق له المشرع سبل الحصول على هذه المعلومات فلم يحظر عليه سبيلاً منها ما دام متفقاً وأحكام القانون نصاً وروحاً ولمأمور الضبط القضائي في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:.
أ- أن يقوم بنفسه أو بواسطة مرؤسية أو عن طريق الاستعانة بمرشد بإجراء التحريات اللازمة عما وصل إلى عمله من وقائع، والحصول على الإيضاحات وجمع الاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليه وله في هذا السبيل أن يسمع أقوال المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم بغير حلف اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين وأن يسأل المتهم عن تلك المعلومات التي تحصل عليها في شأن الجريمة المعزو إليه ارتكابها، ويكون سؤال المتهم بإحاطته بالتهمة المسندة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر دون طرح أسئلة دقيقة وتفصيلية عليه أو محاولة استدراجه أو الإيقاع به أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده، لأن ذلك يخرج عن نطاق جمع المعلومات ليصبح استجواباً لا يدخل في الاختصاص النوعي لمأمور الضبط القضائي، ويلاحظ أن مأمور الضبط القضائي لا يملك الأمر بإحضار متهم أو شاهد، بل كل ما له هو استدعاء من يرى سماع أقواله، وهذا الاستدعاء لا يعدو أن يكون توجيه طلب بالحضور دون أن يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعي يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بالقبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس.
ب- إجراء المعاينات:. لمأمور الضبط القضائي أن ينتقل إلى مكان ارتكاب الجريمة وإجراء المعاينة اللازمة له بإثبات حالته وحالة الأشخاص الموجودين به، والأشياء وكل ما يلزم إثبات حالته ويفيد في كشف الحقيقة بشرط ألا تكون المعاينة داخل مكان خاص لأنها تعتبر عندئذ من إجراءات التحقيق لا الاستدلال ومن ثم تتقيد بقيوده، فلا تتم بمعرفة مأمور الضبط إلا بناء على انتداب من سلطة التحقيق أو برضاء حائز المكان بالإجراء.
ج- التحفظ على أدلة الجريمة:. لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة كي تتمكن سلطة التحقيق من الإطلاع عليه ومعاينته ومن ثم الاستعانة بذلك فيما تتخذه من قرار، ومن أمثلة هذه الوسائل التحفظية وضع الأختام على الأماكن التي بها آثار تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراساً عليها.
د- ندب الخبراء:. بالنظر إلى أنه كثيراً ما تعرض لمأمور الضبط القضائي أثناء مباشرته للاستدلال مسائل فنية يتوقف على معرفتها الوصول إلى نتائج معينة بشأن حقيقة الواقعة، ولن يكون في ميسورة الإلمام بتلك المسائل، لا سيما ما يحتاج تعرف الرأي فيها إلى مباشرة إجراءات فنية ومعملية فقد منح المشرع لمأمور الضبط القضائي سلطة الاستعانة بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة لإجراء الفحوص ورفع ما قد يوجد من آثار في مكان الواقعة أو آثار على الأشياء التي يتم ضبطها إذا ما رأى ضرورة ذلك الإجراء وخيف من ضياع هذه الآثار أو العبث بها، وطلب رأي هؤلاء الخبراء شفهياً أو الكتابة بغير حلف يمين.
حضور المدافع في مرحلة الاستدلال:. يذهب جانب من الفقه بأن المشرع لم يتطلب أن يظر إلى جانب المتهم في مرحلة الاستدلال المدافع عنه، وقيل في تبرير ذلك أن غياب المحامي يسهل البحث عن الأدلة في لحظة حرجة من لحظات القضية، فضلاً عن أنه لا يتولد في هذه المرحلة دليل، ومن ثم لا حاجة إلى توفير الضمانات التي يقتضيها نشوء الدليل، وقد قضت محكمة النقض بأن بطلان محضر جمع الاستدلال بسبب أن البوليس منع محامي المتهم من الحضور معه أثناء تحريره لا يستند إلى أساس من القانون.
تحرير محضر بإجراءات الاستدلال:. أوجه القانون على مأمور الضبط القضائي أن يثبت جميع الإجراءات الاستدلالية التي قام به في محضر موقع عليه منه ومبين به وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن يشتمل أيضاً على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، ويرسل المحضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة مع ملاحظة أن تحديد المشرع لهذه البيانات هو على سبيل الإرشاد، وقد هدف به ضمان وضوح المحضر ودقته ولذلك لا يترتب على إغفال بعضها بطلان المحضر، ويرى أستاذنا الدكتور أن هذا القول من جانب محكمة النقض محل نظر تأسيساً على أن اشتراط تحرير محضر بما يقوم به مأمور الضبط القضائي من إجراءات استدلاله هي العلة الإجرائية التي تتطلب تدوين جميع إجراءات الاستدلال ليستطاع التحقق من اتخاذها والاحتجاج بها حينما يتطلب الأمر ذلك وفي هذا ضمان للخصوم إذ يستطيع كل منهم الرجوع إلى ما جرى ليبني دفاعه على أساسه، وإذا كان محضر جمع الاستدلال يمكن الاستناد إليه ولو على سبيل الاستئناس، فلا شك أن البطلان الذي يشوبه أو يشوب إجراء أثبت فيه من شأنه أن يحول دون الاستناد إليه ولو على سبيل الاستدلال، ولذلك فإن الإجراءات التي يباشرها مأمور الضبط القضائي لا بد أن تدون بمحضر حتى تكون لها قيمتها القانونية من حيث الإثبات.
---------------------------------------------------------------------
السؤال العاشر:. أذكر إجراءات التحقيق الابتدائي التي لا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لإجرائها. ثم وضح بالتفصيل شروط صحة ندب أحد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ أياً من إجراءات التحقيق الأخرى.
ج10:. إجراءات التحقيق الابتدائي التي لا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لإجرائها:. لا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لإجراء التحقيق الابتدائي في جرائم قد وقعت من موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط، ويلاحظ أن للنيابة العمة طلب ندب قاضي للتحقيق في جميع الجرائم، في حين أن المتهم أو المدعي بالحق المدني ليس لأي منهما طلب الندب في الجرائم التي يرتكبها موظف عام أو من في حكمه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وسواء كان الطلب مقدماً من النيابة العامة أو المتهم أو من المدعي بالحق المدني، فإنه يجب توجيهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، فإن قدم إلى محكمة أخرى تعين رفضه لعدم الاختصاص، وإلا كان قرار الندب باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تطبيقاً للقواعد العامة.
شروط الندب للتحقيق: أولاً:. أن يكون الندب صادراً ممن يملك سلطة مباشرة الإجراء موضوع الندب: أي أن يكون مختصاً مكانياً ونوعياً بإجراء الذي ندب مأمور الضبط القضائي له، ذلك لا يكون صحيحاً الندب الذي يصدر من محقق غير مختص مكانياً بإصدارة، أو عن إجراء لا يملك هو اتخاذه كما لو ندب أحد أعضاء النيابة مأمور الضبط القضائي لمراقبة المحادثات التليفونية لمتم دون أن يستأذن في ذلك القاضي الجزئي.
ثانياً:. أن يصدر الندب إلى أحد مأموري الضبط القضائي: وقد نص المشرع على ذلك صراحة، ولذلك لا يكون الندب صحيحاً إذا صدر لأحد أعوان الضبطية القضائية أو مرؤوسيها فإذا صدر أمر الندب لأحد مأموري الضبط القضائي كان صحيحاً ولا يؤثر في صحته أن يستعين مأمور الضبط في مباشرة هذا الإجراء بمرؤوسيه ممن لا تتوافر لهم حقه الضبطية القضائية، طالما أنه يفعل ذلك تحت الإشراف المباشر لمأمور الضبط القضائي المندوب، ويشترط في مأمور الضبط القضائي المندوب أن يكون مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له ويجوز أن يكون الندب مطلقاً يصح أن يقوم بتنفيذه أي من مأموري الضبط القضائي المختصين، ويجوز أن يصدر لشخص معين منهم، وحينئذ يجب على من ندب مباشرة الإجراء بنفسه وإلا بطل الإجراء، ولا يجوز أن يندب غيره مادام الإذن لا يملكه هذا الندب، وعدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن.
ثالثاً:. يجب أن يكون الندب محدداً: أي للقيام بعمل معين أو أعمال معينة من أعمال التحقيق، كتفتيش أو معاينة أو سماع شهود، ويجب أن يبين في أمر الندب المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها ولا يجوز الندب لتحقيق، ومع ذلك فقد استثنى المشرع استجواب المتهم من الأعمال التي يجوز ندب أحد مأموري الضبط لإجرائها، لأنه قد يؤدي إلى قول ما ليس في صالحه إذا ما شابه تعسف أو إساءة في استعماله ويقاس على الاستجواب الحبس الاحتياطي، فهو بدوره لا يجوز الندب في إصدار الأمر به.
رابعاً:. يتعين أن يكون الندب صريحاً: فلا يعترف القانون بالندب الضمني، ذلك أن الندب إجراء تحقيق، والقاعدة في إجراءات التحقيق أن تكون صريحة، ولذلك فقد قضي بأن مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لسؤال المبلغ أو المشكو في حقه، أو لاستيفاء إجراء من إجراءات الاستدلال لا يعد انتداباً للتحقيق، إنما مجرد استدلال، ومن ثم فإن ما تصدره النيابة بعد ذلك ليس أمراً بأم لا وجه لإقامة الدعوة، وإنما هو أمر حفظ.
خامساً:. يتعين أن يثبت أمر الندب بالكتابة: فهو ورقة من أوراق الدعوى وأن يكون موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة لإذن التفتيش، وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً لإصداره، وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه، وإذا كان إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة، بل يجوز أن يكون الندب شفاهة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة، ولا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة، وفي حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالتليفون أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال.


-------------------------------------------------------------------
السؤال الحادي عشر:. ما هي سلطات المحاكم الجنائية في الإخلال بنظام الجلسة.
ج11:. 1- سلطة جميع المحاكم:. الإخلال بنظام الجلسة جريمة من نوع خاص خول المشرع المحكمة فيها سلطة إقامة الدعوى والحكم في الحال بعقوبة الغرامة التي تصل إلى 20 جنية بحد أدنى 10 جنيه وأقصى 100 جنية وهي عقوبة مخالفة يجب أن تصدر من المحكمة بكامل هيئتها وتصدر بعد المداولة وإن كان الإخلال من موظف بالمحكمة كان لرئيس المحكمة أن يوقع عليه جزاء تأديبياً وللمحكمة أن ترجع في حكمها في الحالتين.
سلطة محكمة الجنايات:
أ- في الجنح والمخالفات:. منح المشرع جميع محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تقيم الدعوى في الحال عن أي جنحة أو مخالفة تقع في الجلسة وتحكم فيها فوراً أو تؤجل الحكم ولا تتقيد بأي قيد مثل الذي يفرض على سلطة النيابة العامة مثل الشكوى أو الطلب أو الإذن وحق المحكمة في ذلك أمر جوازي ومتى حركت الدعوى يجوز لها أن تؤجلها أو تحكم فيها والأحكام تكون واجبة النفاذ.
ب- سلطة المحكمة بالنسبة للجنايات:. إذا كانت الجريمة التي وقعت في الجلسة جناية فإن سلطة المحكمة تقتصر على تحريك الدعوى دون الحكم فيها فهي لا تملك تحريك المحضر والقبض على المتهم وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق وللنيابة العامة الحرية في التصرف في التحقيق والدعوى.
سلطات المحاكم المدنية والتجارية في جرائم الجلسات:
أ- سلطة المحكمة في جرائم التعدي والشهادة الزور:. هذه الجرائم تعتبر من الجنح وهي خاصة بالتعدي على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو العاملين بالمحكمة أو شهادة الزور فتحرك الدعوى وتحكم فيها فوراً بالعقوبة المقررة ولكن يتعين سماع أقوال المتهم قبل الحكم وهو إجراء جوهري لا يجوز الخروج عليه ولا يشترط سماع أقوال النيابة العامة والأحكام الصادرة أحكاماً جنائية تقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة.
سلطة المحكمة في الجرائم الأخرى "المحاكم المدنية والتجارية ":. سلطة المحاكم المدنية والتجارية في باقي الجرائم "غير التعدي وشهادة الزور " سلطة محددة تستوي هذه الجرائم أن تكون جنايات أو جنح أو مخالفات في تحريك الدعوى الجنائية فقط دون الحكم فيها حيث يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر ثم يحيل الأوراق إلى النيابة العامة التي يكون لها مطلق الحرية في التصرف في التحقيق حيث لها عدم إقامة الدعوى أو أحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة.
سلطة المحاكم فيما يتعلق بجرائم المحاميين بالجلسة:. إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه أو بسبب إخلال بنظام الجلسة أو أية جرائم أخرى فلا تملك المحكمة سلطة إقامة الدعوى والحكم عليه من أجل ما وقع منه وإنما يحرر رئيس المحكمة أو الجلسة محضراً بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة ويخطر النيابة الفرعية المختصة بذلك، ولا يجوز للنيابة حينئذ أن تأمر بالقبض على المحامي أو حبسه احتياطياً من أجل الجريمة التي وقعت منه في الجلسة ولا يتم رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحاميين الأول، كما لا يجوز أن يشترك في نظرها أو نظر الدعوى التأديبية التي ترفع على المحامي بسبب ما وقع منه في الجلسة أحد أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها، أما إذا لم يكن المحامي يؤدي واجبه فلا يكون ثمة حصانة بها يكون للمحكمة أن تعامله بمقتضى الأحكام العامة فتحكم عليه فوراً في الجلسة أو تحيله إلى النيابة لتجري شئونها نحوه مثل أي فرد عادي من الجمهور الحاضر بالجلسة، والغرض من تقرير تلك الحصانة للمحامي على سبيل الاستثناء هو حماية المحامي أثناء تأدية واجبه كمحام حتى لا يشعر أثناء قيامه بهذا الواجب بأنه محدود الحرية.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق    اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Emptyالثلاثاء 01 يناير 2013, 18:22

السؤال الثاني عشر:. أسباب انقضاء الدعوى الجنائية.
ج12:. تنقضي الدعوى الجنائية للأسباب الآتية:.
وفاة المتهم ، العفو الشامل ، مضي المدة ، الحكم البات ، التصالح.
1- وفاة المتهم:. من الطبيعي أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عملاً بقاعدة شخصية العقوبة فإذا كان قبل الوفاة جانباً أمحت عقوبته.
أ- أثر الوفاة على الدعوى الجنائية قبل رفعها:. لا تستطيع النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية على المتهم المتوفى أما إذا كانت بدأت التحقيق فلها أن تستمر فيه للتأكد من عدم وجود متهمين آخرين فإذا تبين لها أن المتوفى هو المتهم فقط أصدرت قراراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم ولا أثر لوفاة المتهم على غيره من المتهمين في نفس الجريمة سواء بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء فتسير الإجراءات بالنسبة لهم في طريقها الطبيعي ويستثنى من هذه الحالة واحدة فقط وهي وفاة الزوجة الزانية فإن حظ الشريك معها مرتبط بها لأن وفاة الزوجة قبل صدور الحكم بات يفترض إنها برئيه وبالتالي براءة الشريك.
ب- أثر الوفاة على الدعوى الجنائية بعد رفعها وقبل صدور حكم بات:.
وجب على المحكمة وقف سير الدعوى ووقف إجراءات المحاكمة وتقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم حتى لو كانت أدلة الثبوت لديها كافية.
ج- أثر الوفاة بعد الحكم البات:. إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات في الدعوى لم تعد سبباً أي الوفاة في انقضاء الدعوى الجنائية إذ أن الدعوى انقضت بصدور الحكم البات.
أثر الوفاة في الدعوى المدنية:.
تظل الدعوى المدنية قائمة ولا تتأثر بوفاة المتهم ضد الورثة ليقضي في مواجهتهم بالتعويض من تركة المتوفى.
3- التقادم:. تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم بعد مدة معينة فتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
انقطاع مدة التقادم:. هو أن يعرض سبب يمحو المدة التي مضت بحيث يتعين بعد زوال سبب الانقطاع أن تبدأ مدة جديدة كاملة فلا تضاف إليها المدة التي مرت قبله.
الإجراءات التي تقطع مدة التقادم: تقطع مدة التقادم:. 1- إجراءات التحقيق وهي التي تستهدف جمع الأدلة في شأن الجريمة والمسئول عنها سواء كانت ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته كإصدار النيابة أمراً بضبط المتهم أو القبض عليه أو تفتيشه واستجوابه وحبسه احتياطياً وتنقطع أيضاً بأي إجراء صحيح ثم بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به في مواجهة المتهم أو غيبته.
2- إجراءات الاتهام:.
هي إجراءات إعلان المتهم بما أسند إليه من تهمة تمهيداً لمحاكمته سواء صدرت عن سلطة التحقيق أو عن المدعي بالحقوق المدنية.
3- إجراءات المحاكمة:. وهي مجموعة الإجراءات التي تتخذها المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بهدف تمحيص أدلتها جميعاً كسؤال المتهم وسماع الشهود وإجراء المعاينة وتأجيل الدعوى حتى لو صدرت من قضاء غير مختص.
4- الأمر الجنائي:. وهو عبارة عن أمر يصدر من قاضي المحكمة الجزئية أو من أي عضو نيابة في درجة وكيل النائب العام على الأقل بتوقيع عقوبة جنائية في الجنح أو المخالفات الجائز فيها ذلك قانوناً والأمر الجنائي حكماً ولكن ليس نهائياً وأعتبر قاطعاً للتقادم اعتباره يغني عن الحكم وتنقضي به الدعوى إذا أصبح نهائياً.
شروط الإجراء القاطع للتقادم:.
يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون قضائياً وليس إدارياً وأن يكون الإجراء من إجراءات التحقيق الجنائي الذي يحصل بمعرفة الجهات المختصة وأن يكون الإجراء صحيحاً في ذاته أي صادر ممن يملك مباشرته واستيفائه للشروط الشكلية والموضوعية.
الحكم البات: شروط الحكم البات أو شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى:.
1- أن يكون حكماً جنائياً:. أي صادر من سلطة يخولها القانون سلطة الفصل في الجرائم وعلى ذلك لا ينقضي الحكم الصادر من جهة تأديبية أو الأوامر التي تصدرها سلطة الاتهام كالأمر بحفظ الأوراق وتلك التي تصدرها سلطة التحقيق كالقرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى.
2- أن يكون حكماً باتاً:. أي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن التي رسمها القانون.
3- أن يكون الحكم فاصلاً في الدعوى:. ويكون كذلك إذا كان فاصلاً في موضوع التهمة المنسوبة إلى المتهم سواء بالإدانة أو البراءة أما إذا كان الحكم فاصلاً في مسألة غير فاصلة أو فرعية فلا تنتهي به الدعوى.
شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم به:.
وحدة الخصوم في الدعوتين:. كل دعوى جنائية لها خصمان النيابة العامة وهي المدعي والمتهم بصفته المدعي علية وعلى ذلك لا يجوز رفع الدعوى مرة ثانية إذا وجد الخصوم في الدعويين والموضوع والسبب أي يكون المتهم واحد في الدعويين لأنه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعلة مرتين سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً ويكون الموضوع في الدعويين واحد والسبب واحد أيضاً الآثار المترتبة على قاعدة التبعية ( تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ).
1- إذا قضت المحكمة الجنائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية وجب عليها التبعية أن تقضي كذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
2- كل سبب يحول دون قيام الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية فبالتبعية يحول أيضاً دون قيام الدعوى المدنية أيضاً. 3- إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت قبل رفع الدعوى المدنية لسبب من الأسباب الخاصة كوفاة المتهم أو التقادم فلا يجوز الإدعاء المدني استقلالاً أمام المحكمة الجنائية.
4- طبقاً لقاعدة التبعية إذا حركت الدعويين ولا يجوز لها الفصل في أحدهما دون الأخرى ويكون الفصل فيها بحكم واحد.
حق المدعي المدني في الخيار بين الطرفين الجنائي والمدني:.
للمدعي بالحق المدني الخيار فإن إتباع أحد الطرفين الجنائي أو المدني في رفع دعواه.
إتباع الطريق الجنائي:.
إذا أقام المدعي دعواه أمام المحاكم الجنائية فإن هذا لا يمنعه من أن يتركها ويلجأ للمحاكم المدنية لأنه بهذا يترك الطريق الاستثنائي ويتبع الطريق الأصلي في الاختصاص ولا يترتب على هذا الترك سقوط الحق في الدعوى.
إتباع الطريق المدني:. وهذا هو الطريق الطبيعي لرفع الدعوى ومن المنطقي أن يتقيد المدعي بالحق المدني بهذا الطريق ولا يكون من حق تركه واللجوء إلى الطريق الاستثنائي ويرفع دعواه أمام المحكمة الجنائية ولكن المشرع فتح له الطريق إلى ذلك في حالة واحده وهي.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال الثالث عشر:. ما هي الفروق بين سلطات النيابة العامة وسلطات القاضي عند مباشرة أي منهم لإجراءات التحقيق في الدعوى.
ج13:. لو تولى إجراء التحقيق قاضي فله جميع السلطات الممنوحة للنيابة العامة وأضاف له المشرع سلطات معينة لا تملكها النيابة العامة وهذه الإجراءات هي:.
1- له أن يأمر بتفتيش غير المتهم أو تفتيش سكن غير مسكنه وضبط أي شخص يوجد بخصوص الجريمة.
2- له أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً 15 يوماً بحد أقصى 45 يوماً بعكس النيابة التي لها حبس المتهم أربع أيام فقط.
3- يفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة في التحقيق أما قرار النيابة العامة يرفض قبوله بهذه الصفة يقبل الطعن فيه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال 3 أيام من وقت إعلان المدعي المدني بالقرار.
---------------------------------------------------------------
السؤال الرابع عشر:. هل يجوز ترك الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المدنية ورفعها أمام الجنائية.
ج14:.
إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت أولاً ثم أقيمت الدعوى الجنائية بعد ذلك يجوز له أن يترك دعواه أمام المحاكم المدنية ويلجأ إلى المحاكم الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية التي رفعتها النيابة العامة بشروط:.
1- ألا يكون في استطاعة المدعي المدني وقت رفع دعواه أمام المحاكم المدنية تحريكها أمام المحاكم الجنائية بطريقة الإدعاء المباشر.
2- أن ترفع الدعوى الجنائية من السلطة التي خولها القانون ذلك وهي النيابة العامة بعد رفع المدعي المدني دعواه أمام المحاكم المدنية.
3- أن يترك المدعي المدني دعواه المدنية كشرط أساسي إذ لا يحق له اللجؤء إلى المحاكم الجنائية دون ترك دعواه المدنية أمام المحاكم المدنية.
----------------------------------------------------------------------
السؤال الخامس عشر:. هل يجوز أن تقوم الدعوى المدنية بمفردها أمام المحاكم الجنائية .
ج15:.الأصل لا تقوم الدعوى المدنية بمفردها أمام المحاكم الجنائية إلا أن هذا الأصل ترد عليه استثناءات محددة أهمها:.
1- أن يصدر الحكم في الدعوتين المدنية والجنائية ثم لا تطعن النيابة العامة في الشق الجنائي في الحكم فتنقضي الدعوى الجنائية بالحكم البات فيها بطعن المدعي المدني في الشق المدني من الحكم ويترتب على ذلك أن تقوم الدعوى المدنية بمفردها أمام المحاكم الجنائية.
2- حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها مثل وفاة المتهم العفو الشامل وتبقى الدعوى المدنية مستمرة بشقها المدني ضد ورثته.
3- التصالح في الشق الجنائي من مواد المخالفات والجنح واستمرار الدعوى المدنية إذا كانت المحكمة الجنائية مختصة بها وقت إقامة هذه الدعوى لأن المفروض أن المحكمة يجب عليها أن تحكم في الدعوى يوم رفعها.



السؤال السادس عشر:. ما هو مدى تأثير الحكم الجنائي على الحكم المدني والعكس:.
ج16:. 1- أثر الحكم المدني على الحكم الجنائي:.الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فإذا رفعت الدعوى أمام المحاكم المدنية وصدور فيها حكم بات فلا حجية له أمام القضاء الجنائي بالنسبة إلى وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهذا يقتصر على المسائل الجنائية فقط أما إذا أثيرت أمام المحكمة الجنائية مسألة مدنية فرعية تعين على المحكمة الجنائية أن يفصل فيها طبقاً للقانون المدني وإذا كانت المسألة الفرعية قد صدر فيها حكم بات من المحكمة المدنية التزم القضاء الجنائي بما فصل فيه وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الفرعية المتعلقة بالإعمال الشخصية.
2- أثر الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية:.
الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووضعها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون الحكم بالبراءة له قوة الشيء المحكوم به سواء بانتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً أن الفعل لا يعاقب علية القانون وعلى ذلك تلتزم المحكمة المدنية بحكم المحكمة المدنية.
1- فيما يتعلق بموضوع الجريمة أي صادر في موضوع الدعوى سواء صدر بالبراءة أو الإدانة.
2- أن لا يكون الحكم الذي صدر حكما باتاً أي لا يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن.
3- أن لا يكون قد فصل في الدعوى المدنية بحكم بات وحكم الإدانة الصادر من المحاكم الجنائية يفيد القاضي المدني في دعاوى.
التفويض التي تطرح عليه أمام حكم البراءة:.
1- فهو يفيد للقاضي المدني بالنسبة للبراءة إذا كانت مبنية على أساس أن الجريمة لم تقع أو لم يرتكبها المتهم ويجوز حجية الشيء المحروم به.
2- أما حكم البراءة المبني على وجود أسباب ثانونيه لإعفاء المتهم أو عدم توافر أركان القضية فإن الحكم لا يمنع من جواز النظر في التعويض المدني.
قاعدة الجنائي بوقف المدني:.
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها.
ويشترط لتطبيق القاعدة السابقة شرطين:.
1- أن يكون السبب في الدعويين الجنائية والمدنية واحداً فإذا اختلفا انتفى تطبيق هذه القاعدة.
2- أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت فعلاً إلى المحكمة أو على الأقل تكون قد حركت أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها فيجب وقف الدعوى المدنية عاماً إلا أن المشرع أدخل استثناء على هذا الموقف وهو جنون المتهم إذا لا يمكن تعليق حق المدعي المدني إلى أجل غير مسمى وهو شفاء المتهم.
مرحلة جمع الاستدلالات:.
الضبطية الإدارية مهمتها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ارتكاب الجرائم عن طريق ما يقوم بها أفرادها من السهر على تحقيق الاستقرار والمحافظة على الأمن العام والصحة العامة وعهد بهذا لجميع أفراد الشرطة على اختلاف درجاتهم ورتبهم. الضبطية القضائية:. مهمتها التحري عن الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وتبدأ وظيفتها حيث تنتهي وظيفة الضبطية الإدارية بالفشل في منع الجريمة قبل وقوعها.
تشكيل الضبطية القضائية:. يطلق على من يقومون بمهمة الضبطية القضائية اصطلاح مأموري الضبط القضائي ومحددين على سبيل الحصر في طائفتين
الأولى:. ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها الإقليمي بوجه عام وتضم هذه الطائفة فئتان
أ- الأولى يباشر أفرادها هذا الاختصاص العام في كل الجرائم في أماكن اختصاصهم فقط مثل أعضاء النيابة ومعاونيهم ضباط الشرطة والأمناء ورؤساء نقط الشرطة العمد والمشايخ نظار ووكلاء السكة الحديد.
ب- تباشر أعمالها واختصاصاتها بوجه عام في جميع الجرائم ولا تتقيد بالاختصاص الإقليمي أي تباشر أعمالها في جميع مناطق الجمهورية مثل مفتشوا وزارة السياحة وهجامه الشرطة مدير ضباط إدارة المباحث العامة ضباط مصلحة السجون العاملون بمصلحة الأمن العام وشعب البحث الجنائي.
أما الطائفة الثانية:. فذات اختصاص نوعي محدود محدد اختصاصهم في أماكن أعمالهم أي جرائم معينة أي نطاق إقليمي محدد وجرائم محدده متعلقة بالوظيفة ويمنحون صفة الضبطية القضائية بقرار يصدر من وزير العدل بالاتفاق مع المختص.
=======================================================================
السؤال السابع عشر:.بين مدى صحة العبارات التالية مدعماً رأيك بالأسانيد القانونية.
ج17:. 1- هل يجوز اللجوء للطريق الجنائي بعد رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية.
ج1:. لا يجوز ذلك إذا تحقق شرطان:.
1- أن تكون الدعوى المدنية قد رفعت إلى المحكمة المختصة وكان الطريق مفتوحاً أمام المدعي المدني أن يرفع دعواه أمام المحاكم الجنائية عندئذ يسقط حقه في رفع دعواه أمام المحكمة المدنية لأنه تخلى عنه طواعية.
2- أن تتخذ الدعويين في الخصوم والموضوع والسبب عندها يسقط حقه في اللجوء إلى المحكمة الجنائية بعد اختيار المدنية أما إذا اختلفت الدعويين في أحد الأمور الثلاثة السابقة لا يسقط حقه في اللجوء إلى المحكمة الجنائية. ويعتبر الدفع بسقوط حق المدعي في اختيار الطريق الجنائي من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها إلا أنها ليست متعلقة بالنظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى ولا يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2- في جميع الأحوال تنفرد النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها.
ج2:. الأصل العام أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، إلا أن المشرع قد قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من هذا الأصل العام المقرر، وهذه القيود ذات طبيعة استثنائية لأنها لا ترد على أصل عام يتمثل في اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ولذلك لا يجوز القياس على هذه القيود.
3- في جرائم الشكوى يجوز للمجني عليه أن يتقدم بشكواه في أي وقت وحتى سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة.
ج3:. تقدم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص خلال ثلاثة شهور في أي يوم يعلم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها قبل نهاية الثلاثة أشهر، ومتى انقضت المدة التي حددها القانون لتقديم الشكوى سقط حق المجني عليه في تقديمها لافتراض تنازله عن حقه فيها.
4- لم يغلق المشرع طريق الإدعاء المباشر أمام المضرور من الجريمة في جميع الجنح.
ج4:. الأصل أن الإدعاء المباشر جائز في جميع الجنح والمخالفات حتى ولو كانت الجنحة من اختصاص محكمة الجنايات، كالجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ومع ذلك فقد منع المشرع المضرور من الجريمة من رفع دعواه المباشرة في الجنح والمخالفات الآتية: الجنح التي تقع خارج القطر المصري، الجنح والمخالفات التي تقع من موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، الجرائم التي تقع من الأحداث، الجرائم التي تختص بها المحاكم الخاصة، كالمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة الدائمة، ومحاكم أمن الدولة طوارئ.
5- بعد أن ينتهي مأمور الضبط القضائي من تحرير محضره الخاص بجمع الاستدلالات يقوم بإرسال هذا المحضر إلى المحكمة الجنائية المختصة إذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة.
ج5:. ليس من سلطة مأمور الضبط القضائي إرسال المحضر إلى المحكمة الجنائية بل بعد أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بمباشرة إجراءات الاستدلال التي أوجبها عليه القانون يرسل الأوراق مع الأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة، وتقوم النيابة العامة بالتصرف في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
6- يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم المقبوض عليه حتى ولو كانت أنثى.
ج6:. لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش أنثى بل نصت المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه:" لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها، وهي قاعدة تمليها ضرورة حماية القيم الأخلاقية ومراعاة الآداب العامة، فضلاً عن وجوب احترام وصيانة حياء المرأة وأشترط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها حفاظاً على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست.
7- لم يضع المشرع أية بدائل لحبس المتهم احتياطياً.
ج7:. بل وضع المشرع بدائل لحبس المتهم احتياطياً في الفقرة الأولى من المادة رقم 21 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة برقم 145 لسنة 2006م بأنه:" يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:. 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كيمو كيمو




الجنس : ذكر عدد المساهمات : 68
نقاط : 150
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011

اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق    اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Emptyالأربعاء 02 يناير 2013, 12:13

عمل رائع من حبيبنا...... جزاء الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق    اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق  Emptyالإثنين 07 يناير 2013, 20:46

شكرا لمرورك الكريم ونتمنى التوفيق للجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اجرائات جنائيه تيرم سايع حقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجرائات جنائيه 2 تيرم ثامن
» النظريــــــــــــــــــــــــــــــــه العامـــــــــــــه للجريمـــــــــــــــــــه تيرم ثالث
» التحكيــــــــــــــــــــــــــم التجــــــــــــــــــــاري تيرم ثامن
» الاقتصاد تيرم اول
» التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الرابع :: تيرم سابع-
انتقل الى: