اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 التشريع الضريبي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

التشريع الضريبي Empty
مُساهمةموضوع: التشريع الضريبي   التشريع الضريبي Emptyالخميس 14 يونيو 2012, 19:40

س1/ متى يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في مصر؟ مهم جداً مكرر
يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في مصر ومن ثم تطبق علية التشريعات الضريبية المصرية بمبادئ ثلاثة
أ- مبدأ التبعية السياسية : ويقصد أن الدولة تفرض الضريبة على كل من يحمل جنسيتها أياً كان محل إقامته سواء في داخل الدولة أو خارجها ويمتد هذا الحق إلى الأجانب المقيمين فيها غير أن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى صعوبات كبيرة منها
*- عدم قدرة الدولة على متابعة مواطنيها في الخارج خاصة إذا اكتسبوا جنسية الدولة التي يقيمون بها مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية
*- ازدواج الضريبة على دخل الممول حيث يخضع لضريبة الدولة المقيم فيها وضريبة الدولة التي يحمل جنسيتها وهذا لا يتفق مع العدالة
فإن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى نتائج غير منطقية حيث أن تطبيق الضريبة على من يحملون جنسية الدولة أيا كان محل إقامتهم وإعفاء الأجانب المقيمين يؤدي إلى عدم المساواة بين الوطني والأجنبي مما يدفع بهم إلى التهرب من احدهما
بالإضافة إلى الصعوبات الإدارية التي تواجه مصلحة الضرائب في معرفة حقيقة الدخل في الخارج ومراقبته وربط الضريبة عليه وتحصيلها
ولهذه الأسباب لم يأخذ المشرع الضريبي المصري بمبدأ التبعية السياسية وأخذ بمبدأي التبعية الاجتماعية والتبعية الاقتصادية لما حققاه من مزايا اقتصادية واجتماعية تأكيداً لمبدأ التضامن الاجتماعي بين الأفراد المقيمين على الإقليم المصري كأساس لفرض الضريبة
ب- مبدأ التبعية الاجتماعية : طبقاً لهذا المبدأ يخضع للضريبة الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة على أرض مصر أيا كانت جنسيتهم وأياً كان مصدر دخلهم سواء تحقق الدخل داخل أو خارج الدولة طالما تحقق شرط الإقامة ويستند هذا المعيار إلى فكرة التضامن أو التكافل الاجتماعي & وقد تعرض هذا المعيار للنقد بسبب أنه ليس من العدل تتبع دخول الناس في أي مكان ومن الممكن أن يترتب على هذا المبدأ الازدواج الضريبي هذا فضلاً عن الصعوبات الإدارية الخاصة بتحصيل ضريبة الدخل الذي تحقق في الخارج وأيضاً من الممكن أن يكون هذا الدخل الذي قد خضع لضريبة الدولة التي تحقق على أرضها مما يعزر من نقده على أساس إنه تحقق فكرة الازدواج الضريبي
ج- مبدأ التبعية الاقتصادية : طبقاً لهذا المبدأ يكون من حق الدولة التي تحقق الدخل على أرضها أن تفرض علية الضريبة بغض النظر عن مكان الإقامة الشخص صاحب الدخل سواء كان مقيماً في الداخل أو الخارج ويسمى هذا المبدأ بمبدأ إقليمية الضريبة إلا أن هذا المبدأ يؤدي أيضاً إلى الازدواج الضريبي والحل هو عقد اتفاقيات دولية يحدد الدولة صاحبة فرض الضريبة على أن تكون المعاملة بالمثل هذا من ناحية النطاق المكاني وعلى ذلك يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في مصر

محل إقامة الشخص الطبيعي:
1- إذا كان له موطن دائم في مصر : موطن المواطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار مجرد الوجود السكني لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة مستمرة بقصد الاستقرار والاعتياد واتصال الإقامة دون انقطاع ولو تخللتها فترات غيبة متضاربة أو متباعدة هذا يدل على الاستقرار وجود المصالح الرئيسية للشخص في هذا المكان يقصد
2- المقيم في مصر مدة تزيد عن 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال سنة:
يعد الشخص في حكم المقيم إذا ثبت أن مدة إقامته تزيد عن 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة ولا يهم أن كان قد أقام في مسكنه أو في الفنادق أو ضيفاً على صاحب المسكن مثل المراسل لجريدة أجنبية يعتبر مقيماً في مصر إذا أمضى فيها أكثر من 183 يوماً خلال السنة ولا يهم في أي مكان أقام وبوجود مسكن الأسرة والأولاد داخل مصر
لا يعتبر مقيما في مصر:من يقيم في مصر لتلقي العلم & من يملك مسكناً في مصر لا يقيم فيه
3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية: وتخص هذه الحالة المصريين الذين يؤدون مهام وظيفتهم في الخارج ويحصلون على دخلهم من خزانة مصرية ومن ثم يشترط لخضوعها للضريبة المصرية
أ- أن يكون مستحق الدخل مصرياً & ب- أن يؤدي مهام وظيفته في الخارج &ج- أن يحصل على دخله من خزانة مصرية
ويعيب على هذا الشرط آه استخدم كلمة مصري لمعنى عدم خضوع الأجنبي الذي يقيم في الخارج ويعملون في مكاتب مصرية ويلتقون دخلهم من الخزانة المصرية عدم خضوعه للضريبة والأفضل أن تلغي كلمة المصري ويحل محلها من يتقاضى مرتباً من خزانة مصرية
س2/ متى يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً في مصر ؟ مهم جداً مكرر
يكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري : بمعنى أن إجراءات التأسيس قد تمت وفقاً للقانون المصري ولا يهتم المشرع الضريبي في هذه الحالة بمكان ممارسة النشاط ويمتاز هذا المعيار بالسهولة & ويعيب هذا المعيار أنه يؤدي إلى التهرب الضريبي بمعنى أن يختار أصحاب الشركة دوله لتأسيس شركتهم تمنح مزايا أو إعفاءات ضريبية معينة أكبر من تلك التي تقررها الدولة التي ترتبط بها الشركة فعلاً مما يؤدى إلى تحقيق أرباح لهذه الشركة يمكن أن تفلت من الخضوع للضريبة دون سبب مشروع & ويعيب أيضا صعوبة التطبيق فما هو وعاء الضريبة إذا لم تمارس الشركة أي نشاط في مصر&إذ أن مفهوم لدخل المحقق في مصر يستلزم ممارسة النشاط في مصر فيؤدي إلى خضوع الشركة للضريبة مرتين مما يؤدي صعوبة التطبيق
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر : تعتبر الشركة مقيمة في مصر إذا كان مركز الإدارة الرئيسي في مصر حتى ولو تأسست الشركة خارج مصر وبغض النظر عن مكان إقامة النشاط وممارسته وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلي إذا كانت تحققت حالتان على الأقل من الحالات الآتية
1- إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية
2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين
3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه أكثر من 50% على الأقل من مجلس الإدارة أو المديرين
4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها
أي أن القانون أعتبر ملكية أكثر من 50% من رأس المال دليلاً على أن الشركة مقيمة في مصر بغض النظر عن مكان التأسيس أو مركز الإدارة الفعلي وبغض النظر عن مكان مزاولة النشاط ولا ينطبق هذا النص على القطاع الخاص مما يجعل الدولة والأشخاص الاعتبارية في وضع أسوء من القطاع الخاص

س3/ متى يعتبر الدخل قد تحقق في مصر أو ما هي صور الدخل في مصر ؟
صور تحقق الدخل في مصر:
أ- الدخل من الخدمات : الدخل مقابل خدمات أديت في مصر أي كانت جنسية الشخص الذي حصل على الدخل وأياً كان محل إقامته في مصر أو خارج مصر ولا يهتم بكيفية دفع مقابل الخدمة في شكل مرتب يتسم بالاستمرار أو في شكل مكافأة مرة واحدة
ب- الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر ولو أدي العمل في الخارج : لا اعتبار الدخل محققاً في مصر هو محل إقامة رب العمل ولا يهتم بمكان أداء العمل الذي يستحق عنه الدخل تم في مصر أو خارجها
ج- الدخل الذي يحصل علية الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر : يعتبر دخلاً محققاً في مصر كل ما يحصل عليه الرياضي أياً كان نوع الرياضة التي يمارسها وكل ما يحصل عليه الفنان أياً كان نوع الفن الذي يمارسه رسم تمثيل غناء رقص نحت بشرط أن يتم أداء هذه الأنشطة في مصر وتكون مصر هي مصدر الدخل ولم يشترط الإقامة في مصر لمستحق الدخل ولا أن يكون له موطناً في مصر وكل ما يتقاضاه الرياضي أو الفنان يعتبر دخلاً محققاً في مصر مهما كانت مدة إقامته
س4/ أذكر تعريف المنشأة الدائمة وشروط وجودها ؟
هي كل مكان ثابت يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر
من التعريف السابق فإن فكرة المنشأة الدائمة تقتضي أو تشترط:
أ- وجود مكان للمشروع : يعتبر المكان هو الوجود المادي للمشروع الذي يزاول من خلاله النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لأجنبي غير مقيم سواء كان مملوكاً أو مستأجراً من الغير وعلى ذلك لا تعتبر منشأة دائمة الأنشطة التي تمارس بدون مكان مادي مثل البث الإعلامي
ب- أن يكون هذا المكان ثابتاً يتسم بقدر من الدوام والاستقرار :
يشترط أن يتسم احتفاظ المشروع الأجنبي بمكان يتسم بالثبات ودرجة معقولة من الدوام والاستمرار & ولا يعني ذلك ضرورة الاستمرار فترة زمنية معينة وإنما يتوقف الطبع على طبيعة المشروع فوجود محل تجاري أو مصنع يعتبر منشأة دائمة أو محل الإداري أو الفرع المبنى المستخدم كمنفذ للبيع المحجر ولا يعد منشأة دائمة أن يكون النشاط ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة ولا يولد دخلاً بطريق مباشر أو غير مباشر مثل أماكن التخزين أو العرض
س5/ ما المقصود بأرباح الصفقة الواحدة وشروطها ؟ أو ما هي شروط خضوع الصفقة الواحدة للضريبة؟ مهم مكرر
تسري الضريبة على الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة وتعد صفقة واحدة كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراه للاستعمال الشخصي بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجاري أو صناعي وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء
ويشترط لخضوع الصفقة الواحدة للضريبة ما يلي
1- أن تكون العملية من عمليات الشراء بقصد البيع فإذا لم تتوافر نية البيع عند الشراء فلا تعد العملية من قبيل الصفقة التي تخضع أرباحها للضريبة
2- أن يكون محل الشراء والبيع منقولاً حيث أن شراء وبيع العقارات يخضع لنصوص وقواعد خاصة
3- أن تكون الصفقة ناتجة عن نشاط تجاري وصناعي أي على أساس المضاربة في المنقول بيعاً وشراء فإذا لم تتوافر نية الكسب فلا مجال للخضوع للضريبة & ولا يشترط وجود محل ثابت ومستقر لمن قام بالعمل التجاري وإنما هو قصد من قام بالعملية
4- أن يتم البيع خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ الشراء ومن ثم إذا ما تم البيع بعد فترة تزيد على أثنى عشر شهراً لا يخضع للضريبة
س6/ حدد شروط الخضوع الأرباح التجارية لأنشطة تشييد أو شراء العقارات وعمليات تقسيم الأراضي ؟ مهم مكرر
أ- تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها هذه الأعمال تخضع للضريبة بشروط
1- أن تسبق عملية البيع قيام الممول بتشييد العقار أو شراءه فإذا حدث العكس فلا يخضع للضريبة
2- أن يتم الشراء أو التشييد بقصد البيع حيث تتوافر النية في المضاربة أما إذا كان الشراء أو التشييد بنية الاستعمال أو التأجير فلا يخضع للضريبة
3- يجب أن يتوافر ركن الاعتياد أو الاحتراف بمعنى التكرار سواء خلال السنة أو عدة سنوات والاعتياد هنا متعلق بعمليات الشراء والبيع
ب- تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها:
ويشترط لسريان الضريبة في هذه الحالة:
1- أن يقع التقسيم على الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها ولا يشترط أن تكون الأراضي معدة للبناء فيمكن أن يقع التقسيم على أراضي زراعية وتفرض الضريبة سواء كان التقسيم معتمداً من الجهات الحكومية أو غير معتمد
2- أن يقوم الشخص بنفسه أو بواسطة غيرة بتقسيم الأراضي والتصرف فيها ولا يهم طريقة حصول الشخص على الأراضي سواء ميراث أو شراء أو مقايضة ولا يشترط ركن الاعتياد فيخضع للضريبة ولو قام بالعمل مرة واحدة
س7/ ما هي الشروط العامة لسريان الضريبة على النشاط التجاري والصناعي ؟
ماذا يقصد بشرط الاستقلال كشرط للخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية؟
أولاً - مباشرة المهنة على وجه الاستقلال : ويقصد بشرط الاستقلال أن الممول الذي يخضع للضريبة هو الذي يمارس النشاط لحساب نفسه وليس لحساب شخص آخر فهو صاحب العمل ورأس المال الذي يعود الربح إليه ويتحمل الخسارة ولا يهم إذا كان يعمل منفرداً أو مشاركة مع غيره أما إذا كان الشخص يعمل تابعاً للغير فإنه يعد أجير لدى صاحب العمل ويعتبر ما يتقاضاه من أجر في هذه الحالة يخضع لضريبة المرتبات والأجور وفي ضوء هذا المعيار وهو الاستقلال فإن مندوب وكيل شركة التأمين إذا كان تابعاً للشركة فتحصل علية ضريبة المرتبات والأجور أما إذا كان يعمل لحساب نفسه فإنه يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم يعتبر شرط الاستقلال في ممارسة النشاط هو الحد الفاصل بين الضريبة على الأرباح التجارية والضريبة على المرتبات والأجور
ثانياً : مزاولة النشاط على وجه الاعتياد والاحتراف : يقصد بالاحتراف مزاولة النشاط بصفة مستمرة ومنتظمة واتخاذ وسيلة للكسب بحيث يصبح حرفة ومهنة ولا يشترط أن يكون له محل خاص يباشر فيه النشاط ولا أن تكون الأعمال متصلة ولا يشترط التكرار خلال السنة المالية الواحدة ومن الممكن أيضاً توافر شرط الاحتراف في الصفقة الواحدة الخاضعة للضريبة طالما كان هناك شراء يقصد البيع
ثالثاً : توافر نية الكسب : يشترط لخضوع الممول للضريبة أن يتوافر لديه نية الكسب عند قيامه بالنشاط الخاضع للضريبة ففي بعض الحالات افترض المشرع توافر نية الكسب بمجرد قيام الممول بالنشاط مثل تقسيم الأراضي والتصرف فيها وفي بعض الحالات يستفاد قصد الربح من طبيعة الصفقة أو العملية من القرائن الدالة على ذلك ونية الربح متوافرة ولا تحتاج دليل ومن ثم الجماعات التي تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية وثقافية أو دينية لا تهدف إلى الربح ولكن إذا باشرت نشاطاً تجارياً أو صناعياً فإن هذه الأرباح تخضع للضريبة
رابعاً : ارتباط الربح بنشاط منشأة مشتغلة في مصر ( شرط الإقليمية ): تسري هذه الضريبة على كل الدخول التي تحققت على أرض مصر أياً كان محل إقامة صاحب العمل طالما أن الدخل تحقق في مصر هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين والغير مقيمين في مصر & أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فتسري الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات المقيمة في مصر بالنسبة لأصحابها وعلى الأرباح التي تحققها المنشأة الدائمة المقامة في مصر
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر
س8/ أشرح معنى التكلفة والشروط الواجب توافرها في التكاليف ؟
معنى التكلفة : لم يحدد المشرع معنى التكلفة وإنما حدد الشروط الواجب توافرها فلذلك اختلف الفقه في تحديدها فهناك من قال أنها المبالغ اللازمة لتحقيق الربح وحفظه وهناك من قال إنها كل نفقه يرتبط وجودها بوجود المنشأة وتنفق في سبيل مصلحتها العامة وذهب رأي ثالث إلى إنها المصاريف التي يرجع الأصل فيها مباشرة إلى عادة مزاولة الحرفة أو المهنة
الشروط الواجب توافرها في التكاليف :
1- أن تكون النفقة مؤكدة وحقيقية : ومن ثم لا يجوز خصم النفقة الاحتمالية لذلك فإن انخفاض قيمة الأصول الثابتة لا يعتبر نفقة إلا إذا كان النقص محققاً
2- أن تكون النفقة مرتبطة بنشاط المنشأة التجاري والصناعي : فإذا لم تكن مرتبطة فلا تعد تكلفة وإنما تعد استعمالاً للدخل بعد تحقيقه
3- أن تكون النفقة من قبيل نفقات الاستقلال العادية وليست من قبيل المصروفات الرأسمالية : ويقصد بالمصروفات الرأس مالية تلك النفقات التي تنفق بغرض الحصول على أصول جديدة للمنشأة أو زيادة القوة الإنتاجية أما نفقات الاستقلال العادية فإنها تخصم بالكامل ومن الإيرادات مثل مصاريف الصيانة لأنها تؤدي إلى الحفاظ على القوة الإنتاجية ومن أمثلتها عوائد القروض – الاهلاكات – الضرائب والرسوم – التبرعات والإعانات – الديون المعدومة – الإيجارات – مصاريف الإعلان
س9/ أكتب في مبدأ سنوية الأرباح الخاضعة للضريبة؟
لا يكفي أن يحقق الممول ربحاً تتوافر فيه الشروط المتعلقة بمصدر بل يجب أن يكون الربح قد تحقق في فترة معينة جعلها المشرع بصفة عامة سنه كاملة إلا ما استثنى بنص ومقتضى ذلك يجب الانتظار حتى نهاية فترة السنة لمعرفة ما إذا كانت هناك أرباح قد تحققت أم لا ومعرفة مقدارها والمنشأة لها حرية الاختيار في بدء وانتهاء سنتها المالية ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد عن السنة وتعتبر كل سنة مالية مستقلة في أرباحها طبقاً لمبدأ استقلال السنوات المالية وتسري هذه القواعد على جميع أنشطة الممول سواء كان نشاط زراعي أو سياحي ويجوز حساب الضريبة عن فترات تقل أو تزيد عن السنة في الحالات التالية
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل عن سنة في الحالات التالية:
1- الفترة المالية الأولى للممول
2- وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط
3- إذا أمسك الممول حسابات منظمته خلال إحدى سنواته المالية
4- عند تعديل الممول سنته المالية
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تزيد عن سنة في الحالات الآتية:
1- إقفال حساب الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له
2- تعديل الممول نهاية سنته المالية فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الضريبة الأولى
س10/ تكلم عن حالة التنازل عن المنشأة؟
في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلزم كل من المتنازل والمتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب خلال 30 يوم من حدوث التنازل كما يلزم المتنازل خلال 60 يوم بتقديم إقرار مستقل ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عن الضرائب المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها ويقصد بالتنازل عن المنشأة انتقال الحق فيها كلها أو بعضها بين الأحياء بأي صورة من صور التنازل ويعد من قبيل التنازل تخارج الشركاء من الشركة واستقلال شريك واحد بها ويعد من التنازل انضمام شريك إلى الشركة ولا يعد تنازل تسليم العين المؤجرة فإذا حدث التنازل بهذه الطريقة وجب إتباع الخطوات السابقة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اشرف اسحق




الجنس : ذكر عدد المساهمات : 1
نقاط : 1
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/03/2014

التشريع الضريبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع الضريبي   التشريع الضريبي Emptyالأربعاء 02 أبريل 2014, 12:29

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التشريع الضريبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اخر حاجه في التشريع الضريبي وربنا يستر
» إلىكل طلاب الترم السادس التشريع الضريبي
» تاريخ التشريع الاسلامى
» تاريخ تسلل التشريع الأجنبي إلى مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الثالث :: تيرم سادس-
انتقل الى: