اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
عزيزي الزائر الكريم اهلا بك في منتداك يشرفنا ان تكون عضوا في اسره المنتدى ونامل ان ينال المنتدى اعجابك وشكرا لزيارتكم الكريمه اذا اردت التسجيل وواجهت صعوبه اتصل على الرقم التالي 01061308350
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم

شرح . محاضرات . امتحانات . نتائج . جداول دراسيه . وكل ما يهم الدارسين. بالاضافه الى الموضوعات العامه والاخبار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني واحبائي طلاب التعليم المفتوح جامعة الفيوم بداية ارحب بكم واهنئكم على دخولكم منتداكم كما انه يسعدنا ويشرفنا ان تنضموا الى اسرة المنتدى فانه لابد لكي نتفاعل جميعا ولكي تعم المنفعه للجميع ان نتعاون جميعا للارتقاء بالمنتدى ونشره على الكافه وذلك بالتسجيل به ونشر المواد العلميه الدراسيه لكل مراحل التعليم المفتوح هذا ونسأل الله العظيم ان يسدد الى التوفيق خطاكم وان يجازي كل من ساهم بعلم او فكره او رأي فنفع بها على المنتدى غيره خير الثواب وان يثقل بها ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون  .... والسلام عليكم ورحمه الله

للابلاغ عن اي مشكله او ابداء اي راي او اقتراح يرجى مراسلتي على البريد التالي rabih75@yahoo.com ا
بشرى سارة لطلبة كليه الحقوق  فقد وافق مجلس نقابة المحامين على قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابه سواء من الحاصلين على الثانويه العامه او الدبلومات الفنيه
الاخوه والاخوات زوار المنتدى الكرام . اود ان انوه انه تم تنشيط كافه التسجيلات الجديده بالمنتدى فيمكنك الدخول كعضو بالمنتدى عن طريق البيانات التي ادخلتها مسبقا وهي اسم المستخدم وكلمه المرور .. شكرا على تفاعلكم البناء ويسعدنا انضمامكم لمنتداكم مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح


 

 اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نوسة محمد

نوسة محمد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 784
نقاط : 1681
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/07/2011

اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب   اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب Emptyالسبت 28 يناير 2012, 14:31
















س 1 : اكتب فى تعريف العقوبة وعناصرها ؟
عناصر الاجابة :
اولا: تعريف العقوبة
ثانيا: عناصر العقوبة :
- الايلام
- ان يكون الايلام مقصودا
- الصلة بين الايلام والجريمة

اولا: تعريف العقوبة :
تعددت تعريفات العقوبة فى الفقه فقيل بأنها : جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضى على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ، كما قيل بأنه قصاص يوقع على الجانى كأثر للجريمة التى اقترفها ، وقيل انها ايلام مقصود يوقع من اجل الجريمة ويتناسب معها 0

ثانيا: عناصر العقوبة :
يمكن من خلال التعريف السابق استظهار عناصر العقوبة وتمييزها عن غيرها من النظم الشبيهه على النحو التالى : -
- الايلام :
العقوبة فى جوهرها ايلام أى حرمان من حق سواء بطريقة كلية او جزئية ويرتبط هذا الايلام من حيث نوعه وجسامته بنوع الجريمة المرتكبة وجسامتها فهناك ايلام جسمانى كما هو الشأن بالنسبة للعقوبات البدنية المختلفة وهناك ايلام معنوى فى حالة الحرمان من الحرية او تقييدها 0
- ان يكون الايلام مقصودا :
يجب ان يكون الايلام مقصودا لا يأتى عرضا او جانبا ، فالايلام المقصود هو الذى يبرز معنى العقوبة ومن ثم ينتفى الجزاء بالنسبة لاجراءات التحقيق او المحاكمة ولو تضمنت الحبس الاحتياطى واطوت على مساس بحقوق الجانى فهذا المساس لا يعد مقصودا كعقوبة وعنصر القصد هو الذى يميز بين العقوبة والتدابير الاحترازية بما يتضمنه تنفيذ التدابير من ايلام غير مقصود وان كان مفهوم عنصر القصد فى الايلام قد تطور بتغير النظرة الى وظيفة العقوبة فبعد ان كان الايلام مقصودا لذاته اصبح الان فى ظل السياسة العقابية الحديثة وبد ان تغيرت وظيفة العقوبة الى الوظيفة النفعية يهدف الى تحقيق اغراض اصلاحية 0
- الصلة بين الايلام والجريمة :
ان هناك ارتباطا معينا بين الايلام والجريمة ويظهر هذا الارتباط فى مظهرين :
الاول : ان الايلام وهو جوهر العقوبة لا ينزل الا بعد ارتكاب الفرد للجريمة فهناك ارتباط سببى بين الايلام والجريمة فالجريمة سبب للايلام والايلام اثر للجريمة ، وهذه النتيجة من نتائج قاعدة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التى تحمى حقوق الانسان 0
الثانى : يجب ان يسود الارتباط بين الايم والجريمة نوع من التناسب وان كان معيار التناسب محلا للاختلاف وبصفة عامة فإن التناسب بينهما يكون فى مرحلة التشريع فالمشرع يقرر الايلام بالنظر الى الجريمة لا بالنظر الى الجانى ولكن تناسب الايم مع خطأ الجانى واختيار نوعه يكون بواسطة القاضى الجنائى وهو ما يعرف بالتفريد القضائى للعقوبة ولكن الارتباط بين الايم من جانب والجريمة من جانب اخر يقتضى ضرورة نسبة الجريمة الى شخص الجانى الذى ينزل به الايلام بمعنى ان تكون ماديات الجريمة من صنعه او ساهم فى تكوينها فلا يسأل الشخص الا عن فعله او من شارك فى هذا الفعل وفقا لمبدأ شخصية العقوبة ولا يكفى احداث الجانب المادى للجريمة للعقاب وانما يجب ان تكون ارادته قد اتجهت الى احداثها سواء عمدا او اهمالا 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثانى
تكلم عن المدرسة التقليدية الاولى مبينا الاسس الفلسفية التى استندت اليها واغراض العقوبة وفقا لها وتقييم افكارها ؟

عناصر الاجابة :
اولا : نشأتها والاسس الفلسفية التى تستند اليها المدرسة التقليدية الاولى 0
ثانيا: تحديد اغراض العقوبة الجنائية وفقا لافكارها 0
ثالثا: تقييم افكار هذه المدرسة 0

اولا: نشأتها والاسس الفلسفية التى تستند عليها المدرسة التقليدية الاولى :
نشأت هذه المدرسة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر فى عصرساد فيه نظام جنائىيتسم بقسوة العقؤبة ولا يحقق العدل او يوفر الاستقرار فكانت سلطات القضاة مطلقة وانعدمت المساواة بين الناس امام القانون وكان التمييز بين المتهمين هو السمة السائدة وقد اثار هذا الوضع "بيكاريا" وغيره من الفلاسفة المؤسسين للمدرسة التقليدية الاولى 0
- وقد استندت هذه المدرسة الى بعض الاراء التى ذاعت فى ذلك الحين وفيها نظرية العقد الاجتماعى كأساس للعلاقة بين الحاكم والمحكوم والتى قال بها " روسو " وتعنى ان العقد الاجتماعى هو اساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الافراد بعضهم وبعض وان الفرد لا يخضع للمجتمع الا بإرادته وانه يتنازل عن قدر من حريته وحقوقه ليكفل صيانة المجتمع واشاعة الامن وتنظيم الحقوق والواجبات بين افراد المجتمع 0
- ومن الافكار التى بنيت عليها ايضا فكرة المنعة الاجتماعية التى نادى بها الفيلسوف الانجليزى بتنام الذى ذهب الى ان العقوبة اذى تمحو المنفعة التى يحصل عليها الجانى من جريمته فيدفعه ذلك فى المستقبل هو وجميع الناس الى الابتعاد عنها 0
- وقد استند العالم الايطالى "شيزارى بيكاريا" الى هذه الافكار وخاصة فكرة العقد الاجتماعى التى كانت اساس المدرسة وقد ساءه اختفاء العدالة فذهب بأن القانون وحده هو الذى يمكنه ان يحدد الجرائم وعقوباتها ويجب ان تصاغ القوانين بطرية سهله وواضحة ويصبح دور القاضى مقصورا على تطبيق القانون فقط والحكم بالعقوبة المحدده لكل جريمة او البراءة 0

ثانيا : تحديد العقوبة وفقا لاراء هذه المدرسة 0
- يعد الردع العام هو الغرض من العقوبة الذى اجمع عليه مفكروا المدرسة التقليدية وهو يعنى فى رأيهم " انذار الجانى والناس كافة بسؤ بسؤ عاقبة الاجرام كى يجتنبوه " ، وفى عبارة اخرى ان وظيفة العقوبة هى حماية المجتمع بمنع عودة الجانى الى سلوكه الاجرامى مرة ثانية وانذار الكافة لو انتهجوا طريقه وسلكوا سلوكه 0

ثالثا: تقييم المدرسة :
- يرجع الفضل لهذه المدرسة فى ارساء وتدعيم واحد من اهم المبادئ التى تسود النظم الجنائية الحديثة وهو مبدأ " شرعية الجرائم والعقوبات " وما تبع ذلك من اقرار المساواة بين المواطنين فى مواجهة العدالة الجنائية وانهاء التحكم من قبل القضاء كذلك فإن لها الفضل فى التخفيف من قسوة العقوبات 0
• ومن الانتقادات الى وجهت الى هذه المدرسة :
1) انها قامت على اساس التجريد والموضوعية : اذ وفقا لافكار هذه المدرسة ليس من المهم عند تحديد العقوبة او تنفيذها اخذ ظروف الجانى الشخصية فى الاعتبار وانما المهم هو نوع الجريمة المرتكبة ومقدار الضرر الذى نتج عنها ومن ثم قضت على مبدأ المساواة الذى نادت به 0
2) اهتمت المدرسة بتحقيق الردع العام وجعلته غرضا للعقوبة دون اقامة وزن لشخصية الجانى وظروفه وارادته كما اغفلت اصلاح الجانى وتأهيله 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث
تكلم عن المدرسة مبينا الاسس الفلسفية التى تستند اليها واغراض العقوبة وفقا لها وتقييم افكارها ؟
عناصر الاجابة :
اولا: نشأة المدرسة الاسس الفلسفية التى تستند اليها 0
ثانيا اغراض العقوبة وفقا لارائها 0
ثالثا: تقييم افكار المدرسة التقليدية الحيثة 0

اولا: نشأة المدرسة والاسس الفلسفية التى تستند اليها:
قامت هذه المدرسة لاصلاح العيوب التى اخذت على المدرسة التقليدية وتأثرت ارائها بالفلسفة المثالية الالمانية وخاصة فلسفة " كانت " وفلسفة " هيجل " التى ترى فى العدالة المطلقة علة العقوبة وغرضها ، فالجزاء الجنائى بصرف النظر عن كونه مفيدا للافراد او للمجتمع هو مطلب حتمى تقتضيه العدالة التى تعد بمثابة حاجة طبيعية كامنة فى النفس البشرية 0

ولم يقتصر انصار هذه المدرسة على العدالة كأساس للعقوبة اذا يمكن ان تصلح بمفردها كأساس او غرضا للعقوبة وانما اضافوا فكرة المنفعة الاجتماعية التى استمدت منها فكرة الردع العام وخلصوا الى ان العقوبة يجب ان تستند الى العدالة والمنعة الاجتماعية بمعنى الا تزيد العقوبة عما هو عادل ولا تتجاوز ما هو ضرورى 0

ثانيا أغراض العقوبة وفقا لاراء هذه المدرسة :
يهدف الجزاء فى فكر هذه المدرسة الى تحقيق غرضين اساسيين هما : العدالة والردع العام فالمقياس الصحيح للعقاب اساسه العدالة بغض النظر عن فائدة العقاب فالعدالة تتحقق بالمساواة فى العقاب بشرط الاتحاد فى الظروف ومن ثم تراوحت العقوبة بين الحدين الاعلى والادنى بالاضافة الى اعطاء القاضى سلطة تقديرية فى النزول بالعقوبة عن الحد الادنى وتعرف " بالظروف القضاية المخففة " بشرط الا تزيد على مقتضيات المنفعة الاجتماعية وتهدف العقوبة فى جانبها الثانى الى تحقيق الردع العام 0

ثالثا تقييم المدرسة التقليدية الحديثة :
يرجع الفضل لهذه المدرسة فى عدم اهمال العدالة كغرض للعقوبة واخذها لمفهوم اكثر واقعية لحرية الاختيار لدى الجانى فالعدالة لا تتحقق بالمساواة الحسابية المجردة بين فعل وفعل كما وسعت معنى المنفة الاجتماعية 0

• ومع ذلك لم تنج اتجاهات المدرسة التقليدية الحديثة من النقد ويتلخص فى الاتى :
1) ان منطق هذه المدرسة يحصر غرض العقوبة فى العدالة والردع العام دون الردع الخاص 0
2) لم تضع معيارا محددا لحرية الاختيار والقول بحرية الاختيار والمسئولية الجنائية تبعا لذلك لا يتفق مع مصلحة المجتمع اذ انه يؤدى الى تخفيف العقاب على العائدين ومعتادى الاجرام وهم من تضعف قدرتهم على مقاومة نزعات الشر ومن ثم تضعف قدرتهم على حرية الاختيار وهو ما لايمكن التسليم به 0
3) يؤدى الاخذ بمنطق هذه المدرسة الى التوسع فى الاخذ بنظام العقوبات قصيرة المدة وهذا النوع لا يؤدى الى تحقيق اى غرض من اغراض العقوبة سواء فى تحقيق الردع العام او اصلاح الجانى بسبب الاختلاط فى مكان واحد دون التفرقة بين العتاة فى اجرام والمجرم المبتدئ او المجرم بالصدفة 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الرابع
تكلم عن المدرسة الوضعية مبينا الاسس الفكرية لها واغراض التدابير الجنائية لها وتقييم افكارها ؟

عناصر الاجابة :
اولا: الاسس الفكرية للمدرسة الوضعية 0
ثانيا: اغراض العقوبة فى فكر المدرسة الوضعية والنتائج المترتبة عليها 0
ثالثا: تقييم افكار المدرسة الوضعية0

اولا: النشأة والاسس الفكرية للمدرسة الوضعية

نشأ الفكر الوضعى فى ايطاليا على يد ثلاثة مشاهير هم : لومبروزو وانريكوفيرى وجاروفالو وقد نهضت المدرسة الوضعية على فكرتين اساسيتين هما : مبدأ الحتمية فى تفسير الظاهره الاجرامية وانكار حرية الاختيار فالانسان المجرم مثل اى انسان ليس حرا فى افعاله وانما هو موجه الى هذه الافعال بتأثير القوى الجسدية والوسط الاجتماعى وطالما ان المجرم وفقا لفكر هذه المدرسة منقاد حتما الى الجريمة فلا وجه لاسباغ اللوم على مسلكه ولا محل لاسناد مسئوليته الجنائية الى اسس اخلاقية 0
ومن ناحية اخرى فليس معنى استبعاد تدخل الدولة ضد المجرم استنادا الى اذنابه - لانه ليس مذنبا وفقا لمنطق هذا الفكر – استبعاد كل تدخل فى مواجهته فالمجرم هو مصدر خطورة على المجتمع ولابد من مواجهة هذه الخطورة 0

ويبنى على ذلك امران الاول : ان رد الفعل الاجتماعى وفقا لاراء المدرسة الوضعية ازاء الجانى يستند الى مدى خطورته الاجرامية ومن ومن ثم يجب ان يتجرد رد الفعل الاجتماعى اى الاجراء الذى يتخذ قبل الجانى من الصفة الجزائية ليصبح مجرد وسيلة تهدف الى توقى الخطورة الاجرامية وقد رأى الوضعيون ان ازالة الخطورة الاجرامية تتحقق إما بإستئصال المجرمين كلية من المجتمع وإما باستئصال العوامل الاجرامية 0
الامر الثانى: ان الخطورة الاجرامية هى اساس اتخاذ التدابير قبل المجرم فلم يعد لانعدام الارادة او حرية الاختيار محل فكل مجرم يعد مصدرا للخطورة ومن اللازم اتخاذ التدابير فى مواجهته 0

ثانيا : اغراض العقوبة وفقا لاراء المدرسة الوضعية :
- الغرض من العقوبة وفقا لاراء هذه المدرسة هو : الردع الخاص وأغفلت تماما الردع العام والعدالة 0
- كما ان المدرسة الوضعية ترى فى التدابير الاحترازية الصورة الوحيدة للجزاء الجنائى للوقاية من الخطورة الاجرامية وهو الغرض الحقيقى الذى تستهدفه التدابير ويتحقق اما باستئصال العوامل الاجرامية لدى المجرم او استصال الجانى نفسه اذا كان من غير الممكن استئصال هذه العوامل 0

ثالثا : تققيم المدرسة الوضعية :
لقد ساهمت افكار المدرسة الوضعية مساهمة فعالة فى تطوير الدراسات الجنائية ، اذ انها نبهت الى تطبيق الاساليب التجريبية على الظاهره الاجرامية وحولت الانتباه الى المجرم بعد ان كان مركزا فى الماضى على الجريمة بوصفها واقعة موضوعية ومجردة وعمت بالتالى فكرة التفريد فى مرحلة التشريع او التطبيق او التنفيذ العقابى واتجهت الى اصلاحه واستحداث نظرية التدابير الاحترازية واحلالها محل العقوبة فى كثير من الجرائم

ومع ذلك لم تخل افكار المدرسة الوضعية من النقد ومن اهم الانتقادات التى وجهت اليها :
1) انكار حرية الاختيار وعدم مراعاة الاعتبارات الانسانية فى معاملة المجرمين اذ ينظر اليهم كما لوكانوا حيوانات ضارة يتعين قتلها او وضعها فى اقفاص 0
2) جعلت الخطورة الاجرامية للجانى اساس مسئوليته الجنائية مما يؤدى الى انتهاك حريات الافراد ويهدم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 0
3) جعلت المدرسة الوضعية من الردع الخاص غرضا للعقوبة واغفلت تماما الردع العام والعدالة كغرض للعقوبة وهذا يؤدى الى القضاء على الوظيفة التربوية للقانون 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الخامس
تكلم عن الدفاع الاجتماعى فى الفقه المعاصر مبينا فكر كل من جرامتيكا ومارك آنسل عن الدفاع الاجتماعى ؟
عناصر الاجابة :
حركة الدفاع الاجتماعى :
اولا: الدفاع الاجتماعى عند ( جراماتيكا )
ثانيا: مبادئ الدفاع الاجتماعى عند ( مارك آنسل )
ثالثا: تقييم حركة الفاع الاجتماعى 0

اولا: حركة الدفاع الاجتماعى :
كانت الفاهيم الاولية لتعبير الدفاع الاجتماعى محصورة فى مضمون ضيق يتسم بالانانية الشديدة وهو حماية الجزء السليم من الجماعة ضد العناصر الاخرى الضارة المتمثلة فى المجرمين او الاشخاص الخطرين 0
الا انه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ظهر فكر جديد للدفاع للدفاع الجتماعى يهدف الى الدفاع عن المنحرفين انفسهم فى مواجهة الاسباب التى ساهمت فى انحرافهم وذلك بتأهيلهم واعادة تكيفهم مع المجتمع ليعودوا مواطنين شرفاء 0

وعلى الرغم من اتفاق الفقه المعاصر للدفاع الاجتماعى حول ضرورة اضفاء طابع انسانى على التدابير الموجهه الى المنحرفين وعلى اعادة تكيفهم مع المجتمع الا اننا يمكن ان نميز فى اطاره بين اتجاهين : اولهما الاتجاه الذى قاده الايطالى جراماتيكا وثانيهما الاتجاه الذى ارسى معالمه وقاده الفرنسى مارك آنسل 0

اولا: الدفاع الاجتماعى عند جراماتيكا :
يتلخص فكر جراماتيكا بالدعوة الى الالغاء الكامل للنظام الجنائى التقليدى ليحل محله نظام جديد هو نظام الدفاع الاجتماعى ، فالدفاع الاجتماعى عند جراماتيكا لا وجود معه لما يعرف بقانون العقوبات او الاقنون الجنائى او الجريمة او المجرم او المسئولية او العقوبة اذ ان هذه المصطلحات جميعا لابد وان تختفى مع وجود الفكر الجديد لانها تتعارض معه تماما 0
فالدفاع الاجتماعى عند جراماتيكا يمثل وفقا له فرعا مستقلا من فروع القانون ومجال الدفاع الاجتماعى اكثر اتساعا من مجال القانون الجنائى فهو ذلك الفرع من القانون الذى يهتم بإصلاح الفرد ، هذا الفرد الذى يتعين اصلاحه ليس فقط المجرم الذى يحدده القانون الجنائى تحديدا ضيقا وانما هو بصفة عامة الشخص غير الاجتماعى او الشخص الذى يفتقر الى التكيف مع المجتمع بصفة عامة وان الاصلاح الاجتماعى لا يتحقق الا بتطبيق سياسة عامة للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى والصحى فى المجتمع 0

ثانيا : مبادئ الدفاع الاجتماعى عند " مارك آنسل "
يختلف مفهوم حركة الدفاع الاجتتماعى عند مارك انسل عنه عند جراماتيكا فحركة الدفاع الاجتماعى عند آنسل تهدف الى التوفيق بين افكار المدرسة التقليدية والمدرسة الوضعية بهدف الاح الجانى عن طريق اخضاعه لتدابير الدفاع اجتماعى ومنها العقوبة فهو يعترف بالدفاع الاجتماعى كهدف للعقاب الجنائى من خلال النظام القانون الجنائى لا خارجه 0
فهو لا يهدف الى تقويض القانون وانما يهدف الى مد القانون الجنائى بمضمون انسانى لذلك تمسك بمبدأ الشرعية الجنائية وقرر ان تدابير الدفاع الاجتماعى لا تطبق الابواسطة القضاء حفاظا على كرامة الجانى وحريته 0

وهدف العدالة بمفهومه هو ان يكون لها وظيفة اجتماعية وهى اصلاح وحماية المجتمع ويقيم المسئولية الجنائية على اساس اخلاقى مبناها الخطأ وليس على اساس اجتماعى ويرفض فكرة التدابير السابقة على الجريمة لانه امر يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 0
وكان لافكار مارك آنسل عظيم الاثر فى التشريعات الجنائية لانها :
- رفضت التجريد والموضوعية التى نادت به المدرسة التقليدية والوضعية
- عدم وقوفها عند الردع العام غرضا للعقوبة
- انكارها لمبدأ حتمية الظاهرة الاجرامية التى اتسمت بها اراء المدرسة الوضعية
- اعترافها بالتدابير الاحترازية كجزاء للجريمة دون العقوبة 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال السادس
اكتب فى الجمع بين اغراض العقوبة ؟

عناصر الاجابة :
• الجمع بين اغراض العقوبة
1) الاغراض المعنوية ( تحقيق العدالة )
2) الالاغراض النفعية :
- الردع الخاص
- الردع العام
- معالجة اثار الجريمة ( مكافحة الاجرام )
• راى الاستاذ الدكتور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• الجمع بين اغراض العقوبة :
• الاغراض المعنوية ( تحقيق العدالة ) :
لا يوجد شك ان الجريمة تمثل عدوانا على العدالة التى تعد من اهم القيم المعنوية فى المجتمع ، والجريمة اذ تمثل اهدارا للعدالة فه تمثل بذلك اهدارا لقيمة من القيم التى يقوم عليها التوازن الاجتماعى وتؤدى فى نفس الوقت الى ايذاء الشعور بالعدالة المستقر فى ضمير الفرد ومن ثم كان لابد من ان يبتغى بالتدبير الجنائى محو هذا العدوان على العدالة ليعود اليها اعتبارها كقيمة اجتماعية لا غنى عنها لاى مجتمع ، فتحقيق العدالة يرضى شعور المجنى عليه والمشاعر العامة مما يكفل استبعاد جانبا من العوامل الاجرامية كذلك فإن تحقيق العدالة يساهم فى تحقيق الردع العام فالعقوبة التى تمارس تأثيرها على الدوافع الاجرامية وتحول دون احداث هذه الدوافع اثرها هى التى يقبلها الشخص المعتاد كجزاء عادل للجريمة 0
كما ان العدالة تساهم فى تحقيق الردع الخاص فهى تؤدى الى الاعتداد بالظروف الشخصية للمجرم كما انها تؤكد للمجرم مسئوليته عن افعاله تجاه المجتمع 0

• الاغراض النفعية :
- الردع الخاص
يطلق الردع الخاص كمرادف لتأهيل المحكوم عليه واصلاحه ويجب ان يتضمن انذار الجانى بسؤ عاقبة سلوكه ان هو اقدم على الجريمة مرة اخرى 0

- الردع العام :
ويقصد به انذار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب بسؤ عاقبة الاجرام كى ينفرهم بذلك منه وتأتى فكرة الردع العام لتساهم فى تزكية النفس ومواجهة عوامل الشر داخلها بعوامل مضادة لها فتمنعها من انتاج اثارها فالردع العام حديثا يقوم على مواجهة الدوافع اجرامية بأخرى مضادة للاجرام حتى تتوازن معها وترجح عليها فلا تتولد الجريمة 0

- معالجة اثار الجريمة ( مكافحة الاجرام ) :
ان الفعل الاجرامى بالاضافة الى كونه اعتداءا على المصلحة العامة للمجتمع فى مجموعة غالبا ما يصيب المجنى عليه او ذويه بأضرار مادية فادحة كما انه لا تخفى الاضرار المعنوية التى تتخلف عنه كتلك الاثار الضاره ان لم توجد وسيلة لمعالجتها من خلال التدابير الجنائية فإن هذه الخيرة ستكون قاصره على تحقيق اهدافها بصورة بصورة كاملة فمراعاة المجنى عليه وذويه فى التدابير الجنائية من شلأنها تحييد جانب من العوامل الاجرامية التى ترجع الى عدم شعور المعتدى عليه بأن حقه قد رد اليه مما قد يدعوه الى الاستهانه بقيم المجتمع وهو ما يمثل اضعافا للعوامل المانعة للجريمة 0
كما ان استهداف التدبير الجنائى لمصلحة المجنى عليه يدعم بلا شك هدف التأهيل والاصلاح 0

• رأى الاستاذ الدكتور :
يذهب استاذنا الدكتور مع الرأ القائل بضرورة بين الاغراض الثلاثة لما فيه من تحقيق لوظيفة الجزاء فتحقيق العدالة كغرض للعقوبة يهدف الى ترضية الشعور العام عامة وشعور المجنى عليه خاصة فتحقيقها يعيد التوازن القانونى القانونى الذى اخلت به الجريمة بما انزلته من ايذاء بالمجنى عليه من الجانى فالعقوبة بتهدئتها للشعور العام تفتح باب العودة الى المجتمع فتمهد له طريق الاصلاح من جانب وتوقظ لديه الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع فى المستقبل من جانب آخر مما يجعله ينتهج السلوك الاجتماعى الذى لا يتعارض مع المبادئ والقيم الاجتماعية التى انتهكها بسلوكه الاجرامى 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال السابع
اذكر الحدود فى النظام العقابى الاسلامى موضحا أهم سماتها ؟
عناصر الاجابة :
• العقوبات المقرره لجرائم الحدود السبع :
- حد الزنا - حد القذف - حد السرقة - حد الشرب
- حد الحرابة - حد الردة - حد البغى
• سمات العقوبات الحدية 0

• العقوبات المقرره لجرائم الحدود السبع :
• اولا : حد الزنا :
وله ثلاث عقوبات هى : الجلد والتغريب والرجم
• وقد فرقت الشريعة الاسلامية بين الزانى البكر والزانى المتزوج
- فعقوبة الزانى البكر الجلد والتغريب معا 0
- وعقوبة الزانى المتزوج الرجم 0
- واذا كان الزانيان "بكر" كانت عقوبتهما الجلد والتغريب وقد ذهب الامام مالك الى القول بأن التغريب حد يجب على كل رجل زان غير محصن دون المرأة لان المرأة تحتاج الى الحفظ والصون ولا يجوز تغريبها بغير محرم 0
- واذا كان الزانيان متزوجان فعقوبتهما الرجم
- واذا كان احدهما متزوج والثانى بكر رجم الاول وجلد الثانى اعمالا لقوله تعالى " الزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله" 0

• ثانيا حد القذف :
نصت الشريعة الغراء على عقاب القاذف الذى يرمى المحصنات بالزنى بعقوبتين احدهما اصلية وهى الجلد ثمانين جلدة والثانية تبعية وهى عدم قبول شهادة القاذف 0

ويرجع الاساس فى تقرير عقوبة القذف الى القرأن والسنة ففى القرآن جاء قوله تعالى فى عقوبة القذف : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون " 0

اما فى السنة فقد جاء فى قوله صلى الله عليه وسلم :
" اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا وما هن يارسول الله ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 0

ثالثا : حد السرقة :
عقوبة السرقة فى الشريعة الاسلامية هى القطع استنادا الى قوله تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله "

والسارق فى مفهوم الشريعة الاسلامية هو الشخص البالغ العاقل الحر الذى يسرق نصابا من المال من حر مثله لا شبه له فيه 0
كما ان من المتفق عليه بين فقهاء المسلمين ان كلمة ايديهما تعنى الايدى والارجل دون تفرقة 0

رابعا : حد الشرب :
- عقوبة شرب الخمر فى الشريعة الاسلامية الجلد وسنده فى السنة ثابت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : " من شرب الخمر فاجلوه فإن عاد فاجلوه " اما تحريم الخمر فمصدره القرآن واساس حده السنة اما مقدار الحد فمصدره اجماع الصحابة 0

خامسا : حد الحرابة :
- عقوبة الحرابة فى الشريعة الاسلامية القتل او القتل مع الصلب او القطع او النفى استنادا لقوله تعالى فى سورة المائده " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض " 0

سادسا : حد الردة : .
- عقوبة الردة فى الشريعة الاسلامية يرجع الى القرآن والسنة فقد جاء قوله تعالى : " ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر اولئك اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون " 0
- كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " وعقوبة الردة فى الشريعة الاسلامية هى القتل استنادا الى القرآن والسنة 0

سابعا : حد البغى :
- وعقوبة البغى فى الشريعة الاسلامية هى القتل استنادا الى القرآن والسنة 0
فقال تعالى : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ الى امر الله " 0
- كما جاء فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من من اعطى امام فقة يده وثمرة فؤاد فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر " 0
* سمات العقوبات الحدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثامن
تكلم عن عقوبة الاعدام مبينا حجج المؤيدين والمعارضين لها ؟
عناصر الاجابة :
- عقوبة الاعدام
اولا : حجج المؤيدين لالغاء عقوبة الاعدام 0
ثانيا حجج المعارضين لالغاء عقوبة الاعدام 0
ثالثا : رأى الاستاذ الدكتور 0

• عقوبة الاعدام :
ان عقوبة الاعدام هى من العقوبات البدنية التى تمس الانسان فى بدنه فتسلبه حياته وتعد من اقدم العقوبات التى عرفتها المجتمعات البشرية وكانت تنفذ فيما يتعلق بجرائم الدم وقد قامت بعض الدول بالغاء عقوبة الاعدام من تشريعاتها مثل ايطاليا وسويسرا والمانيا الا ان غالبية الدول مازالت تطبق عقوبة الاعدام وخاصة الدول الاسلامية والعربية 0

وهناك تيار فكرى يذهب الى الغاء عقوبة الاعدام بينما يذهب تيار اخر الى ضرورة الابقاء عليها ولكل منهما حججه وانصاره ومن ثم سوف نعرض لهذين الاتجاهين المعرض والمؤيد 0

اولا : حجج الاتجاه المؤيد لالغاء عقوبة الاعدام :
- يستند انصار هذا الاتجاه فى الغاء عقوبة الاعدام الى عديد من الحجج اهمها : -
1) ان عقوبة الاعدام عقوبة غير شرعية فليس من حق الدولة سلب حق الحياة من المحكوم عليه لانها لم تمنحه هذا الحق كما انها تقطع امل فى اصلاح الجانى واعادة تقويمه ومن ثم تتنافى مع مع مبادئ علم العقاب وهى اصلاح الجانى واعادة تأهيله 0
2) عقوبة الاعدام عقوبة غير عادلة : لانعدام التناسب بينها وبين الجريمة كما انها غير قابلة للابدال او التدرج وفقا لخطورة الجانى او جسامة الضرر الذى حققه بارتكاب الجريمة 0
3) عقوبة الاعدام عقوبة غير انيانية : لا تتفق والكرامة الانسانية فهى عقوبة قاسية تولد الاشمئزاز فى النفوس ويتأذى منها الشعور العام وتسئ الى فكرة العدالة0
4) عقوبة الاعدام يستحيل اصح اثرها بعد تنفيذها فاذا نفذت العقوبة وظهرت ادلة جديدة فلا يمكن اصلاحها فى عقوبة الاعدام ومن ثم يتأذى الضمير العام والعدالة من اعدام برئ 0
5) انعدام فائدة عقوبة الاعدام فى تحقيق الردع العام اذ يستند انصار هذا الاتجاه الى ان الدول التى الغت عقوبة الاعدام المقرره لجرائم معينة لم تزد فيها نسبة هذه الجرائم وان الدول التى لا تزال قوانينها تنص على عليها لم تقل فيها نسبة هذه الجرائم 0

• تقييم الاستاذ الدكتور لهذا الاتجاه :
1) ان القول بأن عقوبة الاعدام غير شرعية اذ الدولة لم تمنح الانسان حق الحياة ومن ثم لا يكون لها الحق فى سلبه اياه فهذا القول يسرى ايضا على جميع العقوبات السالبة للحرية والمقيده لها فالدولة لم تهب الفرد حريته حتى يكون لها الحق فى سلبه او تقييده ومع ذلك لم يعترض احد على العقوبات السالبة للحرية او المقيدة لها 0
2) القول بأن عقوبة الاعدام غير عادلة لا يتفق مع المنطق لان هذه العقوبة فى مضمونها تحقق المساواة بين الفعل والجزاء اى ان يعاقب الجانى بمثل فعله استنادا الى قوله تعالى : " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس " باضافة الى ان تقدير الانسان للامور واحكامه عليها من الامور النسبية الامر الذى يستحيل معه تحقيق العدالة المطلقة والتناسب الكامل بين الجريمة والعقوبة 0
3) اما القول بان عقوبة الاعدام غير انسانسة فانه لا يستند الى الواقع فى شئ فالعيب لا ينال من عقوبة الاعدام فى ذاتها كوسيلة لتحقيق الردع العام ولكن القصور يرجع الى اسلوب تنفيذها والى من يقوم بتنفيذ هذه العقوبة 0
4) القول بأن عقوبة الاعدام يستحيل تدارك او اصلاح اثارها اذا كان تنفيذها نتيجة خطأ فهذا القول ينطبق ايضا على جميع العقوبات السالبة للحرية اذا ثبت بعد تنفيذها انها كانت نتيجة خطأ قضائى 0
5) القول بانعدام فائدة عقوبة الاعدام فى تحقيق الردع العام فهو لا يتفق مع حقيقة الامر فاذا كانت الاحصائيات الجنائية تبين لنا عدد الجرائم التى ترتكب الا انها لم تبين لنا عدد الجرائم التى لم ترتكب خشية توقيع هذه العقوبة ومما لا شك فيه ان احدا لا يستطيع ان ينكر دور عقوبة الاعدام فى تحقيق الردع العام 0

• ثانيا : حجج اتجاه المعارض لغاء عقوبة الاعدام :
- استند انصار هذا الاتجاه فى الابقاء على عقوبة الاعدام الى :
1) ان عقوبة الاعدام عقوبة غير شرعية تستمد شرعيتها من الشرائع السماوية والقوانين الوضعية 0
2) ان عقوبة الاعدام هى الوسيلة الوحيدة لمواجهة المجرمين الخطرين الذين لا يجدى معهم اصلاح او تأهيل ومن ثم لا يكون هنال سبيل الا استئالهم ، كما انها عقوبة رادعة للجرائم الخطرة التى تهدد امن المجتمع وسلامته 0
3) ان عقوبة الاعدام تعد الجزاء العادل والمتناسب مع جرائم القتل 0
4) ان عقوبة الاعدام تحقق الردع العام والدليل على ذلك ان الدول التى الغتها تعيد النظر فى اعادتها مرة اخرى 0
5) ان عقوبة الاعدام كقيمة عقابية تحقق اغراض العقوبة فى تحقيق العدالة كقيمة سامية وفى ارضائها للشعور العام بأن الجانى لابد ان يلقى جزائه بأسلوب شرعى يبعد المجتمع عن اسلوب الانتقام الفردى فلا يكون هناك محل لاقامة الفرد العدالة بنفسه 0
6) من حيث تكلفة تنفيذ العقوبة فانها تعد من العقوبات غير المكلفة فى تنفيذها ولا تلقى على الدولة اعباء مالية فى تنفيذها كعقوبة الاشغال الشاقة او السجن والتى يتطلب تنفيذها توفير مكان وادارة ورعاية وحراسة 0

• رأى الاستاذ الدكتور فى الموضوع :
- يؤيد استاذ الدكتور الحجج التى استند اليها انصار الاتجاه المؤيد لبفاء على عقوبة الاعدام تأييدا كاملا الا انه يرى ان قانون كل دولة هو وليد عادات وتقاليد المجتمع وفيمه الدينية السائده ومستواه الحضارى والفكرى ففى المجتمع الاسمى الذى يستقر فى وجدان ابنائه ان عقوبة الاعدام هى القصاص العادل لجريمة القتل فمن ثم يصبح من العبث واللغو المناداة بإلغاء هذه العقوبة بحجة انها غير انسانية او غير عادلة او ضد مصالح المجتمع اذ يعد ذلك منافيا لقوله تعالى : " ولكم فى القصاص حياة ياأولى الالباب " 0
- كما ان عقوبة الاعدام هى اقدر العقوبات على تحقيق الردع العام وشفاء غيظ المجنى عليهم ولا سيما فى جرائم القتل كما انها رادعة للجرائم التى تمس مصلحة المجتمع والمحافظة على امنه ونظامه ومصالح افراده ويجب ان تطبق هذه العقوبة كجزاء لجرائم التى حددتها الشريعة الاسلامية التى تقتضيها اعتبارات المصلحة العامة وظروف كل مجتمع اخذا فى اعتبارا القيم الدينية والاجتماعية السائده فى المجتمع ومصالحه العليا 0
- وبناء على ذلك فانه يرى انه لا مانع من تطبيق هذه العقوبة على مهربى المخدرات والمتاجرين فيها نظرا لخطورتهم على المجتمع المصرى 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلسؤال التاسع
تكلم عن العقوبات السالبة للحرية مبينا انواعها ؟
عناصر الاجابة :
- ماهية العقوبات السالبة للحرية 0
- انواع العقوبات السالبة للحرية 0

اولا : ما هية العقوبات السالبة للحرية :
يقصد بها تلك العقوبات التى يتمثل الالم فيها فى حرمان الانسان من حقه فى التمتع بحريته وذلك بإيداعه السجن او تأخذ صورة التدابير كما هو الحال فى النفى 0

ثانيا : انواع العقوبات السالبة للحرية :
- نص المشرع على نوعين من العقوبات السالبة للحرية وفقا لجسامة الجريمة فى القانون 95/2003 الخاص بإلغاء محاكم امن الدولة وهى السجن للجنايات والحبس للجنح 0
- وقسم السجن الى قسمين :
- السجن المؤبد بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة
- والسجن المشدد بد من الاشغال الشاقة المؤقتة وعقوبة السجن المشدد حدها الادنى ثث سنوات والاقصى خمس عشرة سنة 0
• السجن بنوعيه المؤبد والمشدد : يعنى تشغيل المحكوم عليه فى الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياته اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة 0
• ومن الجدير بالذكر انه لا يوجد فى مصر عقوبة السجن المؤبد فطبقا لنص المادة 52 من ق 396/1956 فى شأن تنظيم السجون " يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد مضى عشرين عاما فى السجن " 0
• عقوبة الحبس : هى عقوبة سالبة للحرية وتعنى وضع المحكوم عليه فى احد السجون العمومية او المركزية لقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه 0
• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• السؤال العاشر
• اكتب فى حجج المؤيدين والمعارضين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية ؟
• عناصر الاجابة :
- العقوبات السالبة للحرية بين الوحدة والتعدد 0
اولا: حجج المؤيدين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية 0
ثانيا: حجج المعارضين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية
ثالثا : رأينا فى الموضوع 0

• العقوبات السالبة للحرية بين الوحدة والتعدد :
ان فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية لم تلق اجماعا فى الفكر العقابى المعاصر اذ انقسمت الاراء حولها بين مؤيد ومعارض :
اولا: حجج المؤيدين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية :
- استند انصار توحيد العقوبات السالبة للحرية الى مجموعة من الحجج اهمها :
1) ان تقسيم العقوبات السالبة للحرية الى انواع يستند الى ضرورة ان يكون لكل نوع من العقوبات المختلفة نظام للتنفيذ يميزه عن غيره ويتناسب مع جسامة الجريمة التى قررت من اجلها العقوبة وهو ما ارتبط بفكرة القصاص كهدف اساسى للعقوبة وطالما ان الهدف الاساسى للعقوبة فى الفكر الحديث هو اصلاح والتأهيل وهذا الاصلاح والتأهيل لا يقتضى تنوعا فى نظم المعاملة العقابية وفقا لنوع العقوبة السالبة للحرية وانما وفقا للظروف الخاصة بكل محكوم عليه فانه لم يعد هناك ادنى حاجة لتقسيم العقوبات السالبة للحرية الى انواع مختلفة 0
2) ان توحيد العقوبات السالبة للحرية يتفق مع المقتضيات العلمية للفكر الحديث : فهذا الاخير يدعو الى التركيز على تاهيل المحكوم عليه وقد اثبتت الدراسات الحديثة ان التأهيل يقتضى تقسيم االمحكوم عليهم الى طواف يتشابه كل منها فى ظروفهم من اجل اخضاع كل طائفة للنظام الذى يلائم افرادها ولا شك ان هذا التقسيم الجديد سعتمد على فحص للمحكوم عليهم يقوم به خبراء متخصصون لكى يتبينوا الخصائص الفعلية لكل محكوم عليه حتى يمكن ادارجه ضمن الطائفة التى تناسب ظروف افرادها ع ظروفه فتكون هناك عقوبات خاصة بمدمنى المخدرات واخرى بالمجرمين المعتادين وثالثة بالمجرمين المابين بأمراض عقلية 0
3) موقف التشريعات المختلفة من توحيد العقوبات :
لقد اخذت تشريعات فى دول ط\كثيرة بفكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية منها هولندا والمكسيك والمغرب اما التشريع المصرى فلم يأخذ بهذا الاتجاه وان كان قانون العقوبات المصرى الجديد اعتنقه فنص على عقوبتين سالبتين للحرية احداهما للجنايات وهى عقوبة السجن ( المؤبد – المشدد ) والاخرى للجنح وهى الحبس وقد وت الحلقة اولى لمكافحة الجريمة فى مصر بإلغاء عقوبة الاشغال الشاقة والاكتفاء بعقوبتين سالبتين للحرية احداهما للجنايات واخرى اخف للجنح 0

• ثانيا: حجج المعارضين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية :
- يستند المعارضون لتوحيد العقوبات السالبة للحرية الى مجموعة من الاعتبارات اهمها :
1) ان النظام العقابى الحالى يقوم على اساس تعدد انواع العقوبات السالبة للحرية من شأنه اهدار تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح ومخالفات ومن ثم فان الاخذ بفكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية من شأنه اهدار هذا التقسيم الذى ينص عليه قانون العقوبات ، بالاضافة الى ان قانون الاجراءات الجنائية يحدد الاختصاص القضائى للمحاكم الجنائية وفقا لهذا التقسيم للجرائم والذى تتبعه العقوبات السالبة للحرية ويعوق تطبيق قانون العقوبات والاجارءات الجناية 0
2) ان الاخذ بنظام توحيد العقوبات السالبة للحرية من شأنه اهدار اهداف العقوبة التى استقرت فى اذهان الناس من ان الغرض الاساسى للعقوبة هو تحقيق الردع العام وارضاء العدالة التى ربطت بين شدة العقوبة وجسامة الجريمة فعقوبة الحبس عقوبة لجريمة بسيطة والاشغال الشاقة عقوبة لجريمة جسيمة فاذا توحدت العقوبات السالبة للحرية فان ذلك يحدث تشويها فى اذهان الناس ويفوت غرض العقوبة باعتبارها وسيلة لارضاء الشعور العام بالعدالة وتحقيق الردع العام 0
3) ان توحيد العقوبات السالبة للحرية من شأنه الاخلال بأهم الضمانات التى يتمتع بها المتهم وهى حياد الجهه القائمة على اختيار العقوبة المناسبة وبالتالى نظام تنفيذها اذ انه فى ظل تعدد العقوبات السالبة للحرية يكون اختيار العقوبة ونظام تنفيذها من اختصاص القاضى ، بينما فى ظل التوحيد سينتقل هذا الاختاص الى الادارة العقابية التى ستتولى هى تصنيف المحكوم عليهم وهو ما يعنى نقل هذه السلطة الهامة من جهة قضائية تتمتع بضمانات الحيدة الى جهة ادارية لا تتوافر فيها هذه الضمانات 0

• ثالثا رأينا فى الموضوع :
- نحن نعتقد انه سواء تنوعت العقوبات السالبة للحرية من حيث تسميتها او كانت ذات اسم واحد فان الاختلاف فى مدتها ونظام تنفيذها لابد وان تراعى فيه كافة الاعتبارات المحققه لاغراض العقوبة فى الفكر المعار من هنا كانت جسامة الجريمة وخطورة الجانى اعتبارين اساسيين لا ينبغى غض الطرف عن احداهما عند اختيار العقوبة السالبة للحرية او عند تحديد نظام تنفيذها فلا يمكن استبعاد جسامة الجريمة سواء فى جانبها المادى او فى جانبها المعنوى وذلك مراعاة لاعتبارات الردع العام وتحقيق العدالة 0
- هذا فضلا عن ان خطورة الجريمة تعبر فى الغالب عن خطورة فاعلها وتعد بالتالى احد الاسس التى يعتمد عليها الاسلوب الملائم لتأهيله ولما كانت جسامة الجريمة ليست قرينة قاطعة على خطورة الجانى من حيث نوعها ومداها فانه يكون حتميا اللجؤ الى دراسة واقعية لشخصية الجانى وظروفه المختلفة بحيث تؤخذ كل الاعتبارات مجتمعة كاساس لتصنيف المجرمين ولا ينبغى ان يترك تحديد العقوبة السالبة للحرية او نظام تنفيذها بصورة كاملة للادارة العقابية وانما يجب ان يكون ذلك عمل كل من المشرع والقاضى والسلطة التنفيذية 0
- ونرى فى النهاية انه لا غضاضة فى الابقاء على تقسيم الجرائم الى قسمين او الى ثلاثة بحيث يستند هذا التقسيم الى مدة العقوبة السالبة للحرية المتوقعة من قبل المشرع للجريمة المركبة حتى لا يحخدث خلل فى النظام اجرائى المستقر على ينبنى على هذا التقسيم بالضرورة وحدة فى اسلوب التنفيذ بالنسبة لمرتكبى كل نوع من هذه الجرائم 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الحادى عشر
تكلم عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مبينا ما هيتها والمساوئ المنسوبة اليها ثم بين ضرورة هذه العقوبات فى السياسة العقابية الحديثة ؟
عناصر الاجابة :
اولا: ما هية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 0
ثانيا: مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 0
ثالثا: ضرورة ومزايا العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة فى السياسة العقابية الحديثة 0

اولا: ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة حدد البعض العقوبات قصيرة المدة بأنها ما كانت اقل من ثلاثة شهور وحددها اخرون بانها ما كانت تقل مدتها على اقل من ستة شهور ويذهب البعض رأى ثالث الى انها التى تقل عن سنة 0
- وفى رأينا ان تحديد المدة مرتبط اساسا بمدى امكانية تطبيق برنامج اصلاحى على المحكوم عليه ولا نعتقد بأن ذلك يكون ممكنا بالنسبة للعقوبات التى تقل عن سنة لما يستغرق ذلك من فترة لاعداد برنامج متعدد الجوانب قادر على الاح الجانى وتأهيله بانتزاع نوازع الشر من نفسه واستئصال العوامل الاجرامية وتلقينه حرفة اومهنه لاعداده للاندماج فى المجتمع 0

ثانيا مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة :
تتمثل مساوئ هذه العقوبات فى امرين اولهما : ان هذه العقوبات غير مفيده وثانيهما انها ضارة:
فهذه العقوبات نظرا لقصر مدتها لا تسمح بتطبيق برنامج تأهيلى متكامل ، ذلك ان تنفيذ مثل هذا البرنامج تصادفه فى الغالب عقبات تتطلب وقت لتغلب عليها وهو ما يتعارض مع قصر المدة المخصصة لهذه العقوبات ومن ثم لا تحقق هذه العقوبات اهم غرض للتدابير الجنائية فى الفكر العقابى المعاصر وهو الاصلاح والتأهيل 0
وفضلا عن ذلك فان العقوبة قصيرة المدة غير مفيده فى تحقيق غرض العقوبات التقليدى والمتمثل فى الردع العام : فقصر مدتها يجعلها محل استهامه الرأى العام كما انها لا تؤثر على المجرم الخطير الذى اعتاد على سلب الحرية لفترات طويلة فهى بالنسبة له اشبه بالبراءة 0

اما من حيث تحقيق الردع الخاص للجانى فلا يتحقق ذلك لان مخالطة الشخص لحياة المسجونين يفقده الرهبه من السجن بل يحوله الى مجرم حقيقى مع عدم وجود برنامج للاح والتأهيل 0
وفضلا عما سبق فقد نسب للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدرة انها تباشر تأثيرا ضارا على المحكوم عليه من عدة نواحى فمن الناحية اجتماعية : تؤدى هذه العقوبات الى اضطراب عميق فى حياة المحكوم عليهم فهم يفقدون فى الغالب وظائفهم كما ان اسرهم تحرم من رعايتهم اثناء تواجدهم بالمؤسسة العقابية وعند خروجهم من السجن سيصدون بالعداء او عدم الاهتمام من قبل اعضاء المجتمع الغير الذى يرتبطون به 0
كذلك فان هذه العقوبات تعرض من توقع عليه لمساوئ الاختلاط بمجرمين اكثر خطورة فيتعلمون على ايديهم فنون اجرام والنتيجة الحتمية لذلك ان المحكوم عليه بعقوبة قصيرة المدة يغادر السجن وهو اكثر خطورة من يوم ان دخل فيه 0

وقد ادت المساوئ العديدة المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة الى دعوة بعض الباحثين الى الغائها والاستعاضة عنها ببدائل اخرى تنجم عنها نفس المساوئ 0

ثالثا: ضرورة ومزايا العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة :
بالرغم من مساوئ العقوبات قصيرة المدة الا ان هناك بعض المزايا التى لايمكن اغفالها نجملها فيما يلى :
1) من حيث الرع الخاص : فان العقوبة قصيرة المدة يمكن ان تحقق الردع الخاص بالنسبة لبعض الافراد الذين لا يحتاجون الى برنامج اصلاحى وتأهيلى وخاصة ممن يرتكبون جرائمهم نتيجة طيش او رعونة او عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوثها ولا سيما فى جرائم القتل والاصابة الخطأ وما الى ذلك كما تفيد فى الحالات التى لا تصلح الغرامة فى ردعها كحالات السكر 0
2) كذلك فان العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة تكون ضورية فى الحالات التى لاتكشف فيها الجريمة عن شخصية اجرامية خطيرة ومع ذلك تحدث اضرار كبير كقتل ففى مثل هذا النوع من الجرائم لا يسوغ فى المنطق القانونى توقيع عقوبات سالبة للحرية طويلة او متوسطة المدة وفى نفس الوقت لا يمكن الاقتصار على مجرد الغرامة لان هذا الحل الاخير سيتعارض مع اعتبارات العدالة والردع العام ومن ثم كان من الضرورى اللجوء الى العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لتحقيق هذين الغرضين دون الاصطادم بالمنطق القانونى 0

• رأى الدكتور :
فى اعتقادنا انه يتعين الابقاء على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة هميتها فى تحقيق الردع العام والعدالة ، الا اننا نرى انه لا يجب ان نغض الطرف عن عيوب هذه العقوبات ومن ثم يتعين ان يراعى عند اللجؤ اليها ان تكون محصورة فى الحالات التى لا تغنى عنها البدائل الاخرى فى تحقيق الانذار او العدالة والتى لا يكون فيها حاجة الى تهذيب او تأهيل للمحكوم عليه 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نوسة محمد

نوسة محمد


الجنس : انثى عدد المساهمات : 784
نقاط : 1681
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/07/2011

اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب   اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب Emptyالسبت 28 يناير 2012, 14:34


تابع باقى الاسئلة فى مادة علم العقاب

السؤال الثانى عشر
اكتب فى العقوبات المالية ؟
عناصر الاجابة :
العقوبات المالية تنقسم الى
1) عقوبة الغرامة ( خصائصها )
2) عقوبة المصادرة
أ- المصادرة الخاصة ب – المصادرة العامة

- تنقسم العقوبات المالية الى عدة اقسام منها :
1) عقوبة الغرامة : وهى الزام المحوم عليه بدفع مبلغ معين من المال الى الدولة كعقوبة على ارتكابه الجريمة وتتميز الغرامة عن غيرها بأنها تحمل معنى الايلام مجردا من كل معنى من معانى التعويض وتتميز الغرامة بخصائص العقوبات من حيث :
• كونها لا توقع الا من محكمة جنائية 0
• انها ذات صفة شخصية فلا تلزم غير المحكوم عليه اى لا يحكم بها على ورثته 0
• انها احدى صور الجزاء الجنائى الذى يشمل قدرا من الايلام مقودا ايقاعه بمرتكب الجريمة 0
• تسرى عليها جميع الاحكام الخاة بالدعوى العمومية والعقوبة كالتقادم كما يجوز الحكم بوقف تنفيذها 0
2) عقوبة المصادرة : تنقسم المصادرة الى مصادرة خاصة ومصادرة عامة
- المصادرة الخاة هى نزع ملكية مال معين جبرا عن المحكوم عليه واضافته الى ملكية الدولة دون مقابل 0
- اما المصادرة العامة فهى نزع ملكيةجميع اموال مالكها ونقلها الى ملكية الدولة 0
- وتختلف المصادر الخاصة عن العامة فى انه تكون عقوبة تكميلية وجوبية او جوازي واستثاء تنص عليه بعض التشريعات وهى عقوبة اصلية وتقع المصادر فى اغلب الاحيان على الادوات المستخدمة فى الجريمة او الاسلحة او الاشياء التى تمثل جسم الجريمة كالاغذية الفاسدة او الناتجة عن الجريمة 0
- اما المصادرة العامة فهى عقوبة زاجرة للمتهم لا تقتصر اثارها عليه وانما تمتد الى اسرته وورثته من بعده خروجا على قاعدة شخصية العقوبة وتقصر الدول هذه العقوبة على الجرائم المضرة بمصالح الدولة الاساسية والاضرار بالاقتصاد القومى ، وقد الغيت هذه العقوبة فى اغلب التشريعات كما نص الدستور المصرى على تحريم المصادرة العامة 0
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث عشر
تكلم عن التدابير احترازية مبينا ما هيتها وخصائصها واغراضها ؟

عناصر الاجابة :
اولا: ماهية التدابير الاحترازية 0
ثانيا: خصائص التدابير احترازية :
1) شرعية التدابير الاحترازية
2) الطبيعة القضائية للتدابير الاحترازية
3) التدابير الاحترازية غير محددة المدة
4) شخصية التدابير الاحترازية
5) التدابير الاحترازية الزامية
ثالثا: اغراض التدابير الاحترازية 0
اولا: ما هية التدابير الاحترازية :
التدابير الاحترازية هى مجموعة الاجراءات التى ينص عليها القانونويطبقها القاضى لمواجهة الخطورة الكامنة فى شخص الجانى بقصد ازالة هذه الخطورة عن المجتمع واسئصال عوامل واسباب الاجرام لدى الجانى وذلك بقصد التأهيل اجتماعى للجانى 0
ثانيا : خصائص التدابير الاحترازية :
تتلخص خصائص التدابير الاحترازية فى الاتى :
1) شرعية التدابير الاحترازية : وتعنى وتعنى انها لا تفرض الا بن القانون فلا تدابير بدون نص من قبل الشارع الجنائى يحدد فيها الجرائم والتدابير وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فهى صورة من صور الجزاء الجنائى يمتنع على القاضى تطبيقها من غير نص كما تمتنع السلطة العقابية عن تنفيذها اعمالا لمبدأ لا تدبير بغير نص تشريعى 0
2) الطبيعة القضائية للتدابير احترازية : التدابير الاحترازية هى احدى صور الجزاء الجنائى الذى ينطوى على اعتداء على حرية الفرد ومن ثم يجوز تطبيقه الا من السلطة القضائية المختصة ولا يجوز تنفيذه الا بناء على حكم قضاى ادر من السلطة القضائية المختة وذلك لحماية الافراد من عسف السلطة التنفيذية 0
3) التدابير الاحترازية غير محددة المدة : طالما ان التدابير الاحترازية ترتبط بالخطورة الاجرامية وتهدف الى اقصائها وطالما ان المدة اللازمة للقضاء على الخطورة لا يمكن تحديدها سلفا لذا كان منطقيا عدم تحديد مدة التدبير الاحترازى منذ البداية فلا يمكن للمشرع او للقاضى ان يحدد مقدما الوقت الذى سيحقق فيه التدبير النتيجة المبتغاه ولكن يجب ان يحدد تاريخ بدء التدابير دون تحديد لتاريخ انتهائها ويتعين الافراج عن الجانى بعد زوال هذه الخطورة وذلك عن طريق تقارير الخبراء والمختصين فى المؤسسة العلاجية 0
4) شخصية التدابير الاحترازية : فهى لا تطبق الا على من توافرت فيه الخطورة الاجرامية بارتكاب الفعل الاجرامى ويكفى هذا الفعل للدلالة على خطورته الاجرامية دون ركنها المعنوى ولا يمتد تطبيقها الى اى شخص آخر اذ ان هدف التدابير هو مكافحة العوامل التى تدفع الشخص لارتكاب الجريمة والعمل على ازالتها0
5) التدابير الاحترازية الزامية : بمعنى ان التدابير لها الصفة الالزامية فى تنفيذها تحقيقا للصالح الاجتماعى حتى ولو كان هدفها تحقيق مصلحة الجانى او ترتب عليها المساس بحريته ففى اصلاح الجانى واعادة تأهيله وتألفه الاجتماعى مصلحة للمجتمع 0

ثالثا اغراض التدابير الاحترازية : تنحصر اغراض التدابير فى غرض واحد هو الوقائية والمنع الخاص وذلك لمنع الجانى من ارتكاب جرائم مستقبلة 0
- وسائل مواجهة الخطورة الاجرامية :
اذا كانت اغراض التدابير الاحترازية محصورة فى مواجهة الخطورة الاجرامية فان الاغراض القريبة التى يتول بها لتحقيق ذلك متعددة :
- فقد يلجأ لمنع وقوع جرائم فى المستقبل الى "العلاج والتهذيب" : ويكون ذلك بمعالجة الاسباب النفسية او الاجتماعية التى دفعته الى عدم التكيف مع المجتمع ومن امثلة التدابير التى يتوسل بها فقط الى مواجهة الخطورة الاجرامية عن طريق العلاج والتهذيب اجراءات التهذيب التى تتخذ ى مواجهة الاحداث الجانحين كإيداعهم فى مؤسسات لرعاية الاحداث وايداع المدمنين على المخدرات دور الاستشفاء من الادمان 0
- وقد تكون عن طريق " الابعاد " : وذلك بفرض التزامات معينة على مرتكبى بعض الجرائم الخطيرة بعد انقضاء عقوباتهم تضمن متابعة معينة من قبل الشرطة لتصرفاتهم وتنقلاتهم كإبعاد المجرم عن الاقامة فى مكان معين او التردد على اماكن معينة او منعه من ممارسة مهنة معينة وذلك لضمان عدم السقوط مرة اخرى فى حبائل الاجرام 0
- وقد تكون عن طريق " التأهيل " : وتعنى اعداد الجانى لكى يتآلف مع المجتمع بتهذيبه اذا كان منحرفا وعلاجه ان كان مريضا وتعليمه اذا كان عاطلا واتخاذ كافة الوسائل والاساليب التى من شأنها تأهيل الجانى لكى يعود الى المجتمع مجردا من خطورته اجرامية ويسلك السلوك القويم الذى لا يتنافى مع القانون 0
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الرابع عشر
اكتب فى شروط تطبيق التدابير الاحترازية ؟
عناصر الاجابة :
شروط تطبيق التدابير الاحترازية :
أ‌- الجريمة السابقة 0
ب‌- الخطورة الاجرامية
1- الاحتمال 2- اثبات الخطورة الاجرامية
• شروط تطبيق التدابير الاحترازية : هناك شرطين عامين لكل التدابير الاحترازية ايا كان نوعها أحدهما موضع اتفاق بين الفقهاء وهو ( الخطورة الاجرامية ) والثانى ثار الجدل حول ضرورة او ملائمة تطلبه وهو ( ارتكاب جريمة سابقة ) 0
أ – الجريمة السابقة :
يذهب الرأى الغالب بين علماء علم العقاب الى ضرورة وقوع جريمة سابقة لانزال التدبير الاحترازى والحجة الاساسية لتدعيم هذا الرأى هى الحرص على حماية الحريات الفردية اذ ان التدبير الاحترازى يتضمن فى الغالب مساسا بالحرية لذلك فإن السماح بإنزال هذه التدابير على شخص لم يرتكب جريمة لمجرد احتمال ارتكابه جريمة فى المستقبل هو عدوان خطير على الحريات الفردية اضافة الى ان التدابير الاحترازية هى احدى صور الجزاء الجنائى التى تستمد شرعيتها من مبدأ الشرعية الجنائية الذى يقضى بتحديد الجزاء الجنائى الجرائم التى نصت على التدابير الاحترازية كبديل للعقوبة فى بعض الجرائم والذى نص عليه قانون العقوبات فى الماد 202 منه والتى تنص على " ان التدبير الاحترازى لا يقع الا على من ارتكب فعلا منصوصا عليه فى القانون كجريمة "
- ومع ذلك فقد تعرض هذا الرأى للنقد من ناحيتين :
- الاولى : هى ان الغاية من التدبير هو حماية المجتمع ومواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة فى الشخص وتقتضى هذه المواجهة تطبيق التدبير دون انتظار لارتكاب جريمة تؤدى الى الاعتداء على النظام الاجتماعى وهذا ما يتعارض مع طبيعة التدابير الوقائية
- الثانية : ان اشتراط سبق ارتكاب الجريمة قد يوحى فى الظاهر بأن هذا التدبير هو جزاء الجريمة وهذا يتناقض مع طبيعة التدابير الاحترازية التى لا تتجه الى ماضى الجانى وانما تنصرف الى مستقبله 0

ب – الخطورة الاجرامية :
تعرف الخطورة اجرامية بأنها احتمال ارتكاب المجرم جريمة فى المستقبل ويتضح من هذا التعريف ان للخطورة عنصرين اولهما الاحتمال وثانيهما اثبات الخطورة اجرامية او ارتكاب جريمة فى المستقبل 0
1) الاحتمال :
ويعنى الاحتمال توقع حدوث الجريمة على انه امر غالب واحتمال بهذا المعنى هو خلاصة عملية ذهنية تقوم على التصور وهذا التصور الذهنى يأخذ فى الاعتبار مجموعة العوامل المعلومة ومدى علاقتها بالجريمة المنتظرة فإذا توافر قدر من العوامل يدعو الى القول بأنها غالبا ما تحدث جريمة فى المستقبل فهنا يتوافر الاحتمال 0
- ويحتل الاحتمال منزلة وسطى بين الحتمية والامكان ، فالحتمية تفيد اللقطع بأن الجريمة ستقع فى المستقبل وهى تفترض العلم بكافة العوامل المسببة لهذه الجريمة أما الامكان فهو اقل درجة من الاحتمال اذ يفيد توقع حدوث النتيجة على انه امر نادر فالفارق بين الاحتمال والامكان فو فارق كمى لذا يقال ان احتمال يمثل الدرجات العالية من الامكان 0
- وتقوم الخطورة اجرامية بالاحتمال دون الامكان ، فتوقع اقدام شخص على ارتكاب جريمة مستقبلة غير كاف للقول بخطورته الاجرامية وتفسير قيام الخطورة على الاحتمال دون الامكان ان الامكان يتوافر بالنسبة للغالبية العظمى من المجرمين فمن ارتكب جريمة يستبعد ارتكابه جريمة اخرى 0
- وجدير بالذكر ان القول باحتمال ارتكاب جريمة فى المستقبل ليس متوقفا بالضرورة على سبق ارتكاب جريمة كذلك فان درجة الاحتمال ومداه لا يرتبط حتما بنوع او جسامة الجريمة السابقة : فقد تعبر جريمة يسيرة مع اجتماع عوامل اخرى شخصية وبيئية عن احتمال كبير لارتكاب جريمة فى المستقبل بينما لا يتوافر هذا الاحتمال وبالتالى لا تتوافر الخطورة لدى شخص ارتكب جريمة غاية فى الجسامة 0

2) اثبات الخطورة اجرامية :
الخطورة اجرامية هى حالة نفسية لصيقة بشخ الجانى ومن ثم فان اثباتها يثير صعوبات من حيث الاجراءات ويغلب الشارع على هذهه الصعوبات بإحدى وسيلتين :
- الاولى : تحديد العوامل الاجرامية التى يرد عليها الاثبات ثم يستخلص منها بعد ذلك الخطورة الاجرامية 0
- الثانية: انه قد يفترض توافر الخطورة الاجرامية فى بعض الحالات افتراضا يقبل اثبات العكس 0
ولا تعتبر هذه العوامل التى يحددها الشارع هى الخطورة فى ذاتها وانما هى مصدر لهذه الخطورة يستظهر منها القاضى توافر الخطورة او انتفائها لدى الجانى كما يضع القاضى فى ات\عتباره عند استعمال سلطته التقديرية فى تحديد العقوبة الميل الاجرامى للمتهم كما يستخلص من الاعتبارات الاتية :
1- بواعث الجريمة ونوع المجرم 0
2- سوابقه اجرامية وبصفة عامة سلوكه واسلوب حياته السابقة على الجريمة 0
3- سلوكه المعار او اللاحق للجريمة 0
4- ظروف حياته الخاصة والعائلية واجتماعية 0
اما الوسيلة الثانية وهى افتراض المشرع لبعض توافر حالة هذه الجسامة يرتبط غالبا بجسامة العقوبة 0
وتكمن علة هذا الافتراض فى ان الشخص الذى يرتكب جريمة خطرة يكون على درجة معينة من الخطورة الاجرامية لا تثير شكا او تتطلب اقامة الدليل عليها 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الخامس عشر
اكتب فى العلاقة بين التدابير الاحترازية والعقوبة
عناصر الاجابة :
اولا: الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية فى نظام واحد 0
ثانيا : نظام ازدواج العقوبة والتدابير الاحترازية 0
ثالثا: موقف التشريعات الحديثة من هذين النظامين
رابعا مشكلة الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية 0
خامسا : رأى الاستاذ الدكتور 0

اولا: الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية فى نظام واحد :
- استند انصار هذا الرأى الى وجود تشابه بين اغراض العقوبة والتدابير الاحترازية فكلاهما يهدف الى مكافحة الاجرام فى المجتمع وكلاهما يتسم بنفس الخصائص التى تتوافر فى الآخر من حيث خضوعهما لمبدأ الشرعية الجنائية ولا ينفذان الا بناء على حكم قضائى يخضع لنفس الاجراءات القضائية 0
- كما انهم يرون انهما متفقان فى تحقيق غرض العدالة والردع العام اذ ان تنفيذ التدابير الاحترازية خاصة السالبة للحرية او المقيدة لها تنطوى على ايم مقصود 0
- كما ان العقوبة تقترب من التدابير احترازية فى سعيها نحو اصلاح الجانى وذلك بمواجهة الخطورة الكامنة فيه واستئصالها واذا كان الغرض من التدبير الاحترازى الردع الخاص فانه عين الغرض الذى يستهدفه تنفيذ العقوبة فى السياسة العقابية الحديثة 0
وفقا للحجج التى استند اليها هذا الرأى يتضح ان الفروق بين العقوبة والتدابير الاحترازية ليست بالقدر الذى يحول دون الجمع بينهما فى نظام واحد 0
ثانيا: نظام ازدواج العقوبة والتدابير الاحترازية :
- يستند انصار هذا الراى الى القول باستقلال العقوبة والتدابير الاحترازية استنادا الى اختلاف طبيعة كل منهما عن الاخر :
- فالعقوبة تنطوى على معنى اخلاقى وتتجه الى الماضى كى تحاسب الجانى عن خطئه وتنزل به ايلاما مقصودا ومتعادلا مع جريمته 0
- اما التدابير الاحترازية فهى تتجه الى المستقبل لتقى المجتمع من خطر محتمل قد يقع عليه فهى تهدف الى حماية المجتمع من خطر الاجرام 0
- ويترتب على ذلك ان ان التدابير الاحترازية غير محددة المدة اذ انها تستند فى تحديدها على عنار غير محققة تتصل بالمستقبل ، اما العقوبة فهى محددة المدة اذ يستند فى تقديرها على عناصر محققة ومحددة وقعت فى الماضى 0
ثالثا: موقف التشريعات الحديثة من هذين النظامين :
اختلف موقف التشريعات العقابية الحديثة من هذين النظامين تبعا لترجيحهما احد الاتجاهين على الاخر :
- فمنهم من ذهب الى الاخذ بنظام العقوبة فقط وعدم الاعتراف بالتدابير الاحترازية صراحة مثل القانون المصرى والفرنسى 0
- ومن التشريعات ما اقتصر على اخذ بالتدابير الاحترازية فقط مثال قانون العقوبات السوفيتى الا انه عاد واخذ بنظام العقوبة الى جانب التدابير الاحترازية 0
- اما غالبية التشريعات العقابية الحديثة فقد اقرت النظامين معا 0
- والجدير بالذكر ان كلا من النظامين ( العقوبة والتدابير الاحترازية ) له وظيفة متميزة عن اخرى فالنظام الذى يأخذ بالعقوبة وحدها كجزاء جنائى لا يستطيع مواجهة الخطورة الكامنة فى شخص الجانى ، والنظام الذى يأخذ بالتدابير الاحترازية فقط لا يحقق غرض العدالة والردع العام ومن هنا برزت اهمية الاخذ بالنظامين معا 0
رابعا: مشكلة الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية :
ثارت مشكلة الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية وتطبيقهما على شخص واحد وبالاخص تطبيقهما على ظائفة معينة من المجرمين وهم الشواذ ومعتادوا الاجرام والمجرمين اشباه المجانين وتعددت الاراء وذهب رأى الى انه لا مانع من الناحية المنطقية من تطبيق العقوبة والتدابير الاحترازية معا فالعقوبة تواجه خطأ الجانى اما التدابير فتواجه الخطورة الاجرامية ولا خلاف فى تطبيقهما معا ، ولكن الخلاف حول ترتيب وتوقيع العقوبة والتدابير ، هل يبدأ بالعقوبة ام بالتدابير وانقسم انصار هذا الرأى الى فريقين :
- ذهب الفريق الاول الى تطبيق العقوبة ثم التدابير بينما ذهب الاخر الى العكس والبدء بتطبيق التدابير قبل العقوبة 0
- وانعكس هذا الخلاف على التشريعات العقابية فقرر التشريعيين الايطالى والالمانى البدء بتنفيذ العقوبة الا اذا رأى القاضى خلاف ذلك
- اما التشريع السويسرى فقرر البدء بالتدابير الاحترازية فاذا ترتب عليها اسئصال الخطورة الاجرامية لدى الجانى ف محل لتنفيذ العقوبة 0

• نقد هذا الاتجاه :
- ذهب فريق من الباحثين الى ان الجمع بين النظامين من شأنه تجزئة شخصية المحكوم عليه فتطبق العقوبة كجزاء على خطئه وتطبق التدابير لمواجهة خطورته الاجرامية كما لوكنا بصدد شخصيتين مختلفتين كما ان الاخذ بالنظامين يحول دون تطبيق برامج علاجية طويلة الاجل لاصلاح الجانى وتأهيله واسئصال خطورته الاجرامية 0
- وذهب البعض الى احد فرضين اما ان يرجح جانب الخطيئة على الخطورة مثال ذلك ارتكاب مجرم بالصدفة جريمة خطيرة وهنا يكفى توقيع العقوبة او ان يرجح جانب الخطورة على الخطيئة مثال ارتكاب مجرم معتاد جريمة بسيطة ولكن ظروف حياته تنبئ بارتكابه جرائم اشد جسامة فى المستقبل 0
- واخيرا يواجه انصار الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية مشكلة الترتيب بين العقوبة والتدابير وما يتبع فى تنفيذها فاذا بدأ بتنفيذ العقوبة فقد يترتب على ذلك زيادة شذوذ الجانى ولا سيما اذا كان يعانى من شذوذ مرضى ولا تجدى معه بعد ذلك التدابير فى تحقيق علاجه او اصلاحه 0
- اما اذا تم تنفيذ التدابير قبل العقوبة فان ما تحققه من علاج واصلاح يفسده تنفيذ العقوبة لهذا لم يلق هذا الاتجاه تأييدا فى المؤتمرات الدولية وانعقد الالاجماع على رفضه 0

خامسا: رأى الاستاذ الدكتور :
يرى الاستاذ الدكتور ان الرأى الراجح يذهب الى كل مشكلة على ضوء الحالات الواقعية وذلك بفحص المحكوم عليه بواسطة خبراء نفسيين واجتماعيين لكى يمكن الاختيار بين العقوبة والتدابير واخضاعه للمعاملة التى تفرضها ظروفه الخاصة ومقتضيات الاصلاح والتأهيل على ان تكون معاملته فى جميع الاحوال وفقا لقواعد ذات هدف واحد واساليب منسقة حتى يحقق الجزاء هدفه فى اصلاح الجانى 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كمبيو سيرف

كمبيو سيرف


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 767
نقاط : 1330
السٌّمعَة : 16
تاريخ الميلاد : 22/05/1975
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمر : 48

اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب   اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب Emptyالسبت 28 يناير 2012, 20:59

جزاكي الله الخير وربنا يكرمك وشكرا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئلة واجابة فى مادة علم العقاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تاريخ النظم القانونية والاجتماعية , اجابة اسئلة اول فصلين حتى ص 95
» اسئلة القانون الاداري
» اسئلة اصول الفقه واجاباتها
» اسئلة مهمة فى القانون الجنائى
» اسئلة مهمة لمادة تاريخ القانو 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا بكم في منتديات التعليم المفتوح جامعه الفيوم :: كليه الحقوق :: المستوى الاول :: تيرم ثاني-
انتقل الى: