اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Empty
مُساهمةموضوع: إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي   إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Emptyالثلاثاء 26 يونيو 2012, 21:02

الى طلاب الترم السادس وخاصة الى الاستاز ربيع كمبيو
بعض الاسئلة في التشريع الضريبي
التشريع الضريبي (الضرائب)
د/ ماهر ظاهر بطرس
السؤال الأول:. متى يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في مصر. ج1:. محل إقامة الشخص الطبيعي:. طبقاً للمادة الثانية من القانون، يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال التالية: 1- إذا كان له موطن دائم في مصر:. قد يبدو سهلاً من الناحية النظرية تحديد معنى الموطن، إلا أنه من الناحية التطبيقية والعملية يعد تحديد معنى الموطن من أصعب الموضوعات فقد يكون للشخص موطناً واحداً أو أكثر من موطن، وفي هذه الحالات يصعب تحديد الموطن، هذا وقد عرفت المادة (40) من القانون المدني بأنه:" المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وبينت المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن مجرد الوجود أو المسكن في مكان لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة مستقرة فيه، ويعتبر عنصر الاستقرار ضرورياً لتوافر معنى التوطن، ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع، وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد، ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة". 2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال أثنى عشر شهراً:. يعد الشخص في حكم المقيم، إذا ثبت أن مدة إقامته تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال أثنى عشر شهراً، ويمكن أن يستدل على الإقامة لفترة تزيد على 183 يوماً، بوجود مسكن للأسرة والأولاد داخل مصر، حيث أن محل إقامة الزوج أو الزوجة والأولاد يكشف عن نية الشخص في اتخاذ مصر موطناً له، أو عملاً للإقامة، خارج البلاد مادامت قد استمرت عائلته مقيمة في المكان الذي يشكل محلاً لإقامته. وتطبيقاً لذلك لا يعتبر مقيماً في مصر: من يقيم في مصر لتلقي العلم، أو من يملك مسكناً في مصر لا يقيم فيه. 3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية:. أ- أن يكون مستحق الدخل مصرياً. ب- أن يؤدي مهام وظيفته في الخارج . ج- أن يحصل على دخله من خزانة مصرية. وقد كان النص في القانون رقم (157) لسنة 1981م المعدل بالقانون رقم (187) لسنة 1993م يقضي بأن يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم في الخارج وكانت دخولهم من خزانة الدولة، وكان من عيوب هذا النص السابق أنه ينطبق على موظفي الدولة بالمفهوم الإداري فقط، ولا ينطبق على العاملين بالقطاع العام أو قطاع الأعمال الذين يعملون بالخارج ويتلقون مرتباتهم أو دخولهم من مصر لأنه لا يصدق عليهم صفة الموظف العام، ولذلك جاء النص في القانون رقم (91) لسنة 2005م مغايراً للنص السابق، حيث أكد أن الشخص يعتبر مقيماً في مصر في حالة "المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية"، وفي اعتقادنا أن استخدام المشرع لكلمة "المصري" تعني عدم خضوع الأجانب الذين يقيمون في الخارج ويعملون في مكاتب مصرية أو لحساب الحكومة المصرية، ويتلقون دخولهم من خزانة مصرية، ومن ثم إلغاء لفظة "المصري" حتى يطبق النص على كل من يتقاضى مرتباً من خزانة مصرية.
السؤال الثاني:. تكلم عن مبدأي التبعية الاجتماعية والتبعية الاقتصادية. ج2:. يتحدد النطاق المكاني لتطبيق التشريعات الضريبية بمبادئ ثلاثة: مبدأ التبعية الاجتماعية:. طبقاً لمبدأ التبعية الاجتماعية،يخضع للضريبة الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في مصر أياً كانت جنسيتهم وأياً كان مصدر الإيراد من داخل الدولة أو من خارجها طالما تحقق شرط الإقامة المعتادة. وقد تعرض هذا المعيار للنقد، وذلك على أساس أنه ليس من العدل تتبع الدخول التي يحصل عليها المتوطن أو المقيم بصرف النظر عن مكان تحققها، والعدالة تقتضي أن تعطي الدولة التي يتحقق الدخل على إقليمها الحق في فرض ضريبتها دون الدولة التي يقيم أو يتوطن فيها الممول. فضلاً عن ذلك قد يترتب على هذا المعيار تحقق الازدواج الضريبي، حيث أنه قد يخضع الإيراد المحقق لضريبة الدولة التي تحقق فيها الإيراد في نفس الوقت يخضع نفس الدخل لضريبة الدولة التي يقيم فيها صاحب الإيراد، وكذلك الصعوبات الإدارية الخاصة بتحصيل الضريبة على الدخل المحقق في الخارج، وبالرغم من هذه الانتقادات، فإن غالبية النظم الضريبية، وكذلك كافة المعاهدات الضريبية تأخذ بهذا المعيار لتحديد السيادة الضريبية بين الدول والحد من الازدواج الضريبي. مبدأ التبعية الاقتصادية:. يقصد بمبدأ التبعية الاقتصادية أن يكون الحق في فرض الضريبة للدولة التي يتحقق على إقليمها الدخل، بغض النظر عن مكان إقامة صاحب الدخل، وبرغم الاعتراف بحق دولة مصدر الدخل في فرض الضريبة لوجود صلة وثيقة بين المصدر والدولة فإن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى الازدواج الضريبي، حيث أن المقيمين في دولة ما يقع عليهم التزام قبل الدولة التي يعيشون فيها أياً كان مصدر الدخل. والطريق إلى تلافي هذا الازدواج الضريبي هو عقد اتفاقات دولية تحدد الدولة صاحبة الحق في فرض الضريبة في مثل هذه الحالات وتنص على شرط المعاملة بالمثل. ولقد أخذ المشرع الضريبي المصري بمبدأي التبعية الاجتماعية والتبعية الاقتصادية.

السؤال الثالث:. متى يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في مصر. ج3:. وقد نصت المادة الأولى، على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها: شركات الأموال:. هي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. شركات الأشخاص:. هي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. شركة الواقع:. هي الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر، فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية. وعلى ذلك يعتبر الشخص الاعتباري، الذي حددته المادة الأولى من القانون، مقيماً في مصر في ثلاث حالات هي: 1- إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري:. اعتبر القانون أن الشخص الاعتباري مقيماً في مصر، إذا كان قد تأسس فيها أو وفقاً للقانون المصري، بمعنى أن تكون إجراءات التأسيس قد تمت في مصر، ولا يهتم المشرع الضريبي في هذه الحالة بمكان ممارسة النشاط. ويمتاز هذا المعيار بالسهولة ولكن يعيبه، أنه يقوم على افتراض أن الشركة كشخص اعتباري، ما هي إلا حيلة أو مجاز من صنع المشرع، ولا يولد إلا عن طريق التشريع وذلك على الرغم من أن هناك أنواعاً من الأشخاص الاعتبارية ما يقتصر فيها دور المشرع على الاعتراف بها. ويعيب هذا المعيار أيضاً، أنه يمكن أن يؤدي إلى التهرب الضريبي، وأخيراً يعيب هذا المعيار صعوبة التطبيق، فما هو وعاء الضريبة، إذا لم تمارس الشركة أي نشاط في مصر. 2- إذا كان مركز الإدارة الرئيس أو الفعلي في مصر:. تعتبر الشركة مقيمة في مصر، إذا كان مركز الإدارة الفعلي أو الرئيس في مصر، حتى لو كانت قد تأسست خارج مصر، وإذا ما كان للشركة مركز إدارة خارج مصر، ولكن تمارس في مصر نشاطاً تجارياً أو حرفياً، تعتبر مصر في هذه الحالة هي موطن ممارسة هذا النشاط، وقد حددت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، متى تكون مصر مركزاً للإدارة الفعلي، للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية: 1- إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية. 2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين. 3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه أكثر من 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. 4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت. 3- إذا كانت شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها:. يعتبر هذا المعيار معياراً جديداً لاعتبار الشركة مقيمة في مصر، وهو أن تكون أغلبية أسهمها أكثر من 50% مملوكة للدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة كالهيئات العامة والمؤسسات العامة، أي أن القانون، اعتبر أن ملكية أكثر من 50% من رأس المال دليلاً على أن هذه الشركة مقيمة في مصر، ويلاحظ هنا أن هذا المعيار لا ينطبق إلا على الشركة التي تملك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة نسبة تتجاوز 50% من رأسمالها، ومن ثم لا ينطبق النص إذا كان المالك هو القطاع الخاص المصري مما يجعل الشركة التي يمتلك رأسمالها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة في وضع أسوأ من نظيرتها التي تملك القطاع الخاص أغلب رأسمالها، خاصة عندما تخضع مثل هذه الشركة للضريبة الأجنبية في دولة ممارسة النشاط مما يؤدي إلى الازدواج الضريبي، بينما لا تخضع الشركة الخاصة إلا لضريبة واحدة هي ضريبة دولة ممارسة النشاط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي   إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Emptyالثلاثاء 26 يونيو 2012, 21:05

السؤال الرابع:. ما هي صور تحقق الدخل في مصر. ج4:. يعتبر الدخل محققاً في مصر طبقاً لما أشارت إليه المادة الثالثة من القانون، في الحالات التالية: أ- الدخل من الخدمات:. يعتبر الدخل قد تحقق في مصر إذا كان مقابل خدمة أديت في مصر، أياً كانت جنسية الشخص الذي حصل على الدخل وأياً كان محل إقامته في مصر أو خارج مصر، ولا يهتم المشرع بكيفية دفع مقابل الخدمة، في شكل مرتب يتسم بالاستمرار أو في شكل مكافأة تدفع مرة واحدة. ب- الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر ولو أدى العمل في الخارج:. طبقاً لهذه الحالة، يعتبر دخلاً كل ما يدفعه رب عمل مقيم في مصر، والشرط الأساسي لاعتبار الدخل محققاً في مصر هو محل إقامة رب العمل، ويتحدد محل الإقامة طبقاً لنص المادة الثانية، ولا يهتم القانون بمكان أداء العمل الذي يستحق عنه الدخل سواء تم في مصر أو خارجها. ج- الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر:. يعتبر دخلاً محققاً في مصر، وفقاً لهذه الحالة، كل ما يحصل عليه الرياضي، أياً كان نوع الرياضة التي يمارسها، وكل ما يحصل عليه الفنان أياً كان نوع الفن الذي يمارسه، رسم، تمثيل، غناء، رقص، نحت، بشرط أن يتم أداء هذه الأنشطة في مصر، وبطبيعة الحال يجب أن تكون مصر هي مصدر الدخل، لأن سلطة المشرع الضريبي المصري لا تمتد إلى خارج مصر إلا في حالات نادرة، والمشرع لم يشترط الإقامة في مصر لمستحق الدخل ولا أن يكون له موطناً في مصر، ومن ثم كل ما يتقاضاه الرياضي أو الفنان يعتبر دخلاً محققاً في مصر مهما كانت مدة إقامته.
السؤال الخامس:. هل تسري الضريبة على المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية وما المقصود بهذه المهن والمنشآت. ج5:. تنص المادة (19) من القانون على أن:"تسري الضريبة على أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وعلى أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة، كما تسري الضريبة على صافي الأرباح التي تحقق خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة. المقصود بالمهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول:. لم يبين المشرع المقصود وبالمهن والمنشآت التجارية أو الصناعية، ذهب رأي إلى أنه يجب التقيد بنصوص القانون التجاري لتحديد ما يعتبر من المهن التجارية أو الصناعية، ومن ثم لا يخضع للضريبة طبقاً لهذا الرأي إلا أرباح المهن والمنشآت التي تزاول الأعمال التجارية، ولا خلاف على خضوع العمليات التجارية التي حددها القانون التجاري للضريبة على الأرباح التجارية، ويرى فريق آخر من الفقهاء ضرورة الأخذ بمعيارين، فعند تحديد ما يعتبر من المهن التجارية، يجب الرجوع إلى نصوص القانون التجاري، أما عند تحديد ما يعتبر من المهن الصناعة فيتم الرجوع إلى معيار فني اقتصادي باعتبار أنها تشمل المهن التي تتناول المادة بتحويل ما. ويؤيد أستاذنا بأنه يجب التقيد بنصوص القانون التجاري لتحديد ما إذا كانت المهنة أو المنشأة تجارية، بل تسري الضريبة بالإضافة، إلى المهن التي تعد من قبيل المهن التجارية وفقاً لمفهوم القانون التجاري ويعتبر أصحابها تجاراً، على كل نشاط يحقق إيرادات نتيجة الجمع بين العمل ورأس المال، ويعمل صاحبه على وجه الاستقلال ونية الكسب ودون أن يكون العنصر نتيجة الجمع بين العمل ورأس المال، ويعمل صاحبه على وجه الاستقلال ونية الكسب ودودن أن يكون العنصر الأساسي فيها العمل.
السؤال السادس:. ما المقصود بالنشاط الحرفي والأنشطة الصغيرة الخاضعة للضريبة. ج6:. المقصود بالنشاط الحرفي والأنشطة الصغيرة:. نصت الفقرة (2) من المادة (19) على خضوع الأرباح المتعلقة بالحرف والأنشطة الصغيرة، للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وإذا كان المشرع لم يحدد المقصود بنشاط الحرفيين، إلا إنه من المتفق عليه أنه يقصد بها طائفة الصناع المستقلين كالنجارين والحدادين وحائكي الملابس. لأن هذه الطائفة تعتمد أساساً على العمل اليدوي وتستعين ببعض رؤوس الأموال البسيطة، ولا تعتبر هذه الطائفة من التجار لأنهم لا يبيعون منتجاتهم بالطرق التجارية، حيث يقومون بتنفيذ أعمالهم باستقلال دون وجود علاقة تبعية لأحد، ولذلك فهم يعتبرون في مركز وسط بين العمال وأصحاب الأعمال. ويوجد إلى جانب أصحاب الحرف بالمعنى السابق تحديده، طوائف أخرى قد تشتبه معهم، كالعمال الذين يشتغلون عادة في منازلهم ويملكون بعض أدوات الإنتاج وقد لا يمتلكون، وهؤلاء لا ينتجون إلا ما يطلبه منهم بعض أصحاب المحال والتجار الذين يقدمون لهم المواد الأولية. كما يوجد أيضاً طائفة أخرى كالباعة الجائلين وسائقي سيارات الأجرة هذه الطوائف لم يرد ذكر بشأنها في القانون الضريبي على خلاف الحرفيين. لذلك يرى البعض أن هذه الطوائف تخضع للضريبة على المهن الحرة غير التجارية باعتبار أن هذه الضريبة التي تفرض على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لأي ضريبة أخرى. وفي رأي آخر أن هؤلاء العمال أو الباعة الجائلين وسائقي السيارات الأجرة، يخضعون للضريبة على إيرادات النشاط الجاري والصناعي. ويؤيد أستاذنا هذا الرأي، خاصة أن نص المادة (69) من القانون رقم (91) لسنة 2005م تنص على ما يأتي:" على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه". ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي   إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Emptyالثلاثاء 26 يونيو 2012, 21:06

السؤال السابع:. ما المقصود بأرباح الصفقة الواحدة وما هي شروط خضوع الصفقة الواحدة للضريبة. ج7:. المقصود بأرباح الصفقة الواحدة:. نصت الفقرة (3) من المادة (19) على أن تسري الضريبة على الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند. وقد نصت المادة (25) من اللائحة التنفيذية (991) لسنة 2005م على أن تعد صفقة واحدة في تطبيق حكم البند (3) من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراه للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجاري أو صناعي، وأن يتم البيع خلال فترة أثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء. شروط خضوع الصفقة الواحدة للضريبة:. 1- أن تكون العملية من عمليات الشراء بقصد البيع، فإذا لم تتوافر نية البيع عند الشراء فلا تعد العملية من قبيل الصفقة التي تخضع أرباحها للضريبة. 2- أن يكون محل الشراء والبيع منقولاً، حيث أن شراء وبيع العقارات يخضع لنصوص وقواعد خاصة. 3- أن تكون الصفقة ناتجة عن نشاط تجاري وصناعي، بمعنى أن يقوم النشاط على أساس المضاربة في المنقول بيعاً وشراءً، فإذا لم تتوافر نية الكسب فلا مجال للخضوع للضريبة، ولا يشترط وجود محل ثابت ومستقر لمن قام بالعمل التجاري، وإنما المهم هو قصد من قام بالعملية. 4- أن يتم البيع خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء، ومن ثم إذا ما تم البيع بعد فترة تزيد على أثنى عشر شهراً لا يخضع للضريبة.
السؤال الثامن:. متى تخضع للضريبة الأرباح تشييد أو شراء العقارات وعمليات تقسيم الأراضي. ج8:. أولاً: تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها:. نصت الفقرة (8،7) من المادة (19) على أن:" تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف، سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأً إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك. شروط الخضوع لضريبة الأرباح التجارية لأنشطة تشييد أو شراء العقارات:. ويشترط لخضوع الأرباح المحققة من هذه العمليات للضريبة الشروط التالية: 1- أن تسبق عملية البيع قيام الممول إما بتشييد العقار أو شرائه ومن ثم إذا باع الشخص عقارات لم يسبق عملية شراؤها أو تشييدها، فإن الضريبة لا تسري كما هو الحال بالنسبة للعقار الموهوب أو الموصي به أو الذي يؤول إليه بالميراث. 2- أن يتم التشييد أو الشراء بقصد البيع، حيث تنصرف إرادة الممول إلى المضاربة في العقارات بهدف تحقيق الربح، ومن ثم إذا كان الشراء أو التشييد بنية أو بقصد استعمال العقار في أغراض خاصة كالسكن أو التأجير، ثم باع الشخص هذا العقار فلا يكون الشرط متوافراً والأرباح المحققة من هذه العملية لا تخضع للضريبة وفقاً لهذا النص. 3- يجب أن يتوافر ركن الاعتياد أو الاحتراف، حيث اشترط المشرع في المادة (19) من القانون للخضوع للضريبة أن يتم التشييد أو الشراء على وجه الاعتياد، والاعتياد هو قرينة على المضاربة، والاعتياد بمعنى التكرار سواء خلال السنة الضريبية أو خلال عدة سنوات لأن عمليات التشييد قد تستغرق عدة سنوات ثانياً: تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها:. نصت المادة (19/Cool من القانون على أن تسري الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها، ويشترط لسريان الضريبة في هذه الحالة الآتي: 1- أن يقع التقسيم على الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها، ولا يشترط أن تكون الأراضي معدة للبناء، وإنما يمكن أن يقع التقسيم على أراضي زراعية، ويكون سبباً في فرض الضريبة. 2- أن يقوم الشخص بنفسه أو بواسطة شخص آخر بتقسيم الأراضي والتصرف فيها، ولا يهتم ما إذا كان قان بأعمال تمهيدية أم لا (كشف الطرق، وتوصيل الكهرباء، والصرف الصحي، وغير ذلك)، كما لا يهم طريقة حصول الشخص على هذه الأراضي سواء بالميراث أو الوصية أو الشراء أو المقايضة أو أي سبب من أسباب كسب الملكية، كما لا يشترط المشرع في هذه الحالة ركن الاعتياد فيخضع الشخص للضريبة حتى ولو قام بهذا العمل مرة واحدة، ولكن طبيعة هذا العمل تقتضي نوع من التكرار حيث يقوم بتقسيم وبيع قطع مقسمة ويتوافر شرط الاعتياد لمجرد تعدد عمليات البيع.

السؤال التاسع:. ما هي الشروط العامة لسريان الضريبة. ج9:. يشترط لسريان الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي توافر عدة شروط وهي:. أولاً: مباشرة المهنة على وجه الاستقلال:. يقصد بشرط الاستقلال، أن للممول الذي يخضع للضريبة هو الذي يمارس النشاط لحساب نفسه وليس لحساب شخص آخر، فهو صاحب العمل ورأس المال الذي يعود الربح إليه ويتحمل الخسارة، وشرط الاستقلال في مزاولة المهنة لا يرد عليه أي استثناء، ولا يعد خروجاً عليه إخضاع أرباح نشاط الوسطاء للضريبة على الأرباح التجارية بحجة أن الصفقات التي يتوسطون في إبرامها، لا تتم لحسابهم وإنما لحساب الغير، أما إذا كان الشخص تابعاً للغير، فإنه يعد أجيراً لدى صاحب العمل، ويعتبر ما يتقاضاه من هذا العمل مرتباً أو أجراً يخضع للضريبة على المرتبات والأجور، ومن ثم يعتبر شرط الاستقلال في ممارسة النشاط هو الحد الفاصل بين الضريبة على الأرباح التجارية والضريبة على المرتبات والأجور، وفي ضوء هذا المعيار، فإن وكيل شركة التأمين وإن كان لا ينتظر أمراً خاصاً لكل عملية ويقوم بالعمليات التي يراها في صالح الشركة التي يمثلها ويعمل لحسابها وحدها، إلا أنه يعتبر أجيراً طالما أنه لا يعمل مستقلاً عن المنشأة، أما مندوب التأمين الذي يعمل مستقلاً عن شركات التأمين، فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية، حيث يعمل مستقلاً دون تبعية لشركة التأمين. ثانياً: مزاولة النشاط على وجه الاعتياد (الاحتراف):. يقصد بالاحتراف مزاولة النشاط بصفة مستمرة ومنتظمة واتخاذه وسيلة للرزق، بحيث يصبح هذا النشاط مهنة أو حرفة للقائم به، ولا يشترط أن يكتسب الممول صفة التاجر طبقاً للقانون التجاري، كما لا يشترط أن يكون له محل خاص يباشر فيه النشاط ولا أن تكون الأعمال متصلة، كما لا يشترط التكرار خلال نفس السنة المالية للممول، وإنما يكفي أن يتكرر هذا النشاط خلال عدة سنوات، ومن ثم فإن المشرع لم يخرج عن القاعدة العامة في وجوب توافر شرط الاحتراف حتى في الصفقة الواحدة الخاضعة للضريبة طالما كان هناك شراء بقصد البيع. ثالثاً: توافر نية الكسب:. يشترط للخضوع للضريبة على الأرباح التجارية أن يتوافر لدى الممول قصد تحقيق الربح عند قيامه بالنشاط الخاضع للضريبة، ويعتبر هذا الشرط "يقصد الربح أو نية الكسب" سبباً لممارسة النشاط، حيث لا يمارس الشخص نشاطاً ما إلا إذا كان يقصد الكسب والارتزاق. وفي بعض الحالات افترض المشرع توافر نية الكسب لدى الممول بمجرد قيامه بالنشاط مثل عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها، وفي حالات أخرى يستفاد قصد الربح من طبيعة الصفقة أو العملية دون حاجة إلى البحث وراء حقيقة قصد القائم بها، ومن ثم فإن الجماعات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية أو ثقافية أو دينية فإنها لا تخضع للضريبة في حدود هذه الأنشطة، ولكن إذا ما باشرت نشاطاً تجارياً أو صناعياً وحصلت منه على أرباح، فإن هذه الأرباح تخضع للضريبة حتى ولو تم تخصيص هذه الأرباح للإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية لأن ذلك يعتبر استعمالاً للربح. رابعاً: ارتباط الربح بنشاط منشأة مشتغلة في مصر (شرط الإقليمية):. تنص المادة (6) من القانون على أن :" تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر". كما تنص المادة (47) من القانون على أن :" تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها وتسري الضريبة على: 1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها. 2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر. 3- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين، طالما أن هذه الدخول تحققت في مصر، أياً كان محل إقامة أصحاب هذه الدخول سواء في مصر أو في خارج مصر. أما بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية فتسري الضريبة: على الأرباح التي تحققها الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر، بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها في مصر أو من خارج مصر. وعلى الأرباح التي تحققها الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي   إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Emptyالثلاثاء 26 يونيو 2012, 21:07

السؤال العاشر:. تكلم عن الإعفاءات الموضوعية من الضريبة. ج10:. أولاً: ناتج التعامل في الوراق المالية:. طبقاً لنص المادة (31) بند (3) والمادة (50) بند (Cool من القانون، يعفى الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون من الضريبة على ناتج تعاملهم في الأوراق المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، ويهدف هذا الإعفاء إلى تشجيع الأفراد والمنشآت الفردية المقيمة وغير المقيمة، والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة من استثمار أموالهم في الأوراق المالية في البورصة المصرية، لتنشيطها بحيث تعفى أرباح الأسهم وعوائد السندات وغيرها من عوائد تلك الأوراق إعفاءً دائماً أي غير محدد المدة، ولا تتمتع الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بهذا الإعفاء، حيث تخضع العوائد التي يحصلون عليها للضريبة بسعر 20% دون خصم أي تكاليف منها. ثانياً: إيرادات القيم المنقولة التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون:. طبقاً لنص البند (4) من المادة (31)، والبند (10) من المادة (50) من القانون يعفى من الخضوع للضريبة: أ- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من عوائد السندات وصكوك التحويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال، وذلك تشجيعاً على الادخار والاستثمار، وهذا الإعفاء يخضع لشروط وهي: 1- أن تكون هذه السندات أو الصكوك مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. 2- أن تكون هذه الأوراق صادرة عن الدولة، أو عن شركات الأموال المصرية، ومن ثم لا تستفيد بالإعفاء العوائد الناتجة عن سنوات شركات مساهمة أجنبية حتى لو كانت تعمل في مصر. 3- أن تكون الشركة المصرية المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية. توزيعات الشركات:. أعفى المشرع التوزيعات التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون نتيجة مساهمتهم في رأس مال الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، أو الحصص التي يحصل عليها الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم. كما أعفى التوزيعات التي تتم على الشركاء في شركات الأشخاص (التضامن أو التوصية البسيطة).
السؤال الحادي عشر:. أكتب في تعريف المنشأة الدائمة وشروط وجودها. ج11:. عرفت المادة (4) من القانون في بدايتها المنشأة الدائمة بأنها:" هي كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر". شروط المنشأة الدائمة: أ- وجود مكان للمشروع:. يعتبر المكان هو الوجود المادي للمشروع الذي يزاول من خلاله النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لأجنبي غير مقيم، سواء أكان المكان مملوكاً لمن يمارس النشاط أم مستأجراً من الغير، وعلى ذلك لا تعتبر منشأة دائمة، الأنشطة التي تزاول بدون وجود مكان مادي مثل، البث الإعلامي التجاري من إذاعة أجنبية موجهة نحو بلد معين. ب- أن يكون هذا المكان ثابتاً يتسم بقدر من الدوام والاستقرار:. يشترط أن يتسم احتفاظ المشرع الأجنبي بمكان يتسم بالثبات ودرجة معقولة من الدوام والاستمرار، ولا يعني ذلك ضرورة الاستمرار فترة زمنية معينة، وإنما يتوقف الوضع على طبيعة المشروع، ولا أهمية للمدة التي قضاها في الدولة، فوجود محل تجاري أو مصنع، يعتبر منشأة دائمة حتى لو توقف العمل أو أغلق المصنع بعد فترة قليلة لأي سبب ما. بعض أمثلة للمنشأة الدائمة:. محل الإدارة، الفرع، المبنى المستخدم كمنفذ للبيع، المكتب، المصنع، الورشة، منجم أو بئر البترول أو الغاز، المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات والمزرعة أو الغرس، موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع، التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشئ من ذلك. ما لا يعد منشأة دائمة:. عندما يكون النشاط الذي يمارسه المشروع الأجنبي ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة ولا يولد دخلاً بطريق مباشر أو غير مباشر فلا يعد منشأة دائمة.

السؤال الثاني عشر:. أكتب في مبدأ سنوية الأرباح الخاضعة للضريبة. ج12:. مبدأ سنوية الأرباح الخاضعة لضريبة:. لا يكفي أن يحقق الممول ربحاً تتوافر فيه الشروط المتعلقة بمصدر الربح، بل يجب أن يكون الربح قد تحقق خلال فترة معينة يتم في نهايتها حساب وعاء الضريبة، وتحديد الضريبة المفروضة، هذه الفترة جعلها المشرع بصفة عامة أثنى عشر شهراً إلا ما استثنى بنص خاص أو جرى عليه العرف, وقد تضمنت المادتان الخامسة والسادسة من القانون هذه القواعد حيث نصت المادة (5) على أن :" الفترة الضريبة هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها أثنى عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة"، ومقتضى ذلك أنه يجب الانتظار حتى نهاية فترة السنة لمعرفة ما إذا كانت هناك أرباح تحققت أم لا، ومعرفة مقدار هذه الأرباح، والأصل أن تكون للمنشأة حرية اختيار بدء وانتهاء سنتها المالية وفقاً لطبيعة نشاطها، بحيث لا تقل عن فترة الأثنى عشر شهراً، ويرجع مبدأ سنوية الأرباح الخاضعة للضريبة إلى العرف المحاسبي الذي جرى على أن تعد المنشآت حساباتها الختامية وميزانيتها كل فترة مالية، حتى يتم معرفة نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة خلال الفترة، في ضوء ما تعارف عليه المحاسبون من مبادئ، وما يتبعون من سياسات وفروض ثم تحديد مركزها المالي في نهاية الفترة أو السنة المالية.إلا أنه يمكن التجاوز عن فترة السنة، فيحاسب الممول عن فترة تزيد أو تقل عن السنة في حالات معينة. 1- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن أثنى عشر شهراً:. أ- الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية. ب- وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له. ج- إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية. د- عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفي هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية. 2- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على أثنى عشر شهراً:. أ- إقفال حساب الشخص الاعتباري في أول سنة ماليةٍ له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة. ب- تعديل الممول نهاية سنته المالية، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأول. شروط توافر تغيير الفترة الضريبية:. 1- أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين (48،47) من القانون. 2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة. 3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ومنها: أ- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي. ب- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري. 4- أن تكون مدة الفترة الضريبية أثنى عشر شهراً.
السؤال الثالث عشر:. ما هي أهم أنواع التكاليف واجبة الخصم. ج13:. أهم أنواع التكاليف:. تنص المادة (23) من القانون على أن:" بعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ما يأتي وهي تسعة أنواع وتسري على الشخص الطبيعي وعلى الشخص الاعتباري. عوائد القروض:. نصت المادة (23) من القانون على أن يعد من التكاليف: عوائد القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة من قانوناً. ويشترط لاعتبار عوائد القروض من بين التكاليف التي يحمل بها حساب الأرباح والخسائر ما يلي:أ- أن تكون القروض مرتبطة بنشاط المنشأة وحقيقة وتم دفعها:. ويشترط لخصم مثل هذه العوائد كتكلفة: أن يكون القروض مرتبطاً بنشاط المنشأة، ومن ثم لا يجوز خصم عوائد القروض المرتبطة بشخص الممول ولا ترتبط بالمنشأة. ويشترط أيضاً أن تكون هذه القروض حقيقية لا تشوبها الصورية ومعنى ذلك أن تكون الرابطة بين الدائن والمدين مستقلة لا توجد علاقة تبعية بينها ومن ثم فإن القروض التي تقدمها الشركة الأم إلى الشركة التابعة تحمل علة مظنة الصورية ما لم يثبت العكس, كذلك القرض الذي يقدمه صاحب المنشأة لنفسه شخصية الممول جزءاً من الشخصية الاعتبارية للمنشأة الفردية، ولا يعقل أن يقرض الممول نفسه. لذلك لا يجوز للممول أن يحسب عوائد على رأسماله الذي يوظفه في المنشأة، لأنه يحصل على الربح من المزج بين رأس المال والعمل. ب- أن يكون الخصم في الحدود المقررة قانوناً:. أ- أن يكون العائد المسموح بخصمه بما يعادل الفرق بين العوائد الدائنة والعوائد المدينة للمنشأة، وذلك عندما تكون المنشأة مقرضة ومقترضة في وقت واحد، أي أنها دائنة وفي نفس الوقت تقترض من الغير ويستحق عليها عوائد مدينة ولكي يمنع القانون مثل هذه الحالة، حدد مقدار ما يخصم من عوائد مستحقة بالفرق بين العوائد المدينة والعوائد الدائنة فقط. ب- أن لا يتجاوز العائد المسدد على القروض سعراً معيناً، أي لا يسمح القانون بخصم العوائد على القروض التي يتحدد لها سعراً يتجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبي، وذلك ليمنع الاتفاق بين الممولين على تحديد أسعار لعوائد القروض مغالى فيها. ج- أن لا يكون العائد مدفوعاً لشخص طبيعي غير خاضع للضريبة أو معفى منها، وبذلك يكون المشرع اشترط أن يكون عائد القرض المطلوب خصمه كتكلفة، مدفوعاً إلى شخص خاضع للضريبة، حتى لا يفلت العائد من الخضوع للضريبة مرتين. د- أن لا تتجاوز العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (47) من القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها، ما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً للمعايير للمحاسبة المصرية. ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التحويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hema7575

hema7575


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 692
نقاط : 931
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 31/07/2011

إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي   إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Emptyالثلاثاء 26 يونيو 2012, 21:08

أدعو الله التوفيق للجميع ويكون فيه أفادة لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي   إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Emptyالثلاثاء 26 يونيو 2012, 22:05

جزاك الله خير استاذنا مش عارفين نودي جمايلك فين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تهانى محمد

تهانى محمد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 1378
نقاط : 2405
السٌّمعَة : 5
تاريخ الميلاد : 27/10/1983
تاريخ التسجيل : 02/08/2011
العمر : 40

إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي   إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي Emptyالأربعاء 27 يونيو 2012, 13:04

مجهود عظيم جزاك الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التشريع الضريبي
» اخر حاجه في التشريع الضريبي وربنا يستر
» أوائل حقوق الترم السادس
» نتيجة الترم السادس لدار العلوم
» جدول التجارة (الترم السادس) شعبة المحاسبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثالث :: تيرم سادس-
انتقل الى: